مذكرة الدفع بعدم توافر عنصر الاختيال
 
الدفع بعدم توافر عنصر الاختيال
مذكرة
بدفاع / .....................................            " المتهم"
ضــد
.............................................            " المجني عليه"
في الجنحة رقم ......... لسنة ......... جنح بندر ........ والمحدد لنظرها جلسة     /   /     .
 (الطلبات)
براءة المتهم مما أسند إليه .
(الدفاع)
الدفع بعدم توافر عنصر الاختيال لعلم المجني عليه بحقيقة الأمر وان الجاني ليس مالكا لما يتصرف فيه :
  إن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال. والطرق التي بينها قانون العقوبات في المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه لخدعه وغشه، وإلا فلا جريمة. وإذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه، فإن الحكم إذا أدانه في جريمة النصب على أساس "أن التصرف في مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية" - هذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها. إذ أن ما قاله لا ينهض رداً على الدفاع الذي تمسك به المتهم.
 
 
[الطعن رقم 1291 -  لسنــة 14 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1944 -  مكتب فني 6 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 560 -  تم قبول هذا الطعن]
 
وقد قضت محكمة النقض بان :
    يشترط للعقاب على جريمة الهرب المنصوص عنها في المادة 138 من قانون العقوبات أن يكون الهرب قد حصل بعد القبض على من وقع منه الهرب. فلا جريمة إذا لم يكن هناك قبض سابق. وإذن فإذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن المتهم عندما علم من سكرتير النيابة بأنه سيقبض عليه تنفيذاً للحكم الصادر بحبسه هرب قبل أن ينفذ عليه الأمر بالقبض فذلك لا يعد هرباً مما يعاقب عليه القانون، سواء أكان قد صدر أمر بالقبض على المتهم أم لم يصدر.
 
 
[الطعن رقم 547 -  لسنــة 11 ق  -  تاريخ الجلسة 20 / 01 / 1941 -  مكتب فني 5 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 365 -  تم قبول هذا الطعن]
 
 (بناء عليه )
نصمم على الطلبات .
محامى المتهم