يجب التمسك بإجراء المعاينة في طلبات الدفاع النهائية :
•        الهدف من إجراء المعاينة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الضبط ورد عليه في قوله : "وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهم الانتقال لمعاينة مكان الضبط فإنه لم يطلبه بالجلسة الأخيرة مما يعد متنازلا عنه لأنه طلب غير جازم لم يتناوله الدفاه في طلباته الختامية مما مفاده نزوله عنه" ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإقرار عليه في طلباته الختامية ، ولا كذلك الحال في الدعوى الماثلة طلب الطاعن إجراء معاينة مكان الضبط أو طلب التحري عن الآخر الذي ادعى ان الجوهر المخدر يخصه ، ذلك أن البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع الحاضر مع الطاعن قرر أن ليس لديه طلبات في الدعوى واختتم المحامي قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط أو إجراء التحري ولو كان قد طلب ذلك في جلسات سابقة ، هذا فضلا عن أن ما قصد إليه الدفاع من طلب إجراء المعايمة هو التشكيك في أقوال شاهدى الإثبات ، وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إل نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في ادلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقا للتصوير الذي أخذت به يعتبر دفاعا موضوعيا لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة ، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . (الطعن رقم 6450 لسنة 70ق جلسة 17/12/2006)
-  يهدف من إجراء المعاينة هدفين :
          الأول : جمع الأدلة التى تخلفت عن الجريمة كرفع البصمات وقص الأثر وتحليل الدماء ………… الخ وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة سواء لانه استخدام فى إحداث الجريمة أو تخلف عنها .
          الثانى : إعطاء المحقق فرصة ليشاهد بنفسه على الطبيعة مسرح الجريمة حتى يتمكن من تمحيص الأقوال التى أبديت حول كيفية وقوع الجريمة وتقدير المسافات ومدى الرؤية وغيرها .
          ويجب على المحقق عند إجراء المعاينة إثبات حالة المكان ووصفه تفصيليا وبيان مدى امكان وقوع الجريمة بالشكل الذى ورد على لسان المجنى عليه والشهود ، وكذلك اثبات حالة الأشخاص والأشياء الموجودة بمكان الجريمة ورفع الآثار المتعلقة بها ، ويقوم بعمل التجارب المختلفة وتصوير الحادث.
          ويجب الإسراع فى الانتقال للمعاينة حتى لا يتطرق الشك الى الدليل المستفاد منها ، إذا ما انقضت فترة بين وقوع الجريمة وإجراء المعاينة تسمح بأن يتمكن الجانى من إزالة العناصر المادية التى تفيد كشف الحقيقة .
 
          ومن المقرر أن المعاينة ليست الا إجراء من إجراءات التحقيق وبالتالى لا يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم الا فى حالة الضرورة والاستعجال .
          ولا تثريب على مخالفة واجب الانتقال للمعاينة فى الجنايات المتلبس بها أى بطلان فى الإجراءات .
          والتأخير فى إجراء المعاينة يخضع فقط لتقدير محكمة الموضوع من حيث الدليل المستمد منهما .( راجع فى كل ما سبق المستشار عز الدين الدناصورى ، والدكتور / عبد الحميد الشواربى – المرجع السابق ) .