الدفــع بشيــوع التهمــة
يجوز الدفع بشيوع التهمة بين المتهم وبين آخرين إذا ضبط السلاح مثلاً مرعياً بأرضية سيارة أجرة بركبها المتهم مع آخرين وكذلك يجوز إبداء هذا الدفع أيضا إذا كان المتهم يشترك مع آخرين في مسكن واحد وضبط السلاح بهذا السكن ففي هذه الحالات يجب على المحكمة إذا دفع المتهم بشيوع التهمة أن تحقق هذا الدفع وترد عليه وإلا كان حكمها قاصرا مما يوجب نقضه .
ومع ذلك قضت محكمة النقض بأن " وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون – ذلك بأنه أغفل الرد على ما دفع به الطاعن من شيوع التهمة بينه وبين زوجته لضبط السلاح بحجرة في حيازتهما معا في منزل يسكنه آخرون ، وكانت النيابة العامة قد أعرضت عن طلبه سماع شهود نفى حضروا واقعة الضبط ويشهدون على عدم العثور على المضبوطات ، وقد أعرضت المحكمة من جانبها عن تحقيق هذا الدفاع ، كما قضى الحكم بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات رغم زوال أثر الحكم السابق عليه في جنحة سرقة سنة 1969 برد اعتباره قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ، وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى إحراز السلاح الناري والذخيرة اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من اقوال النقيب .... وما ثبت بتحقيقات النيابة العامة من العثور أثناء المعاينة على الذخيرة ، واعتراف الطاعن بإحرازها ومن تقرير فحص المضبوطات ، وهى أدلة سائغة مردودة الى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه – وهو الحال في الدعوى – وإذ كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض النيابة العامة عن سماع شهود النفى ، ولم يطب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها الى صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييبا للتحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب وهى غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، ولما كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح التي دانه بها مجردة عن أى ظرف مشدد ، ولم يبد من أسباب الحكم أنه كان ثمة أثر في تقدير العقوبة لوجود سابقة جنحة سرقة للمتهم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وحيث أنه وقد صدر بعد تاريخ ارتكاب الجريمة القانون رقم 26 لسنة 1978 بتاريخ 20 مايو سنة 1978 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أول يونية سنة 1978 بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ومن بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر الى قسم الشرطة ، وإزاء ما يثور حول مدى اعتبار هذه المادة قانونا أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالي على محكمة النقض – من تلقاء نفسها – أن تنقض الحكم لصالح المتهم عملا بحقها المخول بالمادة 35/2 من القرار نفسها – أن تنقض الحكم لصالح المتهم عملا بحقها المخول بالمادة 35/2 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1973 ، وحيث إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه قد جرى بأنه " يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر الى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها ، ولما كان الأصل العام المقرر بحكم المادتين 66 ، 187 من الدستور وعلى ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن مبدأ عدم جواز رجعية أثر الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية بالذات مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن يقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام ما أوردته المادة الخامسة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية – دون الإجرائية – مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم ، كأن يلغى الجريمة المسندة إليه ، أو يلغى بعض عقوباتها أو يخففها ، أو يقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها ، أو يستلزم لقيامها ركنا جديدا لم يتوافر في فعل المتهم ، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات استمدادا من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب الى التخفيف – أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها ، شريطة ألا يكون الفعل الذي وقع منه مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة ، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذ كان الاحتماء بقاعدة القانون الأصلح على ما تقدم إنما هو استثناء من الأصل العام المقرر من أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم الى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ، فإنه يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت الى تقريره ، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه ، ولما كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 سالف البيان لم يخرج عن ذلك الأصل العام المقرر من عدم رجعية أثر القوانين على الوقائع السابقة عليها ، إذ هو لم يلغ الجريمة التي وقعت من المتهم أو يخفف عقابها أو يرفع عنه مسئوليتها ، وإنما رفع العقاب في الفترة المحددة به عن الحالات التي تتوافر فيها شروط الإعفاء للعلة التي أفصح عنها في مذكرته الإيضاحية وهى تشجيع المواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها ولو كانوا سارقين أو مخفين لها ، وهى علة تنتفي بالنسبة لكل من لم يتقدم قبل تاريخ العمل بذلك القانون بما لديه من أسلحة أو ذخائر وضبط حائزا أو محرزا لها بغير ترخيص ، ومن ثم فإنه لا يتحقق بالنص المشار إليه معنى القانون الأصلح ولا يسري على الوقائع السابقة على صدوره . لما كان ذلك ، وكان مناط الإعفاء الذي قررته المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليها ، أن يكون الشخص في أول يونيو سنة 1978 تاريخ العمل بذلك القانون محرزا أو حائزا للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص ، وأن يقوم في خلال الفترة المحددة قانونا بتسليمها الى الشرطة ، فإنه يجب لتوافر موجب الإعفاء أن تتحقق كافة شروطه من قيام الحيازة والإحراز في ذلك التاريخ المعين ، وأن يتم التسليم خلال تلك الفترة وهو ما تتحقق به العلة التي ابتغاها التشريع من تشجيع المواطنين على تسليمها ، ولما كان هذا النظر لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تحديد معنى ونطاق تطبيق القانون الأصلح ، والتزام مناط الإعفاء من العقاب وشروطه ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها ، وكان الحكم المطعون فيه صحيحا ومطابقا للقانون فإنه يتعين رفض الطعن موضوعا " (الطعن رقم 1498 لسنة 50ق "هيئة عامة" جلسة 2/4/1981 مجموعة المكتب الفني السنة 32 جنائي ص3)
يجوز الدفع بشيوع التهمة بين المتهم وبين آخرين إذا ضبط السلاح مثلاً مرعياً بأرضية سيارة أجرة بركبها المتهم مع آخرين وكذلك يجوز إبداء هذا الدفع أيضا إذا كان المتهم يشترك مع آخرين في مسكن واحد وضبط السلاح بهذا السكن ففي هذه الحالات يجب على المحكمة إذا دفع المتهم بشيوع التهمة أن تحقق هذا الدفع وترد عليه وإلا كان حكمها قاصرا مما يوجب نقضه .
ومع ذلك قضت محكمة النقض بأن " وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون – ذلك بأنه أغفل الرد على ما دفع به الطاعن من شيوع التهمة بينه وبين زوجته لضبط السلاح بحجرة في حيازتهما معا في منزل يسكنه آخرون ، وكانت النيابة العامة قد أعرضت عن طلبه سماع شهود نفى حضروا واقعة الضبط ويشهدون على عدم العثور على المضبوطات ، وقد أعرضت المحكمة من جانبها عن تحقيق هذا الدفاع ، كما قضى الحكم بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات رغم زوال أثر الحكم السابق عليه في جنحة سرقة سنة 1969 برد اعتباره قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ، وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى إحراز السلاح الناري والذخيرة اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من اقوال النقيب .... وما ثبت بتحقيقات النيابة العامة من العثور أثناء المعاينة على الذخيرة ، واعتراف الطاعن بإحرازها ومن تقرير فحص المضبوطات ، وهى أدلة سائغة مردودة الى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه – وهو الحال في الدعوى – وإذ كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض النيابة العامة عن سماع شهود النفى ، ولم يطب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها الى صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييبا للتحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب وهى غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، ولما كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح التي دانه بها مجردة عن أى ظرف مشدد ، ولم يبد من أسباب الحكم أنه كان ثمة أثر في تقدير العقوبة لوجود سابقة جنحة سرقة للمتهم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وحيث أنه وقد صدر بعد تاريخ ارتكاب الجريمة القانون رقم 26 لسنة 1978 بتاريخ 20 مايو سنة 1978 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أول يونية سنة 1978 بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ومن بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر الى قسم الشرطة ، وإزاء ما يثور حول مدى اعتبار هذه المادة قانونا أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالي على محكمة النقض – من تلقاء نفسها – أن تنقض الحكم لصالح المتهم عملا بحقها المخول بالمادة 35/2 من القرار نفسها – أن تنقض الحكم لصالح المتهم عملا بحقها المخول بالمادة 35/2 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1973 ، وحيث إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه قد جرى بأنه " يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر الى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها ، ولما كان الأصل العام المقرر بحكم المادتين 66 ، 187 من الدستور وعلى ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن مبدأ عدم جواز رجعية أثر الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية بالذات مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن يقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام ما أوردته المادة الخامسة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية – دون الإجرائية – مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم ، كأن يلغى الجريمة المسندة إليه ، أو يلغى بعض عقوباتها أو يخففها ، أو يقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها ، أو يستلزم لقيامها ركنا جديدا لم يتوافر في فعل المتهم ، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات استمدادا من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب الى التخفيف – أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها ، شريطة ألا يكون الفعل الذي وقع منه مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة ، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذ كان الاحتماء بقاعدة القانون الأصلح على ما تقدم إنما هو استثناء من الأصل العام المقرر من أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم الى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ، فإنه يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت الى تقريره ، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه ، ولما كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 سالف البيان لم يخرج عن ذلك الأصل العام المقرر من عدم رجعية أثر القوانين على الوقائع السابقة عليها ، إذ هو لم يلغ الجريمة التي وقعت من المتهم أو يخفف عقابها أو يرفع عنه مسئوليتها ، وإنما رفع العقاب في الفترة المحددة به عن الحالات التي تتوافر فيها شروط الإعفاء للعلة التي أفصح عنها في مذكرته الإيضاحية وهى تشجيع المواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها ولو كانوا سارقين أو مخفين لها ، وهى علة تنتفي بالنسبة لكل من لم يتقدم قبل تاريخ العمل بذلك القانون بما لديه من أسلحة أو ذخائر وضبط حائزا أو محرزا لها بغير ترخيص ، ومن ثم فإنه لا يتحقق بالنص المشار إليه معنى القانون الأصلح ولا يسري على الوقائع السابقة على صدوره . لما كان ذلك ، وكان مناط الإعفاء الذي قررته المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليها ، أن يكون الشخص في أول يونيو سنة 1978 تاريخ العمل بذلك القانون محرزا أو حائزا للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص ، وأن يقوم في خلال الفترة المحددة قانونا بتسليمها الى الشرطة ، فإنه يجب لتوافر موجب الإعفاء أن تتحقق كافة شروطه من قيام الحيازة والإحراز في ذلك التاريخ المعين ، وأن يتم التسليم خلال تلك الفترة وهو ما تتحقق به العلة التي ابتغاها التشريع من تشجيع المواطنين على تسليمها ، ولما كان هذا النظر لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تحديد معنى ونطاق تطبيق القانون الأصلح ، والتزام مناط الإعفاء من العقاب وشروطه ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها ، وكان الحكم المطعون فيه صحيحا ومطابقا للقانون فإنه يتعين رفض الطعن موضوعا " (الطعن رقم 1498 لسنة 50ق "هيئة عامة" جلسة 2/4/1981 مجموعة المكتب الفني السنة 32 جنائي ص3)