لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو ورئيسه في غير دور الانعقاد :
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه في غير دور الانعقاد . تحريكها قبل صدور ذلك الإذن . أثره . انعدام اتصال المحكمة بها . وجوب اقتصار حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بأن " لما كان المدعى بالحق المدني – الطاعن – أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده الأول (..........) عن جريمتى السب والقذف عن طريق النشر يطالب بتعويض قدره 501 جنيه ، ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضوريا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده المذكور لرفعهما بغير الطريق القانوني تأسيسا على أن المطعون ضده المار ذكره عضو بمجلس الشورى ويمتنع بالحصانة البرلمانية وخلو الأوراق مما يفيد رفع هذه الحصانة عنه قبل رفع الدعوى ، فاستأنف المدعى بالحق المدني وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف ، وطعن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 205 من الدستور على أن تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الوارد بالدستور في المواد ........ ، .......... ، ............ ، ................. ، ................. ، ................. ، ............. ، ................ ، ........... ، ........... 99 ، .......... ، وكانت المادة 99 من الدستور تنص على أن " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ، وفي دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس وخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء " ، وكان مفاد هذين النصين هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قرر صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد . فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناط الدستور بها إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوما قانونيا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كل حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة – حينئذ – أن تقصر لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن تقتصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصد دونها الى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه " (الطعن رقم 7661 لسنة 68ق جلسة 27/7/2004)
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه في غير دور الانعقاد . تحريكها قبل صدور ذلك الإذن . أثره . انعدام اتصال المحكمة بها . وجوب اقتصار حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بأن " لما كان المدعى بالحق المدني – الطاعن – أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده الأول (..........) عن جريمتى السب والقذف عن طريق النشر يطالب بتعويض قدره 501 جنيه ، ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضوريا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده المذكور لرفعهما بغير الطريق القانوني تأسيسا على أن المطعون ضده المار ذكره عضو بمجلس الشورى ويمتنع بالحصانة البرلمانية وخلو الأوراق مما يفيد رفع هذه الحصانة عنه قبل رفع الدعوى ، فاستأنف المدعى بالحق المدني وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف ، وطعن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 205 من الدستور على أن تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الوارد بالدستور في المواد ........ ، .......... ، ............ ، ................. ، ................. ، ................. ، ............. ، ................ ، ........... ، ........... 99 ، .......... ، وكانت المادة 99 من الدستور تنص على أن " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ، وفي دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس وخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء " ، وكان مفاد هذين النصين هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قرر صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد . فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناط الدستور بها إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوما قانونيا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كل حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة – حينئذ – أن تقصر لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن تقتصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصد دونها الى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه " (الطعن رقم 7661 لسنة 68ق جلسة 27/7/2004)