السببية بين فعل القتل والوفاة أو رابطة الإسناد المادى
السببية هى إسناد أمر من أمور الحياة إلى مصدره ، والإسناد فى النطاق الجنائي على نوعين مادى ومعنوى ، فالإسناد المادى يقتضى نسبة الجريمة إلى فاعل معين ، وهذا هو الإسناد المفرد فى أبسط صورة كما قد يقتضى نسبة نتيجة ما إلى فعل ما بالإضافة إلى إسناد هذا الفعل إلى فاعل معين ، وهذا هو الإسناد المزدوج ، وهو لا يخرج فى الحالتين عن دائرة الإسناد المادى لأنه يتطلب فى الحالتين معا توافر رابطة السببية ، أى ارتباط العلة بالمعلول بين سلوك إجرامي معين وما أسفر عنه من نتائج يراد العقاب عليها .
أما الإسناد المعنوى : فهو نسبة الجريمة إلى شخص متمتع بالأهلية المطلوبة لتحمل المسئولية الجنائية ، أى متمتع بتوافر الإدراك لديه وحرية الاختيار ، فإذا انتقى أيهما انتقى إمكان المساءلة ، والإسناد الجنائي بنوعيه المادى والمعنوى من عناصر المسئولية لا تقوم لها بغيرهما قائمة ، لكن الإسناد الذى يعنينا فى دراسة الركن المادى للقتل العمد هو الإسناد المادى دون غيره ، سواء أكان مفردا أم مزدوجا وهو الذى تشير إليه لفظة السببية فى المألوف من لغة الفقه والقضاء .
ويدق الإسناد المادى بوجه خاص عندما يكون مزدوجا ، وذلك فى الجرائم التى يتطلب فيها الشارع إسناد سلوك جنائي معين إلى فاعله ثم إسناد نتيجة ضارة معينة إلى هذا السلوك دون غيره ، وبغير ذلك لا تتحقق الجريمة تامة بل تعتبر شروعا فحسب ، أولا تتحقق بوصفها القانونى المطلوب ، بما قد يقتضيه ذلك من تغيير عقوبتها أو نوعها أحيانا
ففى القتل العمد مثلا لا يكفى إسناد فعل القتل إلى الجانى ، بل يلزم أيضا إسناد وفاة المجنى عليه إلى هذا الفعل ، وإلا كانت الواقعة مجرد شروع فيه ، وفى الضرب المفضى إلى الموت لا يكفى إسناد الضرب إلى الجانى ، بل يلزم أيضا إسناد وفاة المجنى عليه إلى الضرب وإلا كانت الواقعة جنحة ضرب بسيط لا جناية ضرب مفض إلى الموت ، وفى القتل الخطأ لا يكفى إسناد الإصابة إلى خطأ الجانى بل يلزم أيضا إسناد الوفاة إلى هذه الإصابة ، وإلا كانت الواقعة جنحة إصابة خطأ ، لا جنحة قتل خطأ (1)
ولا تثير السببية بين سلوك الجانى وبين النتيجة الضارة أية صعوبة إذا كان هذا النشاط هو المصدر الوحيد لها ، مثل قاتل يطعن المجنى عليه عدة طعنات إلى أن يجهز عليه ، إذ أن توافرها يكون حينئذ واضحا لا غموض فيه ، إنما تدق السببية وتتراوح بين الوجود وعدمه إذا ما تدخلت أسباب أخرى فى أحداث النتيجة التى يعاقب عليها القانون إلى جانب نشاط الجانى .
وهذه الأسباب قد تكون سابقة على فعل الجانى كضعف بنية المجنى عليه أو معاصرة له مثل اعتداء آخر قد يقع على المجنى عليه فى نفس الوقت من باب المصادفة ، أو لا حق له كان يطلق الجانى مقذوفا ناريا على المجنى عليه فيصيبه لكنه لا يسقط قتيلا على الفور ، بل يتراخى الموت فترة طويلة قد تتداخل فيها عوامل أخرى متعددة فى إحداثه ، مثل إهمال المجنى عليه فى العلاج ، أو خطا الجراح فى عملية استخراج المقذوف منه ، أو إصابته بمرض معد أو بحروق تعجل بوفاته بل قد تتداخل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ، فماذا يكون الحكم هل يسأل الجانى عن قتل عمد ، أم عن مجرد شروع فيه باعتبار أن ذلك هو القدر الثابت فى حقه ، وأنه غير مسئول عن العوامل الأخرى الإضافية لأن سلوكه الإجرامي ما كان ليحدث بذاته الوفاة التى حدثت
هذا وقد رأينا أن نعرض فيما يلى لأهم الاتجاهات السائدة فى شأن السببية فى فرع أول ، ثم نعرض فى فرع ثان لموقف قضائنا المصرى من موضوع السببية بوجه عام ، معطين بعض تطبيقات له فى خصوص السببية فى القتل العمد .
السببية هى إسناد أمر من أمور الحياة إلى مصدره ، والإسناد فى النطاق الجنائي على نوعين مادى ومعنوى ، فالإسناد المادى يقتضى نسبة الجريمة إلى فاعل معين ، وهذا هو الإسناد المفرد فى أبسط صورة كما قد يقتضى نسبة نتيجة ما إلى فعل ما بالإضافة إلى إسناد هذا الفعل إلى فاعل معين ، وهذا هو الإسناد المزدوج ، وهو لا يخرج فى الحالتين عن دائرة الإسناد المادى لأنه يتطلب فى الحالتين معا توافر رابطة السببية ، أى ارتباط العلة بالمعلول بين سلوك إجرامي معين وما أسفر عنه من نتائج يراد العقاب عليها .
أما الإسناد المعنوى : فهو نسبة الجريمة إلى شخص متمتع بالأهلية المطلوبة لتحمل المسئولية الجنائية ، أى متمتع بتوافر الإدراك لديه وحرية الاختيار ، فإذا انتقى أيهما انتقى إمكان المساءلة ، والإسناد الجنائي بنوعيه المادى والمعنوى من عناصر المسئولية لا تقوم لها بغيرهما قائمة ، لكن الإسناد الذى يعنينا فى دراسة الركن المادى للقتل العمد هو الإسناد المادى دون غيره ، سواء أكان مفردا أم مزدوجا وهو الذى تشير إليه لفظة السببية فى المألوف من لغة الفقه والقضاء .
ويدق الإسناد المادى بوجه خاص عندما يكون مزدوجا ، وذلك فى الجرائم التى يتطلب فيها الشارع إسناد سلوك جنائي معين إلى فاعله ثم إسناد نتيجة ضارة معينة إلى هذا السلوك دون غيره ، وبغير ذلك لا تتحقق الجريمة تامة بل تعتبر شروعا فحسب ، أولا تتحقق بوصفها القانونى المطلوب ، بما قد يقتضيه ذلك من تغيير عقوبتها أو نوعها أحيانا
ففى القتل العمد مثلا لا يكفى إسناد فعل القتل إلى الجانى ، بل يلزم أيضا إسناد وفاة المجنى عليه إلى هذا الفعل ، وإلا كانت الواقعة مجرد شروع فيه ، وفى الضرب المفضى إلى الموت لا يكفى إسناد الضرب إلى الجانى ، بل يلزم أيضا إسناد وفاة المجنى عليه إلى الضرب وإلا كانت الواقعة جنحة ضرب بسيط لا جناية ضرب مفض إلى الموت ، وفى القتل الخطأ لا يكفى إسناد الإصابة إلى خطأ الجانى بل يلزم أيضا إسناد الوفاة إلى هذه الإصابة ، وإلا كانت الواقعة جنحة إصابة خطأ ، لا جنحة قتل خطأ (1)
ولا تثير السببية بين سلوك الجانى وبين النتيجة الضارة أية صعوبة إذا كان هذا النشاط هو المصدر الوحيد لها ، مثل قاتل يطعن المجنى عليه عدة طعنات إلى أن يجهز عليه ، إذ أن توافرها يكون حينئذ واضحا لا غموض فيه ، إنما تدق السببية وتتراوح بين الوجود وعدمه إذا ما تدخلت أسباب أخرى فى أحداث النتيجة التى يعاقب عليها القانون إلى جانب نشاط الجانى .
وهذه الأسباب قد تكون سابقة على فعل الجانى كضعف بنية المجنى عليه أو معاصرة له مثل اعتداء آخر قد يقع على المجنى عليه فى نفس الوقت من باب المصادفة ، أو لا حق له كان يطلق الجانى مقذوفا ناريا على المجنى عليه فيصيبه لكنه لا يسقط قتيلا على الفور ، بل يتراخى الموت فترة طويلة قد تتداخل فيها عوامل أخرى متعددة فى إحداثه ، مثل إهمال المجنى عليه فى العلاج ، أو خطا الجراح فى عملية استخراج المقذوف منه ، أو إصابته بمرض معد أو بحروق تعجل بوفاته بل قد تتداخل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ، فماذا يكون الحكم هل يسأل الجانى عن قتل عمد ، أم عن مجرد شروع فيه باعتبار أن ذلك هو القدر الثابت فى حقه ، وأنه غير مسئول عن العوامل الأخرى الإضافية لأن سلوكه الإجرامي ما كان ليحدث بذاته الوفاة التى حدثت
هذا وقد رأينا أن نعرض فيما يلى لأهم الاتجاهات السائدة فى شأن السببية فى فرع أول ، ثم نعرض فى فرع ثان لموقف قضائنا المصرى من موضوع السببية بوجه عام ، معطين بعض تطبيقات له فى خصوص السببية فى القتل العمد .