الدفع بانتفاء حاله التلبس
حالة التلبس استلزامها أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه . وجوب تبنيه أمر المخدر وإدراكه كنهه لا تلزم بى الاشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على اليقين .
وقد قضت محكمة النقض بان :
عدم تبين مأمورا الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود احدهما على تابلوه السيارة والثاني بيد احد الطاعنين يحقن به الآخر وإدراكهما باى من حواسهما احتواء أيهما على المخدر . تنتفي معه حالة التلبس . مؤدى ذلك . بطلان تعرضها للطاعنين بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة .
وقد قضت محكمة النقض بان :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه مما أثاره الدفع من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس فهو مردود بأن الضابطين قد أدركا الجريمة حالة وقوعها متلبس بها من المتهمين ببصرهما حين شاهداهما بينما يقوم أحدهما بحقن الآخر بمحقن فضلا عن وجود محقن آخر يحتوي على مادة ثبت أنه لمخدر الهيروين وحسبهما في ذلك أن تكون هذه الشواهد دلائل قوية على قيام جريمة التعاطي مما يبيح لهما الضبط والتفتيش ومن ثم فإن إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفر عنهما من العثور على المخدر تضحى صحيحة ومشروعة مبرأة من شائبة البطلان ويضحى الدفع على غير سند من القانون خليق بالرفض", وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي - بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق - أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة, وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها, وإنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكا أو تأويلا, ولا يعني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي, وإذ لم يتبين مأمورا الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر ولم يدركا بأي من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس لهما من بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التي لها حرمة مالكها, فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلا, وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما, وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادها تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
[الطعن رقم 9651 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الصفحة 768]
قضاء الحكم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس في جريمة تهريب جمركي دون استجلاء صفة من قام بالضبط هل هو من موظفي الجمارك من عدمه وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو خارجها . قصور .
وقد قضت محكمة النقض بان :
وضع الراكب في وسيلة النقل العام شيء من متاعه على الأرض إلى جواره أو زحزحته بقدمه دون أن ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس وفق المادة 30 إجراءات ولا يعتبر تخليا عنه يبيح لمأمور الضبط فضه .
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى لتوافرها ان يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وادرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان الادراك بطريقة يقينيه لا تحتمل شكا ويكفى فى حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة وكان مجرد وضع الراكب فى وسيلة النقل العامة لشئ من متاعه على الارض الى جواره او زحزحته بقدمه دون ان ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية كما انه لا يفيد بذاته ان صاحب ذلك المتاع قد تخلى عنه ولا يبيح لمأمور الضبط القضائى ان يفضه ليرى ما بداخله ما لم يلابس ذلك من الظروف او يصاحبه من الافعال ما ينبئ عن ان صاحب المتاع قد اراد التخلى عنه .
[الطعن رقم 26876 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 03 / 04 / 2000]
ويجب أن يكون التلبس مبنيا على إجراءات مشروعه فإذا كان وليد إجراءات غير مشروعة فان هذا التلبس يكون بالتبعية باطلا :
وقد قضت محكمة النقض بان :
" الإذن بالتفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر :
التفتيش من اجراءات التحقيق القضائى لا يملكه الا رجال التحقيق ولا يجوز ان يتولاه رجال الضبطية القضائية الا فى احوال معينة جاءت على سبيل الحصر في القانون وفيما عدا هذه الأحوال فهم ممنوعون عنه إلا إذا أذن لهم فيه من السلطة القضائية المختصة والإذن بالتفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر .
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحدى مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين (للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة (في إحدى حالات التلبس) - ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بأدلة سائغة أن المخدر المضبوط لم يعثر عليه عرضاً أثناء التفتيش بحثاً عن السلاح والذخائر، وقد استيقن من طبيعة وصغر ولون اللفافة ومكان العثور عليها أن الضابط حين ضبطها ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن أسلحة أو ذخائر وإنما قصد البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التي صدر الإذن بشأنها. ولما كان تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً تنطوي على عنصرين أحدهما مقيد هو تحري حدود الأمر من جهة دلالة عباراته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقرير وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً وإذ كان الحكم قد أثبت أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر في نصه وتعسف في تنفيذه معاً، وأن العثور على المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعي منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ومن ثم فلا تصح المجادلة في ذلك.
[الطعن رقم 2260 - لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1200 - تم رفض هذا الطعن]
تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها". ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الورقة البيضاء التي كانت بداخلها لفافة المخدر قد ضبطت مع الطاعن عرضاً أثناء تفتيش جيب سترته الأيسر نفاذاً للإذن الصادر بذلك بحثاً عن الأشياء الخاصة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها فإن مأمور الضبط القضائي يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن مبلغ الرشوة ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبطه كله عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن مبلغ الرشوة. ذلك أن ضبط النقود على الصورة التي تم بها لا يستلزم حتماً الاكتفاء بهذا القدر من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة استكمال تفتيش المتهم بعد ضبط مبلغ الرشوة بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها.
[الطعن رقم 585 - لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 21 / 01 / 1980 - مكتب فني 31 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 120 - تم رفض هذا الطعن]
مادام الثابت من الحكم أن القبض على المتهم حصل قبل شم فيه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلاً عن القبض الذي وقع باطلاً، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على إثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبساً بجريمة الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحاً على أساس هذا التلبس.
[الطعن رقم 1307 - لسنــة 28 ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1958 - مكتب فني 9 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1109 - تم رفض هذا الطعن]
إن صور التلبس قد وردت في القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها و من ثم فإذا أعربت المحكمة عن عدم ثقتها في قول المخبر إنه اشتم رائحة المخدر قبل القبض على المتهم وحصلت قوله في أنه لما رأى المتهم يحاول إلقاء المنديل قبض عليه وأخذ منه المنديل واشتمه، فإن الحكم يكون قد أخطأ في القانون إذ أعتبر المتهم في حالة تلبس، ذلك أن مجرد محاولة إلقاء المتهم المنديل لا يؤدي إلى اعتبار الجريمة المسندة إليه متلبساً بها لأن ما حواه المنديل لم يكن بالظاهر حتى يستطيع المخبر رؤيته.
[الطعن رقم 2016 - لسنــة 27 ق - تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1958 - مكتب فني 9 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 213 - تم قبول هذا الطعن]
حالة التلبس استلزامها أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه . وجوب تبنيه أمر المخدر وإدراكه كنهه لا تلزم بى الاشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على اليقين .
وقد قضت محكمة النقض بان :
عدم تبين مأمورا الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود احدهما على تابلوه السيارة والثاني بيد احد الطاعنين يحقن به الآخر وإدراكهما باى من حواسهما احتواء أيهما على المخدر . تنتفي معه حالة التلبس . مؤدى ذلك . بطلان تعرضها للطاعنين بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة .
وقد قضت محكمة النقض بان :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه مما أثاره الدفع من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس فهو مردود بأن الضابطين قد أدركا الجريمة حالة وقوعها متلبس بها من المتهمين ببصرهما حين شاهداهما بينما يقوم أحدهما بحقن الآخر بمحقن فضلا عن وجود محقن آخر يحتوي على مادة ثبت أنه لمخدر الهيروين وحسبهما في ذلك أن تكون هذه الشواهد دلائل قوية على قيام جريمة التعاطي مما يبيح لهما الضبط والتفتيش ومن ثم فإن إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفر عنهما من العثور على المخدر تضحى صحيحة ومشروعة مبرأة من شائبة البطلان ويضحى الدفع على غير سند من القانون خليق بالرفض", وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي - بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق - أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة, وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها, وإنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكا أو تأويلا, ولا يعني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي, وإذ لم يتبين مأمورا الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر ولم يدركا بأي من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس لهما من بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التي لها حرمة مالكها, فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلا, وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما, وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادها تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
[الطعن رقم 9651 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الصفحة 768]
قضاء الحكم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس في جريمة تهريب جمركي دون استجلاء صفة من قام بالضبط هل هو من موظفي الجمارك من عدمه وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو خارجها . قصور .
وقد قضت محكمة النقض بان :
وضع الراكب في وسيلة النقل العام شيء من متاعه على الأرض إلى جواره أو زحزحته بقدمه دون أن ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس وفق المادة 30 إجراءات ولا يعتبر تخليا عنه يبيح لمأمور الضبط فضه .
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى لتوافرها ان يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وادرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان الادراك بطريقة يقينيه لا تحتمل شكا ويكفى فى حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة وكان مجرد وضع الراكب فى وسيلة النقل العامة لشئ من متاعه على الارض الى جواره او زحزحته بقدمه دون ان ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية كما انه لا يفيد بذاته ان صاحب ذلك المتاع قد تخلى عنه ولا يبيح لمأمور الضبط القضائى ان يفضه ليرى ما بداخله ما لم يلابس ذلك من الظروف او يصاحبه من الافعال ما ينبئ عن ان صاحب المتاع قد اراد التخلى عنه .
[الطعن رقم 26876 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 03 / 04 / 2000]
ويجب أن يكون التلبس مبنيا على إجراءات مشروعه فإذا كان وليد إجراءات غير مشروعة فان هذا التلبس يكون بالتبعية باطلا :
وقد قضت محكمة النقض بان :
" الإذن بالتفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر :
التفتيش من اجراءات التحقيق القضائى لا يملكه الا رجال التحقيق ولا يجوز ان يتولاه رجال الضبطية القضائية الا فى احوال معينة جاءت على سبيل الحصر في القانون وفيما عدا هذه الأحوال فهم ممنوعون عنه إلا إذا أذن لهم فيه من السلطة القضائية المختصة والإذن بالتفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر .
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحدى مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين (للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة (في إحدى حالات التلبس) - ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بأدلة سائغة أن المخدر المضبوط لم يعثر عليه عرضاً أثناء التفتيش بحثاً عن السلاح والذخائر، وقد استيقن من طبيعة وصغر ولون اللفافة ومكان العثور عليها أن الضابط حين ضبطها ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن أسلحة أو ذخائر وإنما قصد البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التي صدر الإذن بشأنها. ولما كان تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً تنطوي على عنصرين أحدهما مقيد هو تحري حدود الأمر من جهة دلالة عباراته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقرير وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً وإذ كان الحكم قد أثبت أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر في نصه وتعسف في تنفيذه معاً، وأن العثور على المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعي منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ومن ثم فلا تصح المجادلة في ذلك.
[الطعن رقم 2260 - لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1200 - تم رفض هذا الطعن]
تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها". ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الورقة البيضاء التي كانت بداخلها لفافة المخدر قد ضبطت مع الطاعن عرضاً أثناء تفتيش جيب سترته الأيسر نفاذاً للإذن الصادر بذلك بحثاً عن الأشياء الخاصة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها فإن مأمور الضبط القضائي يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن مبلغ الرشوة ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبطه كله عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن مبلغ الرشوة. ذلك أن ضبط النقود على الصورة التي تم بها لا يستلزم حتماً الاكتفاء بهذا القدر من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة استكمال تفتيش المتهم بعد ضبط مبلغ الرشوة بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها.
[الطعن رقم 585 - لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 21 / 01 / 1980 - مكتب فني 31 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 120 - تم رفض هذا الطعن]
مادام الثابت من الحكم أن القبض على المتهم حصل قبل شم فيه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلاً عن القبض الذي وقع باطلاً، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على إثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبساً بجريمة الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحاً على أساس هذا التلبس.
[الطعن رقم 1307 - لسنــة 28 ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1958 - مكتب فني 9 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1109 - تم رفض هذا الطعن]
إن صور التلبس قد وردت في القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها و من ثم فإذا أعربت المحكمة عن عدم ثقتها في قول المخبر إنه اشتم رائحة المخدر قبل القبض على المتهم وحصلت قوله في أنه لما رأى المتهم يحاول إلقاء المنديل قبض عليه وأخذ منه المنديل واشتمه، فإن الحكم يكون قد أخطأ في القانون إذ أعتبر المتهم في حالة تلبس، ذلك أن مجرد محاولة إلقاء المتهم المنديل لا يؤدي إلى اعتبار الجريمة المسندة إليه متلبساً بها لأن ما حواه المنديل لم يكن بالظاهر حتى يستطيع المخبر رؤيته.
[الطعن رقم 2016 - لسنــة 27 ق - تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1958 - مكتب فني 9 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 213 - تم قبول هذا الطعن]