الدفع بانتفاء رابطة السببية
التعريف :
إن علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فلا يجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض مادام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه .
قضاء النقض :
إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، وهى استئصال الطحال وكان يبين من الحكم أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى مؤدى أقوال الشهود قد اكتفى ببيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه من واقع التقريرين الطبيين الإبتدائى والشرعى ، ومنها تمزق بالطحال أدى إلى استئصاله ، دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الإصابات وما إذا كانت ترجع جميعاً إلى يوم الحادث ، ولم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه التقرير الإبتدائى وهل توقع الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين ، كما قال الدفاع ، ولم يقل كلمته الأخيرة فى تأخر المجنى عليه عن تقديم نفسه للطبيب مدة يومين وأثر ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين إن صحت هذه الواقعة ، فإن الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على انتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب والعاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 1962 لسنة 32 ق ، جلسة 1/10/1962 )
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فلا يجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض مادام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ولا يقدح فى ذلك ما يثيره الطاعن من إصابة المجنى عليه بإصابات أخرى تسببت فى إحداث الوفاة ، إذ يكفى لمساءلة الطاعن كفاعل أصلى أن يثبت الحكم أن الاعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه بقصد قتله قد ساهم فى إحداث الوفاة
( الطعن رقم 2418 لسنة 67 ق - جلسة 7/2/2000 )
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنان بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه قال " أنه فى يوم ...... بدائرة مركز ...... وأثناء توجه المجنى عليه ...... إلى مسكنه تعدى عليه المتهمان ...... ، ...... بأن ضربه الأول بحديدة والثانى ببلطة على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهى فقد عظمى بالعظمة الجدارية اليمنى يستحيل برؤها وتقدر نسبتها بنحو 20% واستند الحكم فى إدانة الطاعنين على أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات والتقرير الطبى الشرعى ثم أورد محصل شهادة الشاهدين واقتصر فيما نقله عن التقرير الطبى بأنه تضمن وجود عاهة برأس المجنى عليه من جراء اصابته وتقدر نسبتها بنحو 20% دون أن يبين ماهية هذه الإصابة وأى من الطاعنين هو الذى أحدثها بالمجنى عليه وتطورها وسبب احداثها والآلة المحدثة لها وما أدت إليه من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى حتى يبين منه وجه الاستشهاد به على إدانة الطاعن ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنين وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، ولذا فقد جاء قاصرا متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم 10198 لسنة 69 ق - جلسة 17/2/2002
التعريف :
إن علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فلا يجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض مادام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه .
قضاء النقض :
إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، وهى استئصال الطحال وكان يبين من الحكم أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى مؤدى أقوال الشهود قد اكتفى ببيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه من واقع التقريرين الطبيين الإبتدائى والشرعى ، ومنها تمزق بالطحال أدى إلى استئصاله ، دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الإصابات وما إذا كانت ترجع جميعاً إلى يوم الحادث ، ولم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه التقرير الإبتدائى وهل توقع الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين ، كما قال الدفاع ، ولم يقل كلمته الأخيرة فى تأخر المجنى عليه عن تقديم نفسه للطبيب مدة يومين وأثر ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين إن صحت هذه الواقعة ، فإن الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على انتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب والعاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 1962 لسنة 32 ق ، جلسة 1/10/1962 )
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فلا يجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض مادام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ولا يقدح فى ذلك ما يثيره الطاعن من إصابة المجنى عليه بإصابات أخرى تسببت فى إحداث الوفاة ، إذ يكفى لمساءلة الطاعن كفاعل أصلى أن يثبت الحكم أن الاعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه بقصد قتله قد ساهم فى إحداث الوفاة
( الطعن رقم 2418 لسنة 67 ق - جلسة 7/2/2000 )
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنان بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه قال " أنه فى يوم ...... بدائرة مركز ...... وأثناء توجه المجنى عليه ...... إلى مسكنه تعدى عليه المتهمان ...... ، ...... بأن ضربه الأول بحديدة والثانى ببلطة على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهى فقد عظمى بالعظمة الجدارية اليمنى يستحيل برؤها وتقدر نسبتها بنحو 20% واستند الحكم فى إدانة الطاعنين على أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات والتقرير الطبى الشرعى ثم أورد محصل شهادة الشاهدين واقتصر فيما نقله عن التقرير الطبى بأنه تضمن وجود عاهة برأس المجنى عليه من جراء اصابته وتقدر نسبتها بنحو 20% دون أن يبين ماهية هذه الإصابة وأى من الطاعنين هو الذى أحدثها بالمجنى عليه وتطورها وسبب احداثها والآلة المحدثة لها وما أدت إليه من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى حتى يبين منه وجه الاستشهاد به على إدانة الطاعن ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنين وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، ولذا فقد جاء قاصرا متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم 10198 لسنة 69 ق - جلسة 17/2/2002