للمحكمة أن تنتقل الى محل الواقعة لإجراء المعاينة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ويتم ذلك بانتقال أعضاء المحكمة بكامل تشكيلها أى بصبحة عضو النيابة وكاتب الجلسة وذلك باعتبار أن الجلسة تكون منعقدة قانونا فى مكان المعاينة و بالتالى تخضع لكافة القواعد التى تحكم التحقيق النهائى ويتطلب أعلان المتهم والمدعى المدنى للحضور وتكون المعاينة باطلة إذا أجريت فى غيبة النيابة أو كاتب الجلسة أو إذا أجريت فى جلسة لم يعلن لها المتهم ويبطل الحكم بالإدانة إذا اعتمد على نتائج المعاينة .
كما يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها لإجراء المعاينة . ويجب أن يتبع عند اتخاذ هذا الإجراء القواعد التى تحكم إجراءات المحاكمة فيجب أخطار الخصوم بمكان المعاينة وزمانها ليتمكنوا من الحضور أثناء إجرائها . ويظل هذا الالتزام بالأخطار ولو كانت جلسات المحاكمة سرية . ذلك أن السرية لا تسرى على الخصوم ووكلائهم ويجب أن يحرر محضر بأعمال المعاينة ويترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان الحكم الذى يستند الى المعاينة .
ويجب أن نلاحظ أن حصول المعاينة بغير استيفاء الشروط لقانونية لا يؤدى الى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى إلا إذا كانت المعاينة من الاسباب التى بنى عليها هذا الحكم فإذا لم يستند اليها القاضى فى حكمه بل استند إلى أدلة أخرى فى الدعوى فلا يمكن التمسك ببطلان المعاينة . ويجوز للمحكمة أو لمن تعينه من قضائها تعيين أهل خبرة فى حال الوجود بالمحل ليباشروا الأعمال المطلوبة منهم فى الحال بعد تحليفهم اليمين أو سماع الشهود الذين يرى استشهادهم بعد تحليفهم .( الدكتورة / فوزية عبد الستار – جندى عبد الملك - أحمد فتحى سرور ).
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان ما يثيره الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبة بإجراء معاينة وتجرية ضوئية لمكان الحادث مردودا بما هو مقرر من أن طلب المعاينة الذى لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به اثارة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا بل يكفى الرد عليه مستفاد من الحكم بالإدانة .( طعن رقم 1417 لسنة 53ق جلسة 27/2/1984). وبأنه" إذا كان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الحادث وإرسال العصا المضبوطة للطب الشرعى للتحقيق من أنها استخدمت فى الحادث لا يعدو أن يكون تعييبا الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم لا يبين من محضرى جلسة المحكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود" (الطعن رقن 389 لسنة59 ق جلسة 16/11/1989). وبأنه" ومن حيث أن البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعنين – على المعاينة بيد أية اكتفى بالإشارة اليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه استدلاله بها . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيان كافيا فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها إذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن" ( الطعن رقم 698 لسنة 59ق جلسة 30/1/1991).وبأنه" أن طلب المعاينة إذا كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهارا لوجه الحق فيها فإن عدم إجابته أو الرد عليه ردا مقبولا يبطل الحكم الصادر بالإدانة فإذا كانت المحكمة – فى جريمة إحراز مخدر – قد رفضت طلب الدفاع عن المتهم بالانتقال لمعاينة المقهى وكان هذا الرفض قائما على ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش فى مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين فى حين أن المتهم يبنى هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرد أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه . وكانت المعاينة التى استندت اليها المحكمة خلوا مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلا متعينا نقضه" .( الطعن رقم 1340 لسنة 28ق جلسة 19/12/1958). وبأنه" إن اعتماد المحكمة على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التى نقض حكمها لا يعيب الحكم ومادام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب الى المحكمة أن تنتقل هى بنفسها للمعاينة ولم يوجه أى اعتراض على ما هو ثابت فى محضر الانتقال المذكور".( الطعن رقم 495 لسنة 14ق جلسة 15/5/1944).وبأنه" متى كان الدفاع قد قصد من طلب أن تحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجنى عليها فى شأن رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة . وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها . وكان ما قالته المحكمة – من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لان جسم المجنى عليه متحرك ومن الطبيعى أن تكون اصابته فى الامكنة التى أوضحها الطبيب الشرعى فى تقديره بسبب حركته إبان الحادث – لا يصلح ردا على هذا الطلب – فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض والإحالة" .( الطعن رقم 1457 لسنة 39ق جلسة 10/11/1969).وبأنه" لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن طلب اجراء معاينة للحديقة التى حصل بها الضبط لبيان ما إذا كانت مسورة من عدمه ورد عليه بقوله " ان معاينة النيابة التى تطمئن اليها المحكمة أوردت ان الحديقة محل الضبط ليس عليها سور فإن ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص يكون قائما على غير سند " وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة وكان هذا الدفاع لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود أثاره الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت اليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته كان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل" .(الطعن رقم 278 لسنة 54ق جلسة 30/10/1984).وبأنه" متى كان الحكم قد استند فى ادانة المتهم – بين ما استند إليه – إلى المعاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة أو يذكر شيئا عنها ليوضع وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى بينها بالرغم من أن المتهم استشهد بهذه المعاينة نفسها على براءاته مما أسند إليه فإنه يكون قاصر البان" .( الطعن رقم 175 لسنة 27ق جلسة 2/4/1957). وبأنه" إن المحكمة هى الملاذ الذى يتيعن أن يتفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه لصحيح غير مفيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء" .(الطعن رقم 22442 لسنة 59ق جلسة 4/2/1990). وبأنه" لا يعيب الحكم أن يطمئن الى المعاينة التى أجريت فى التحقيق الابتدائى فى غيبة المتهم .( الطعن رقم 1723 لسنة 27ق جلسة 20/1/1958).وبأنه" إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الأول إجراء معاينة للمكان الذى قبل بإقامته به ورد على بقوله " فمردود بأن المعاينة التى تلتزم بها المحكمة إنما هى تلك التى تنصب على نفى الفعل المكونة للجريمة واستحالة وقوع الجريمة بالصورة التى رواها شهود الإثبات أما إذ كانت تقوم فى واقع الأمر على النيل من دليل الإثبات فى الدعوى كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإن الأمر مرده اطمئنان المحكمة وإقناعها للدليل المقرر فى الدعوى وإذا اطمأنت المحكمة لأقوال شهود الإثبات وعولت عليها لإدانتها عنها لما كان ذلك فإن هذا الطلب فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه وذلك بأن من المقرر أن طلب المعاينة إذ كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع" .( الطعن رقم 22 لسنة 60ق جلسة 10/7/1990).وبأنه" من المقرر أن طلب المعاينة هو من إجراءات التحقيق ولا تلتزم المحكمة بإجابته طالما أنه لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة . وكان الهدف منه مجرد التشكيك فى صحة أقوال الشهود . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب إجراء المعاينة بأن المحكمة لا ترى محلا لأجابته اطمئنانا منها الى سلامة تصوير رجال الضبط لحصول الواقعة وبما مؤداه أن الدفاع لم يقصد من ذلك الطلب سوى اثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة فإن فى هذا الذى أورده ما يكفى ليبرأ من دعوى القصور فى التسبيب" .( الطعن رقم 861 لسنة 42ق جلسة 1/10/1972).وبأنه" لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التى أجرتها المحكمة وساق مؤداها بقوله " وثبت أيضا من المعاينة التى أجرتها المحكمة وجود تجريف بالباب المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهولة كما يمكن إخراج ذلك منه فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة إن هو إلا جدل فى تقييم الدليل المستند منها – بعد أن أجرتها بنفسها بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه" (الطعن رقم 3279 لسنة 62ق جلسة 62ق جلسة 18/10/1993). وبأنه" متى كان الحكم قد استظهر واقعة الدعوى وبنى إدانة المتهم على أدلة لها أصلها الثابت فى أوراق الدعوى فلا يهم بعدئذ أن يكون قد ورد بالمعاينة التى أجريت فى الدعوى من بعض الوقائع ما يخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة . إذ أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه .( الطعن رقم 888 لسنة 19ق جلسة 1/11/1949). وبأنه" متى كان الطاعن لم يتمسك فى مرافعته أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى بطلب إجراء المعاينة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابته ولا تثريب عليها إذا هى لم ترد عليه".(الطعن رقم 2047 لسنة 37ق جلسة 4/3/1968).وبأنه" لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط فليس له بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة الى إجرائه بعد أن اطمأنت الى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات" .( الطعن رقم 1604 لسنة 48ق جلسة 22/1/1979).وبأنه" لا يعيب الحكم أن يكون قد استند فيما استند إليه من أدلة الى المعاينة التى أجراها وكيل شيخ الخفراء فإن ذلك مما يخوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرءوسين لمأمورى الضبط القضائى" (الطعن رقم 1166 لسنة 25ق جلسة 31/1/1956).
كما يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها لإجراء المعاينة . ويجب أن يتبع عند اتخاذ هذا الإجراء القواعد التى تحكم إجراءات المحاكمة فيجب أخطار الخصوم بمكان المعاينة وزمانها ليتمكنوا من الحضور أثناء إجرائها . ويظل هذا الالتزام بالأخطار ولو كانت جلسات المحاكمة سرية . ذلك أن السرية لا تسرى على الخصوم ووكلائهم ويجب أن يحرر محضر بأعمال المعاينة ويترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان الحكم الذى يستند الى المعاينة .
ويجب أن نلاحظ أن حصول المعاينة بغير استيفاء الشروط لقانونية لا يؤدى الى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى إلا إذا كانت المعاينة من الاسباب التى بنى عليها هذا الحكم فإذا لم يستند اليها القاضى فى حكمه بل استند إلى أدلة أخرى فى الدعوى فلا يمكن التمسك ببطلان المعاينة . ويجوز للمحكمة أو لمن تعينه من قضائها تعيين أهل خبرة فى حال الوجود بالمحل ليباشروا الأعمال المطلوبة منهم فى الحال بعد تحليفهم اليمين أو سماع الشهود الذين يرى استشهادهم بعد تحليفهم .( الدكتورة / فوزية عبد الستار – جندى عبد الملك - أحمد فتحى سرور ).
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان ما يثيره الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبة بإجراء معاينة وتجرية ضوئية لمكان الحادث مردودا بما هو مقرر من أن طلب المعاينة الذى لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به اثارة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا بل يكفى الرد عليه مستفاد من الحكم بالإدانة .( طعن رقم 1417 لسنة 53ق جلسة 27/2/1984). وبأنه" إذا كان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الحادث وإرسال العصا المضبوطة للطب الشرعى للتحقيق من أنها استخدمت فى الحادث لا يعدو أن يكون تعييبا الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم لا يبين من محضرى جلسة المحكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود" (الطعن رقن 389 لسنة59 ق جلسة 16/11/1989). وبأنه" ومن حيث أن البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعنين – على المعاينة بيد أية اكتفى بالإشارة اليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه استدلاله بها . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيان كافيا فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها إذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن" ( الطعن رقم 698 لسنة 59ق جلسة 30/1/1991).وبأنه" أن طلب المعاينة إذا كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهارا لوجه الحق فيها فإن عدم إجابته أو الرد عليه ردا مقبولا يبطل الحكم الصادر بالإدانة فإذا كانت المحكمة – فى جريمة إحراز مخدر – قد رفضت طلب الدفاع عن المتهم بالانتقال لمعاينة المقهى وكان هذا الرفض قائما على ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش فى مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين فى حين أن المتهم يبنى هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرد أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه . وكانت المعاينة التى استندت اليها المحكمة خلوا مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلا متعينا نقضه" .( الطعن رقم 1340 لسنة 28ق جلسة 19/12/1958). وبأنه" إن اعتماد المحكمة على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التى نقض حكمها لا يعيب الحكم ومادام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب الى المحكمة أن تنتقل هى بنفسها للمعاينة ولم يوجه أى اعتراض على ما هو ثابت فى محضر الانتقال المذكور".( الطعن رقم 495 لسنة 14ق جلسة 15/5/1944).وبأنه" متى كان الدفاع قد قصد من طلب أن تحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجنى عليها فى شأن رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة . وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها . وكان ما قالته المحكمة – من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لان جسم المجنى عليه متحرك ومن الطبيعى أن تكون اصابته فى الامكنة التى أوضحها الطبيب الشرعى فى تقديره بسبب حركته إبان الحادث – لا يصلح ردا على هذا الطلب – فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض والإحالة" .( الطعن رقم 1457 لسنة 39ق جلسة 10/11/1969).وبأنه" لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن طلب اجراء معاينة للحديقة التى حصل بها الضبط لبيان ما إذا كانت مسورة من عدمه ورد عليه بقوله " ان معاينة النيابة التى تطمئن اليها المحكمة أوردت ان الحديقة محل الضبط ليس عليها سور فإن ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص يكون قائما على غير سند " وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة وكان هذا الدفاع لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود أثاره الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت اليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته كان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل" .(الطعن رقم 278 لسنة 54ق جلسة 30/10/1984).وبأنه" متى كان الحكم قد استند فى ادانة المتهم – بين ما استند إليه – إلى المعاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة أو يذكر شيئا عنها ليوضع وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى بينها بالرغم من أن المتهم استشهد بهذه المعاينة نفسها على براءاته مما أسند إليه فإنه يكون قاصر البان" .( الطعن رقم 175 لسنة 27ق جلسة 2/4/1957). وبأنه" إن المحكمة هى الملاذ الذى يتيعن أن يتفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه لصحيح غير مفيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء" .(الطعن رقم 22442 لسنة 59ق جلسة 4/2/1990). وبأنه" لا يعيب الحكم أن يطمئن الى المعاينة التى أجريت فى التحقيق الابتدائى فى غيبة المتهم .( الطعن رقم 1723 لسنة 27ق جلسة 20/1/1958).وبأنه" إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الأول إجراء معاينة للمكان الذى قبل بإقامته به ورد على بقوله " فمردود بأن المعاينة التى تلتزم بها المحكمة إنما هى تلك التى تنصب على نفى الفعل المكونة للجريمة واستحالة وقوع الجريمة بالصورة التى رواها شهود الإثبات أما إذ كانت تقوم فى واقع الأمر على النيل من دليل الإثبات فى الدعوى كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإن الأمر مرده اطمئنان المحكمة وإقناعها للدليل المقرر فى الدعوى وإذا اطمأنت المحكمة لأقوال شهود الإثبات وعولت عليها لإدانتها عنها لما كان ذلك فإن هذا الطلب فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه وذلك بأن من المقرر أن طلب المعاينة إذ كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع" .( الطعن رقم 22 لسنة 60ق جلسة 10/7/1990).وبأنه" من المقرر أن طلب المعاينة هو من إجراءات التحقيق ولا تلتزم المحكمة بإجابته طالما أنه لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة . وكان الهدف منه مجرد التشكيك فى صحة أقوال الشهود . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب إجراء المعاينة بأن المحكمة لا ترى محلا لأجابته اطمئنانا منها الى سلامة تصوير رجال الضبط لحصول الواقعة وبما مؤداه أن الدفاع لم يقصد من ذلك الطلب سوى اثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة فإن فى هذا الذى أورده ما يكفى ليبرأ من دعوى القصور فى التسبيب" .( الطعن رقم 861 لسنة 42ق جلسة 1/10/1972).وبأنه" لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التى أجرتها المحكمة وساق مؤداها بقوله " وثبت أيضا من المعاينة التى أجرتها المحكمة وجود تجريف بالباب المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهولة كما يمكن إخراج ذلك منه فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة إن هو إلا جدل فى تقييم الدليل المستند منها – بعد أن أجرتها بنفسها بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه" (الطعن رقم 3279 لسنة 62ق جلسة 62ق جلسة 18/10/1993). وبأنه" متى كان الحكم قد استظهر واقعة الدعوى وبنى إدانة المتهم على أدلة لها أصلها الثابت فى أوراق الدعوى فلا يهم بعدئذ أن يكون قد ورد بالمعاينة التى أجريت فى الدعوى من بعض الوقائع ما يخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة . إذ أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه .( الطعن رقم 888 لسنة 19ق جلسة 1/11/1949). وبأنه" متى كان الطاعن لم يتمسك فى مرافعته أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى بطلب إجراء المعاينة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابته ولا تثريب عليها إذا هى لم ترد عليه".(الطعن رقم 2047 لسنة 37ق جلسة 4/3/1968).وبأنه" لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط فليس له بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة الى إجرائه بعد أن اطمأنت الى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات" .( الطعن رقم 1604 لسنة 48ق جلسة 22/1/1979).وبأنه" لا يعيب الحكم أن يكون قد استند فيما استند إليه من أدلة الى المعاينة التى أجراها وكيل شيخ الخفراء فإن ذلك مما يخوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرءوسين لمأمورى الضبط القضائى" (الطعن رقم 1166 لسنة 25ق جلسة 31/1/1956).