الدفع بعدم بيان قصد الاشتراك .
من المقرر قانوناً أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروطها فيها . فإذا كانت مدونات الحكم المطعون فيه صريحة فى أن الجريمة التىأتفق عليها بين المتهمين الأول والثالث وبين هذا الأخير والطاعن لم يقم الدليل على وقوعها ، فإن الحكم إذ دان الطاعن بوصفه شريكاً فى جريمة لم تقع يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه .
( الطعن رقم 2335 لسنة 30 ق - جلسة 25/4/1961 )
الدفع بعدم توافر الاشتراك .
من المقرر أنه متى دان الحكم المتهمين فى جريمة الإشتراك فى القتل بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإذا كان ما أورده الحكم وإن كان يدل على التوافق بين المتهمين لا يفيد الإتفاق كطريق من طرق الإشتراك لأنه لا يكفى لقيامه مجرد توارد الخواطر بل يشترط فى ذلك أن تتحد النية على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، الأمر الذى لم يدلل الحكم على توافره بل نفاه فى صراحة كما لم يثبت فى حق الطاعنين توافر الإشتراك بأى طريق آخر حدده القانون .
وكان مجرد التوافق لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بين المتهمين فى المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذى إرتكبه ، وكان الحكم من جهة أخرى لم يثبت فى حق المتهمين أنهم ساهموا فى قتل جميع المجنى عليهم ، فإنه بذلك يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 480 لسنة 34 ق ، جلسة 26/10/1964 )
إذا كان الطاعن - وهو المتهم بالإشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها - لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبداه الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد - إلا أنه نظراً لإرتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى " الحارس على السيارة المحجوزة " فإنه أى الشريك يستفيد حتماً بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لإنتفت مسئوليته وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعن ، إذا كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع الجوهرى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
( الطعن رقم 16 لسنة 31 ق ، جلسة 3/4/1961 )
المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة فى الإشتراك " المواد 40 ، 41 ، 43 من قانون العقوبات " أنها تتضمن أن قصد الإشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الإشتراك فى جريمة معينة أو فى فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى إرتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للإشتراك لأنه لم يقع عليها .
ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصراً فى التدليل على أن الطاعن الثالث كان يعلم علماً يقينياً بما إنتواه المتهمان الأولان من إرتكاب جريمة السرقة ، وأنه قصد إلى الإشتراك فى هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما فى الأعمال المجهزة والمسهلة لإرتكابها بأن أمدهما بسيارة لتنفيذ الغرض الإجرامى الذى دبره معهما ، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 42 لسنة 33 ق ، جلسة 25/6/1963 )
الدفع بانتفاء ركن الإتفاق .
لما كان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ، بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم ، دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفى خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين فى جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة "............." لصالح البنوك - والتى اتخذها الحكم المطعون فيه عماداً لقضائه بإدانتهما فى جريمتى الإضرار والتربح - أورد بأن الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها وقاعة سلبية ، لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً وفاسداً فى استدلاله بخصوص ما تقدم .
(الطعن رقم 28274 لسنة 74ق جلسة 7/12/2004)
الدفع بانتفاء الدليل على الاشتراك .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك مع المتهمين الأولى والثانية فى جريمة إسقاط امرأة حبلى عمداً بإعطائها أدوية واستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك فقد كان عليه أن يستظهر فى مدوناتـه عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، لما كان ذلك وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعّول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة وكان ما أورده الحكم المطعون فى التدليل على الاشتراك قد جاء قاصراً على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 23796 لسنة 66 ق جلسة 4/11/1998 )
من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله ، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، وكان من المقرر كذلك أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .
( الطعن رقم 25632 لسنة 67ق - جلسة 1/3/2000 )
الدفع بانتفاء العلم .
من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لهما مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها ، أو شارك فى هذا الفعل .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك فى التزوير واستعمال محررات مزورة ، والنصب ولم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات فى تزوير المحررات ، ولم يورد علمه بتزويرها .
( الطعن رقم 25632 لسنة 67ق - جلسة 1/3/2000 )
ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءة من موظف عمومى ، فقد يكون عرفياً فى أول الأمر ثم ينقل إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمى ، ففى هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمى وليس بما كان عليه فى أول الأمر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ذهب بمدوناته إلى القول أن البيان الذى أثبته المتهم الأول على الصفحة الأولى من العقد المصدق عليه يعتبر فى حد ذاته محرراً مزوراً أثبت فيه محرره باتفاق وتحريض ومساعدة المتهم الرابع الطاعن على غير الحقيقة أن العقد قد أفرغ فى الصورة الرسمية ومهرة بتوقيعه وبخاتم مأمورية الشهر العقارى بما يشكل فى حق المتهم الأول جرم التزوير فى محرر رسمى وفى حق المتهم الرابع جرم الاشتراك فى هذا التزوير فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار التزوير قد تم فى محرر رسمى يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون بريئاً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله
( الطعن رقم 6097 لسنة 62ق - جلسة 20/11/2000 )
من المقرر قانوناً أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروطها فيها . فإذا كانت مدونات الحكم المطعون فيه صريحة فى أن الجريمة التىأتفق عليها بين المتهمين الأول والثالث وبين هذا الأخير والطاعن لم يقم الدليل على وقوعها ، فإن الحكم إذ دان الطاعن بوصفه شريكاً فى جريمة لم تقع يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه .
( الطعن رقم 2335 لسنة 30 ق - جلسة 25/4/1961 )
الدفع بعدم توافر الاشتراك .
من المقرر أنه متى دان الحكم المتهمين فى جريمة الإشتراك فى القتل بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإذا كان ما أورده الحكم وإن كان يدل على التوافق بين المتهمين لا يفيد الإتفاق كطريق من طرق الإشتراك لأنه لا يكفى لقيامه مجرد توارد الخواطر بل يشترط فى ذلك أن تتحد النية على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، الأمر الذى لم يدلل الحكم على توافره بل نفاه فى صراحة كما لم يثبت فى حق الطاعنين توافر الإشتراك بأى طريق آخر حدده القانون .
وكان مجرد التوافق لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بين المتهمين فى المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذى إرتكبه ، وكان الحكم من جهة أخرى لم يثبت فى حق المتهمين أنهم ساهموا فى قتل جميع المجنى عليهم ، فإنه بذلك يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 480 لسنة 34 ق ، جلسة 26/10/1964 )
إذا كان الطاعن - وهو المتهم بالإشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها - لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبداه الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد - إلا أنه نظراً لإرتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى " الحارس على السيارة المحجوزة " فإنه أى الشريك يستفيد حتماً بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لإنتفت مسئوليته وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعن ، إذا كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع الجوهرى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
( الطعن رقم 16 لسنة 31 ق ، جلسة 3/4/1961 )
المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة فى الإشتراك " المواد 40 ، 41 ، 43 من قانون العقوبات " أنها تتضمن أن قصد الإشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الإشتراك فى جريمة معينة أو فى فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى إرتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للإشتراك لأنه لم يقع عليها .
ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصراً فى التدليل على أن الطاعن الثالث كان يعلم علماً يقينياً بما إنتواه المتهمان الأولان من إرتكاب جريمة السرقة ، وأنه قصد إلى الإشتراك فى هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما فى الأعمال المجهزة والمسهلة لإرتكابها بأن أمدهما بسيارة لتنفيذ الغرض الإجرامى الذى دبره معهما ، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 42 لسنة 33 ق ، جلسة 25/6/1963 )
الدفع بانتفاء ركن الإتفاق .
لما كان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ، بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم ، دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفى خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين فى جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة "............." لصالح البنوك - والتى اتخذها الحكم المطعون فيه عماداً لقضائه بإدانتهما فى جريمتى الإضرار والتربح - أورد بأن الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها وقاعة سلبية ، لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً وفاسداً فى استدلاله بخصوص ما تقدم .
(الطعن رقم 28274 لسنة 74ق جلسة 7/12/2004)
الدفع بانتفاء الدليل على الاشتراك .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك مع المتهمين الأولى والثانية فى جريمة إسقاط امرأة حبلى عمداً بإعطائها أدوية واستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك فقد كان عليه أن يستظهر فى مدوناتـه عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، لما كان ذلك وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعّول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة وكان ما أورده الحكم المطعون فى التدليل على الاشتراك قد جاء قاصراً على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 23796 لسنة 66 ق جلسة 4/11/1998 )
من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله ، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، وكان من المقرر كذلك أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .
( الطعن رقم 25632 لسنة 67ق - جلسة 1/3/2000 )
الدفع بانتفاء العلم .
من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لهما مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها ، أو شارك فى هذا الفعل .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك فى التزوير واستعمال محررات مزورة ، والنصب ولم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات فى تزوير المحررات ، ولم يورد علمه بتزويرها .
( الطعن رقم 25632 لسنة 67ق - جلسة 1/3/2000 )
ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءة من موظف عمومى ، فقد يكون عرفياً فى أول الأمر ثم ينقل إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمى ، ففى هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمى وليس بما كان عليه فى أول الأمر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ذهب بمدوناته إلى القول أن البيان الذى أثبته المتهم الأول على الصفحة الأولى من العقد المصدق عليه يعتبر فى حد ذاته محرراً مزوراً أثبت فيه محرره باتفاق وتحريض ومساعدة المتهم الرابع الطاعن على غير الحقيقة أن العقد قد أفرغ فى الصورة الرسمية ومهرة بتوقيعه وبخاتم مأمورية الشهر العقارى بما يشكل فى حق المتهم الأول جرم التزوير فى محرر رسمى وفى حق المتهم الرابع جرم الاشتراك فى هذا التزوير فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار التزوير قد تم فى محرر رسمى يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون بريئاً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله
( الطعن رقم 6097 لسنة 62ق - جلسة 20/11/2000 )