تطبيقات من أحكام النقض علي الفعل الفاضح العلنى:
أولاً - الركن المادي :
* إن الفارق بين جريمتي هتك العرض و الفعل الفاضح لا يمكن وجوده لا في مجرد مادية الفعل و لا في جسامته ، و لا في العنصر المعنوي و هو العمد ، و لا في كون الفعل بطبيعته واضح الإخلال بالحياء . إنما يقوم الفارق بين الجريمتين علي أساس ما إذا كان الفعل الذي وقع يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بعوراته - تلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها و التي لا يدخر أي إمرئ وسعاً في صونها عما قل أو جل من الأفعال التي تمسها . فإن كان الفعل كذلك إعتبر هتك عرض و إلا فلا يعتبر. و بناء علي هذا يكون من قبيل هتك العرض كل فعل عمد مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المرء و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المجني عليه حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح .
( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1737 سنة 45 قضائية )
* القانون يعاقب علي كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التي من هذا القبيل يختلف بإختلاف الأوساط و البيئات وإستعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر . و يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتي به المرأة في محل عمومي من الحركات البدنية التي تثير فكرة التمازج الجنسي " كترقيص البطن " . و هذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات و المواد 15 مكررة و 27 و 29 من لائحة المحلات العمومية .
( نقض 18 أبريل سنة 1929 طعن رقم 1318 سنة 46 قضائية )
* كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض . و المرجع في إعتبار ما يعد عورة و ما لا يعد كذلك إنما يكون إلي العرف الجاري و أحوال البيئات الإجتماعية . فالفتاة الريفية التي تمشي سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر ببالها أن في تقبيلها في وجنتيها إخلالاً بحيائها العرضي وإستطالة علي موضع من جسمها تعده هي و مثيلاتها من العورات التي تحرص علي سترها ، فتقبيلها في وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء منطبقاً علي المادة 240 من قانون العقوبات .
( نقض 22 يناير سنة 1934 طعن رقم 356 سنة 4 قضائية )
* إن واقعة هتك العرض تكون واحدة و لو تعددت الأفعال المكونة لها . فلا يصح إذن أن توصف بوصفين مختلفين بل يتعين وصفها بالوصف الذي فيه مصلحة للمتهم . فإذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية ، و كان وقوع أولها مباغتة و لكن المجني عليه سكت و لم يعترض علي الأفعال التالية التي وقعت عليه فإن ذلك ينسحب علي الفعل الأول فيجعله أيضاً حاصلاً بالرضاء و تكون هذه الواقعة لا عقاب عليها . إلا إذا كانت قد وقعت علناً في محل مفتوح للجمهور " معبد أبو الهول " و كان هناك وقت الواقعة أشخاص يمكنهم هم و غيرهم ممن يتصادف دخولهم المعبد أن يشاهدوا الواقعة ، فإن وقوعها في هذا الظرف يجعل منها جنحة فعل فاضح علني معاقب عليه بالمادة 278ع .
( نقض 22 يونية سنة 1942 طعن رقم 1471 سنة 12 قضائية )
* كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض . أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح 0 فإذا كان الحكم قد أثبت علي المتهم أنه عندما كانت المجني عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً علي باب غرفتها فإعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة ، ثم لما حاولت طرده وضع يده علي فمها وإحتضنها بأن ضم صدرها إلي صدره ثم ألقاها علي السرير فإستغاثت فركلها بقدمه في بطنها و خرج ، ثم أدانه في جناية هتك العرض بالقوة - فأنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة في حقه .
( نقض 8 أكتوبر سنة 1951 طعن رقم 894 سنة 21 قضائية )
* يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن . أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة و الفحش فلا تعتبر إلا سباً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما " تعرفوا إنكم ظراف تحبوا نروح أي سينما " جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ . و الوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق علي المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات .
( نقض 16 يونية سنة 1953 طعن رقم 440 سنة 23 قضائية )
* لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني علي ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة ( الأول ) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل علي جسم الغير أو أوقعه الجاني علي نفسه . ( الثاني ) العلانية و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً ، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة . ( الثالث ) القصد الجنائي ، و هو تعمد الجاني إتيان الفعل .
( نقض 10 نوفمبر سنة 1958 طعن رقم 1151 سنة 28 قضائية )
* ملاحقة المتهم للمجني عليها بالطريق العام و قرصه ذراعها - علي ما إستظهره الحكم المطعون فيه - تنطوي في ذاتها علي الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء .
( نقض 10 نوفمبر سنة 1958 طعن رقم 1151 سنة 28 قضائية )
* يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلني المنصوص عليها في المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجني عليها - حماية لشعورها و صيانة لكرامتها مما قد يقع علي جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء علي الرغم منها .
( نقض 2 نوفمبر سنة 1959 طعن رقم 726 سنة 29 قضائية )
* مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها - في جريمة المادة 279 من قانون العقوبات - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة و
الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم - فإذا إستند الحكم في براءة المتهم إلي قوله : " ... إن الثابت من وقائع الدعوي أن ركن إنعدام رضاء المجني عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجني عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها و الجلوس بصحبتها ... و من ناحية أخري فإن المحكمة تستخلص رضاء المجني عليها من قولها بمحضر جمع الإستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أي إنها كانت راضية عن الفعل الذي قام به المتهم و ذلك حتي توقع به لكي يستفيد زوجها حسب الخطة التي كان يرمي إليها ... " فإن ما أثبته الحكم ينطوي علي رضاء المجني عليها بجميع مظاهره و كامل معالمه .
( نقض 2 نوفمبر سنة 1959 طعن رقم 726 سنة 29 قضائية )
* إنه و إن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلي جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، إلا أنه متي إرتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام ، فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من إرتكابها ، فإذا كان قصده قد إنصرف إلي ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد إرتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة و لو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للأداب . و إذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لإعتباره شارعاً في إرتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً علي تنفيذ الركن المادي لها و مؤدياً إليه حالاً ، وكان الثابت في الحكم أن المطعون ضده الأول قد إستدرج الغلام المجني عليه إلي منزل المطعون ضده الثاني و أنهما راوداه عن نفسه فلم يستجب لتحقيق رغبتهما ، و عندئذ أمسك المطعون ضده الأول بلباسه محاولاً عبثاً إنزاله - بعد أن خلع هو " بنطلونه " - و أقبل المطعون ضده الثاني الذي كان متوارياً في حجرة أخري يرقب ما يحدث و أمسك بالمجني عليه و قبله في وجهه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالبحث في مقصد المطعون ضدهما من إتيان هذه الأفعال و هل كان من شأنها أن تؤدي بهما حالاً و مباشرة إلي تحقيق قصدهما من العبث يعرض المجني عليه ، يكون فضلاً من خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة .
( نقض 5 أبريل سنة 1970 طعن رقم 205 سنة 40 قضائية )
* لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص علي أن " كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة ، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً " . و كان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة - " الأول " فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن ، سواء وقع الفعل علي جسم الغير أو أوقعة الجاني علي نفسه . " الثاني " - العلانية ، و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً ، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة . " و الثالث " القصد الجنائي ، و هو تعمد الجاني إتيان الفعل . و لما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام و إحتضانه لها من الخلف ، مما أثار شعور المارة حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه ، ينطوي في ذاته علي الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات
لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء علي النحو المتقدم .
( نقض 29 ديسمبر سنة 1975 طعن رقم 1348 سنة 45 قضائية )
* من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للغير و يستطيل إلي جسمه . و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أمسك بالمجني عليها عنوة و إحتضنها و قبلها ، و لما قاومته ضربها علي عينها و أحدث إصابتها ، و كان هذا الفعل من جانب الطاعن فيه من الفحش و الخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون و إذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم يستقيم به الرد علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه بدعوي القصور في التسبيب يكون غير سديد هذا فضلاً علي أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعتبر جنحة فعل فاضح غير علني طالما أن العقوبة المقضي بها عليه - و هي الحبس لمدة ستة أشهر - تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .
( نقض 16 أكتوبر سنة 1988 طعن رقم 4497 سنة 57 قضائية )
* الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلي جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متي إرتكب الجاني أفعالا لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من إرتكابها فإذا كان قصده قد إنصرف إلي ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد أرتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءا في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقا للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافيه للآداب وإذا كان لا يشترط لتحقيق المشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لإعتباره شارعا في إرتكابها أن يأتي فعلا سابقا علي تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من يدها بقصد جذبها إليه وإقترب منها محاولا تقبيلها كرها عنها قاومته وإستخلص من ذلك أنه إنما إرتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش وإعتبره بالتالي شارعا في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شئ وما ساقه الحكم المطعون فيه من ان قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجني عليها ليس إلا إستنتاجا من المقدمات التي إستظهرتها المحكمة وهو مما يدخل في سلطة القاضي وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ له أصل في الأوراق ويكون النعي غير سديد.
( نقض 5 أكتوبر سنة 1993 طعن رقم 1739 سنة 62 قضائية )
ثانياً - القصد الجنائي فى جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء :
* يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء . فمن يدخل دكان حلاق و يبول في الحوض الموجود به ، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء ، يتوافر في حقه القصد الجنائي في تلك الجريمة .
( نقض 3 مايو سنة 1943 طعن رقم 757 سنة 13 قضائية )
ثالثاً - العلانية :
* العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما إقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع إمرأة فإن العلانية في هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات .
( نقض 7 نوفمبر سنة 1929 طعن رقم 2385 سنة 46 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أن الأفعال المنافية للأداب العامة التي أتاها علي جسم المجني عليه قد صدرت منه في الترام و في الطريق و في إحدي المنتزهات ، و هي أماكن عامة بطبيعتها و يحتمل مشاهدة ما يقع فيها ، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية . علي أن مصلحة الطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هي المقررة لجريمة هتك العرض التي أثبتها في حقه ، و من ثم فإن النعي علي الحكم من هذه الناحية يكون في غير محله .
( نقض 29 يناير سنة 1963 طعن رقم 2169 سنة 32 قضائية )
* المكان العام بالمصادفة - كالمستشفيات - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر علي أفراد أو طوائف معينة و لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان و لو لم يره أحد ، أما في غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متي شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه ، أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا إتخذ الفاعل كافة الإحتياطات اللازمة لمنع الإطلاع علي ما يدور بالداخل إنتفي تحقق العلانية و لو إفتضح الفعل نتيجة حادث قهري أو بسبب غير مشروع .
( نقض 30 ديسمبر سنة 1968 طعن رقم 1411 سنة 38 قضائية )
* متي كان الحكم لم يستظهر عناصر المصادفة التي تسبغ علي المكان وصف العمومية وقت إرتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء ، و لم يبين إن كان الطاعن قد إتخذ كافة الإحتياطات اللازمة لمنع مشاهدة الفعل من الخارج ، أو أنه قصر في إتخاذها ولم يتحقق إن كان بإستطاعة الشهود رؤية الفعل في هذا الوقت المتأخر من الليل لو لم يعمدوا إلي النظر من ثقب الباب أو تسلق النافذة أو السور ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في بيان ركن العلانية التي يتطلبها القانون في هذه الجريمة بما يوجب نقضه .
( نقض 30 ديسمبر سنة 1968 طعن رقم 1411 سنة 38 قضائية )
* المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر علي أفراد طوائف معينة ، لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان ، أما في غير هذا الوقت يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متي شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل في إتخاذ الإحتياط الكافي كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام ، فإنه يؤاخذ بمقتضي المادة 278 من قانون العقوبات إذا دخل
عليه أحد من الخارج و شاهد فعله و لو كان دخوله بطريق المصادفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند في توافر ركن العلانية إلي أن باب المكان الذي إرتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً علي واقعة الدعوي و أقام قضاءه علي ما يحمله .
( نقض 14 أكتوبر سنة 1973 طعن رقم 644 سنة 43 قضائية )
رابعاً - عقوبة الجريمة :
* إذا كانت الواقعة ، كما هي ثابتة بالحكم المطعون فيه ، تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة التي قضي بها علي المتهم تدخل في نطاق العقوبة الواردة في هذه المادة ، فإن مصلحته من الطعن علي الحكم الصادر عليه بإدانته في جريمة هتك عرض المجني عليها بالقوة بمقولة إنه لم يبين عنصر القوة بياناً كافياً تكون منتفية .
( نقض 17 مايو سنة 1948 طعن رقم 427 سنة 18 قضائية )
* إن ملاحقة الطاعن للمجني عليها علي سلم المنزل و ما صاحب ذلك من أقوال و أفعال حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلني ينطوي في ذاته علي جريمة التعرض لأنثي علي وجه يخدش حياءها بالقول و بالفعل في مكان مطروق و هي الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً " أ " من قانون العقوبات مما يقتضي تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم علي الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد و هي جريمة الفعل الفاضح العلني . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع علي الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( نقض 8 فبراير سنة 1970 طعن رقم 1782 سنة 39 قضائية )
* تجيز الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني علي خطأ في تطبيق القانون . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ أوقع علي الطاعن عقوبة عن كل من جريمتي الفعل الفاضح العلني و التعرض لأنثي علي وجه يخدش حياءها رغم قيام الإرتباط بينهما ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً فيما قضي به من عقوبة الحبس عن جريمة التعرض لأنثي و تصحيحه بإلغاء هذه العقوبة و الإكتفاء بعقوبة الغرامة المقضي بها عن جريمة الفعل الفاضح العلني بإعتبارها الجريمة الأشد .
( نقض 8 فبراير سنة 1970 طعن رقم 1782 سنة 39 قضائية )
أولاً - الركن المادي :
* إن الفارق بين جريمتي هتك العرض و الفعل الفاضح لا يمكن وجوده لا في مجرد مادية الفعل و لا في جسامته ، و لا في العنصر المعنوي و هو العمد ، و لا في كون الفعل بطبيعته واضح الإخلال بالحياء . إنما يقوم الفارق بين الجريمتين علي أساس ما إذا كان الفعل الذي وقع يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بعوراته - تلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها و التي لا يدخر أي إمرئ وسعاً في صونها عما قل أو جل من الأفعال التي تمسها . فإن كان الفعل كذلك إعتبر هتك عرض و إلا فلا يعتبر. و بناء علي هذا يكون من قبيل هتك العرض كل فعل عمد مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المرء و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المجني عليه حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح .
( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1737 سنة 45 قضائية )
* القانون يعاقب علي كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التي من هذا القبيل يختلف بإختلاف الأوساط و البيئات وإستعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر . و يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتي به المرأة في محل عمومي من الحركات البدنية التي تثير فكرة التمازج الجنسي " كترقيص البطن " . و هذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات و المواد 15 مكررة و 27 و 29 من لائحة المحلات العمومية .
( نقض 18 أبريل سنة 1929 طعن رقم 1318 سنة 46 قضائية )
* كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض . و المرجع في إعتبار ما يعد عورة و ما لا يعد كذلك إنما يكون إلي العرف الجاري و أحوال البيئات الإجتماعية . فالفتاة الريفية التي تمشي سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر ببالها أن في تقبيلها في وجنتيها إخلالاً بحيائها العرضي وإستطالة علي موضع من جسمها تعده هي و مثيلاتها من العورات التي تحرص علي سترها ، فتقبيلها في وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء منطبقاً علي المادة 240 من قانون العقوبات .
( نقض 22 يناير سنة 1934 طعن رقم 356 سنة 4 قضائية )
* إن واقعة هتك العرض تكون واحدة و لو تعددت الأفعال المكونة لها . فلا يصح إذن أن توصف بوصفين مختلفين بل يتعين وصفها بالوصف الذي فيه مصلحة للمتهم . فإذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية ، و كان وقوع أولها مباغتة و لكن المجني عليه سكت و لم يعترض علي الأفعال التالية التي وقعت عليه فإن ذلك ينسحب علي الفعل الأول فيجعله أيضاً حاصلاً بالرضاء و تكون هذه الواقعة لا عقاب عليها . إلا إذا كانت قد وقعت علناً في محل مفتوح للجمهور " معبد أبو الهول " و كان هناك وقت الواقعة أشخاص يمكنهم هم و غيرهم ممن يتصادف دخولهم المعبد أن يشاهدوا الواقعة ، فإن وقوعها في هذا الظرف يجعل منها جنحة فعل فاضح علني معاقب عليه بالمادة 278ع .
( نقض 22 يونية سنة 1942 طعن رقم 1471 سنة 12 قضائية )
* كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض . أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح 0 فإذا كان الحكم قد أثبت علي المتهم أنه عندما كانت المجني عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً علي باب غرفتها فإعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة ، ثم لما حاولت طرده وضع يده علي فمها وإحتضنها بأن ضم صدرها إلي صدره ثم ألقاها علي السرير فإستغاثت فركلها بقدمه في بطنها و خرج ، ثم أدانه في جناية هتك العرض بالقوة - فأنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة في حقه .
( نقض 8 أكتوبر سنة 1951 طعن رقم 894 سنة 21 قضائية )
* يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن . أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة و الفحش فلا تعتبر إلا سباً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما " تعرفوا إنكم ظراف تحبوا نروح أي سينما " جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ . و الوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق علي المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات .
( نقض 16 يونية سنة 1953 طعن رقم 440 سنة 23 قضائية )
* لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني علي ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة ( الأول ) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل علي جسم الغير أو أوقعه الجاني علي نفسه . ( الثاني ) العلانية و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً ، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة . ( الثالث ) القصد الجنائي ، و هو تعمد الجاني إتيان الفعل .
( نقض 10 نوفمبر سنة 1958 طعن رقم 1151 سنة 28 قضائية )
* ملاحقة المتهم للمجني عليها بالطريق العام و قرصه ذراعها - علي ما إستظهره الحكم المطعون فيه - تنطوي في ذاتها علي الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء .
( نقض 10 نوفمبر سنة 1958 طعن رقم 1151 سنة 28 قضائية )
* يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلني المنصوص عليها في المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجني عليها - حماية لشعورها و صيانة لكرامتها مما قد يقع علي جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء علي الرغم منها .
( نقض 2 نوفمبر سنة 1959 طعن رقم 726 سنة 29 قضائية )
* مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها - في جريمة المادة 279 من قانون العقوبات - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة و
الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم - فإذا إستند الحكم في براءة المتهم إلي قوله : " ... إن الثابت من وقائع الدعوي أن ركن إنعدام رضاء المجني عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجني عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها و الجلوس بصحبتها ... و من ناحية أخري فإن المحكمة تستخلص رضاء المجني عليها من قولها بمحضر جمع الإستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أي إنها كانت راضية عن الفعل الذي قام به المتهم و ذلك حتي توقع به لكي يستفيد زوجها حسب الخطة التي كان يرمي إليها ... " فإن ما أثبته الحكم ينطوي علي رضاء المجني عليها بجميع مظاهره و كامل معالمه .
( نقض 2 نوفمبر سنة 1959 طعن رقم 726 سنة 29 قضائية )
* إنه و إن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلي جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، إلا أنه متي إرتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام ، فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من إرتكابها ، فإذا كان قصده قد إنصرف إلي ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد إرتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة و لو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للأداب . و إذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لإعتباره شارعاً في إرتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً علي تنفيذ الركن المادي لها و مؤدياً إليه حالاً ، وكان الثابت في الحكم أن المطعون ضده الأول قد إستدرج الغلام المجني عليه إلي منزل المطعون ضده الثاني و أنهما راوداه عن نفسه فلم يستجب لتحقيق رغبتهما ، و عندئذ أمسك المطعون ضده الأول بلباسه محاولاً عبثاً إنزاله - بعد أن خلع هو " بنطلونه " - و أقبل المطعون ضده الثاني الذي كان متوارياً في حجرة أخري يرقب ما يحدث و أمسك بالمجني عليه و قبله في وجهه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالبحث في مقصد المطعون ضدهما من إتيان هذه الأفعال و هل كان من شأنها أن تؤدي بهما حالاً و مباشرة إلي تحقيق قصدهما من العبث يعرض المجني عليه ، يكون فضلاً من خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة .
( نقض 5 أبريل سنة 1970 طعن رقم 205 سنة 40 قضائية )
* لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص علي أن " كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة ، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً " . و كان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة - " الأول " فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن ، سواء وقع الفعل علي جسم الغير أو أوقعة الجاني علي نفسه . " الثاني " - العلانية ، و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً ، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة . " و الثالث " القصد الجنائي ، و هو تعمد الجاني إتيان الفعل . و لما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام و إحتضانه لها من الخلف ، مما أثار شعور المارة حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه ، ينطوي في ذاته علي الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات
لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء علي النحو المتقدم .
( نقض 29 ديسمبر سنة 1975 طعن رقم 1348 سنة 45 قضائية )
* من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للغير و يستطيل إلي جسمه . و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أمسك بالمجني عليها عنوة و إحتضنها و قبلها ، و لما قاومته ضربها علي عينها و أحدث إصابتها ، و كان هذا الفعل من جانب الطاعن فيه من الفحش و الخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون و إذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم يستقيم به الرد علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه بدعوي القصور في التسبيب يكون غير سديد هذا فضلاً علي أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعتبر جنحة فعل فاضح غير علني طالما أن العقوبة المقضي بها عليه - و هي الحبس لمدة ستة أشهر - تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .
( نقض 16 أكتوبر سنة 1988 طعن رقم 4497 سنة 57 قضائية )
* الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلي جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متي إرتكب الجاني أفعالا لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من إرتكابها فإذا كان قصده قد إنصرف إلي ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد أرتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءا في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقا للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافيه للآداب وإذا كان لا يشترط لتحقيق المشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لإعتباره شارعا في إرتكابها أن يأتي فعلا سابقا علي تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من يدها بقصد جذبها إليه وإقترب منها محاولا تقبيلها كرها عنها قاومته وإستخلص من ذلك أنه إنما إرتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش وإعتبره بالتالي شارعا في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شئ وما ساقه الحكم المطعون فيه من ان قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجني عليها ليس إلا إستنتاجا من المقدمات التي إستظهرتها المحكمة وهو مما يدخل في سلطة القاضي وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ له أصل في الأوراق ويكون النعي غير سديد.
( نقض 5 أكتوبر سنة 1993 طعن رقم 1739 سنة 62 قضائية )
ثانياً - القصد الجنائي فى جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء :
* يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء . فمن يدخل دكان حلاق و يبول في الحوض الموجود به ، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء ، يتوافر في حقه القصد الجنائي في تلك الجريمة .
( نقض 3 مايو سنة 1943 طعن رقم 757 سنة 13 قضائية )
ثالثاً - العلانية :
* العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما إقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع إمرأة فإن العلانية في هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات .
( نقض 7 نوفمبر سنة 1929 طعن رقم 2385 سنة 46 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أن الأفعال المنافية للأداب العامة التي أتاها علي جسم المجني عليه قد صدرت منه في الترام و في الطريق و في إحدي المنتزهات ، و هي أماكن عامة بطبيعتها و يحتمل مشاهدة ما يقع فيها ، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية . علي أن مصلحة الطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هي المقررة لجريمة هتك العرض التي أثبتها في حقه ، و من ثم فإن النعي علي الحكم من هذه الناحية يكون في غير محله .
( نقض 29 يناير سنة 1963 طعن رقم 2169 سنة 32 قضائية )
* المكان العام بالمصادفة - كالمستشفيات - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر علي أفراد أو طوائف معينة و لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان و لو لم يره أحد ، أما في غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متي شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه ، أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا إتخذ الفاعل كافة الإحتياطات اللازمة لمنع الإطلاع علي ما يدور بالداخل إنتفي تحقق العلانية و لو إفتضح الفعل نتيجة حادث قهري أو بسبب غير مشروع .
( نقض 30 ديسمبر سنة 1968 طعن رقم 1411 سنة 38 قضائية )
* متي كان الحكم لم يستظهر عناصر المصادفة التي تسبغ علي المكان وصف العمومية وقت إرتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء ، و لم يبين إن كان الطاعن قد إتخذ كافة الإحتياطات اللازمة لمنع مشاهدة الفعل من الخارج ، أو أنه قصر في إتخاذها ولم يتحقق إن كان بإستطاعة الشهود رؤية الفعل في هذا الوقت المتأخر من الليل لو لم يعمدوا إلي النظر من ثقب الباب أو تسلق النافذة أو السور ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في بيان ركن العلانية التي يتطلبها القانون في هذه الجريمة بما يوجب نقضه .
( نقض 30 ديسمبر سنة 1968 طعن رقم 1411 سنة 38 قضائية )
* المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر علي أفراد طوائف معينة ، لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان ، أما في غير هذا الوقت يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متي شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل في إتخاذ الإحتياط الكافي كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام ، فإنه يؤاخذ بمقتضي المادة 278 من قانون العقوبات إذا دخل
عليه أحد من الخارج و شاهد فعله و لو كان دخوله بطريق المصادفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند في توافر ركن العلانية إلي أن باب المكان الذي إرتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً علي واقعة الدعوي و أقام قضاءه علي ما يحمله .
( نقض 14 أكتوبر سنة 1973 طعن رقم 644 سنة 43 قضائية )
رابعاً - عقوبة الجريمة :
* إذا كانت الواقعة ، كما هي ثابتة بالحكم المطعون فيه ، تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة التي قضي بها علي المتهم تدخل في نطاق العقوبة الواردة في هذه المادة ، فإن مصلحته من الطعن علي الحكم الصادر عليه بإدانته في جريمة هتك عرض المجني عليها بالقوة بمقولة إنه لم يبين عنصر القوة بياناً كافياً تكون منتفية .
( نقض 17 مايو سنة 1948 طعن رقم 427 سنة 18 قضائية )
* إن ملاحقة الطاعن للمجني عليها علي سلم المنزل و ما صاحب ذلك من أقوال و أفعال حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلني ينطوي في ذاته علي جريمة التعرض لأنثي علي وجه يخدش حياءها بالقول و بالفعل في مكان مطروق و هي الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً " أ " من قانون العقوبات مما يقتضي تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم علي الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد و هي جريمة الفعل الفاضح العلني . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع علي الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( نقض 8 فبراير سنة 1970 طعن رقم 1782 سنة 39 قضائية )
* تجيز الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني علي خطأ في تطبيق القانون . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ أوقع علي الطاعن عقوبة عن كل من جريمتي الفعل الفاضح العلني و التعرض لأنثي علي وجه يخدش حياءها رغم قيام الإرتباط بينهما ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً فيما قضي به من عقوبة الحبس عن جريمة التعرض لأنثي و تصحيحه بإلغاء هذه العقوبة و الإكتفاء بعقوبة الغرامة المقضي بها عن جريمة الفعل الفاضح العلني بإعتبارها الجريمة الأشد .
( نقض 8 فبراير سنة 1970 طعن رقم 1782 سنة 39 قضائية )