دعوى إثبات نسب صغير بالإقرار
الديباجة
وأعلنته بالآتي
بتاريخ ../../.... وضعت المعلن إليها الصغير ........ ويبلغ من العمر ...... سنوات تقريبا وهذا الصغير مجهول النسب وهو إبن الطالب بالفراش من المعلن إليها بأن وطئها بشبهه فحملت منه بعد أن تزوج بها سراً . وأن هذا الصغير مما يولد مثله للطالب إذ أن عمر الطالب يناهز ....... سنه وقد صادق الصغير على إقرار الطالب لبلوغه سن التمييز .
وحيث أن من المقرر شرعاً أن النسب يثبت بالإقرار وأن من أقر لمجهول النسب أنه ولده ولم يصرح فى إقراره بأنه أبنه من الزنا فهو معترف ببنوة هذا الولد حقيقة وأنه خلق من مائة سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة . (1)
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ........ قيد برقم ...... لسنة ...... بغرض تسوية النزاع ودياً ، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم : بإثبات نسب صغيرها ......... من الطالب وأنه أب له مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ......... الدائرة ........ الكائن مقرها ........ بجلستها المنعقدة صباح يوم ........ الموافق ../../.... لتسمع الحكم عليها بما ذكر .
ولأجل العلم /
الديباجة
وأعلنته بالآتي
بتاريخ ../../.... وضعت المعلن إليها الصغير ........ ويبلغ من العمر ...... سنوات تقريبا وهذا الصغير مجهول النسب وهو إبن الطالب بالفراش من المعلن إليها بأن وطئها بشبهه فحملت منه بعد أن تزوج بها سراً . وأن هذا الصغير مما يولد مثله للطالب إذ أن عمر الطالب يناهز ....... سنه وقد صادق الصغير على إقرار الطالب لبلوغه سن التمييز .
وحيث أن من المقرر شرعاً أن النسب يثبت بالإقرار وأن من أقر لمجهول النسب أنه ولده ولم يصرح فى إقراره بأنه أبنه من الزنا فهو معترف ببنوة هذا الولد حقيقة وأنه خلق من مائة سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة . (1)
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ........ قيد برقم ...... لسنة ...... بغرض تسوية النزاع ودياً ، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم : بإثبات نسب صغيرها ......... من الطالب وأنه أب له مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ......... الدائرة ........ الكائن مقرها ........ بجلستها المنعقدة صباح يوم ........ الموافق ../../.... لتسمع الحكم عليها بما ذكر .
ولأجل العلم /