مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمستحدث من قضاء النقض للدفع بتلفيق  الاتهام : Emptyالمستحدث من قضاء النقض للدفع بتلفيق الاتهام :

more_horiz
المستحدث من قضاء النقض للدفع بتلفيق  الاتهام :
لا جناح على محكمة الموضوع إن هى أطرحت دفع المتهم بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته فى مدونات حكمها من أنه لم يقم دليل من التحقيقات على الدافع الذى يدعو المجنى عليها لإتهامه زوراً دون جارتها التى زعم المذكور بأنها المعتدية ، لتعلق ذلك بسلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص ما تؤدى إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب عليها من محكمة النقض .
                  ( الطعن رقم 2115 لسنة 37 ق ، جلسة 25/12/1967 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً فلا جناح على محكمة الموضوع إن هى أطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته فى مدونات حكمها من أن أحداً سواه لم يعتد على المجنى عليها لتعلق ذلك بسلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص ما تؤدى إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
  ( الطعن رقم 207 لسنة 39 ق ، جلسة 2/ 6/1969 )
إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صرحاً ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
  ( الطعن رقم 713 لسنة 39 ق ، جلسة 16/ 6/1969 )
متى كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه لم يضبط معه مخدر ، فإن المحكمة غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفى المتهم ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها
( الطعن رقم 1140 لسنة 40 ق ، جلسة 2/11/1970 )
ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 1976 لسنة 40 ق ، جلسة 28/3/1971 )
الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم ، من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً ، بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .
( الطعن رقم 51 لسنة 41 ق ، جلسة 4/4/1971 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة
( الطعن رقم 1570 لسنة 41 ق ، جلسة 13/2/1972 )
من المقرر أنه من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد برز إطراحه لأقوال ضابط المباحث فى خصوص ما أبلغ به وشهد عليه من أن المطعون ضده عرض عليه مائتى جنيه على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته بأن الضابط المذكور قد صدرت شهادته عن حقد وضغينة حملاه على تلفيق الإتهام للمطعون ضده إزاء الشكايات العديدة التى قدمها ضده دون أن يبين الحكم المذكور فحوى تلك الشكاوى وتواريخها أو تقصى حقيقة ما ذكره الضابط بجلسة المحاكمة من أن تلك الشكاوى كانت لاحقة على البدء فى تحقيق واقعة عرض الرشوة عليه وبسببها ولم تكن سابقه عليها - وهو أمر لو صح لما ساغ معه إستدلال الحكم بها على جنوح الضابط إلى التحامل على المطعون ضده وتلفيق الإتهام عليه على نحو ما إستخلصه المتهم ورتب عليه قضاءه ، فإن الحكم يكون قد تعيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 47 لسنة 42 ق ، جلسة 5/3/1972 )
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إستقلالاً ويكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم المطعون فيه الذى دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلاً سائغاً يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق وقد أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات وذلك حسبها فى الإلتفات عن طلب الطاعن الخاص بالإطلاع على القضية المنوه عنها بوجه الطعن إثباتاً لتلفيق التهمة .
( الطعن رقم 450 لسنة 42 ق ، جلسة 4/6/1972 )
إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعى التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، ويكفى للرد عليه أن المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم بالإدانة ، إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد ضمناً إطراح ذلك الدفاع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها المحكمة معتقدها مما ينأى عن رقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 332 لسنة 43 ق ، جلسة 21/5/1973 )
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل - بحسب الأصل - رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة .
( الطعن رقم 488 لسنة 43 ق ، جلسة 24/6/1973 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .
( الطعن رقم 488 لسنة 43 ق ، جلسة 24/6/1973 )
إن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوع لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .
ولما كانت المحكمة لم تعتد بما قاله الطاعن من أن ضابط المباحث قد لفق الإتهام ضده بسبب الشكاوى التى كان قد تقدم بها فى حقه لما إطمأنت إليه من ظروف الواقعة وعناصر الإتهام فيها إلى أن هذا الدفاع غير مقبول فلا يكون هناك محل لما يأخذه الطاعن على الحكم من عدم إطلاع المحكمة على تلك الشكاوى .
( الطعن رقم 802 لسنة 43 ق ، جلسة 26/11/1973 )
إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً صريحاً ، ولما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعنة القائم على تلفيق الإتهام بسبب المنازعات القضائية بينها هى وزوجها وبين المجنى عليه والشاهدين ، وإلتفت عنه أخذاً بأدلة الثبوت التى لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما تثيره الطاعنة ينحل إلى جدل موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 116 لسنة 44 ق ، جلسة 25/2/1974 )
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إستقلالاً ويكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم قد دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلاً سائغاً يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق ، وقد أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات ، فلا عليها إن هى إلتفتت عن طلب الطاعن ضم قضية إثباتاً لتلفيق التهمة .
( الطعن رقم 785 لسنة 44 ق ، جلسة 1/12/1974 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى أوردتها فإن النعى على الحكم بدعوى القصور يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1763 لسنة 44 ق ، جلسة 12/1/1975 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 1498 لسنة 45 ق ، جلسة 11/1/1976 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن بالمجنى عليها سحجات ظفرية بالفخذ الأيمن تحدث من إنغماس الأظافر بالجسم أما الجرح الخدشى السطحى وكذا الجرح بالفرج فجائز الحدوث من ظفر المتهم عند محاولته الإيلاج وأن غشاء بكارتها سليم وكان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج بالقبل وإنما بدفع الأصبع فى موضع العفة وهو مالا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والد المجنى عليها نقلاً عن إبنته بأن الطاعن وضع أصبعه فى فرجها فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص التناقض بين الدليلين القولى والفنى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق ، جلسة 17/1/1977 )
لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال الطفل المرافق للمجنى عليها والتى تنفى التهمة عنه .
( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق ، جلسة 17/1/1977 )
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة وفى سائر مناحى طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1121 لسنة 46 ق ، جلسة 31/1/1977 )
إن ما يثيره الطاعنان بشأن تلفيق الإتهام و التأخير فى الإبلاغ هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 556 لسنة 47 ق ، جلسة 10/10/1977 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقتها المحكمة وإقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات بدعوى أن الشرطة دفعته للشهادة وأن المجنى عليه أصيب فى الحقل و لم ير أحد كيفية إصابته .
 ( الطعن رقم 762 لسنة 48 ق ، جلسة 30/11/1978 )

descriptionالمستحدث من قضاء النقض للدفع بتلفيق  الاتهام : Emptyرد: المستحدث من قضاء النقض للدفع بتلفيق الاتهام :

more_horiz
من المقرر أنه لا يعيب الحكم إختلاف الشهود فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد هذه التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته ، ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها السلطة المطلقة فى تقدير الدليل ، فلها أن تطرح ما عداها ، وهى إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة لأن مرجع الأمر كله إلى إقتناعها هى وحدها ، وفى عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها ، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد حصل أقوال شهود الإثبات بما لا تناقض فيه ، وكان الطاعنان لا يجادلان فى أن ما حصله الحكم منها له أصله الثابت فى الأوراق ومن ثم فإن الجدل فى ذلك توصلاً إلى أن إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأوراق والإدعاء بتلفيق الإتهام هو من الأمور الموضوعية التى لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض وبالتالى فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا المقام يكون فى غير محله .
    ( الطعن رقم 1793 لسنة 48 ق ، جلسة 25/ 2/1979 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمنياً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
     ( الطعن رقم 703 لسنة 49 ق ، جلسة 17/ 10/1979 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا يستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم
  ( الطعن رقم 86 لسنة 50 ق ، جلسة 8/ 5/1980 )
لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة و تأخير الإبلاغ بالواقعة وعدم وجود آثار عنف أو مقاومة بالمجنى عليها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .
 ( الطعن رقم 597 لسنة 50 ق ، جلسة 25/ 12/1980 )
لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعقيب الحكم فى صورة الدعوى التى إعتنقتها المحكمة وإقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وإلتفاته عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن ، ومن ثم فإن ما يثيره فى وجه طعنه إنما ينحل فى واقعه إلى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
 ( الطعن رقم 2309 لسنة 50 ق ، جلسة 1/ 6/1981 )
الدفع بتلفيق الإتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
 ( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 11/ 11/1981 )
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
  ( الطعن رقم 5605 لسنة 51 ق ، جلسة 17/ 3/1982 )
الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .
  ( الطعن رقم 4139 لسنة 52 ق ، جلسة 5/ 10/1982 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
  ( الطعن رقم 1888 لسنة 53 ق ، جلسة 20/ 10/1983 )
لما كان ما ينعاه الطاعن بشأن تلفيق تهمة السلاح مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ، ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة إكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التى إستندت إليها .
  ( الطعن رقم 1914 لسنة 53 ق ، جلسة 27/ 10/1983 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم
  ( الطعن رقم 1533 لسنة 53 ق ، جلسة 31/ 10/1983 )
من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب ضم السلة لإجراء تجربة عليها - المبدى بجلسة المحاكمة - إنما أريد به إختبار مدى إمكان دخول كمية المخدر المضبوطه فيها ومدى إمكان تحملها لثقلها ، ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هى أعرضت عنه وإلتفتت عن إجابته ، ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص فى غير محله .
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )
من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم من الدفاع ما يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً ، أما إذا إلتزم كل منهما جانب الإنكار ولم يتبادلا الإتهام - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا محل للقول بقيام التعارض ، ومن ثم يضحى هذا الوجه من النعى غير سديد .
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن - كما هو الحال فى الدعوى - فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
لما كان ذلك ، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن الأول محدداً فى محضر الإستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )
لما كان ما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة من أن الضابط الذى قام بتفتيش الطاعن الثانى هو المأذون له بالتفتيش بينما قام ضابط أكبر منه رتبة بدخول المنزل لتنفيذ الإذن ، وما رتبه على ذلك من الدفع ببطلان التفتيش إنما هو دفاع قانونى ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على إنتداب الضابط المأذون له بالتفتيش وحده وإنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائى - على النحو الوارد بأسباب الطعن - فإنه لا محل لقصر هؤلاء الأعوان على المرؤسين وحدهم .
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )
متى كان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه ، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن ، ويضحى تعييب الحكم فى هذا الصدد على غير أساس .
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )
لما كان جدل الطاعنين والتشكيك فى إنقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتى أجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير الدليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى إطمانت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها .
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )
لما كان مناط المسؤلية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإراده إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )
من المقرر أن حيازة و إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الإتجار فى قوله : " وحيث أنه عن قصد الإتجار فى حق المتهمين - الطاعنين - فالثابت من الأوراق أنه متوافر فى حقهما ذلك أن الضابط عندما دخل إلى مسكن المتهم الأول - الطاعن الأول - وإلتقى به قد أفهمه أنه حضر لشراء كمية المخدرات التى يعرضها للبيع وفى تلك اللحظة حضر المتهم الثانى - الطاعن الثانى - الذى حضر الحديث حول أسعار المواد المخدرة وأن المتهمين إنصرفا سوياً وعادا ومعهما كمية المخدرات المضبوطة فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أن المتهم الأول يتجر فى المواد المخدرة ويعاونه فى تجارته أشخاص آخرون ، فضلاً عن أن الكمية المضبوطة كبيرة نسبياً إذ يقدر وزن الحشيش عشرة كيلو جرامات ومائة وستة جرامات وأن وزن الأفيون تسعة جرامات وأربعون سنتيجرام ومن ثم فإن المتهمين يكونان قد أحرزا وحازا جواهر مخدره بقصد الإتجار " . وكانت المحكمة قد إقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى - بأن حيازة وإحراز الطاعن الثانى للجوهرين المخدرين كان بقصد الإتجار ، فإن نعيه على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )
من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )
من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، لأن الفصل فى مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقاً وبحثاً فى الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن الثانى لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه كما لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثاره ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )
لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، ومن ثم فإن نعى الطاعن الثانى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )
لما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر .
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن الثانى بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه هذا الطاعن على الحكم من القصور فى غير محله .
  ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 8/ 10/1984 )

descriptionالمستحدث من قضاء النقض للدفع بتلفيق  الاتهام : Emptyرد: المستحدث من قضاء النقض للدفع بتلفيق الاتهام :

more_horiz
من المقرر أن الدفع بتلفبق الإتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
     ( الطعن رقم 1201 لسنة 58 ق ، جلسة 27/2/1989 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
     ( الطعن رقم 4474 لسنة 58 ق ، جلسة 6/11/1989 )
من المقرر أن الدفع بإرتكاب آخر للجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
      ( الطعن رقم 15006 لسنة 59 ق ، جلسة 21/12/1989 )
إن الدفع بتلفيق التهمة و كيدية الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
      ( الطعن رقم 1846 لسنة 59 ق ، جلسة 21/12/1989 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
      ( الطعن رقم 4371 لسنة 59 ق ، جلسة 5/11/1989 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى إدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
      ( الطعن رقم 7441 لسنة 54 ق ، جلسة11/3/1985 )
أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم إرتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .
      ( الطعن رقم 7902 لسنة 54 ق ، جلسة 24/1/1985 )
إن الدفع بتلفيق التهمة وبشيوعها هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
      ( الطعن رقم 644 لسنة 55 ق ، جلسة 5/12/1985 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
        ( الطعن رقم 5046 لسنة 55 ق ، جلسة 29/2/1986 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
       ( الطعن رقم 5046 لسنة 55 ق ، جلسة 2/2/1986 )
لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول وتأخرها فى الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له والخوض فيه لدى محكمة النقض .
       ( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
       ( الطعن رقم 3907 لسنة 56 ق ، جلسة 18/12/1986 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
       ( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق ، جلسة 12/3/1987 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً بل أن الرد عليه يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
       ( الطعن رقم 6721 لسنة 56 ق ، جلسة 19/5/1987 )
لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض .
       ( الطعن رقم 1422 لسنة 57 ق ، جلسة 20/10/1987 )
لما كان الدفع بتلفيق التهمة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ولا تلتزم المحكمة فى هذا الصدد بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعة المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال وإذ كان الحكم قد إستند إلى أقوال الضابط وإستخلص منها الإدانة فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الإدلة التى إطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
       ( الطعن رقم 2806 لسنة 57 ق ، جلسة 1/11/1987 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من النعى على غير أساس .
       ( الطعن رقم 2841 لسنة 57 ق ، جلسة 22/10/1987 )
الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .
        ( الطعن رقم 4224 لسنة 57 ق ، جلسة 17/11/1988 )
لما كان الدفع بتلفيق الإتهام من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
        ( الطعن رقم 4261 لسنة 57 ق ، جلسة 24/1/1988 )
إن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .
        ( الطعن رقم 594 لسنة 58 ق ، جلسة 17/4/1988 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
        ( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1/12/1988 )
إن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها موضوعى لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
        ( الطعن رقم 23123 لسنة 59 ق ، جلسة 1/3/1990 )
إن النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم إرتكابه الجريمة مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .
        ( الطعن رقم 8691 لسنة 58 ق ، جلسة 14/6/1990 )
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الإتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من تلفيق الإتهام ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل فى شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
        ( الطعن رقم 61341 لسنة 59 ق ، جلسة 7/1/1991 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً صريحاً ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
        ( الطعن رقم 145 لسنة 60 ق ، جلسة 11/2/1991 )
إن الدفع بعدم صحة الواقعة وتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، بما يفيد إطراحها فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الصدد - يكون غير مقبول .
        ( الطعن رقم 465 لسنة 60 ق ، جلسة 9/5/1991 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد .
        ( الطعن رقم 466 لسنة 60 ق ، جلسة 7/11/1991 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
        ( الطعن رقم 9242 لسنة 60 ق ، جلسة 10/11/1991 )
الدفع بتلفيق الاتهام بفرض إثارته من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدا.
( الطعن 34525 لسنة 77 ق ، جلسة 8/3/2009 )
وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وبعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا من القضاء بالإدانة التى أوردها الحكم.
( الطعن 39515 لسنة 77 ق ، جلسة 8/3/2009 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد