الماده رقم 96 عقوبات            معدلة ب قانون 95 لسنة 2003
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته.
ويعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم.
========================================
- الركن المادي للجريمة :
======================================== 
  1ـ يتخذ السلوك المكون للجريمة الدخول طرفا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بنص المادة 96 وهى : 
ـ جريمة محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة بعمل فردي أو بعصابة مسلحة .
 ـ جريمة تكوين عصابة تهاجم السكان أو تقاوم بالسلاح السلطة العامة .
ـ جريمة التخريب دون استهداف الإضرار بالاقتصاد القومي .
ـ جريمة احتلال أو محاولة احتلال المباني العامة بالقوة .
ـ جريمة قيادة قوة عسكرية دون تكليف أو رغم الأمر الصادر بتسريحها.
 ـ جريمة العمل علي تعطيل أوامر الحكومة من جانب من يمثلها في القوات المسلحة أو البوليس .
ـ جريمة رئاسة أو عضوية عصابة مسلحة للنهب أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة الناهبين .
ـ جريمة إدارة حركة العصابة المذكورة أو التخابر معها أو معاونتها.
2ـ ويتخذ السلوك المكون للجريمة أيضاً التشجيع بالمعاونة المادية أو المالية علي ارتكاب الجرائم السابق بيانها ، دون أن يكون فاعل التشجيع قد تبين نوعية كل جريمة وملابساتها قبل اقترافها .
========================================
- الركن المعنوي للجريمة :
======================================== 
  - الركن المعنوي للجريمة : هو القصد الجنائي لأنها جريمة عمدية.
========================================
-  العقــوبة :
======================================== 
  -  العقــوبة : يعاقب علي الجريمة في صورتيها (1 ) ، (2) بالسجن المشدد أو بالسجن . فهذه هي عقوبة من يدخل طرفا في الاتفاق الجنائي ، وكذلك عقوبة من يشجع بالمعونة المادية أو المالية المزمعين ارتكاب الجرائم المبينة في النص. أما المحرض على الاتفاق الجنائي أو من كان ذا شأن في إدارة حركته يعاقب بالسجن المؤبد.