• الدفع بعدم الاختصاص :
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات لكون الطاعن حدثا تعلقه بالنظام العام مؤدى تلقاء نفسها لمصلحة المتهم خلو مدونات الحكم مما ينتفى به موجب اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطاعن وثبوت تجاوزه الثمانية عشر عاما وقت مقارفته الجريمة اعتباره صادرا من محكمة مختصة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان حدثا وقت وقوع الجريمة بما يجعل محكمة الجنايات غير مختصة بمحاكمته مردودا بأنه وأن كان هذا الدفع متعلقا بالنظام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها ان تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقا للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلا أن ذاك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى اجراء تحقيق موضوعى . لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم فضلا عن أنها خالية مما ينتفى به موجب اختصاص محكمة الجنايات قانونا بمحاكمة الطاعن وليس فيه ما يظاهر ما يدعيه الطاعن من أنه كان حدثا وقت الجريمة المسندة إليه فإن الثابت من صورة قيد الميلاد المرفقة بالمفرادات التى أمرت المحكمة بضمها ان الطاعن من مواليد 8 من اكتوبر سنة 1976 ، وإذا كانت الجريمة المسندة اليه قد وقعت بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1994 فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة التى دين بها تكون قد تجاوزت الثمانى عشرة المحددة ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر من المحكمة المختصة بمحاكمته ويصبح النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .( الطعن رقم 8422 لسنة 65ق جلسة 8/10/1997).
• الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام :
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة ان تقوم ببحث الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون ان تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ، فإن ذلك يجعل حكمها كأن غير مسبب ، لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات ان الطاعن قد دفع بجلسة 2 من نوفمبر سنة 1981 أمام محكمة ثانى درجة – بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه – لو ثبت – ان تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايرادا له وردا عليه فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيب بما يوجب نقضه والإحالة .( الطعن رقم 7149 لسنة 53ق جلسة 3/4/1984 س35 ص375).وبأنه" لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فإن هذا الدفع فى غير محله ومردود عليه ذلك . ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 15 إجراءات جنائية على ان تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وحيث أنه ، ولما كان ذلك وكان ايصال الأمانة سند الجنحة الماثلة قد جاء بدون تاريخ له كما لم يقدم المتهم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال مما مفاده أن الدعوى الجنائية لم تنقض بالتقادم ويكون الدفع المبدى من المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى غير محله خليفا بالرفض وهو ما تقضى به هذه المحكمة دون النص على ذلك فى المنطوق" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند فى قضائه الى أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى بدون تاريخ كما ان المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن احتساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع القانونى إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة" .( الطعن رقم 7908 لسنة 63ق جلسة 10/1/1998).
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات لكون الطاعن حدثا تعلقه بالنظام العام مؤدى تلقاء نفسها لمصلحة المتهم خلو مدونات الحكم مما ينتفى به موجب اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطاعن وثبوت تجاوزه الثمانية عشر عاما وقت مقارفته الجريمة اعتباره صادرا من محكمة مختصة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان حدثا وقت وقوع الجريمة بما يجعل محكمة الجنايات غير مختصة بمحاكمته مردودا بأنه وأن كان هذا الدفع متعلقا بالنظام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها ان تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقا للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلا أن ذاك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى اجراء تحقيق موضوعى . لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم فضلا عن أنها خالية مما ينتفى به موجب اختصاص محكمة الجنايات قانونا بمحاكمة الطاعن وليس فيه ما يظاهر ما يدعيه الطاعن من أنه كان حدثا وقت الجريمة المسندة إليه فإن الثابت من صورة قيد الميلاد المرفقة بالمفرادات التى أمرت المحكمة بضمها ان الطاعن من مواليد 8 من اكتوبر سنة 1976 ، وإذا كانت الجريمة المسندة اليه قد وقعت بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1994 فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة التى دين بها تكون قد تجاوزت الثمانى عشرة المحددة ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر من المحكمة المختصة بمحاكمته ويصبح النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .( الطعن رقم 8422 لسنة 65ق جلسة 8/10/1997).
• الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام :
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة ان تقوم ببحث الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون ان تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ، فإن ذلك يجعل حكمها كأن غير مسبب ، لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات ان الطاعن قد دفع بجلسة 2 من نوفمبر سنة 1981 أمام محكمة ثانى درجة – بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه – لو ثبت – ان تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايرادا له وردا عليه فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيب بما يوجب نقضه والإحالة .( الطعن رقم 7149 لسنة 53ق جلسة 3/4/1984 س35 ص375).وبأنه" لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فإن هذا الدفع فى غير محله ومردود عليه ذلك . ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 15 إجراءات جنائية على ان تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وحيث أنه ، ولما كان ذلك وكان ايصال الأمانة سند الجنحة الماثلة قد جاء بدون تاريخ له كما لم يقدم المتهم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال مما مفاده أن الدعوى الجنائية لم تنقض بالتقادم ويكون الدفع المبدى من المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى غير محله خليفا بالرفض وهو ما تقضى به هذه المحكمة دون النص على ذلك فى المنطوق" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند فى قضائه الى أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى بدون تاريخ كما ان المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن احتساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع القانونى إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة" .( الطعن رقم 7908 لسنة 63ق جلسة 10/1/1998).