جاء نظام الإجراءات الجزائية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وبتاريخ 1422/7/28ه لتأكيد حماية الحريات الشخصية لأفراد المجتمع
فلا يجوز المساس بحريات الناس ومضايقتهم إلا في الحدود التي يسمح بها
النظام.
ويعتبر القبض على الشخص وتفتيش
"شخصه" أو تفتيش "منزله" من أخطر وأعظم التعديات على
الحريات التي جاء النظام بحفظها ومنع التعدي عليها إلا في حدود معينة لا يجوز الخروج
عنها ولا التوسع فيها.
ومن هذه الحالات التي يجوز فيها القبض على
المتهم وتفتيشه: حالة التلبس في الجريمة والتي تبيح لرجال الضبط الجنائي
(ضباط الشرطة ورؤساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وغيرهم ممن ذكرهم النظام
في المادة رقم (26) كلٌ في حدود اختصاصه، فتبيح لهم ممارسة بعض إجراءات
التحقيق والتي هي من اختصاص سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) وهذه
الإجراءات هي:
1حق القبض على المتهم.
2حق تفتيش المتهم.
3حق تفتيش مسكن المتهم.
4حق تفتيش الشخص الموجود في مسكن المتهم.
ولخطورة هذه الإجراءات على الحريات الشخصية؛
فلقد حددّ النظام حالات التلبس على سبيل الحصر لا التمثيل فلا يجوز القياس عليها
ولا التوسع فيها.
ولأهمية حالة التلبس وكونها من الحالات التي
تجيز لرجال الضبط الجنائي حق القبض على المتهم وتفتيشه (شخصه أو منزله وما في
حكمه) فسوف نخصها بمزيد من التفصيل.
التلبس
معنى التلبس: كشف الجريمة وقت وقوعها، أو عقب ذلك ببرهة
يسيرة.
فالتلبس حالة تلازم الجريمة نفسها لا شخص
مرتكبها، فالجريمة يكون متلبساً بها ولو لم يضبط الجاني متلبساً بها، فالتلبس إذن
حالة عينية لا شخصية. فإذا ما توفرت حالة من حالات التلبس؛ حق لرجل الضبط الجنائي
أن يقبض على مرتكب هذه الجريمة وأن يقوم بتفتيشه تفتيشاً ينتج آثاره، غير أنه
ليس بلازم أن يضبط المتهم نفسه متلبساً بالجريمة بل يكفي أن تكون الجريمة التي وقعت
والتي يحصل القبض والتفتيش بسببها قد شوهدت في حالة تلبس وأن توجد دلائل قوية على
وجود صلة بين من يراد ضبطه وتفتيشه وبين هذه الجريمة.
حالات التلبس:
جاءت المادة رقم (30) من نظام الإجراءات
الجزائية لتحديد حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، فلا يصح التوسع
في تفسيرها بطريق القياس أو التقريب. والحالات هي:
1إدراك الجريمة حال ارتكابها.
والمقصود بذلك: إدراك الأفعال المادية أو أيّ
منها - وهي الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة - بأي حاسة من حواس رجل الضبط
الجنائي بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً.
وتعتبر هذه الحالة أظهر حالات التلبس
بالجريمة، أما ما عداها من الحالات التالية فهي تعد صوراً متنوعة من التلبس الحكمي أو
الاعتباري.
2إدراك الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب.
وفي هذه الحالة لم تشاهد الأفعال المادية
للجريمة وإنما تمّ مشاهدة آثار ومعالم الجريمة التي تنبىء عن ارتكابها منذ وقت قريب.
ولا ينفي قيام حالة التلبس كون رجل الضبط
الجنائي قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن؛ ما دام أنه قد بادر إلى
الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية ومعالمها ما زالت
حيّة.
3تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة: وتتحقق هذه الحالة إذا
تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعت العامة شخصاً مع الصياح إثر وقوع
جريمة. ويكفي من العامة الصياح باتهامه ولو لم تتبعه.
4إذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقتٍ قريب حاملاً:
آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل
أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
فهذه الحالة تتحقق عندما يُضبط الجاني وقد
دلّت عليه بعض المظاهر التي تدل بذاتها على أن الجاني له علاقة بارتكاب جريمة
وقعت منذ وقتٍ قريب.
وبهذا يتضح أن النظام اكتفى لقيام حالة
التلبس وجود مظاهر خارجية توحي بذاتها عن وجود الجريمة فالتعويل على المظهر الخارجي
ولو كان خلاف الواقع، ومن ذلك:-
حيازة المخدرات فلا يشترط في جريمة التلبس
بحيازة المخدرات أن يكون مَنء رأى المظهر الخارجي قد تبين نوعية المادة التي
شاهدها، وإنما يكفي في ذلك وجود المظهر الخارجي المنبئ عن وجود جريمة، فإذا باشر رجل
الضبط الجنائي سلطاته الاستثنائية على ضوء ذلك من: تفتيش، وقبض، ثم نتج عن ذلك
العثور على ما يعد حيازته جريمة (كسلاح غير مرخص) فإن هذا الضبط يُعد صحيحاً ولو كان
التحقيق قد انتهى إلى عدم وقوع جريمة أصلاً لكون المادة المضبوطة - بعد تحليلها-
ليست مادة محظورة حيازتها.
شروط صحة التلبس:
لكي يكون التلبس نظامياً، وتترتب عليه آثاره،
كان لا بد من توفر شروط لصحته هي:
1المشاهدة الشخصية أو الإدراك المتحقق بأي حاسة من حواس
رجل الضبط الجنائي، ولا يكفي لكي تكون الجريمة متلبساً بها أن يكون
رجل الضبط الجنائي قد تلقى نبأ الجريمة عن طريق الرواية من رجل السلطة العامة؛ ما لم
يبادر بالانتقال إلى محل الواقعة فور علمه بالجريمة، ويشاهد آثارها التي تنبئ عن
ارتكابها منذ وقت قصير.
2أن يكون اكتشاف التلبس قد تم بطريق مشروع، والعبرة في
ذلك: هو أن يكون سلوك رجل الضبط الجنائي والذي عن طريقه تمت مشاهدة
حالة التلبس مطابقاً للشرع والنظام.
3أن يكون اكتشاف التلبس سابقاً على اتخاذ أي إجراء من
إجراءات التحقيق التي يجريها رجل الضبط الجنائي بدون ندب من سلطة
التحقيق، فلا بد أولاً من ثبوت حالة التلبس ثم يكون لرجل الضبط الجنائي أن يباشر
الإجراءات الاستثنائية التي منحت له في حالة التلبس، والتي من أهمها:
1حق القبض على المتهم.
2حق تفتيش المتهم.
3حق تفتيش مسكن المتهم.
4حق تفتيش الشخص الموجود في مسكن المتهم.
الاجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس
يقرر قانون
الإجراءات الجزائية مجموعة من الإجراءات يباشرها ضابط ش ق في حالة التلبس
فبعض منها سوى إجراءات استدلالية تدخل في العمل العادي لجهاز الضبطية القضائية
كإستيقاف المشتبه فيه و ضبطه و اقتياده إلى أقرب مركز للشرطة ،أو الدرك ،و الأمر
بعدم مبارحة مكان الجريمة لتحقيق الهوية .
و إجراءات
أخرى استثنائية لما لها من خطورة على الحقوق و الحريات
،كالتوقيف للنظر ،القبض،التفتيش –هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق ،وكذلك مراقبة
المراسلات و تسجيل المكالمات و التسرب.
1- الإستيقاف
بغرض تحقيق الهوية :
الاستيقاف
إجراء بولسي الهدف منه التأكد من هوية المستوقف ،ونقصد
به إيقاف الشخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عن إسمه ،عنوانه،وجهته ،و
الشرط هو أن يضع شخص نفسه موضع الشبهة .و قانون الإجراءات لم ينظم الاستيقاف و
بالاعتماد على المادة 50 ق الجمارك ،كما يستخلص من نص المادتين50/2 ،61إج .
الاستيقاف
يقوم به رجل السلطة العامة فمن باب
أولى يقوم به ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم .و نشير أن الاستيقاف لا يخول اقتياد
المستوقف إلى مركز الشرطة أو الدرك إلا إذا عجز عن إثبات هويته أو امتنع .
2-ضبط المشتبه فيه و اقتياده إلى أقرب مركز :
إجراء قد
يقوم به عامة الناس أو رجل السلطة العامة ،و يشترط فيه:
-أن يكون
المشتبه فيه المراد ضبطه و اقتياده مساهما في جناية
أو جنحة متلبس بها وفقا للمواد 41،55إ ج،و 5،27 ق ع ،و أن لا ينصرف الضبط أو الاقتياد لغيره من الأشخاص .
- الضبط و
الاقتياد لا يخول القائم به تفتيش الشخص المقتاد تفتيش قانوني و لكن لا
يمنع التفتيش الوقائي .
- تقديم
الفاعل الذي ضبط لأقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني .
و يختلف ضبط
المشتبه فيه عن الاستيقاف بغرض تحقيق الهوية
الذي يكفي فيه أن يضع الشخص الموقوف نفسه موضع الشبهة و لا يشترط أن تقع جريمة متلبس
بها ،عكس الضبط و الاقتياد الذي يكون بشأن شخص متلبس بالجريمة .هذا و يجوز لضابط ش ق
في إطار سلطة الاستيقاف أن يقتادوا المشتبه فيه الذي يمتنع عن تقديم هويته أو
يعجز عن ذلك .
3- الأمر
بعدم المبارحة أو عدم المغادرة :المادة 50/1
إج
عدم
المبارحة أمر يوجهه ضابط ش ق المتواجد في مكان ارتكاب
الجريمة للمعاينة لشخص أو لعدة أشخاص يتواجدون بمكان الجريمة و الهدف من ذلك إتمام
مهمته في مكان الجريمة بتحقيق الوقائع ،و هو بذلك صورة من الاستيقاف لأنه يستهدف
تحقيق الهوية ،لكنه يختلف عنه أن الأمر بعدم المبارحة لا يصدر إلا من ضباط ش
ق فقط .و يشترط في هذا الإجراء ما يلي:
=توفر حالة
التلبس المنصوص عليها في المادتين :41،55 إج .
=يوجه الأمر للأشخاص المتواجدين بمكان الجريمة 61إ ج .
=الغرض من
هذا الإجراء هو التعرف على هوية الشخص ،أ,و التحقيق من شخصيته ،أو السماح
لضابط ش ق سماع أقوال من يكون قد حضر الجريمة ،و جمع المعلومات بشأن الجريمة المتلبس
بها .
= أن لا
يستعمل ضباط ش ق لإجبار المتواجدين بمكان الجريمة بعدم مغادرة مكان
الجريمة ،غير أنه في حالة عدم الامتثال لأمر الضابط يقوم هذا الأخير بتحرير محضر
بالمخالفة المرتكبة و تقديمه للسلطة المختصة لتوقيع الجزاء 50/3 إج.
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وبتاريخ 1422/7/28ه لتأكيد حماية الحريات الشخصية لأفراد المجتمع
فلا يجوز المساس بحريات الناس ومضايقتهم إلا في الحدود التي يسمح بها
النظام.
ويعتبر القبض على الشخص وتفتيش
"شخصه" أو تفتيش "منزله" من أخطر وأعظم التعديات على
الحريات التي جاء النظام بحفظها ومنع التعدي عليها إلا في حدود معينة لا يجوز الخروج
عنها ولا التوسع فيها.
ومن هذه الحالات التي يجوز فيها القبض على
المتهم وتفتيشه: حالة التلبس في الجريمة والتي تبيح لرجال الضبط الجنائي
(ضباط الشرطة ورؤساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وغيرهم ممن ذكرهم النظام
في المادة رقم (26) كلٌ في حدود اختصاصه، فتبيح لهم ممارسة بعض إجراءات
التحقيق والتي هي من اختصاص سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) وهذه
الإجراءات هي:
1حق القبض على المتهم.
2حق تفتيش المتهم.
3حق تفتيش مسكن المتهم.
4حق تفتيش الشخص الموجود في مسكن المتهم.
ولخطورة هذه الإجراءات على الحريات الشخصية؛
فلقد حددّ النظام حالات التلبس على سبيل الحصر لا التمثيل فلا يجوز القياس عليها
ولا التوسع فيها.
ولأهمية حالة التلبس وكونها من الحالات التي
تجيز لرجال الضبط الجنائي حق القبض على المتهم وتفتيشه (شخصه أو منزله وما في
حكمه) فسوف نخصها بمزيد من التفصيل.
التلبس
معنى التلبس: كشف الجريمة وقت وقوعها، أو عقب ذلك ببرهة
يسيرة.
فالتلبس حالة تلازم الجريمة نفسها لا شخص
مرتكبها، فالجريمة يكون متلبساً بها ولو لم يضبط الجاني متلبساً بها، فالتلبس إذن
حالة عينية لا شخصية. فإذا ما توفرت حالة من حالات التلبس؛ حق لرجل الضبط الجنائي
أن يقبض على مرتكب هذه الجريمة وأن يقوم بتفتيشه تفتيشاً ينتج آثاره، غير أنه
ليس بلازم أن يضبط المتهم نفسه متلبساً بالجريمة بل يكفي أن تكون الجريمة التي وقعت
والتي يحصل القبض والتفتيش بسببها قد شوهدت في حالة تلبس وأن توجد دلائل قوية على
وجود صلة بين من يراد ضبطه وتفتيشه وبين هذه الجريمة.
حالات التلبس:
جاءت المادة رقم (30) من نظام الإجراءات
الجزائية لتحديد حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، فلا يصح التوسع
في تفسيرها بطريق القياس أو التقريب. والحالات هي:
1إدراك الجريمة حال ارتكابها.
والمقصود بذلك: إدراك الأفعال المادية أو أيّ
منها - وهي الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة - بأي حاسة من حواس رجل الضبط
الجنائي بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً.
وتعتبر هذه الحالة أظهر حالات التلبس
بالجريمة، أما ما عداها من الحالات التالية فهي تعد صوراً متنوعة من التلبس الحكمي أو
الاعتباري.
2إدراك الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب.
وفي هذه الحالة لم تشاهد الأفعال المادية
للجريمة وإنما تمّ مشاهدة آثار ومعالم الجريمة التي تنبىء عن ارتكابها منذ وقت قريب.
ولا ينفي قيام حالة التلبس كون رجل الضبط
الجنائي قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن؛ ما دام أنه قد بادر إلى
الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية ومعالمها ما زالت
حيّة.
3تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة: وتتحقق هذه الحالة إذا
تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعت العامة شخصاً مع الصياح إثر وقوع
جريمة. ويكفي من العامة الصياح باتهامه ولو لم تتبعه.
4إذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقتٍ قريب حاملاً:
آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل
أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
فهذه الحالة تتحقق عندما يُضبط الجاني وقد
دلّت عليه بعض المظاهر التي تدل بذاتها على أن الجاني له علاقة بارتكاب جريمة
وقعت منذ وقتٍ قريب.
وبهذا يتضح أن النظام اكتفى لقيام حالة
التلبس وجود مظاهر خارجية توحي بذاتها عن وجود الجريمة فالتعويل على المظهر الخارجي
ولو كان خلاف الواقع، ومن ذلك:-
حيازة المخدرات فلا يشترط في جريمة التلبس
بحيازة المخدرات أن يكون مَنء رأى المظهر الخارجي قد تبين نوعية المادة التي
شاهدها، وإنما يكفي في ذلك وجود المظهر الخارجي المنبئ عن وجود جريمة، فإذا باشر رجل
الضبط الجنائي سلطاته الاستثنائية على ضوء ذلك من: تفتيش، وقبض، ثم نتج عن ذلك
العثور على ما يعد حيازته جريمة (كسلاح غير مرخص) فإن هذا الضبط يُعد صحيحاً ولو كان
التحقيق قد انتهى إلى عدم وقوع جريمة أصلاً لكون المادة المضبوطة - بعد تحليلها-
ليست مادة محظورة حيازتها.
شروط صحة التلبس:
لكي يكون التلبس نظامياً، وتترتب عليه آثاره،
كان لا بد من توفر شروط لصحته هي:
1المشاهدة الشخصية أو الإدراك المتحقق بأي حاسة من حواس
رجل الضبط الجنائي، ولا يكفي لكي تكون الجريمة متلبساً بها أن يكون
رجل الضبط الجنائي قد تلقى نبأ الجريمة عن طريق الرواية من رجل السلطة العامة؛ ما لم
يبادر بالانتقال إلى محل الواقعة فور علمه بالجريمة، ويشاهد آثارها التي تنبئ عن
ارتكابها منذ وقت قصير.
2أن يكون اكتشاف التلبس قد تم بطريق مشروع، والعبرة في
ذلك: هو أن يكون سلوك رجل الضبط الجنائي والذي عن طريقه تمت مشاهدة
حالة التلبس مطابقاً للشرع والنظام.
3أن يكون اكتشاف التلبس سابقاً على اتخاذ أي إجراء من
إجراءات التحقيق التي يجريها رجل الضبط الجنائي بدون ندب من سلطة
التحقيق، فلا بد أولاً من ثبوت حالة التلبس ثم يكون لرجل الضبط الجنائي أن يباشر
الإجراءات الاستثنائية التي منحت له في حالة التلبس، والتي من أهمها:
1حق القبض على المتهم.
2حق تفتيش المتهم.
3حق تفتيش مسكن المتهم.
4حق تفتيش الشخص الموجود في مسكن المتهم.
الاجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس
يقرر قانون
الإجراءات الجزائية مجموعة من الإجراءات يباشرها ضابط ش ق في حالة التلبس
فبعض منها سوى إجراءات استدلالية تدخل في العمل العادي لجهاز الضبطية القضائية
كإستيقاف المشتبه فيه و ضبطه و اقتياده إلى أقرب مركز للشرطة ،أو الدرك ،و الأمر
بعدم مبارحة مكان الجريمة لتحقيق الهوية .
و إجراءات
أخرى استثنائية لما لها من خطورة على الحقوق و الحريات
،كالتوقيف للنظر ،القبض،التفتيش –هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق ،وكذلك مراقبة
المراسلات و تسجيل المكالمات و التسرب.
1- الإستيقاف
بغرض تحقيق الهوية :
الاستيقاف
إجراء بولسي الهدف منه التأكد من هوية المستوقف ،ونقصد
به إيقاف الشخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عن إسمه ،عنوانه،وجهته ،و
الشرط هو أن يضع شخص نفسه موضع الشبهة .و قانون الإجراءات لم ينظم الاستيقاف و
بالاعتماد على المادة 50 ق الجمارك ،كما يستخلص من نص المادتين50/2 ،61إج .
الاستيقاف
يقوم به رجل السلطة العامة فمن باب
أولى يقوم به ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم .و نشير أن الاستيقاف لا يخول اقتياد
المستوقف إلى مركز الشرطة أو الدرك إلا إذا عجز عن إثبات هويته أو امتنع .
2-ضبط المشتبه فيه و اقتياده إلى أقرب مركز :
إجراء قد
يقوم به عامة الناس أو رجل السلطة العامة ،و يشترط فيه:
-أن يكون
المشتبه فيه المراد ضبطه و اقتياده مساهما في جناية
أو جنحة متلبس بها وفقا للمواد 41،55إ ج،و 5،27 ق ع ،و أن لا ينصرف الضبط أو الاقتياد لغيره من الأشخاص .
- الضبط و
الاقتياد لا يخول القائم به تفتيش الشخص المقتاد تفتيش قانوني و لكن لا
يمنع التفتيش الوقائي .
- تقديم
الفاعل الذي ضبط لأقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني .
و يختلف ضبط
المشتبه فيه عن الاستيقاف بغرض تحقيق الهوية
الذي يكفي فيه أن يضع الشخص الموقوف نفسه موضع الشبهة و لا يشترط أن تقع جريمة متلبس
بها ،عكس الضبط و الاقتياد الذي يكون بشأن شخص متلبس بالجريمة .هذا و يجوز لضابط ش ق
في إطار سلطة الاستيقاف أن يقتادوا المشتبه فيه الذي يمتنع عن تقديم هويته أو
يعجز عن ذلك .
3- الأمر
بعدم المبارحة أو عدم المغادرة :المادة 50/1
إج
عدم
المبارحة أمر يوجهه ضابط ش ق المتواجد في مكان ارتكاب
الجريمة للمعاينة لشخص أو لعدة أشخاص يتواجدون بمكان الجريمة و الهدف من ذلك إتمام
مهمته في مكان الجريمة بتحقيق الوقائع ،و هو بذلك صورة من الاستيقاف لأنه يستهدف
تحقيق الهوية ،لكنه يختلف عنه أن الأمر بعدم المبارحة لا يصدر إلا من ضباط ش
ق فقط .و يشترط في هذا الإجراء ما يلي:
=توفر حالة
التلبس المنصوص عليها في المادتين :41،55 إج .
=يوجه الأمر للأشخاص المتواجدين بمكان الجريمة 61إ ج .
=الغرض من
هذا الإجراء هو التعرف على هوية الشخص ،أ,و التحقيق من شخصيته ،أو السماح
لضابط ش ق سماع أقوال من يكون قد حضر الجريمة ،و جمع المعلومات بشأن الجريمة المتلبس
بها .
= أن لا
يستعمل ضباط ش ق لإجبار المتواجدين بمكان الجريمة بعدم مغادرة مكان
الجريمة ،غير أنه في حالة عدم الامتثال لأمر الضابط يقوم هذا الأخير بتحرير محضر
بالمخالفة المرتكبة و تقديمه للسلطة المختصة لتوقيع الجزاء 50/3 إج.