الدليل التاسع : في إثبات ونفي التعاقد موضوع دعوى الصحة  والنفاذ (المعاينة )
 
تعد المعاينة ، ونعني المعاينة طبقاً لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تمييزاً لها عن المعاينة في المواد الجنائية ، الدليل التاسع في ترتيب الأدلة قيمة وحجية وذلك وفق الترتيب الذي أوضحناه بمقدمة هذه الموسوعة ، كما تعد المعاينة الدليل الثامن في ترتيب الأدلة غير الكتابية ، وقد عالج مشرع قانون الإثبات الموضوعات الخاصة بالمعاينة بالباب السابع وذلك في المواد 131 ، 132 ، 133 ، 134 ؛ والحديث المعاينة كدليل ، ونعني تأكيداً المعاينة طبقاً لقانون الإثبات في المواد  المدنية والتجارية تمييزاً عن المعاينة في المواد الجنائية ، يفترض ابتدأ أن نعرف ونحدد المقصود بالمعاينة وأهميتها ومدي صحة اعتبارها دليلاً من الأدلة ثم بيان مجموعة الأحكام الخاصة به :-
 
تعريف المعاينة :
 
تعد المعاينة من أهم الأدلة فى المسائل المادية وقد تكون فى بعض الأحوال الدليل القاطع الذي لا يغنى عنه دليل سواها ، فمثلا إذا ادعى صاحب منزل أن المقاول خالف الرسم المتفق عليه فليس اسهل ولا اقطع فى هذه الدعوى من معاينة المنزل لمعرفة ما إذا كان مطابقا للرسم أم لا ، وقد قيل أن الادلة المادية لا تكذب  .
ويقرر المستشار عز الدين الدناصوري تعليقاً علي نص المادة 131 من قانون الإثبات الخاصة بإجازة المعاينة : روعي في صياغة هذه المادة النص علي حق المحكمة في أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه دون تحديد بأن يكون عقاراً أو منقولاً ، وذلك حتى تتسع هذه البارة العامة للمنقول والعقار ولكل ما يقع عليه النزاع ، وانتقال المحكمة للمعاينة متروك لمحض اختيارها ، فليست ملزمة بالانتقال ولو طلبه أحد الخصوم مهما تتحقق الفائدة منه ، وإذا ارتأت المحكمة الانتقال وقررته جاز لها أن تنتقل بهيئتها الكاملة أو تنتدب أحد قضاتها لذلك ، وإذا كان المتنازع فيه المطلوب إجراء معاينته بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية التي يقع هذا الشيء في دائرتها وذلك عملاً بنص المادة 4 من قانون الإثبات ، ولكي تكون إجراءات الانتقال ونتائجه ثابتة ليمكن الارتكان إليها الرجوع إليها في الدفاع والحكم أوجب القانون أن تحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً ، ولما كان انتقال المحكمة أو القاضي إجراء من إجراءات الإثبات وجب أن يحضر مع المحكمة أو القاضي أثناءها كاتب يتولي تحريره ويوقع عليه عملاً بالمادة 25 مرافعات  .
 
وقد عالج مشرع قانون الإثبات بالباب السابع من قانون الإثبات موضوع فائق الارتباط بموضوع المعاينة ، ونعني بذلك دعوى إثبات الحالة ، وهذه الدعوى تجد أساسها واضحاً في نص المادة  133 من قانون الإثبات والتي يجري نصها : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.
 
وبعد تعريف المعاينة وبيان ارتباط مفهوم المعاينة بمفهوم آخر هو الانتقال ، حيث لا يتصور معاينة دون انتقال ، فإننا نتعرض للموضوعات الخاصة بالمعاينة وفق ما يلي :
 
طلب الانتقال للمعاينة محاولة الحصول علي دليل ؛
من حق كل خصم من خصوم الدعوي أن يطلب الانتقال للعاينة ، هذا الطلب درب من دروب الدفاع التي يملكها الخصم ، الخصوم مخولون هذا الحق صراحة بنص الماد 131 من قانون الإثبات - الفقرة الأولي - والتي تقرر : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك .
 
وكما أن الانتقال للمعاينة حق لخصوم الدعوي فإنه ووفق صريح نص المادة 131 إثبات المشار إليها حق للمحكمة تعمله ولو لم يطلبه الخصوم ، يندر ذلك في الواقع العملي ، لكن النص موجود ويجيز ، والإعمال خير من الإهمال .
 
وطلب الخصوم الانتقال للمعاينة هو الشغل الشاغل لنا لارتباطه الوثيق بالحق في الدفاع ، ولكن ثمة ضوابط هامة لهذا الطلب الهام أيضاً نتعرض لها تفصيلاً علي النحو التالي :
 
أولا : طلب الانتقال للمعاينة كغيره من الطلبات التي تقدم للمحاكم ، ولذا وجب أن يكون طلباً جدياً مصمم عليه ولصاحبه فيه مصلحة قانونية وفائدة عملية ، وإلا صار من حق محكمة الموضوع أن تقضي بعدم قبول الطلب ، وفي ذلك تنص 3 من قانون المرافعات : لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
 
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أسـاء
استعمال حقه في التقاضي .
 
ويقول المستشار عزمي البكري : المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها ، فهي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق ، فحيث لا يعود من رفـع الدعوى فائدة علي رافعها فلا تقبل دعواه  .
 
ثانياً : طلب الانتقال للمعاينة يجب أن يكون مسبباً ، والتسبيب في هذا المقام يعني بيان أوجه الاستفادة من طلب الانتقال للمعاينة ، كأن يدعي طالب الانتقال للمعاينة أن دليلاً مادياً دامغاً يترتب علي القيام بالمعاينة ، وتتضح أهمية ذلك حال الإقرار أن لمحكمة الموضوع سلطة في الاستجابة لطلب الانتقال للمعاينة أو رفضه .
 
وفي بيان أهمية أن يكون طلب الانتقال للمعاينة - كطلب يقدم لمحكمة الموضوع جدياً ومسبباً علي النحو السابق قضت محكمة النقض في تطبيقـات قضائية عديدة لها .
 
قضت محكمة النقض : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .
الطعن  2297 لسنة 55  مكتب فنى 41  ص 606 جلسة 26-02-1990
 
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم لها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه .
الطعن رقم 1845 لسنة 49 ق جلسة 12-4- 1983
 
قضت محكمة النقض : الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته و إبداء الرأي فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى ، و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التى قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات ، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط .
الطعن  649 لسنة 48  مكتب فنى 33  ص 493 جلسة  06-05-1982
 
قضت محكمة النقض : لا تثريب على محكمة الموضوع أن إلتفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته.
الطعن 1808  لسنة 50  مكتب فنى 38  ص 759 جلسة  03-06-1987
 
قضت محكمة النقض : دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه .
الطعن 3267  لسنة 59  مكتب فنى 42  ص 973  جلسة  28-04-1991
 
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع الذي لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه، يكون غير مقبول.
الطعن  0162  لسنة 59  مكتب فنى 44  ص 113  جلسة 14-04-1993
 
قضت محكمة النقض : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى . و إذ كانت الواقعة التي طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع ، إذ هي لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركـة المطعون
ضدها ، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى
التفتت عن هذا الطلب .
الطعن 460 لسنة 36  مكتب فنى 22  ص 940 جلسة 30-11-1971
 
القاعدة إذن ؛
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدم صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه و يدل على تصميم صاحبه عليه .
 
قضي : كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجييب عليه فى أسباب حكمها .
الطعن  3562 لسنة 56  مكتب فنى 42  ص 782 جلسة 21-03-1991
 
قضي : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات  و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فأنه يكون معيباً بالقصور ، و كان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع و للخبراء المنتدبين  لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعى و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات و لا يبين منه أنه فحصها أو إطلع عليها ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
الطعن 641 لسنة 60  مكتب فنى 42  ص 939 جلسة 28-04-1991
 
تأكيد القاعدة :
الدفع الذي يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو الذي يقدم
إليها صريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه
 
قضت محكمة النقض : لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الرابع باعه العقار موضوع النزاع قبل صدور قرار منعه من التصرف فى أمواله وقدم المستندات الدالة على ذلك، وكان المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى لحين انتهاء الحراسة دون مصادرة تأسيسا على أن هذا العقار من الأموال التى شملتها الحراسة المفروضة على المطعون ضده الرابع وحجبه ذلك عن فحص هذا الدفاع وتمحيصه وصولا إلى حقيقة الأمر بشأنه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون فضلا عن القصور فى التسبيب.
الطعن 2283 لسنة 56  مكتب فنى 43  ص 321 جلسة 18-02-1992
 
إعادة تأكيد القاعدة :
 
الدفــاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبــداء الرأي فيــه هو الدفاع الجوهـري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى.
 
قضت محكمة النقض : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعه قام الدليل عليها وفقا للضوابط التى قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط ، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت عليه أيا ما كان وجه الرأى فى ردها.
الطعن  2953  لسنة 59  مكتب فنى 46  ص 1292جلسة  03-12-1995
 
أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب عليها أن تجيب
عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالية من الأسباب.
 
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 17-10- 1993م أن المستأنف " الطاعن " حضر عنه الأستاذ ….. المحامى بالتوكيل رقم 6905 لسنه 1991 عام شبرا الخيمة وتمسك بجلسة _/_/___م بسداده الأجرة عن المدة من _/_/___م حتى _/_/___م ومقابل استهلاك المياه عن المدة من _/_/___م حتى _/_/___م وهى جزء من الأجرة وملحقاتها المطلوبة فى التكليف بالوفاء المعلن للطاعن فى 1992/2/22 وطلب احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة إلى والدة المطعون ضده وهى السيدة ….. أحد الخصوم فى الدعوى وتمسك بجلسة _/_/___م ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة غير مستحقه سبق الوفاء بها وقدم ضمن أوراق الطعن التوكيل رقم 6905 لسنه 1991 عام شبرا الخيمة الصادر منه للأستاذ __.. المحامى الذى يخوله رفع الطعن الماثل ذات التوكيل الذى حضر بموجبه المحامى المذكور أمام الاستئناف وقد أجاز له الطاعن طلب توجيه اليمين  الحاسمة وكانت الواقعة محل الإستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة فى الدعوى سيما وأنها عن جزء من الأجرة من الأجرة والملحقات التى تضمنها التكليف بالوفاء وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الطلب وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع الذي يوجب نقضه.
الطعن رقم  2938 لسنة 64  مكتب فنى 45  ص 1579 جلسة 08-12-1994
قاعدة
إغفـال الحكـم ذكـر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان دفاعاً جوهريـاً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت .
 
إن إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت  قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات.
الطعن 700 لسنة 56  مكتب فنى 42 ص 1835 جلسة12-12-1991
 
الضابط الثالث : تبقي دائماً سلطة محكمة الموضوع في قبول أو رفض طلب الانتقال للمعاينة ، فطلب الانتقال للمعاينة انتهاء يخضع لسلطة محكمة الموضوع في تقدير مبرراته والنتيجة المرجوة منه ، ونتعرض فيما يلي لتطبيقات هامة لمحكمة النقض بخصوص كيفية إعمال سلطتها التقديرية في قبول أو رفض طلب إجراء المعاينة .
 
قضت محكمة النقض : إن قرار المحكمة بالإنتقال إلى محل النزاع لا يستنفد ولايتها فى القضاء فى شكل الإستئناف فلا يحول دون الحكم بقبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، إذ هو مجرد قرار تحضيرى لا يقيد المحكمة و لا ينبىء عن رأى لها ، و تظل معه الدعوى على حالها بما لها و ما عليها .
الطعن رقم 119 لسنة 18 ق جلسة 15-6- 1950
 
قضت محكمة النقض : طلب الإنتقال إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالفصل فيها .
الطعن 281لسنة 25  مكتب فنى 11  ص 184 جلسة  25-02-1960
 
قضت محكمة النقض : انتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء .
الطعن 150 لسنة 34  مكتب فنى 18  ص 1366جلسة  22-06-1967
 
قضت محكمة النقض : الانتقال للمعاينة من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت و لا عليها أن هي لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها .
الطعن 118 لسنة 36  مكتب فنى 21 ص 653 جلسة  16-04-1970
قضت محكمة النقض : لا تثريب على المحكمة و قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها إذا هي التفتت عن طلب الطاعن - المستأجر - معاينة عين النزاع لتحديد ما أجرى فيها من تعديلات و تاريخ إجرائها .
الطعن 216 لسنة 42  مكتب فنى 27  ص1193 جلسة 26-05-1976
 
قضت محكمة النقض : انتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، و يجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وهي صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ، غير أنه متى قررت الانتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه .
الطعن 35لسنة 45  مكتب فنى 29  ص 163 جلسة 11-01-1978
قضت محكمة النقض : إذ كان الثابت من محضر الجنحة المشار إليـه بسبب النعى أن محضر جمع الاستدلالات قد أثبت أن الطاعن قد سمح له بدخول المسكن و الحديقة وأنه تمكن بذلك من إجراء المعاينة ، و كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن دفع أمام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش و أن حكماً صدر بذلك حتى يمكن القول بارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي فى معنى المادة 406 من القانون المدني ، فإن من حق المحكمة المدنية أن تتخذ مما ورد فى المعاينة قرينة تعتمد عليها فى قضائها .
         الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق  جلسة 1-11-1978
 
محضر إجراء المعاينة وأوجه بطلانه :
محضر المعاينة هو الوعاء الذي تثبت من خلاله كافة الإجراءات التي قامت بها محكمة الموضوع ، وقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون الإثبات تحرير محضر تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة ، ويجري نصها : وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً  تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .
 
والملاحظ ابتداء :
1- أن التزام محكمة الموضوع بتحرير محضر للمعاينة علي النحو السابق التزام قانوني ، فإذا كان من سلطة محكمة الموضوع أن تقرر إجراء المعاينة أو رفضها إلا أنها متي قبلت وجب عليها أن تحرر محضر بالمعاينة علي النحو السالف .
 
 
2- أن عدم تحرير محضر بالمعاينة رتب عليه المشرع بطلانها ، الأمر الذي عبر عنه المشرع … وإلا كان العمل باطلاً … والمقصود بالعمل الباطل المعاينة ذاتها وما تم فيها من أعمال متعلقة بها ، ويري المستشار عز الدين الدناصوري أن البطلان المترتب علي عدم تحرير محضر بالمعاينة ليس متعلقاً بالنظام العام وعلي ذلك لا تقضي به المحكمة من تلقاء نقسها ويجب أن يتمسك به صاحب المصلحة في إبطاله 
 
3- ان المعاينة تتضمن القيام بمجموعة من الإجراءات ، لعل أولها الإنتقال ومنها كذلك الاستعانة بخبير ، ومنها كذلك سماع الشهود ولكن بدون يمين ، فالشهادة في هذا المقام ليست دليل وإنما من الإجراءات اللازمة للمعاينة و تنص المادة 132 من قانون الإثبات : للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ، ولها وللقاضي المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة .
 
كيف تتم المعاينة إذا كان موضوع المعاينة عقاراً ، وإذا كان منقولاً  …؟
 
إذا كان موضوع المعاينة عقاراً كما في المنازعات المتعلقة بالحدود والمساقى وحقوق الارتفاق ووضع اليه والملكية العقارية فإنه يجب علي المحكمة الانتقال إلى محل - مكان - العقار وإجراء المعاينة علي الطبيعة ، أما إذا كان موضوع العرض من المنقولات من النوع الذي يسهل نقله دون ضرر أمرت المحكمة بإحضاره وتتم المعاينة بسراي المحكمة ، وإذا كام محل العرض من المنقولات ولكن تلك التي لا يسهل نقلها أو تنقل بضرر فإن المحكمة تعاملها معاملة العقارات من حيث التزامها بالانتقال إلى حيث توجد .
 
متي تنتدب محكمة الموضوع خبيراً …؟
 
تحصل المعاينة بمعرفة محكمة الموضوع بكامل هيئتها - تشكيلها - أو بندب أحد قضاتها أو بندب قاضي محكمة الأمور الجزئية إذا بعد محل المعاينة بما لا يتيسر للمحكمة إجرائه فى المسائل البسيطة التى لا تحتاج الى كفاءات فنية خاصة ، فإذا احتاج الأمر الي معرفة فنية وعلمية متخصصة فتحصل بمعرفة خبير فنى ، كما فى الحال فى مسح الاراضى ومقاسها ، ومعاينة المنازل عند حصول نزاع بين المقاولين وبين ملاكها فى متانة البناء ومركباته وما اشبه ، وفى تحقيق الخطوط عند الادعاء بتزوير ، وفى التحليلات الكيماوية ، وفى تقدير الضرر والتلف عند حصول جنحة او شبه جنحة فيما لا يسهل على القاضى تقديره ، ولمحكمة الموضوع ان تعين خبيرا او ثلاثة عند الاقتصاء طبقا للمادة 135 من قانون الإثبات و تراعى المحكمة فى ذلك اهمية المسالة وظروفها فمثلا إذا أردت فحص حسابات دائرة كبيرة فإنها قد ترى تعيين ثلاثة خبراء  .
 
 
إذا كان محضر المعاينة كما سلف هو الوعاء الذي تثبت من خلاله كافة الإجراءات التي قامت بها محكمة الموضوع إذا قررت إجراء المعاينة سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم ، فإن دعوي إثبات الحالة تعد صورة خاصة للمعاينة فهي دعوي أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة يطلب من خلالها المدعي الانتقال لإثبات الحالة .
 
تنص المادة 133 من قانون الإثبات : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة .
 
تنص المادة 134 من قانون الإثبات : يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .
وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .
 
وفي تبرير اللجوء الي دعوي إثبات الحالة يقال أن هذه الدعوي مستعجلة بطبيعتها ويختص بها قاضي الأمور المستعجلة وحده إذا توافر شرطا اختصاصه ، ذلك أن المطلوب فيها هو إجراء وقتي إثبات دليل يخشي زوالة ، أما إذا كان الدليل ثابتاً وليس هناك من خشية زواله فإن مجال تقديم الدليل أمام محكمة النزاع الموضوعية تبعاً للموضوع الذي يطرح عليها ، ومن ثم فلا تحتص بنظر هذه الدعوى المحكمة الموضوعية .