الدفع بانتفاء الحيازة أو الإحراز للسلاح   
 
والحيازة هى سلطة قانونية على السلاح أو ذخيرته يباشرها الحائز لحسابه الخاص فتكون حيازة تامة ، أو لحساب غيرة فتكون حيازة ناقصة .والأولى مثلها حيازة المالك ايا كان مصدر الملكية ، أما الثانية فمثالها حيازة المستعير أو المستأجر أو المودع لديه . بل قد تعد حيازة مادية أيضا مجرد اليد العارضة
التى يباشرها شخص لحساب مالك السلاح ،كحيازة الخادم لسلاح مخدومه أو الضيف لسلاح مضيفه.
على انه بحسب التعبير السائد يطلق على هذه الصورة الأخيرة وصف الإحراز الذى لا يتطلب سوى السيطرة المادية الكافية على السلاح أو الذخيرة فى غير حضور صاحبه وإشرافه المباشر ، فمالك السلاح الذى يسلمه لخفيرة ليحمله فى غيابه بدلا منه مع انه مرخص باسمه الخاص يعد حائز له، حين أن الخفير يعد بحسب السائد محرزا له ويخضع كلاهما للعقاب : أولهما لأنه تخلى عن إحراز هذا السلاح لشخص غير مرخص له به طبقا للمادة الثالثة التى تنص على أن (الترخيص شخص فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقا للمادة الأولى) والثانى لأنه أحرز هذا السلاح بغير ترخيص شخص باسمه طبقا لهذه المادة ، وللمادة الأولى من نفس القانون .
أما إذا سلم مالك السلاح سلاحه المرخص باسمه الخاص إلى خفيره المرافق له فى الطريق ، ليحمله فى حضور وتحت إشرافه المباشر ، فانه يتعذر القول بأنه يكون بذلك قد تخلى عن حيازة السلاح التى مازالت له دون الخفير.كما يتعذر القول بأن الخفير يعد محرزا للسلاح، لان الإحراز يتطلب نوعا من السيطرة أو السلطة الفعلية عليه . ولا يكفى فى ذلك مجرد الإمساك المادي بالسلاح للحظة قصيرة في حضور صاحبه وتحت إشرافه المباشر .
ولأن الإمساك المادى وحده لا ينطوى تحت وصف إحراز ولا حيازة ، لذا فإن من يدخل محل أسلحة لمجرد مشاهدتها ويمسك واحدا منها ، وتمهيدا لتقديم طلب الترخيص بحمله ، لا يصح أن يعد بمجرد الإمساك بالسلاح أو لمسه محرزا إياه بغير ترخيص . وكذلك التابع الذى يقوم بتنظيف سلاح متبوعة بما يقتضيه ذلك من الإمساك المادى به طوال الفترة اللازمة للتنظيف . (راجع فى كل ما سبق الدكتور رؤوف عبيد ص238 وما بعدها وانظر أيضا للدكتور عوض محمد - مرجع سابق-ص28وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن"من المقرر انه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لسلاح نارى أن يكون محرزا ماديا له.بل يكفى لاعتباره كذلك ، أن يكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن فى حيازته المادية أو كان المحرز له شخصا غيره" (الطعن رقم 6507لسنة 1964ق جلسة4/3/1996) وبأنه" وحيث أن مبنى الطعن هو انعدام ركن الحيازة أو الإحراز بالمعنى القانونى ، ذلك أن رجال البوليس اختلفوا فيها بينهم فى بيان كيفية ضبط الأسلحة ، وان معاون البوليس قرر فى محضر التحقيق أن الأسلحة اختلط بعضها ببعض فتعذر تعيين البندقية التى ضبطت مع كل المتهمين مصادفة،وليس دليلا على ملكيته أو حيازته لها،وبخاصة أن رجال البوليس قرروا فى التحقيق أن المنزل الذى وجد به الطاعن الثالث ليس منزله ، وإنما التجأ إليه عقب وقوع المشاجرة ، وقد وصف هذا المنزل فى التحقيق خطأ بأنه دوار العائلة مع انه ليس للمتهمين به صله ومن ثم فإن التفتيش الذى تم فيه باطلا لعدم صدور آمر من النيابة العامة هذا إلى أن الحكم لم يبين بيانا كافيا نوع الأسلحة المضبوطة ووصفها ، ومع من المتهمين ضبطت . وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دان الطاعن بها مما تتوافر به أركانها وذكر الأدلة التى استخلص منها ثبوتها واستظهر ركن الإحراز فيها بينه من أن الشاويش...والعسكرى..اللذين أخذت المحكمة بقولهما شهدا بأنهما على اثر علمهما من احد المصابين فى مشاجرة ، بأن الطاعن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته من النوع الهندى فأصابه ثم جدا فى البحث عنه،حتى وجداه فى غرفة بالطابق الثانى بمنزل العائلة ومعه بندقيته فضبطاها وقبضا عليه ، لما كان ذلك وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، وكان ما يثيره الطاعن فى شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، وكان ما يثيره الطاعن فى شأن اختلاط الأسلحة المضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه مادام الحكم قد اثبت استنادا إلى تقرير الطبيب الشرعى أن الخمس بنادق التى ضبطت مع المتهمين الخمسة ومن بينهم الطاعن ،كلها من البنادق المششخنة التى تطلق الرصاص وصالحة للاستعمال ، وكان الطاعن محرزا لواحدة منها ، فإن الطعن لا يكون له محل" (نقض17مايو سنة 1954مجموعة أحكام محكمة النفض س5رقم 318 ص652)
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن"حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤاده أن الكونستابل....اثبت فى محضره المؤرخ 27/2/1954انه علم من التحريات السرية بوجود أشخاص يحرزون أسلحة نارية بدون ترخيص،فقام بصحبة الجاويش ...والعسكرى ..بمأمورية سرية إلى ناحية بركة العبد التابعة للقصاصين الشرقية، ولما فتوجهوا نحو مصدر الصوت فمشاهدوا الاهالى مجتمعين فى عروس لأحد أهل البلدة وشاهدوا المتهم بيده بندقية خرطوش بروجين عيار نمرة12، فقبضوا عليه وبتفتيشه عثر معه على طلقة خرطوش عيار12 صالحة للاستعمال وبسؤال المتهم بمحضر ضبط الواقعة اعترف بإحرازه للبندقية المضبوطة وقرر انه حضر العرس بدعوته من صاحبه ، وانه لم يكن يعلم بان إطلاق الأعيرة النارية داخل المساكن مخالف للقانون ، وقال أنها تقاليد درج عليها أهل الريف فى مثل هذه المناسبات،وتقدم بشكوى ذكر فيها أن البندقية المضبوطة ملكه ، خاصة وأنها مرخصة وان رخصتها تنتهى فى 31/12/1954 وانه نظرا لمرضه المفاجئ سلمها لأخيه المتهم لتوصيلها إلى منزله .... ولما كانت الواقعة على هذه الصورة وقد أثبتها الحكم على الطاعن بأدلة سائغة مقبولة تتحقق بها فى صحيح القانون جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص ، إذ يكفى لتوفرها مجرد الحيازة المادية أيا كان الباعث على الحيازة، ولو كان لأمر عارض كما يزعم الطاعن فى طعنه ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه لا يكون  له محل، أما ما يثيره فى شأن الضغينة بينه وبين الكونستابل فلا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل أثارته أمام محكمة النقض" (نقض 15 أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س7رقم 282ص1033) وبأنه"أما عن إدانة الطاعنة الثانية بإحراز ذات الطبنجة التى دين زوجها الطاعن الأول بحيازتها فأمر لا يأباه منطق القانون ، ويستقيم مع ما نسبه الحكم إلى كل منهما ، ذلك أن الحكم قد دان الطاعن الأول أخذا باعترافه بحيازته لها،وكانت بمسكنه ، ودان الطاعنة الثانية أخذا بما ثبت فى حقها من أنها استولت استيلاء ماديا على الكيس الذى كان يحوى الطبنجة المذكورة وسلمته إلى المتهم الثالث،ولا تناقض بين الأمرين فالإحراز هو الاستيلاء المادى على الشئ لأى باعث كان ولو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه ، ويكفى فى توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطا على الشئ ولو لم يكن فى حيازته المادية ، أو كان المحرز له شخا آخر نائبا عنه.وكذا الشأن بالنسبة لإدانة الطاعنة الثانية بإحراز البندقية المملوكة لزوجها الطاعن الأول والمرخص له بإحرازها ، فان الثابت من الحكم انه نسب إليها الاستيلاء المادى عليها وإعطاءها إياها إلى المتهم الثالث وتكليفها له بحملها إلى المتهم الثانى مما يتوافر به فى صحيح القانون اعتبارها محرزة لهذا السلاح ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير سديد"(نقض2 مارس سنة 1965مجموعتة أحكام محكمة النقض س16 رقم 43 ص201) وبأنه "لما كان من المقرر انه يكفى لتحقيق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أيا كان الباعث على حيازته ولو كان لطارئ أو عارض فانه - حتى مع ما تزعمه الطاعنة فى طعنها من أنها كانت تحتفظ بالسلاح النارى والذخيرة لديها كأمانة - فإن جريمة إحراز السلاح النارى والذخيرة بغير ترخيص تكون متوافرة فى حقها ، ويكون هذا الدفاع ظاهر البطلان فلا على الحكم أن هو التفت عنه ولا يكون هناك محل للنعى عليه فى الشأن"(نقض16مارس سنة1982مجموعة أحكام محكمة النقض س 32رقم 75ص370)