المستحدث من قضاء النقض فى جريمة السرقة
 
لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعن وآخر دخلا المحل بواسطة نزع الخشب المثبت على الفاترينة وكسر أقفال المحل وقام الطاعن بسرقة المنقولات من المحل ، وكان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشئ المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله فى قبضة السارق وتحت تصرفه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروع فيها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 15337 لسنة 64 ق - جلسة 5/1/2000 )
ليس بشرط فى جريمة السرقة أن يوجد المال المسروق ويتم ضبطه فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم سرق مبلغاً نقدياً من المجنى عليه بطريق الإكراه فإن إدانته من أجل سرقة هذا المبلغ تكون صحيحة ولو كان المبلغ لم يضبط ، لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعن بعدم ضبط المتهمين الآخرين المسئولين معه عن السرقة مردوداً ، بأن النعى بمساهمة آخرين فى ارتكاب الجريمة لا يجدى الطاعن مادام لم يكن لتحول دون مساءلته عن الجريمة التى دين بها .
( الطعن رقم 23593 لسنة 67 ق - جلسة 6/1/2000 )
إن العبرة فى اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو أدلة ثبوتها لم يستظهر أن حمل الطاعن للسكين التى ضبطت معه عند القبض عليه فى أعقاب اقترافه واقعة السرقة كان بمناسبة ارتكابه لتلك الجريمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 1185 لسنة 61 ق ، جلسة 29/5/2001 )
من المقرر أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، لما كان ذلك وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة السرقة ، ولا عن الركن المادى فيها ما دام ذلك مستفادا منه وقضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يفيد ضمنا أنها أطرحت كل شبهة يثيرها الطاعن فى مناحى دفاعه الموضوعى ولم تعول عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود وبانتفاء الواقعة فى حق الطاعن وبعدم معقوليتها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقرير فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض.
( طعن 24034 لسنة 77 ق جلسة 8/3/2009 )
لما كان ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى أن إجراء عرض صور بعض المشتبه فيهم على المجنى عليه للتعرف على المتهمين من بينهم قد قام به الضابط التزاماً منه بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط لاكتشاف جريمة السرقة التى أبلغه بها المجنى عليه وضبط المتهمين فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، ولا يعد من إجراءات التحقيق ، هذا إلى أن الحكم لم يستند إلى دليل مستقل من عملية العرض ، وقد برئ مما رماه به الطاعن من قصور عند رده على الدفع بعدم جدية التحريات ، وإذا انصرفت باقى أسباب الطعن إلى التشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات والجدل فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى واعرضها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها بشأن عرض الطاعن على المجنى عليه ، أو سماع أقوال المجنى عليه الذى تنازل عنه الدفاع بمحضر الجلسة ، وتعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة وبطلان إقرار المتهمين الثانى والثالث الذى لم يستند عليه الحكم بل عول على قول للضابط مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس حرياً برفضه .
(الطعن رقم 11491 لسنة 79ق جلسة 9/1/2012)