إن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الأصل ردا صريحا ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها . (الطعن رقم 7902 لسنة 54ق جلسة 24/1/1985 س36 ص146) .
وقد قضت محكمة النقض بأن  " متى كان ما ساقه الطاعنان فى شأن اطراح المحكمة لأقوال شهود النفى لا يعدو مجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قد أبدت اطمئنانها الى أقوال شاهدى الإثبات وأطرحت ما أثاره الطاعنان من أن التهمة ملفقة عليهما وذلك على أساس أنه لم يقم دليل فى الدعوى ينال من قناعتها بصحة أقوالهما ، وكان تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعنان من تلفيق التهمة عليهما لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول أدلة الدعوى لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 985 لسنة 47ق جلسة 13/3/1978 س29 ص271) وبأنه " لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رجا صريحا من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردها ، ومن ثم فإن نعى الطاعن الثانى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص لا يكون له محل " (الطعن رقم 3495 لسنة 5ق جلسة 8/10/1984 س35 ص636) وبأنه " الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رجا صريحا ، مادام أن الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا الى أدلة الإثبات التى أوردها الحكم" (الطعن رقم 721 لسنة 35ق جلسة 28/6/1965 س16 ص643) وبأنه " الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رددا صريحا من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم " (الطعن رقم 1498 لسنة 45ق جلسة 11/1/1976 س27 ص52) .