دعوى ضم صغير
الديباجة
وأعلنتها بالآتي
المعلن إليه الأول نجل الطالب ومن مواليد ........ وحيث انه ولظروف عائلية طلقت المعلن إليها الثانية وهى والدة المعلن إليه من زوجها الطالب بموجب إشهاد طلاق مؤرخ ........ .
وحيث أن المعلن إليه الأول طرف والدته المعلن إليها الثانية منذ طلاقها وحتى الآن وقد بلغ من العمر قرابة 18 سنه ولكون الطالب وهو الولي الطبيعي على نجله المعلن إليه القاصر والذي يكمل مراحل تعليمة النهائية بكلية ........ ويحتاج فيها إلى متابعة والدة الولي الطبيعي عليه والمنفق عليه إلا أن والدته المعلن إليها الثانية تمتنع عن إقامة المعلن إليه في كنف والدة ليشمله برعايته وبصفة خاصة توجيهه دراسيا فالطالب وكونه ........ فهو اقدر علميا على متابعة المعلن إليه دراسيا وذلك بحكم قدرته ومستواه العلمي الذي يحتاج إليه المعلن إليه وأن كان تعلم والدته المعلن إليها الثانية التي باتت تهدد المعلن إليه بعدم العيش مع والدة أو التوجه إليه الأمر الذي بات به ذلك الأمر يهدد مستقبلة التعليمي .
وحيث أن المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية تنص على ( ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ...... )
لذا فالطالب يقيم تلك الدعوى بطلب الحكم له بطلباته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ........ الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمحكمة ........ القاهرة وذلك في تمامك الساعة الثامنة من صباح يوم ........ الموافق ........ أمام الدائرة ........ شرعي ........ لسماعة الحكم عليه بضمة إلى والدة الطالب ومنع تعرض المعلن إليها الثانية له في ذلك مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ للطالب بكافة حقوقه من اى نوع كانت قبل المعلن إليها الثانية
ولأجل العلم /