•        من المقرر  أن طلب المعاينة الذى لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان مقصودا به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت اليه المحكمة ، يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته - بفرض طلبه - ولا يستلزم ردا صريحا ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من حكم الادانة .
وقد قضت محكمة النقض بأن: الجدل بالنسبة لنتيجة المعاينة التى قامت المحكمة بإجرائها أو بالنسبة لتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . (الطعن رقم 657 لسنة 43ق جلسة 4/12/1973 سنة24 ص1139) وبأنه " لما كان من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقع كما رواها الشهود – بل كان مقصودا به إثارة الشبهة فى الدليل الذى أطمأنت اليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالادانة ، وكان البين من الأوراق أن طلب الدفاع عن الطاعن إجراء معاينة المنزل لا يعدو أن يكون الهدف منه التشكيك فى أقوال شهود الاثبات ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت الى صحة الواقعة والى جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش وردت على طلب المعاينة بأن الطاعن قد أقر بصدد تحقيقات النيابة أن الشقة التى قبض عليه فيها هى خاصة به وهو مالا يمارى الطاعن بأن له معينة من الأوراق – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان طلب سماع ضابط الواقعة – حسبما يبين من محضر جلسة المحاكمة – إنما جاء بصورة تبعية لطلب معاينة المنزل – بحيث إذا ثبت صحة ما يدعيه الطاعن استتبع ذلك استدعاء الضابط لمناقشته ، ولما كانت المحكمة قد رفضت الطلب الأصلى وهو المعاينة للأسباب السائغة التى اوردتها فإن طلب سماع شهادة الضابط يكون مرفوضا بالتبعية للأسباب ذاتها . (الطعن رقم 6401 لسنة 53ق جلسة 12/2/1984). وبأنه " للمحكمة أن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه الا اثارة الشبهة حول أدلة الثبوت الى اقتنعت بها وأنها لا تتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة على النحو الذى رواه شهود الاثبات ما دامت قد بررت رفض طلبها بأسباب سائغة . و لاجدوى مما يثيره الطاعن خاصا بطلب المعاينة طالما أن الحكم أثبت فى حقه أنه قد ضبط محرزا آخر بملابسه ولم يثر بخصوصه أى منازعة . ومن ثم فإن النعى على الحكم بالاخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا. (الطعن رقم 160 لسنة34ق جلسة 11/5/1964 سنة 15 ص356). وبأنه " إذا كانت المحكمة أطمأنت الى أقوال شاهدى الاثبات وصحة تصويرهما للواقعة من ضبط المخدر فى جيب جلباب الطاعن والتفتت عن طلب معاينة منزله مطروحه دفاعه بأن المخدر دس عليه فى منزله أو القى فيه من السقف المغطى بالبوص إطمئنانا منها الى صحة تصوير الضابط والشرطى فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافيا وسائغا فى الالتفات عن طلب الطاعن معاينة منزله لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض طلب المعاينة منزله لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه الا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التى اقتنعت بها وأنها لا تتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى إستحالة الواقعة على النحو الذى رواه شهود الاثبات ما دامت قد بررت رفض طلبها بأسباب سائغة " (الطعن 926 لسنة42ق جلسة 19/11/1972 سنة 23 ص1224). وبأنه " لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الضبط بل عيب النيابة إذ اغفلتها ، فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه ، فضلا عما هو مقرر من أنه متى كان طلب المعاينة لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود فإنه يعتبر – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة بعد ان أثبت الحكم ضبط الطاعن محرزا المخدر بملابسه – دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا بالرد عليه .(الطعن رقم 6425 لسنة 53ق جلسة 29/2/1984) وبأنه" لما كان البين من أسباب الطعن أن نعى الدفاع فى هذا الخصوص ، لا يعدو الهدف منه التشكيك فى أقوال شاهد الاثبات ، وكانت محكمة الموضوع قد أطمأنت الى صحة الواقعة الى الصورة التىرواها الشاهد فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد على غير سند. (الطعن رقم 4517 لسنة 51ق جلسة 10/2/1982). وبأنه " طلب المعاينة الذى لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى أطمأنت اليها المحكمة طبقا للتصوير الذى أخذت به يعتبر دفاعا موضوعيا ، لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالادانة. (الطعن رقم1919 لسنة 37ق جلسة 5/2/1968 سنة 19ص124). وبأنه " متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب سائغة وكان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى أطمأنت اليه المحكمة مما لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ومن ثم فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد. (الطعن 713 لسنة39ق جلسة 16/6/1969 سنة 20 ص902).