إصدار اليانصيب أو طرحه علي الجمهور دون الحصول علي تصريح او نرخيص
نص قانوني :
ينص القانـون رقـم 93 لسنة 1973 بشأن نظـام اليانصيب علي مايأتي (1) :
مادة 1 : يقصد باليانصيب كل عمل يعرض علي الجمهور تحت أية تسمية كانت لغرض خيري أو تجاري أو لأي غرض آخر وتخصص له بعض الجوائز المالية أو العينية التي يكون الحصول عليها موكلاً للحظ دون سواه.
مادة 2 : تختص وزارة الشئون الإجتماعية بالترخيص في أعمال اليانصيب أيا كان نوعه أو الغرض منه وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وذلك فيما عدا أعمال اليانصيب التي يمنح حق الترخيص فيها لجهات معينة بمقتضي قوانين خاصة. علي أنه في جميع الأحوال يجب تمثيل وزارة الشئون الاجتماعية في عملية السحب.
مادة 3 : يكون من حق صندوق اعادة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات المنشأ به القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة اصدار أوراق اليانصيب وفقاً للقواعد الواردة بالمادة 2 من هذا القانون وتدخل حصيلة هذا اليانصيب ضمن موارد الصندوق.
مادة 4 : لايجوز بغير ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بالشروط والاوضاع والإجراءات التي تنظم منح هذه التراخيص. ولوزير الشئون الاجتماعية أن يعفي من شرط الحصول علي الترخيص في بعض الحالات بقرار يصدر منه.
مادة 5 : تعفي من رسم الدمغة المفروض بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسوم الدمغة الجوائز التي تؤول الي صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات أو الي الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة نظمها قانوناً نتيجة لوجود الأرقام الرابحة ضمن الأوراق غير المبيعة ، أو لعدم تقدم المستحقين للجوائز لتسلمها خلال ستين يوماً من تاريخ إجراء السحب.
مادة 6 : يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بإصدار أي نوع من أنواع اليانصيب وطرحه علي الجمهور دون الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون وفي
حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ويعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه.
1 - كل من مـارس عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص.
2 - كل من خالف الشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات الصادر بها الترخيص في اليانصيب أو الترخيص في ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدي هاتين العقوبتين ، ويحكم بمصادرة حصيلة بيع أوراق اليانصيب المخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات الصادره تنفيذاً له ، وكذلك كل ما استخدم في ارتكاب الجريمة وذلك لحساب صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات لإنفاقه في أعمال البر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
كما يجوز الحكم بإغلاق المحال التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولايخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة 7 : لمأموري الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون إغلاق كل محل أو فرع استخدم في ارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ووضع الأختام والتحفظ عليها لحين صدور الحكم في الدعوي أو لحين صدور أمر من النيابة العامة بفتحها.
مادة 8 : يلغي القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 9 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره ".
ــــــــــــــــــــ
(1) نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية - العدد رقم 34 - فى 23/8/1973.
تضمن القانون رقم 93 لسنة 1973 بشأن نظام اليانصيب جريمتين متميزتين هما :
أ - أصدار أي نوع من أنواع اليانصيب وطرحه علي الجمهور دون الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في القانون.
ب - ممارسة عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص أو مخالفة الشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات الصادر بها الترخيص في اليانصيب.
المطلب الأول
اصدار أي نوع من أنواع اليانصيب وطرحه على الجمهور دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 2 من هذا
سوف نتناول هذه الجريمة علي النحو التالي :
الفرع الأول : الركن المادي.
الفرع الثاني : الركن المعنوي.
الفرع الثالث : عقوبة الجريمة.
الفرع الأول
الركن المادى
- عناصر الركن المادي :
تقوم جريمة اصدار أي نوع من أنواع اليانصيب وطرحه علي الجمهور دون الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون علي نشاط إيجابي يتمثل في صورة اصدار أو طرح اليانصيب علي الجمهور ، وبذلك فإن الجريمة لاتتم إلا بخروج أوراق اليانصيب من حوزة العارض الي حوزة الجمهور ليكون متاحاً تداوله للكافة.
ويشترط لتوافر الركن المادي ألا يكون من طرح أوراق اليانصيب قد حصل علي الترخيص اللازم بذلك وفقـاً للقواعد المنظمة لذلك بالمادة الثانية من القانون .
الفرع الأول
- عناصر الركن المعنوى :
يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة ، ولذلك فإنه يجب أن يتجه علم الجاني صوب عناصر النشاط المادي الذي يقارفه وأن يكون عالماً بأنه بعدم حصوله علي الترخيص اللازم بذلك من الجهة المختصة وهي وزارة الشئون الاجتماعية يكون قد خالف القانون ومستحق العقاب. كما يشترط أن تكون إرادة الجاني معتبرة قانوناً ، وذلك بأن يكون من أصدر اليانصيب أو طرحه علي الجمهور دون الحصول علي ترخيص بذلك شخص يمكن مسائلته جنائياً .
الفرع الثالث
عقوبة
نوع ومقدار العقوبة المقررة :
رصد المشرع لمرتكب هذه الجريمة عقوبة الحبس والغرامة التي لاتتجاوز الف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين ، ووفقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات فإن عقوبة الحبس حدها الأدني 24 ساعة.
كما رصد المشرع لمرتكب الجريمة في حالة العود عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن مائة جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين.
المطلب الثانى
ممارسة عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص أو مخالفة الشروط والأوضاع والقواعد الصادر بها
سوف نتناول هذه الجريمة علي النحو التالي :
الفرع الأول : الركن المادي.
الفرع الثانى : الركن المعنوي.
الفرع الثالث : عقوبة الجريمة.
الفرع الأول
عناصر الركن المادي :
يقوم الركن المادي في هذه الجريمة علي نشاط ايجابي يقوم به الجاني ويتخذ إحدي الصور المنصوص عليها في القانون هي :
1 - ممارسة عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص.
2 - مخالفة شروط وأوضاع وقواعد وإجراءات الترخيص في اليانصيب أو الترخيص في ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها .
الفرع الثاني
عناصر الركن المعنوى :
إن هذه الجريمة عمدية يقوم الركن المعنوي فيها علي القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة ، فينبغي أن يتجه علم الجاني صوب كافة عناصر النشاط المادي للجريمة ، وأن تكون إرادته معتبره قانوناً .
الفرع الثالث
العقوبات الأصلية :
رصد المشرع لمرتكب هذه الجريمة لأول مرة عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز عشرين جنيهاً أو إحدي هاتين العقوبتين.
العقوبات التكميلية :
أوجب المشرع الحكم بمصادرة حصيلة بيع أوراق اليانصيب الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1973 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وكذلك كل ما استخدم في ارتكاب الجريمة وذلك لحساب صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والإتحادات لإنفاقه في أعمال البر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية. كما يجوز الحكم بإغلاق المحال التي استخدمت في ارتكاب الجريمة لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر.
ولا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
تطبيقات من أحكام النقض علي جريمة اصدار اليانصيب دون الحصول علي ترخيص بذلك:
* وحيث أن الدعوي العمومية أقيمت علي المطعون ضدهم بوصفهم أنهم " في يوم 3 / 6 / 1953 بدائرة قسم اللبان المتهم الاول بصفته صاحب محل عمومي (مقهي) سمح بقبول المراهنة علي لعبة الطمبولا بمحله العمومي بدون رخصة والمتهمون من الثاني الي السادس تلقوا رهاناً علي لعبة الطمبولا بدون ترخيص والمتهمان السابع والثامن راهنا علي لعبة الطمبولا مع المتهمين سالفي الذكر"وطلبت النيابة معاقبتهم بالمادتين 1 و 2 من القانون رقم 135 لسنة 1947 ومحكمة اول درجة حكمت بحبس المتهم الاول سنة مع الشغل وتغريمة ثلاثمائة جنيه وغلق المحل لمدة ثلاثة شهور وحبس كل من المتهمين من الثاني الي السادس سنة مع الشغل وتغريم كل منهم ثلاثمائة جنيه وحبس كل من المتهمين السابع والثامن أسبوعاً واحداً مع الشغل فأستأنف المتهمون الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بالحكم المطعون فيه بإعتبار الواقعة جنحة منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية علي أساس أن ماوقع من المتهمين لايعتبر من أعمال المراهنة بل هو من العاب الميسر التي يكون الربح فيها موكولاً للصدفة دون سواها وقضت بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائة قرش فطعنت النيابة العموومية في هذا الحكم بطريق النقض لأنه أغفل الحكم بإغلاق المحل وبالمصادرة طبقاً لأحكام المادتين 20 و 38 من هذا القانون كما وأن بعض المتهمين لا شأن لهم في إدارة المحل. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة التي دين بها المطعون ضدهم وحاصلها "ان الصاغ مصطفي رياض حرر محضراً أثبت فيه أنه علم من مصدر سري أن المتهمين من الثاني إلي الرابع يقبلون الرهان علي لعبة الطمبولا ويتخذون مقهي المتهم الاول لمزاولتهم هذه المراهنات وطلب اصدار امر النيابة بتفتيش هؤلاء المتهمين ومن يعاونهم فأذنت له النيابة فانتقل في يوم الحادث إلي مقهي المتهم الاول ومعه قوة من رجال البوليس وجلسوا بين اللاعبين حتي تأكدوا من وجود المتهمين المشار اليهم في التحريات ووجدوا المتهم السادس وهو ابن صاحب المقهي يتسليم النقود الباقية علي المتهمين سالفي الذكر ويسلم الرابحين نصيبهم من العملية ثم قام رجال البوليس بضبط جميع الأشخاص الذين يقبلون المراهنة وأثبت في محضر ضبط الواقعة ماسبق ذكره وأضاف ان المتهم الثاني يمسك بكيس من الدمور به عدد من البلي المرقوم وكان ينادي علي الأرقام التي تشطب من التذاكر التي بيد اللاعبين الذين قدر عددهم بحوالي خمسمائة شخص يجلسون في المقهي وخارجه كما ذكر العملية التي قام بها كل من المتهمين كما ضبط المتهمين الاخيرين وبيد كل منهما تذكرة مؤشر علي بعض ارقامها ومع اولهما اربعة قروش ومع الثاني خمسة وثلاثون مليماً وقد قرر كل من هذين المتهمين انهما كانا يلعبان الطمبولا كما اعترف جميع المتهمين بأنهم يديرون لعبة الطمبولا فيما عدا المتهم الاول صاحب المقهي الذي قرر بأنه لايعلم بإدارة هذه اللعبة في مقهاه لأنه كان متغيباً عنها وقت الضبط " - وبعد أن أوردت المحكمة الواقعة علي هذه الصورة أوردت الأدلة التي أعتمدت عليها في استخلاصها للواقعة علي هذا النحو ثم عرضت الي التطبيق القانوني فقالت - " وحيث أن اللعبة التي كان يزاولها المتهمون وهي عبارة عن أوراق مطبوع عليها أرقام مختلفة تباع للاعبين ثم يخرج احد المعاونين في اللعبة (المتهم الثاني) بلية من كيس
القماش ضمن بلي آخر مرقوم ويقرأ الرقم فمن يصادف وجود الرقم في الورقة التي بيده يؤشر عليه في الورقة حتي إذا ما انتهي اخراج عدد معين من البلي المرقوم يكون الرابح هو الشخص الذي بيده الورقة التي تصادف مصادفة ارقامها لارقام البلي ، ولما كانت هذه ليست من عمليات المراهنة فهذه يكون اللاعب فيها علي علم بالخيول التي ستجري مثلاً أو الحصان أو الصائد في لعبة صيد الحمام ثم يراهم علي أن هذا او ذاك هو الذي سيكسب بينما الطمبولا عبارة عن لعبة من العاب الميسر المتروكة نتيجتها للحظ وحدة فتكون الواقعة منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون رقم 38 لسنة 1941. وحيث أن الواقعة علي الوجه المبين بالحكم لا تدخل في اي من الالعاب والاعمال الرياضية بالمعني الوارد في القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 بشأن المراهنة علي سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من انواع الالعاب واعمال الرياضة وليست ايضاً من انواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضي المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 10 / 2 / 1955 باعتبار بعض الالعاب من العاب القمار ومن بينها الطمبولا وانما هي لم تكن تعد وقتذاك عملا من اعمال اليانصيب او اللوتريا التي تتميز عن الالعاب الاخري بأن الربح فيها موكول للصدفة دون سواها ، ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق علي الوقائع المسندة الي المتهمين هو القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن اعمال اليانصيب والذي تنص المادة الثالثة منه علي معاقبة كل من يخالف احكامه بغرامة لاتتجاوز مائة قرش ومصادرة الاوراق والأشياء التي جري استخدامها في ارتكاب المخالفة مع جواز اغلاق المحل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار الواقعة جنحة منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون رقم 38 لسنة 1941 قد أخطأ في تطبيق القانون وان كان قد قضي بعقوبة صحيحة بالنسبة للغرامة مما يتعين معه قبول الطعن وتصحيح الحكـم والقضاء بمصادرة المضبوطات بالاضافة الي العقوبة المقضي بها .
( نقض 22 مايو سنة 1956 مجموعة احكام محكمة النقض
س 7 رقم 216 ص 774 )
نص قانوني :
ينص القانـون رقـم 93 لسنة 1973 بشأن نظـام اليانصيب علي مايأتي (1) :
مادة 1 : يقصد باليانصيب كل عمل يعرض علي الجمهور تحت أية تسمية كانت لغرض خيري أو تجاري أو لأي غرض آخر وتخصص له بعض الجوائز المالية أو العينية التي يكون الحصول عليها موكلاً للحظ دون سواه.
مادة 2 : تختص وزارة الشئون الإجتماعية بالترخيص في أعمال اليانصيب أيا كان نوعه أو الغرض منه وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وذلك فيما عدا أعمال اليانصيب التي يمنح حق الترخيص فيها لجهات معينة بمقتضي قوانين خاصة. علي أنه في جميع الأحوال يجب تمثيل وزارة الشئون الاجتماعية في عملية السحب.
مادة 3 : يكون من حق صندوق اعادة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات المنشأ به القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة اصدار أوراق اليانصيب وفقاً للقواعد الواردة بالمادة 2 من هذا القانون وتدخل حصيلة هذا اليانصيب ضمن موارد الصندوق.
مادة 4 : لايجوز بغير ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بالشروط والاوضاع والإجراءات التي تنظم منح هذه التراخيص. ولوزير الشئون الاجتماعية أن يعفي من شرط الحصول علي الترخيص في بعض الحالات بقرار يصدر منه.
مادة 5 : تعفي من رسم الدمغة المفروض بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسوم الدمغة الجوائز التي تؤول الي صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات أو الي الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة نظمها قانوناً نتيجة لوجود الأرقام الرابحة ضمن الأوراق غير المبيعة ، أو لعدم تقدم المستحقين للجوائز لتسلمها خلال ستين يوماً من تاريخ إجراء السحب.
مادة 6 : يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بإصدار أي نوع من أنواع اليانصيب وطرحه علي الجمهور دون الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون وفي
حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ويعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه.
1 - كل من مـارس عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص.
2 - كل من خالف الشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات الصادر بها الترخيص في اليانصيب أو الترخيص في ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدي هاتين العقوبتين ، ويحكم بمصادرة حصيلة بيع أوراق اليانصيب المخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات الصادره تنفيذاً له ، وكذلك كل ما استخدم في ارتكاب الجريمة وذلك لحساب صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات لإنفاقه في أعمال البر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
كما يجوز الحكم بإغلاق المحال التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولايخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة 7 : لمأموري الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون إغلاق كل محل أو فرع استخدم في ارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ووضع الأختام والتحفظ عليها لحين صدور الحكم في الدعوي أو لحين صدور أمر من النيابة العامة بفتحها.
مادة 8 : يلغي القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 9 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره ".
ــــــــــــــــــــ
(1) نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية - العدد رقم 34 - فى 23/8/1973.
تضمن القانون رقم 93 لسنة 1973 بشأن نظام اليانصيب جريمتين متميزتين هما :
أ - أصدار أي نوع من أنواع اليانصيب وطرحه علي الجمهور دون الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في القانون.
ب - ممارسة عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص أو مخالفة الشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات الصادر بها الترخيص في اليانصيب.
المطلب الأول
اصدار أي نوع من أنواع اليانصيب وطرحه على الجمهور دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 2 من هذا
سوف نتناول هذه الجريمة علي النحو التالي :
الفرع الأول : الركن المادي.
الفرع الثاني : الركن المعنوي.
الفرع الثالث : عقوبة الجريمة.
الفرع الأول
الركن المادى
- عناصر الركن المادي :
تقوم جريمة اصدار أي نوع من أنواع اليانصيب وطرحه علي الجمهور دون الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون علي نشاط إيجابي يتمثل في صورة اصدار أو طرح اليانصيب علي الجمهور ، وبذلك فإن الجريمة لاتتم إلا بخروج أوراق اليانصيب من حوزة العارض الي حوزة الجمهور ليكون متاحاً تداوله للكافة.
ويشترط لتوافر الركن المادي ألا يكون من طرح أوراق اليانصيب قد حصل علي الترخيص اللازم بذلك وفقـاً للقواعد المنظمة لذلك بالمادة الثانية من القانون .
الفرع الأول
- عناصر الركن المعنوى :
يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة ، ولذلك فإنه يجب أن يتجه علم الجاني صوب عناصر النشاط المادي الذي يقارفه وأن يكون عالماً بأنه بعدم حصوله علي الترخيص اللازم بذلك من الجهة المختصة وهي وزارة الشئون الاجتماعية يكون قد خالف القانون ومستحق العقاب. كما يشترط أن تكون إرادة الجاني معتبرة قانوناً ، وذلك بأن يكون من أصدر اليانصيب أو طرحه علي الجمهور دون الحصول علي ترخيص بذلك شخص يمكن مسائلته جنائياً .
الفرع الثالث
عقوبة
نوع ومقدار العقوبة المقررة :
رصد المشرع لمرتكب هذه الجريمة عقوبة الحبس والغرامة التي لاتتجاوز الف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين ، ووفقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات فإن عقوبة الحبس حدها الأدني 24 ساعة.
كما رصد المشرع لمرتكب الجريمة في حالة العود عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن مائة جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين.
المطلب الثانى
ممارسة عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص أو مخالفة الشروط والأوضاع والقواعد الصادر بها
سوف نتناول هذه الجريمة علي النحو التالي :
الفرع الأول : الركن المادي.
الفرع الثانى : الركن المعنوي.
الفرع الثالث : عقوبة الجريمة.
الفرع الأول
عناصر الركن المادي :
يقوم الركن المادي في هذه الجريمة علي نشاط ايجابي يقوم به الجاني ويتخذ إحدي الصور المنصوص عليها في القانون هي :
1 - ممارسة عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص.
2 - مخالفة شروط وأوضاع وقواعد وإجراءات الترخيص في اليانصيب أو الترخيص في ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها .
الفرع الثاني
عناصر الركن المعنوى :
إن هذه الجريمة عمدية يقوم الركن المعنوي فيها علي القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة ، فينبغي أن يتجه علم الجاني صوب كافة عناصر النشاط المادي للجريمة ، وأن تكون إرادته معتبره قانوناً .
الفرع الثالث
العقوبات الأصلية :
رصد المشرع لمرتكب هذه الجريمة لأول مرة عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز عشرين جنيهاً أو إحدي هاتين العقوبتين.
العقوبات التكميلية :
أوجب المشرع الحكم بمصادرة حصيلة بيع أوراق اليانصيب الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1973 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وكذلك كل ما استخدم في ارتكاب الجريمة وذلك لحساب صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والإتحادات لإنفاقه في أعمال البر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية. كما يجوز الحكم بإغلاق المحال التي استخدمت في ارتكاب الجريمة لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر.
ولا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
تطبيقات من أحكام النقض علي جريمة اصدار اليانصيب دون الحصول علي ترخيص بذلك:
* وحيث أن الدعوي العمومية أقيمت علي المطعون ضدهم بوصفهم أنهم " في يوم 3 / 6 / 1953 بدائرة قسم اللبان المتهم الاول بصفته صاحب محل عمومي (مقهي) سمح بقبول المراهنة علي لعبة الطمبولا بمحله العمومي بدون رخصة والمتهمون من الثاني الي السادس تلقوا رهاناً علي لعبة الطمبولا بدون ترخيص والمتهمان السابع والثامن راهنا علي لعبة الطمبولا مع المتهمين سالفي الذكر"وطلبت النيابة معاقبتهم بالمادتين 1 و 2 من القانون رقم 135 لسنة 1947 ومحكمة اول درجة حكمت بحبس المتهم الاول سنة مع الشغل وتغريمة ثلاثمائة جنيه وغلق المحل لمدة ثلاثة شهور وحبس كل من المتهمين من الثاني الي السادس سنة مع الشغل وتغريم كل منهم ثلاثمائة جنيه وحبس كل من المتهمين السابع والثامن أسبوعاً واحداً مع الشغل فأستأنف المتهمون الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بالحكم المطعون فيه بإعتبار الواقعة جنحة منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية علي أساس أن ماوقع من المتهمين لايعتبر من أعمال المراهنة بل هو من العاب الميسر التي يكون الربح فيها موكولاً للصدفة دون سواها وقضت بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائة قرش فطعنت النيابة العموومية في هذا الحكم بطريق النقض لأنه أغفل الحكم بإغلاق المحل وبالمصادرة طبقاً لأحكام المادتين 20 و 38 من هذا القانون كما وأن بعض المتهمين لا شأن لهم في إدارة المحل. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة التي دين بها المطعون ضدهم وحاصلها "ان الصاغ مصطفي رياض حرر محضراً أثبت فيه أنه علم من مصدر سري أن المتهمين من الثاني إلي الرابع يقبلون الرهان علي لعبة الطمبولا ويتخذون مقهي المتهم الاول لمزاولتهم هذه المراهنات وطلب اصدار امر النيابة بتفتيش هؤلاء المتهمين ومن يعاونهم فأذنت له النيابة فانتقل في يوم الحادث إلي مقهي المتهم الاول ومعه قوة من رجال البوليس وجلسوا بين اللاعبين حتي تأكدوا من وجود المتهمين المشار اليهم في التحريات ووجدوا المتهم السادس وهو ابن صاحب المقهي يتسليم النقود الباقية علي المتهمين سالفي الذكر ويسلم الرابحين نصيبهم من العملية ثم قام رجال البوليس بضبط جميع الأشخاص الذين يقبلون المراهنة وأثبت في محضر ضبط الواقعة ماسبق ذكره وأضاف ان المتهم الثاني يمسك بكيس من الدمور به عدد من البلي المرقوم وكان ينادي علي الأرقام التي تشطب من التذاكر التي بيد اللاعبين الذين قدر عددهم بحوالي خمسمائة شخص يجلسون في المقهي وخارجه كما ذكر العملية التي قام بها كل من المتهمين كما ضبط المتهمين الاخيرين وبيد كل منهما تذكرة مؤشر علي بعض ارقامها ومع اولهما اربعة قروش ومع الثاني خمسة وثلاثون مليماً وقد قرر كل من هذين المتهمين انهما كانا يلعبان الطمبولا كما اعترف جميع المتهمين بأنهم يديرون لعبة الطمبولا فيما عدا المتهم الاول صاحب المقهي الذي قرر بأنه لايعلم بإدارة هذه اللعبة في مقهاه لأنه كان متغيباً عنها وقت الضبط " - وبعد أن أوردت المحكمة الواقعة علي هذه الصورة أوردت الأدلة التي أعتمدت عليها في استخلاصها للواقعة علي هذا النحو ثم عرضت الي التطبيق القانوني فقالت - " وحيث أن اللعبة التي كان يزاولها المتهمون وهي عبارة عن أوراق مطبوع عليها أرقام مختلفة تباع للاعبين ثم يخرج احد المعاونين في اللعبة (المتهم الثاني) بلية من كيس
القماش ضمن بلي آخر مرقوم ويقرأ الرقم فمن يصادف وجود الرقم في الورقة التي بيده يؤشر عليه في الورقة حتي إذا ما انتهي اخراج عدد معين من البلي المرقوم يكون الرابح هو الشخص الذي بيده الورقة التي تصادف مصادفة ارقامها لارقام البلي ، ولما كانت هذه ليست من عمليات المراهنة فهذه يكون اللاعب فيها علي علم بالخيول التي ستجري مثلاً أو الحصان أو الصائد في لعبة صيد الحمام ثم يراهم علي أن هذا او ذاك هو الذي سيكسب بينما الطمبولا عبارة عن لعبة من العاب الميسر المتروكة نتيجتها للحظ وحدة فتكون الواقعة منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون رقم 38 لسنة 1941. وحيث أن الواقعة علي الوجه المبين بالحكم لا تدخل في اي من الالعاب والاعمال الرياضية بالمعني الوارد في القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 بشأن المراهنة علي سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من انواع الالعاب واعمال الرياضة وليست ايضاً من انواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضي المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 10 / 2 / 1955 باعتبار بعض الالعاب من العاب القمار ومن بينها الطمبولا وانما هي لم تكن تعد وقتذاك عملا من اعمال اليانصيب او اللوتريا التي تتميز عن الالعاب الاخري بأن الربح فيها موكول للصدفة دون سواها ، ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق علي الوقائع المسندة الي المتهمين هو القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن اعمال اليانصيب والذي تنص المادة الثالثة منه علي معاقبة كل من يخالف احكامه بغرامة لاتتجاوز مائة قرش ومصادرة الاوراق والأشياء التي جري استخدامها في ارتكاب المخالفة مع جواز اغلاق المحل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار الواقعة جنحة منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون رقم 38 لسنة 1941 قد أخطأ في تطبيق القانون وان كان قد قضي بعقوبة صحيحة بالنسبة للغرامة مما يتعين معه قبول الطعن وتصحيح الحكـم والقضاء بمصادرة المضبوطات بالاضافة الي العقوبة المقضي بها .
( نقض 22 مايو سنة 1956 مجموعة احكام محكمة النقض
س 7 رقم 216 ص 774 )