خصائص البطلان المتعلق بإنتفاء حالة التلبس 
أولاً - أن القاضي لا يملك الحكم به من تلقاء من نفسه فلا بد أن يدفع به صاحب الشأن حتي يتمكن القاضي من الحكم به. 
ثانياً - أن هذا البطلان يصححه التنازل متي صدر صحيحاً ، وحراً من صاحب المصلحة فيه.
ثالثاً - أن يكون لمن يدفع به مصلحة مباشرة في الدعوي.  ومناط المصلحة هو في توافر شرطين مجتمعين :
أ - أن يكون الاجراء المدفوع ببطلانه قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوي.
ب - أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول بصفة أساسية علي هذا الدليل ولو ضمن باقي أدلة الدعوي الصحيحة.
فإذا انتفي أي من الشرطين فقد انتفت المصلحة في الدفع ببطلان الإجراء حتي إذا وقع باطلاً بالفعل.
شروط إبداء الدفع بإنتفاء حالة التلبس :
يعتبر الدفع بإنتفاء حالة التلبس من الدفوع الجوهرية الذي تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض له قبولاً أو رفضاً. ويجب أن يتوافر في هذا الدفع الشروط الآتية :
أولاً - أن يثار الدفع بالفعل في أوراق الدعوي. 
ثانياً - أن يصر عليه مقدمه :
وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولهـا " إن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل علي بيان ما يرمي إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ".
ثالثاً - يجب أن يكون الدفع بالبطلان ظاهر التعلق بموضوع الدعوي. 
رابعاً - يجب ألا يتنازل المدافع عن دفاعه صراحة أو ضمناً.  خامساً - يجب أن يثار الدفع قبل إقفال باب المرافقة.