الدفع ببطلان المعاينة
طلب المعاينة إذا كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى اظهارا لوجه الحق فيها – عدم اجابته – أو الرد عليه ردا مقبولا يبطل الحكم الصادر بالإدانة .
وقد قضت محكمة النقض بأن: إن طلب المعاينة إذا كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى اظهارا لوجه الحق فيها ، فإن عدم اجابته أو الرد عليه ردا مقبولا يبطل الحكم الصادر بالإدانة ، فإذا كانت المحكمة – فى جريمة احراز مخدر – رفضت طلب الدفاع عن المتهم الانتقال لمعاينة المقهى وكان هذا الرفض قائما على ما قالاه من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش فى مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين ، فى حين أن المتهم يبنى هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرى أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه ، وكانت المعاينة التى استندت إليها المحكمة خلوا مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلا متعينا نقضه . (الطعن رقم 1340 لسنة 28ق جلسة 29/12/1958 س9 ص1119) وبأنه " متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تحقق المحكمة من حالة رؤية المتهم بنفسها لتتبين مدى صحة ما أدلى به الشهود فى شأن إمكان رؤية المتهم عند إلقائه المخدر ، وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة منها ، وكان ما قالته المحكمة لا يصلح ردا على هذا الطلب ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور " (الطعن رقم 1730 لسنة 27ق جلسة 22/1/1958 س9 ص91) . وبأنه " متى كان طلب المعاينة – فى صورة الدعوى – لا يتجه أصلا الى نفى الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدى الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد ، بل كان مقصودا به اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة ، فإنه لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم " (الطعن رقم 815 لسنة 29ق جلسة 13/10/1969 س20 ص1047) . وبأنه " من المقرر أن طلب المعاينة الذى يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى اثبات استحالة حصول الواقعة – كما رواها الشهود – بل كان مقصودا به اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت الى اقوال الضابط وخلصت منها الى أن تقديره للوقت اللازم لتنفيذ الإذن فى حدود المعقول ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا محل للنعى عليها لعدم توليها اعادة المعاينة بمعرفتها " (الطعن رقم 92 لسنة 39ق جلسة 5/5/1969 س20 ص642) .
طلب المعاينة إذا كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى اظهارا لوجه الحق فيها – عدم اجابته – أو الرد عليه ردا مقبولا يبطل الحكم الصادر بالإدانة .
وقد قضت محكمة النقض بأن: إن طلب المعاينة إذا كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى اظهارا لوجه الحق فيها ، فإن عدم اجابته أو الرد عليه ردا مقبولا يبطل الحكم الصادر بالإدانة ، فإذا كانت المحكمة – فى جريمة احراز مخدر – رفضت طلب الدفاع عن المتهم الانتقال لمعاينة المقهى وكان هذا الرفض قائما على ما قالاه من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش فى مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين ، فى حين أن المتهم يبنى هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرى أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه ، وكانت المعاينة التى استندت إليها المحكمة خلوا مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلا متعينا نقضه . (الطعن رقم 1340 لسنة 28ق جلسة 29/12/1958 س9 ص1119) وبأنه " متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تحقق المحكمة من حالة رؤية المتهم بنفسها لتتبين مدى صحة ما أدلى به الشهود فى شأن إمكان رؤية المتهم عند إلقائه المخدر ، وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة منها ، وكان ما قالته المحكمة لا يصلح ردا على هذا الطلب ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور " (الطعن رقم 1730 لسنة 27ق جلسة 22/1/1958 س9 ص91) . وبأنه " متى كان طلب المعاينة – فى صورة الدعوى – لا يتجه أصلا الى نفى الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدى الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد ، بل كان مقصودا به اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة ، فإنه لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم " (الطعن رقم 815 لسنة 29ق جلسة 13/10/1969 س20 ص1047) . وبأنه " من المقرر أن طلب المعاينة الذى يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى اثبات استحالة حصول الواقعة – كما رواها الشهود – بل كان مقصودا به اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت الى اقوال الضابط وخلصت منها الى أن تقديره للوقت اللازم لتنفيذ الإذن فى حدود المعقول ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا محل للنعى عليها لعدم توليها اعادة المعاينة بمعرفتها " (الطعن رقم 92 لسنة 39ق جلسة 5/5/1969 س20 ص642) .