الدفع بأن الصناعة موضوع الاتهام ليس بها أى فكرة مبتكرة وغير مسجلة:
لكي يخضع الابتكار للحماية القانونية يجب أى يتوافر فيه عدة شروط منها أن يكون فكرة الاختراع مبتكرة وان تكون هذه الفكرة مسجلة .
كما يجب أن تلاحظ بان لكل من تقليد الاختراع وتقليد الاختراع وتقليد نموذج صناعي أحكاما خاصة
وقد قضت محكمة النقض بان :
عالج القانون رقم 132 لسنة 1946 أحكام نوعين من التقليد، هما تقليد براءة الاختراع وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية، وبينت نصوصه ماهية كل منهما. ولما كانت واقعة الدعوى هي تقليد نموذج صناعي مسجل وليست تقليد براءة اختراع، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به عن تقليد براءة الاختراع يكون قد خلط بين نوعي التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة لكل منهما، ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه، وذلك بالنسبة إلى الدعوى المدنية محل الطعن.
 
 
[الطعن رقم 2008 -  لسنــة 33 ق  -  تاريخ الجلسة 08 / 03 / 1965 -  مكتب فني 16 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 223 -  تم قبول هذا الطعن]