الدفع بإنتفاء حالة التلبس
أهمية الدفع بإنتفاء حالة التلبس :
يرتب القانون علي قيام حالة التلبس نوعاً من الخروج علي القواعد العامة للتحقيق ، من حيث أنه يجيز لمأموري الضبط القضائي القيام بإجراءات تدخل في نطاق اجراءات التحقيق الابتدائي. والعلة في ذلك أن الجريمة عندما تكون متلبساً بها فإن صالح العدالة يقتضي الاسراع في ضبط فاعليها وجمع أدلتها قبل أن تضيع معالم الحقيقة نتيجة التريث باللجوء إلي الاجراءات العادية ، فضلاً عن أن خشية الخطأ تكاد تكون منعدمة مادامت الجريمة لا زالت تشد الاحساس ومادام الدليل عليها ينبض بالحياة.
ونظراً لأن مباشرة مأمور الضبط لإجراءات التحقيق إنما يكون من قبيل الاستثناء ، لذلك فقد حصر المشرع حالات التلبس التي تخوله مباشرة هذه الإجراءات بحيث لا تكون إلا بصدد حالة من تلك الحالات وبالشروط التي استلزمها المشرع .
الأساس القانوني للدفع بإنتفاء حالة التلبس :
يستند الدفع بإنتفاء حالة التلبس إلي المادة 333 إجراءات جنائية والتي تنص علي أنه " في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه. أما في مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة. وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه ".
نوع البطلان المتعلق بإنتفاء حالة التلبس :
إن البطلان المتعلق بإنتفاء حالة التلبس هو بطلان نسبي وذلك حسبما استقر عليه الوضع في تشريعنا الاجرائي وقضائنا السائد ، وهو أمر مستفاد من نص المادة 333 إجراءات جنائية.
أهمية الدفع بإنتفاء حالة التلبس :
يرتب القانون علي قيام حالة التلبس نوعاً من الخروج علي القواعد العامة للتحقيق ، من حيث أنه يجيز لمأموري الضبط القضائي القيام بإجراءات تدخل في نطاق اجراءات التحقيق الابتدائي. والعلة في ذلك أن الجريمة عندما تكون متلبساً بها فإن صالح العدالة يقتضي الاسراع في ضبط فاعليها وجمع أدلتها قبل أن تضيع معالم الحقيقة نتيجة التريث باللجوء إلي الاجراءات العادية ، فضلاً عن أن خشية الخطأ تكاد تكون منعدمة مادامت الجريمة لا زالت تشد الاحساس ومادام الدليل عليها ينبض بالحياة.
ونظراً لأن مباشرة مأمور الضبط لإجراءات التحقيق إنما يكون من قبيل الاستثناء ، لذلك فقد حصر المشرع حالات التلبس التي تخوله مباشرة هذه الإجراءات بحيث لا تكون إلا بصدد حالة من تلك الحالات وبالشروط التي استلزمها المشرع .
الأساس القانوني للدفع بإنتفاء حالة التلبس :
يستند الدفع بإنتفاء حالة التلبس إلي المادة 333 إجراءات جنائية والتي تنص علي أنه " في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه. أما في مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة. وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه ".
نوع البطلان المتعلق بإنتفاء حالة التلبس :
إن البطلان المتعلق بإنتفاء حالة التلبس هو بطلان نسبي وذلك حسبما استقر عليه الوضع في تشريعنا الاجرائي وقضائنا السائد ، وهو أمر مستفاد من نص المادة 333 إجراءات جنائية.