المستحدث من قضاء النقض للدفع بتلفيق الاتهام :
لا جناح على محكمة الموضوع إن هى أطرحت دفع المتهم بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته فى مدونات حكمها من أنه لم يقم دليل من التحقيقات على الدافع الذى يدعو المجنى عليها لإتهامه زوراً دون جارتها التى زعم المذكور بأنها المعتدية ، لتعلق ذلك بسلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص ما تؤدى إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب عليها من محكمة النقض .
( الطعن رقم 2115 لسنة 37 ق ، جلسة 25/12/1967 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً فلا جناح على محكمة الموضوع إن هى أطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته فى مدونات حكمها من أن أحداً سواه لم يعتد على المجنى عليها لتعلق ذلك بسلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص ما تؤدى إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 207 لسنة 39 ق ، جلسة 2/ 6/1969 )
إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صرحاً ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 713 لسنة 39 ق ، جلسة 16/ 6/1969 )
متى كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه لم يضبط معه مخدر ، فإن المحكمة غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفى المتهم ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها
( الطعن رقم 1140 لسنة 40 ق ، جلسة 2/11/1970 )
ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 1976 لسنة 40 ق ، جلسة 28/3/1971 )
الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم ، من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً ، بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .
( الطعن رقم 51 لسنة 41 ق ، جلسة 4/4/1971 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة
( الطعن رقم 1570 لسنة 41 ق ، جلسة 13/2/1972 )
من المقرر أنه من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد برز إطراحه لأقوال ضابط المباحث فى خصوص ما أبلغ به وشهد عليه من أن المطعون ضده عرض عليه مائتى جنيه على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته بأن الضابط المذكور قد صدرت شهادته عن حقد وضغينة حملاه على تلفيق الإتهام للمطعون ضده إزاء الشكايات العديدة التى قدمها ضده دون أن يبين الحكم المذكور فحوى تلك الشكاوى وتواريخها أو تقصى حقيقة ما ذكره الضابط بجلسة المحاكمة من أن تلك الشكاوى كانت لاحقة على البدء فى تحقيق واقعة عرض الرشوة عليه وبسببها ولم تكن سابقه عليها - وهو أمر لو صح لما ساغ معه إستدلال الحكم بها على جنوح الضابط إلى التحامل على المطعون ضده وتلفيق الإتهام عليه على نحو ما إستخلصه المتهم ورتب عليه قضاءه ، فإن الحكم يكون قد تعيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 47 لسنة 42 ق ، جلسة 5/3/1972 )
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إستقلالاً ويكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم المطعون فيه الذى دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلاً سائغاً يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق وقد أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات وذلك حسبها فى الإلتفات عن طلب الطاعن الخاص بالإطلاع على القضية المنوه عنها بوجه الطعن إثباتاً لتلفيق التهمة .
( الطعن رقم 450 لسنة 42 ق ، جلسة 4/6/1972 )
إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعى التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، ويكفى للرد عليه أن المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم بالإدانة ، إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد ضمناً إطراح ذلك الدفاع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها المحكمة معتقدها مما ينأى عن رقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 332 لسنة 43 ق ، جلسة 21/5/1973 )
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل - بحسب الأصل - رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة .
( الطعن رقم 488 لسنة 43 ق ، جلسة 24/6/1973 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .
( الطعن رقم 488 لسنة 43 ق ، جلسة 24/6/1973 )
إن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوع لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .
ولما كانت المحكمة لم تعتد بما قاله الطاعن من أن ضابط المباحث قد لفق الإتهام ضده بسبب الشكاوى التى كان قد تقدم بها فى حقه لما إطمأنت إليه من ظروف الواقعة وعناصر الإتهام فيها إلى أن هذا الدفاع غير مقبول فلا يكون هناك محل لما يأخذه الطاعن على الحكم من عدم إطلاع المحكمة على تلك الشكاوى .
( الطعن رقم 802 لسنة 43 ق ، جلسة 26/11/1973 )
إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً صريحاً ، ولما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعنة القائم على تلفيق الإتهام بسبب المنازعات القضائية بينها هى وزوجها وبين المجنى عليه والشاهدين ، وإلتفت عنه أخذاً بأدلة الثبوت التى لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما تثيره الطاعنة ينحل إلى جدل موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 116 لسنة 44 ق ، جلسة 25/2/1974 )
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إستقلالاً ويكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم قد دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلاً سائغاً يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق ، وقد أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات ، فلا عليها إن هى إلتفتت عن طلب الطاعن ضم قضية إثباتاً لتلفيق التهمة .
( الطعن رقم 785 لسنة 44 ق ، جلسة 1/12/1974 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى أوردتها فإن النعى على الحكم بدعوى القصور يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1763 لسنة 44 ق ، جلسة 12/1/1975 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 1498 لسنة 45 ق ، جلسة 11/1/1976 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن بالمجنى عليها سحجات ظفرية بالفخذ الأيمن تحدث من إنغماس الأظافر بالجسم أما الجرح الخدشى السطحى وكذا الجرح بالفرج فجائز الحدوث من ظفر المتهم عند محاولته الإيلاج وأن غشاء بكارتها سليم وكان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج بالقبل وإنما بدفع الأصبع فى موضع العفة وهو مالا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والد المجنى عليها نقلاً عن إبنته بأن الطاعن وضع أصبعه فى فرجها فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص التناقض بين الدليلين القولى والفنى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق ، جلسة 17/1/1977 )
لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال الطفل المرافق للمجنى عليها والتى تنفى التهمة عنه .
( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق ، جلسة 17/1/1977 )
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة وفى سائر مناحى طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1121 لسنة 46 ق ، جلسة 31/1/1977 )
إن ما يثيره الطاعنان بشأن تلفيق الإتهام و التأخير فى الإبلاغ هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 556 لسنة 47 ق ، جلسة 10/10/1977 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقتها المحكمة وإقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات بدعوى أن الشرطة دفعته للشهادة وأن المجنى عليه أصيب فى الحقل و لم ير أحد كيفية إصابته .
( الطعن رقم 762 لسنة 48 ق ، جلسة 30/11/1978 )
لا جناح على محكمة الموضوع إن هى أطرحت دفع المتهم بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته فى مدونات حكمها من أنه لم يقم دليل من التحقيقات على الدافع الذى يدعو المجنى عليها لإتهامه زوراً دون جارتها التى زعم المذكور بأنها المعتدية ، لتعلق ذلك بسلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص ما تؤدى إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب عليها من محكمة النقض .
( الطعن رقم 2115 لسنة 37 ق ، جلسة 25/12/1967 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً فلا جناح على محكمة الموضوع إن هى أطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته فى مدونات حكمها من أن أحداً سواه لم يعتد على المجنى عليها لتعلق ذلك بسلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص ما تؤدى إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 207 لسنة 39 ق ، جلسة 2/ 6/1969 )
إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صرحاً ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 713 لسنة 39 ق ، جلسة 16/ 6/1969 )
متى كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه لم يضبط معه مخدر ، فإن المحكمة غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفى المتهم ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها
( الطعن رقم 1140 لسنة 40 ق ، جلسة 2/11/1970 )
ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 1976 لسنة 40 ق ، جلسة 28/3/1971 )
الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم ، من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً ، بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .
( الطعن رقم 51 لسنة 41 ق ، جلسة 4/4/1971 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة
( الطعن رقم 1570 لسنة 41 ق ، جلسة 13/2/1972 )
من المقرر أنه من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد برز إطراحه لأقوال ضابط المباحث فى خصوص ما أبلغ به وشهد عليه من أن المطعون ضده عرض عليه مائتى جنيه على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته بأن الضابط المذكور قد صدرت شهادته عن حقد وضغينة حملاه على تلفيق الإتهام للمطعون ضده إزاء الشكايات العديدة التى قدمها ضده دون أن يبين الحكم المذكور فحوى تلك الشكاوى وتواريخها أو تقصى حقيقة ما ذكره الضابط بجلسة المحاكمة من أن تلك الشكاوى كانت لاحقة على البدء فى تحقيق واقعة عرض الرشوة عليه وبسببها ولم تكن سابقه عليها - وهو أمر لو صح لما ساغ معه إستدلال الحكم بها على جنوح الضابط إلى التحامل على المطعون ضده وتلفيق الإتهام عليه على نحو ما إستخلصه المتهم ورتب عليه قضاءه ، فإن الحكم يكون قد تعيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 47 لسنة 42 ق ، جلسة 5/3/1972 )
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إستقلالاً ويكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم المطعون فيه الذى دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلاً سائغاً يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق وقد أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات وذلك حسبها فى الإلتفات عن طلب الطاعن الخاص بالإطلاع على القضية المنوه عنها بوجه الطعن إثباتاً لتلفيق التهمة .
( الطعن رقم 450 لسنة 42 ق ، جلسة 4/6/1972 )
إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعى التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، ويكفى للرد عليه أن المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم بالإدانة ، إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد ضمناً إطراح ذلك الدفاع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها المحكمة معتقدها مما ينأى عن رقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 332 لسنة 43 ق ، جلسة 21/5/1973 )
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل - بحسب الأصل - رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة .
( الطعن رقم 488 لسنة 43 ق ، جلسة 24/6/1973 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .
( الطعن رقم 488 لسنة 43 ق ، جلسة 24/6/1973 )
إن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوع لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .
ولما كانت المحكمة لم تعتد بما قاله الطاعن من أن ضابط المباحث قد لفق الإتهام ضده بسبب الشكاوى التى كان قد تقدم بها فى حقه لما إطمأنت إليه من ظروف الواقعة وعناصر الإتهام فيها إلى أن هذا الدفاع غير مقبول فلا يكون هناك محل لما يأخذه الطاعن على الحكم من عدم إطلاع المحكمة على تلك الشكاوى .
( الطعن رقم 802 لسنة 43 ق ، جلسة 26/11/1973 )
إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً صريحاً ، ولما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعنة القائم على تلفيق الإتهام بسبب المنازعات القضائية بينها هى وزوجها وبين المجنى عليه والشاهدين ، وإلتفت عنه أخذاً بأدلة الثبوت التى لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما تثيره الطاعنة ينحل إلى جدل موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 116 لسنة 44 ق ، جلسة 25/2/1974 )
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إستقلالاً ويكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم قد دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلاً سائغاً يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق ، وقد أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات ، فلا عليها إن هى إلتفتت عن طلب الطاعن ضم قضية إثباتاً لتلفيق التهمة .
( الطعن رقم 785 لسنة 44 ق ، جلسة 1/12/1974 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى أوردتها فإن النعى على الحكم بدعوى القصور يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1763 لسنة 44 ق ، جلسة 12/1/1975 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 1498 لسنة 45 ق ، جلسة 11/1/1976 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن بالمجنى عليها سحجات ظفرية بالفخذ الأيمن تحدث من إنغماس الأظافر بالجسم أما الجرح الخدشى السطحى وكذا الجرح بالفرج فجائز الحدوث من ظفر المتهم عند محاولته الإيلاج وأن غشاء بكارتها سليم وكان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج بالقبل وإنما بدفع الأصبع فى موضع العفة وهو مالا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والد المجنى عليها نقلاً عن إبنته بأن الطاعن وضع أصبعه فى فرجها فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص التناقض بين الدليلين القولى والفنى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق ، جلسة 17/1/1977 )
لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال الطفل المرافق للمجنى عليها والتى تنفى التهمة عنه .
( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق ، جلسة 17/1/1977 )
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة وفى سائر مناحى طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1121 لسنة 46 ق ، جلسة 31/1/1977 )
إن ما يثيره الطاعنان بشأن تلفيق الإتهام و التأخير فى الإبلاغ هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 556 لسنة 47 ق ، جلسة 10/10/1977 )
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقتها المحكمة وإقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات بدعوى أن الشرطة دفعته للشهادة وأن المجنى عليه أصيب فى الحقل و لم ير أحد كيفية إصابته .
( الطعن رقم 762 لسنة 48 ق ، جلسة 30/11/1978 )