التمييز بين البغاء والفسق

لم يعرف القانون المصرى معنى الفسقDébauche  ، ولكن محكمة النقض كانت قد تعرضت لتعريف الفسق بصدد تطبيق المـادة 270 عقوبات الملغاة ، والتى كانت تعاقـب على كل من تعرض لإفسـاد أخـــلاق الشبان عــادة بتحريضهم على الفسق والفـجور .... الخ ، وقد قالــت محكمــة النقض أن " كلمة الفجور أو الفسق الواردة بالمـادة ليست قاصرة على اللذة الجنسية ، بل تشمل أيضاً إفساد الأخلاق بأى طريقـة كانـت ، كإرسال والد إبنته للرقص فى محلات الملاهى أو لمجالسة الرجال والتحدث اليهم فى محـل للدعـارة أو غير ذلك من طرق إفسـاد الأخـلاق وليس من الضرورى ارتكاب الفحشاء فعلاً " (13).
وبذلك يبين أن مفهـوم الفسق فى التشريـع المصــرى أكثر اتساعـاً من مفهـوم البغــاء ، فجميع الأعمـال المخلة بالآداب والتى لا ترقى الى مرتبــة أفعــال الفحش سواء وقعت من رجل أو امرأة تدخـل فى نطاق مفهوم الفسق (14).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13) أنظر نقض 23 ديسمبر سنة 1940 مجموعـة القواعـد القانونية ج 5 رقم 174 ص 324 .
(14) يشمل مفهوم الفسق فى التشريع الفرنسي كافة أعمال الفحش وغيرها من الأعمال المخالفة للآداب.       
      أنظر
 GARCON ( Emile ) : " Code Pénal Annoté ". 2é èd par Marcel ROUSSELET et Maurice PATIN et Marc ANCEL , paris , Sirey , T. 1 , Art. 334 - 335 ,  P. 234 .