الدفع بانتفاء القصد الجنائى
• القصد الجنائى :
هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة (نقض 4/10/1966 طعن رقم 1186 لسنة 36ق س17 ق169 ص918) . وبأنه " يتحقق بعلم المحرز ماهية الجوهر المخدر ، علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون " (نقض 16/4/1981 طعن رقم 265 لسنة 50ق) . وبأنه " وأن تقضى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع وإذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعها بعلم الطاعن حقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافيا فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص وسائغا فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها والمجادلة أمام محكمة النقض " (نقض 12/2/1979 رقم 1732 لسنة 48ق س30 ق51 ص258) . وبأنه " المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وكان أيا من الطاعن أو المدافع لم يدفع بانتفاء هذا العلم " (نقض 12/3/1978 طعن رقم 1351 لسنة 46ق س29 ق46 ص249) . وبأنه " فليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلال عن علم الطاعن بأن ما يحرزه مخدر بل يكفى أنم يتضح استظهار الحكم للعلم من مدوناته ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استظهر علم الطاعن بأن النبات المضبوط هو نبات الحشيش الممنوع حيازته قانونا مما أسفرت عنه تحريات مكتب المخدرات من أنه يتجر فى هذا النبات ومن اعتراف الطاعن لضابط المكتب الذى قام بالتفتيش وضبط النبات فى منزله وإنه كان يتجر فى البانجو ثن أقلع عن الاتجار فيه وأحرز الكمية المضبوطة بقصد استعماله الشخصى ، وكان ما أورده الحكم من ذلك يكفى لوفر العلم " (نقض 29/4/1957 طعن رقم 296 سنة 27ق س8 ق122 ص444) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كانت الطاعنة قد اعترفت بأنها كانت بشرجها الخوابير الثلاثة المضبوطة وأن تلك الخوابير بذاتها التى أسفر عنها الكشف عليها طيبا ، فإنه لا يغير من وصف هذا الاعتراف ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه لا يمد الى العلم بأن ما تخفيه من الجواهر المخدرة ، لأن تقصى هذا العلم من شئون محكمة الموضوع ، وهى ليست مقيدة فى أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تستنبط من ومن غيره من العناصر الأخرى للحقيقة التى تصل إليها عن طريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق . (نقض جلسة 18/1/1976 طعن رقم 1531 لسنة 45ق س27 ق31 ص66 المرجع السابق ق1 ص9) وبأنه " من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور احرازها قانونا ، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة ، أما استناده الى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر فى كيس من البلاستيك مخبأ فى قاعها فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو لا يمكن اقراره قانونا مادام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا " (نقض 2/6/1975 طعن رقم 844 لسنة 45ق س26 ق113 ص487) وبأنه " القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور احرازها قانونا ، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مادام أنه يتضح من مدوناته توافره توافرا فعليا ، وإذ كان الطاعن قد دفع بأن شخصا آخر أعطاه اللفافة المضبوطة فوضعها فى حجرة الى أن حضر الضابطان فوقف وعندئذ سقطت من حجرة ، فإنه كان من المتعين على الحكم أن يورد ما يبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة ، أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازته باعترافه كاف لاعتباره محرزا له وأن عبء اثبات عدم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله ، فى سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن اقراره قانونا مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا " (نقض 22/5/1967 طعن رقم 830 لسنة 37ق س18 ق136 ص699)
• القصد الجنائى :
هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة (نقض 4/10/1966 طعن رقم 1186 لسنة 36ق س17 ق169 ص918) . وبأنه " يتحقق بعلم المحرز ماهية الجوهر المخدر ، علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون " (نقض 16/4/1981 طعن رقم 265 لسنة 50ق) . وبأنه " وأن تقضى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع وإذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعها بعلم الطاعن حقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافيا فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص وسائغا فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها والمجادلة أمام محكمة النقض " (نقض 12/2/1979 رقم 1732 لسنة 48ق س30 ق51 ص258) . وبأنه " المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وكان أيا من الطاعن أو المدافع لم يدفع بانتفاء هذا العلم " (نقض 12/3/1978 طعن رقم 1351 لسنة 46ق س29 ق46 ص249) . وبأنه " فليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلال عن علم الطاعن بأن ما يحرزه مخدر بل يكفى أنم يتضح استظهار الحكم للعلم من مدوناته ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استظهر علم الطاعن بأن النبات المضبوط هو نبات الحشيش الممنوع حيازته قانونا مما أسفرت عنه تحريات مكتب المخدرات من أنه يتجر فى هذا النبات ومن اعتراف الطاعن لضابط المكتب الذى قام بالتفتيش وضبط النبات فى منزله وإنه كان يتجر فى البانجو ثن أقلع عن الاتجار فيه وأحرز الكمية المضبوطة بقصد استعماله الشخصى ، وكان ما أورده الحكم من ذلك يكفى لوفر العلم " (نقض 29/4/1957 طعن رقم 296 سنة 27ق س8 ق122 ص444) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كانت الطاعنة قد اعترفت بأنها كانت بشرجها الخوابير الثلاثة المضبوطة وأن تلك الخوابير بذاتها التى أسفر عنها الكشف عليها طيبا ، فإنه لا يغير من وصف هذا الاعتراف ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه لا يمد الى العلم بأن ما تخفيه من الجواهر المخدرة ، لأن تقصى هذا العلم من شئون محكمة الموضوع ، وهى ليست مقيدة فى أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تستنبط من ومن غيره من العناصر الأخرى للحقيقة التى تصل إليها عن طريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق . (نقض جلسة 18/1/1976 طعن رقم 1531 لسنة 45ق س27 ق31 ص66 المرجع السابق ق1 ص9) وبأنه " من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور احرازها قانونا ، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة ، أما استناده الى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر فى كيس من البلاستيك مخبأ فى قاعها فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو لا يمكن اقراره قانونا مادام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا " (نقض 2/6/1975 طعن رقم 844 لسنة 45ق س26 ق113 ص487) وبأنه " القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور احرازها قانونا ، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مادام أنه يتضح من مدوناته توافره توافرا فعليا ، وإذ كان الطاعن قد دفع بأن شخصا آخر أعطاه اللفافة المضبوطة فوضعها فى حجرة الى أن حضر الضابطان فوقف وعندئذ سقطت من حجرة ، فإنه كان من المتعين على الحكم أن يورد ما يبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة ، أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازته باعترافه كاف لاعتباره محرزا له وأن عبء اثبات عدم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله ، فى سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن اقراره قانونا مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا " (نقض 22/5/1967 طعن رقم 830 لسنة 37ق س18 ق136 ص699)