المستحدث من قضاء النقض للدفع بجب العقوبة
من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجراماً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان انتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة وأرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى وهى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 ، 37 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها فى المواد 35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون .
لما كان ذلك ، وكانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صور سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع أحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ أحداهما لا يجزئ عن القيام بالأخرى وهذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شأنه قانون العمل وهو القانون 91 لسنة 1959 الذى وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التى استهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ضماناً لسلامتهم فى أدائهم لأعمالهم وترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور فى مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع ومن ثم فهى تأتلف مع الاتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى القرارات الوزارية ومنها القرار 48 لسنة 1967 والذى أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد التزامات صاحب العمل نحو تأمين وسلامة العمال أثناء أداء أعمالهم ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويتأدى عقلاً إلى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى توافر الارتباط بين جريمتى عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة و قضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
[الطعن رقم 1481 - لسنة 49 ق ، الجلسة 18 / 5 / 1980]
لما كانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلى أو الأساس المباشر للجريمة التى توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى ، وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية فى القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم فى الباب الثالث من الكتاب المذكور ويبين من مراجعه هذه النصوص أن الشارع أورد فى المادة 10 العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والإشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن أما الغرامة فإذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هى الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها
ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس التى تعد فى الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 35 من قانون العقوبات الفرنسى التى نصت على عقوبة الحبس الذى لا يجاوز الخمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجديد المدنى .
[الطعن رقم 4221 - لسنة 61 ق ، الجلسة 21 / 12 / 1992]
من المقرر أن عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حدا ادنى لا يقل عن الفى جنيه وهو المبلغ الذى قضى به الحكم ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت علي انه ( اذا حكم علي جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها علي كل منهم علي انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم علي خلاف ذلك ) وكان أعمال هذا النص يوجب الحكم علي المتهمين معا بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعا بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخصم كل منهم بنصيب منه واذ كان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية علي كل من المحكوم عليهم فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه في خصوص ما قضى به من تغريم كل من المتهمين مبلغ الفى جنيه وتصحيحه بتغريم الطاعنين متضامنين مبلغ الفى جنيه .
( طعن 24823 لسنة 69 ق جلسة 15/5/2000 )
من المقرر أن المدة المقررة لسقوط العقوبة تبتدى وبصرف النظر عن سريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية كلما كان للنيابة العامة الحق في تنفيذ العقوبة علي أساس أن الحكم الصادر بها في ذاته وبحسب ظاهرة لم يعد قابلا الطعن فيه بأى طريق من الطرق جانب المحكوم عليه ففى هذه الحالة والحكم في نظرها ـ بناء علي الإجراءات القانونية التي تمت في الدعوى ـ قابل للتنفيذ ولم يكن أمامها إلا المبادرة الى تنفيذه ولا يصح القول في حقها بأن مدة سقوط الدعوى لا تزال جارية وإنما الذى يصح القول به هو أن مدة سقوط الحق في تنفيذ العقوبة هي التي تسرى ولا يرد علي ذلك بالحالات التي يكون فيها عند المحكوم عليه أسباب خاصة تخوله إذا ما تمسك بها حق الطعن في الحكم فإن هذه الأسباب الاستئنافية التي تجهلها النيابة والتى هي من شأن المحكوم عليه وحده أن يثيرها ويتمسك بها ويقيم الدليل علي صحتها لا يمكن أن يؤثر في النظر المتقدم وحيث إنه متى تقرر ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائى قد صدر حضوريا في 17 من ابريل سنة 1988 ولم يستأنف من ميعاد العشرة الأيام التالية لصدوره فإنه يجب في القانون اعتباره حكما نهائيا قابلا للتنفيذ كما هو الشأن قانونا في سائر الأحكام التي علي شاكلته ومدة السقوط التي تسرى في خصوصه تكون إذن مدة سقوط العقوبة ولا يمنع من ذلك أن الطعن قد استأنفه بعد مضى ميعاد الاستئناف المعتاد ثم قبل استئنافه بناء علي الأعذار القهرية التي تقدم بها وأثبتها للمحكمة الاستئنافية ومدة السقوط هذه استمرت حتى يوم 11 يوليو سنة 1991 تاريخ التقرير بالاستئناف ومن هذا التاريخ فقط عادت سقوط الدعوى العمومية ولما كانت مدة سقوط العقوبة لم تنقض حتى تاريخ التقرير بالاستئناف لأنها يوم 28 ابريل سنة 1988 عقب اليوم العاشر من تاريخ صدور الحكم الحضورى الابتدائى وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( طعن 3991 لسنة 62 ق جلسة 1/1/2002 )
من المقرر أن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدنى بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ الى الطريق الجنائى إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن رفعت منها امتنع علي المدعى بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ويشترط سقوط حق المدعى بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع .
لما كان ذلك وكانت الدعوى التي رفعتها المدعية بالحقوق المدنية أمام القضاء المدنى هي دعوى تسلم منقولاتها عينا أما الدعوى المباشرة المماثلة فهى بطلب التعويض عن ضرر الناشىء عن تبديد هذه المنقولات ومن ثم فإنهما يختلفان موضوعا وسببا فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه الى صحة الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدينة في اللجوء الى الطريق لسلوكها الطريق المدنى وقضى تبعا لذلك بعدم قبول الادعاء المباشر بشقه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعويين .
( طعن 818 لسنة 63 ق جلسة 16/4/2002 )
لما كان الاصل أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات قاضى الموضوع الا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة وهى تمارس حقها في هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها وما تم فيها من إجراءات إلماما صحيحا ولما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم المستأنف ولم ينشئ لنفسه أسبابا جديدة وعند تقديره للعقوبة التي اوقعها علي الطاعن رأى أخذ الطاعنين بقسط من الرأفة بتعديل الحكم المستأنف الى الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وغفل عن أن العقوبة التي اوقعها الحكم الابتدائى هي الحبس لمدة شهر ظنا منه أن العقوبة التي أوقعها الحكم الابتدائى اكبر من العقوبة التي قضى بها بعد اخذ الطاعنين بالرأفة وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالاضطراب ، لما كان ذلك وكان ما اعتوره لا يعتبر مجرد خطأ مادى بل انه يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تتبين حقيقة قضاء الحكم الابتدائى والعقوبة التي انزلها وارتأت هي تعديلها مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون الذى يوجب نقضه والإعادة .
( طعن 11151 لسنة 64 ق جلسة 20/4/2003 )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعفاء من العقاب ليس اباحة للفعل أو محوا للمسئولية الجنائية بل هو لمصلحة الجانى التي تحققت في فعله وفى شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب كل ما للعذر المعفى من العقاب من اثر هو حط العقوبة عن الجانى بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها واذ كان مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في احداها بالبراءة واذ كانت المحكمة قد انتهت الى توافر الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين جريمتى الرشوة ودمغ المشغولات بطريقة غير مشروعة فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى جريمة الرشوة فاذا اسفر تمحيص المحكمة لدفاع المتهم عن تحقق موجب الإعفاء في جريمة الرشوة امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الاخف وهى جريمة دمغ المشغولات بطريقة غير مشروعة .
( طعن 30639 لسنة 72 ق جلسة 23/4/2003 )
قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الغرامة المقضى بها والنزول بها دون الحد الادنى المقرر لها بالمخالفة لأحكام نص المادة 172 / 1 ، 2 من القانون 137 لسنة 1981 والتى جعلت عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها لمخالفة المادة 115 من القانون المشار اليه بشأن جريمة عدم توفير شروط السلامة والصحة المهنية والغرامة لا تقل عن عشرين جنيها لمخالفة المادة 121 من القانون المذكور بشأن جريمة عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية وذلك بقضائه بغرامة عشرة جنيهات عن كل تهمة الامر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون .
( طعن 6445 لسنة 65 ق جلسة 1/10/2003 )
من المقرر أن العقوبة الاصلية تستمد وصفها من انها تكون العقاب الاصلى أو الاساسى المباشر للجريمة والتى توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقا علي الحكم بعقوبة اخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الاول من الباب الثالث من الكتاب الاول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثانى من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة العاشرة بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 العقوبات الأصلية وقصرها علي الإعدام والسجن المؤيد والسجن المشدد اما الغرامة اذا قضى بها في الجناية بالإضافة الى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها لما كان ذلك فان عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حدا ادنى لا يقل عن الف جنيه ويكون الضعف في حالة تطبيق المادة 104 من ذات القانون ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت علي انه " اذا حكم علي جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها علي كا منهم علي انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم علي خلاف ذلك " وكان إعمال هذا النص يوجب الحكم علي المتهمين معا بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعا بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه واذ كان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية علي كل من المحكوم عليهم فانه يكون معيبا بالخطا في تطبيق القانون .
( طعن 16714 لسنة 72 ق جلسة 4/3/2004 )
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " ، قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة مادام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف وذلك دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد أن وضع نفسه تحت تصرفها.
لما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.
( طعن 2775 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 )
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة ـ بعد تحميصها ـ إلى الوصف القانونى السليم وإذ كانت الواقعة المادية البينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد
هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية مغايرة أو إضافة عنصر جديد فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة ـ فى هذا النطاق ـ حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا عن أى قصد من القصور ـ الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ـ لا يستلزم لفت نظر الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد
( طعن 51613 لسنة 72 ق جلسة 15/5/2008 )
القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل فى ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر فى هذه الدعوى ـ موضوع الطعن الماثل ـ فى الحدود الواردة بالقانون الجديد بتعديل عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات - المقضى بها ـ إلى عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون الجديد المشار إليه من أنه ( اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال) ، بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى بها
( طعن 7792 لسنة 71 ق جلسة 15/5/2008 )
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد
( طعن 16157 لسنة 72 ق جلسة 15/5/2008 )
لما كانت المادة 210 من قانون العقوبات والتى وردت ضمن مواد الباب السادس عشر "التزوير" من الكتاب الثانى من هذا القانون على أنه " الأشخاص المرتكبون الجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعنون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور " ومفاد هذا النص فى صريح لفظة وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعى إلا فى جنايات التزوير المنصوص عليها فى المادتين 206 , 206 مكررا من القانون المذكور على سبيل الحصر.
وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع فى تفسيرها ولا كذلك أسباب لإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضى أن يعفى من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء فى النص التشريعى على الواقعة المؤثمة انطباقا تاما سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التى تفياها المشرع من تقرير الإعفاء,
( طعن 25323 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل فى ظاهرة معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الحكم الصادر فى هذه الدعوى إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون الجديد المشار إليه من أنه ( اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال)
بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى بها فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.
( طعن 7738 لسنة 71 ق جلسة 15/5/2008 )
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافيا فى تفهم الواقعة وأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور فى هذا الصدد.
( طعن 87363 لسنة 76 ق جلسة 5/2/2009 )
الأصل أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا فى الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ومن ثم فلا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر فى قضاء المحكمة ولم تعول عليها.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضى بها عملا بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
( طعن 64272 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون وكان من المقرر أيضا أنه يكفى لسلامة الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة وأنها وقعت من المتهم وتبين الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به وهى ليست ملزمة بأن ترد على كل جزئية من جزئيات الدفاع ردا خاصا بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التى عولت عليها فى الإدانة وكان ما أورده الحكم ـ على السياق المتقدم ـ يتضمن بيانا كافيا لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه
( طعن 42061 لسنة 72 ق جلسة 19/2/2009 )
من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجراماً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان انتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة وأرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى وهى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 ، 37 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها فى المواد 35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون .
لما كان ذلك ، وكانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صور سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع أحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ أحداهما لا يجزئ عن القيام بالأخرى وهذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شأنه قانون العمل وهو القانون 91 لسنة 1959 الذى وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التى استهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ضماناً لسلامتهم فى أدائهم لأعمالهم وترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور فى مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع ومن ثم فهى تأتلف مع الاتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى القرارات الوزارية ومنها القرار 48 لسنة 1967 والذى أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد التزامات صاحب العمل نحو تأمين وسلامة العمال أثناء أداء أعمالهم ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويتأدى عقلاً إلى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى توافر الارتباط بين جريمتى عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة و قضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
[الطعن رقم 1481 - لسنة 49 ق ، الجلسة 18 / 5 / 1980]
لما كانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلى أو الأساس المباشر للجريمة التى توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى ، وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية فى القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم فى الباب الثالث من الكتاب المذكور ويبين من مراجعه هذه النصوص أن الشارع أورد فى المادة 10 العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والإشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن أما الغرامة فإذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هى الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها
ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس التى تعد فى الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 35 من قانون العقوبات الفرنسى التى نصت على عقوبة الحبس الذى لا يجاوز الخمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجديد المدنى .
[الطعن رقم 4221 - لسنة 61 ق ، الجلسة 21 / 12 / 1992]
من المقرر أن عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حدا ادنى لا يقل عن الفى جنيه وهو المبلغ الذى قضى به الحكم ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت علي انه ( اذا حكم علي جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها علي كل منهم علي انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم علي خلاف ذلك ) وكان أعمال هذا النص يوجب الحكم علي المتهمين معا بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعا بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخصم كل منهم بنصيب منه واذ كان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية علي كل من المحكوم عليهم فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه في خصوص ما قضى به من تغريم كل من المتهمين مبلغ الفى جنيه وتصحيحه بتغريم الطاعنين متضامنين مبلغ الفى جنيه .
( طعن 24823 لسنة 69 ق جلسة 15/5/2000 )
من المقرر أن المدة المقررة لسقوط العقوبة تبتدى وبصرف النظر عن سريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية كلما كان للنيابة العامة الحق في تنفيذ العقوبة علي أساس أن الحكم الصادر بها في ذاته وبحسب ظاهرة لم يعد قابلا الطعن فيه بأى طريق من الطرق جانب المحكوم عليه ففى هذه الحالة والحكم في نظرها ـ بناء علي الإجراءات القانونية التي تمت في الدعوى ـ قابل للتنفيذ ولم يكن أمامها إلا المبادرة الى تنفيذه ولا يصح القول في حقها بأن مدة سقوط الدعوى لا تزال جارية وإنما الذى يصح القول به هو أن مدة سقوط الحق في تنفيذ العقوبة هي التي تسرى ولا يرد علي ذلك بالحالات التي يكون فيها عند المحكوم عليه أسباب خاصة تخوله إذا ما تمسك بها حق الطعن في الحكم فإن هذه الأسباب الاستئنافية التي تجهلها النيابة والتى هي من شأن المحكوم عليه وحده أن يثيرها ويتمسك بها ويقيم الدليل علي صحتها لا يمكن أن يؤثر في النظر المتقدم وحيث إنه متى تقرر ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائى قد صدر حضوريا في 17 من ابريل سنة 1988 ولم يستأنف من ميعاد العشرة الأيام التالية لصدوره فإنه يجب في القانون اعتباره حكما نهائيا قابلا للتنفيذ كما هو الشأن قانونا في سائر الأحكام التي علي شاكلته ومدة السقوط التي تسرى في خصوصه تكون إذن مدة سقوط العقوبة ولا يمنع من ذلك أن الطعن قد استأنفه بعد مضى ميعاد الاستئناف المعتاد ثم قبل استئنافه بناء علي الأعذار القهرية التي تقدم بها وأثبتها للمحكمة الاستئنافية ومدة السقوط هذه استمرت حتى يوم 11 يوليو سنة 1991 تاريخ التقرير بالاستئناف ومن هذا التاريخ فقط عادت سقوط الدعوى العمومية ولما كانت مدة سقوط العقوبة لم تنقض حتى تاريخ التقرير بالاستئناف لأنها يوم 28 ابريل سنة 1988 عقب اليوم العاشر من تاريخ صدور الحكم الحضورى الابتدائى وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( طعن 3991 لسنة 62 ق جلسة 1/1/2002 )
من المقرر أن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدنى بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ الى الطريق الجنائى إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن رفعت منها امتنع علي المدعى بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ويشترط سقوط حق المدعى بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع .
لما كان ذلك وكانت الدعوى التي رفعتها المدعية بالحقوق المدنية أمام القضاء المدنى هي دعوى تسلم منقولاتها عينا أما الدعوى المباشرة المماثلة فهى بطلب التعويض عن ضرر الناشىء عن تبديد هذه المنقولات ومن ثم فإنهما يختلفان موضوعا وسببا فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه الى صحة الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدينة في اللجوء الى الطريق لسلوكها الطريق المدنى وقضى تبعا لذلك بعدم قبول الادعاء المباشر بشقه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعويين .
( طعن 818 لسنة 63 ق جلسة 16/4/2002 )
لما كان الاصل أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات قاضى الموضوع الا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة وهى تمارس حقها في هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها وما تم فيها من إجراءات إلماما صحيحا ولما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم المستأنف ولم ينشئ لنفسه أسبابا جديدة وعند تقديره للعقوبة التي اوقعها علي الطاعن رأى أخذ الطاعنين بقسط من الرأفة بتعديل الحكم المستأنف الى الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وغفل عن أن العقوبة التي اوقعها الحكم الابتدائى هي الحبس لمدة شهر ظنا منه أن العقوبة التي أوقعها الحكم الابتدائى اكبر من العقوبة التي قضى بها بعد اخذ الطاعنين بالرأفة وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالاضطراب ، لما كان ذلك وكان ما اعتوره لا يعتبر مجرد خطأ مادى بل انه يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تتبين حقيقة قضاء الحكم الابتدائى والعقوبة التي انزلها وارتأت هي تعديلها مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون الذى يوجب نقضه والإعادة .
( طعن 11151 لسنة 64 ق جلسة 20/4/2003 )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعفاء من العقاب ليس اباحة للفعل أو محوا للمسئولية الجنائية بل هو لمصلحة الجانى التي تحققت في فعله وفى شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب كل ما للعذر المعفى من العقاب من اثر هو حط العقوبة عن الجانى بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها واذ كان مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في احداها بالبراءة واذ كانت المحكمة قد انتهت الى توافر الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين جريمتى الرشوة ودمغ المشغولات بطريقة غير مشروعة فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى جريمة الرشوة فاذا اسفر تمحيص المحكمة لدفاع المتهم عن تحقق موجب الإعفاء في جريمة الرشوة امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الاخف وهى جريمة دمغ المشغولات بطريقة غير مشروعة .
( طعن 30639 لسنة 72 ق جلسة 23/4/2003 )
قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الغرامة المقضى بها والنزول بها دون الحد الادنى المقرر لها بالمخالفة لأحكام نص المادة 172 / 1 ، 2 من القانون 137 لسنة 1981 والتى جعلت عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها لمخالفة المادة 115 من القانون المشار اليه بشأن جريمة عدم توفير شروط السلامة والصحة المهنية والغرامة لا تقل عن عشرين جنيها لمخالفة المادة 121 من القانون المذكور بشأن جريمة عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية وذلك بقضائه بغرامة عشرة جنيهات عن كل تهمة الامر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون .
( طعن 6445 لسنة 65 ق جلسة 1/10/2003 )
من المقرر أن العقوبة الاصلية تستمد وصفها من انها تكون العقاب الاصلى أو الاساسى المباشر للجريمة والتى توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقا علي الحكم بعقوبة اخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الاول من الباب الثالث من الكتاب الاول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثانى من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة العاشرة بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 العقوبات الأصلية وقصرها علي الإعدام والسجن المؤيد والسجن المشدد اما الغرامة اذا قضى بها في الجناية بالإضافة الى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها لما كان ذلك فان عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حدا ادنى لا يقل عن الف جنيه ويكون الضعف في حالة تطبيق المادة 104 من ذات القانون ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت علي انه " اذا حكم علي جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها علي كا منهم علي انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم علي خلاف ذلك " وكان إعمال هذا النص يوجب الحكم علي المتهمين معا بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعا بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه واذ كان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية علي كل من المحكوم عليهم فانه يكون معيبا بالخطا في تطبيق القانون .
( طعن 16714 لسنة 72 ق جلسة 4/3/2004 )
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " ، قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة مادام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف وذلك دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد أن وضع نفسه تحت تصرفها.
لما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.
( طعن 2775 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 )
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة ـ بعد تحميصها ـ إلى الوصف القانونى السليم وإذ كانت الواقعة المادية البينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد
هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية مغايرة أو إضافة عنصر جديد فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة ـ فى هذا النطاق ـ حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا عن أى قصد من القصور ـ الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ـ لا يستلزم لفت نظر الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد
( طعن 51613 لسنة 72 ق جلسة 15/5/2008 )
القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل فى ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر فى هذه الدعوى ـ موضوع الطعن الماثل ـ فى الحدود الواردة بالقانون الجديد بتعديل عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات - المقضى بها ـ إلى عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون الجديد المشار إليه من أنه ( اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال) ، بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى بها
( طعن 7792 لسنة 71 ق جلسة 15/5/2008 )
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد
( طعن 16157 لسنة 72 ق جلسة 15/5/2008 )
لما كانت المادة 210 من قانون العقوبات والتى وردت ضمن مواد الباب السادس عشر "التزوير" من الكتاب الثانى من هذا القانون على أنه " الأشخاص المرتكبون الجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعنون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور " ومفاد هذا النص فى صريح لفظة وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعى إلا فى جنايات التزوير المنصوص عليها فى المادتين 206 , 206 مكررا من القانون المذكور على سبيل الحصر.
وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع فى تفسيرها ولا كذلك أسباب لإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضى أن يعفى من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء فى النص التشريعى على الواقعة المؤثمة انطباقا تاما سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التى تفياها المشرع من تقرير الإعفاء,
( طعن 25323 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل فى ظاهرة معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الحكم الصادر فى هذه الدعوى إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون الجديد المشار إليه من أنه ( اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال)
بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى بها فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.
( طعن 7738 لسنة 71 ق جلسة 15/5/2008 )
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافيا فى تفهم الواقعة وأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور فى هذا الصدد.
( طعن 87363 لسنة 76 ق جلسة 5/2/2009 )
الأصل أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا فى الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ومن ثم فلا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر فى قضاء المحكمة ولم تعول عليها.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضى بها عملا بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
( طعن 64272 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون وكان من المقرر أيضا أنه يكفى لسلامة الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة وأنها وقعت من المتهم وتبين الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به وهى ليست ملزمة بأن ترد على كل جزئية من جزئيات الدفاع ردا خاصا بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التى عولت عليها فى الإدانة وكان ما أورده الحكم ـ على السياق المتقدم ـ يتضمن بيانا كافيا لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه
( طعن 42061 لسنة 72 ق جلسة 19/2/2009 )