تنص المادة (98 "د") من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتمويل فرد أو جماعة لارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها لفرد، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال محل التمويل 0
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها 0
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها ".
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 تعليقا على تلك المادة أن الغرض منها المعاقبة على المدد الذي يرسل من الخارج من الجمعيات الشيوعية لبث الدعوة الضارة أو العمل على بثها فكل من يقبل من مصر مددا من هذا القبيل تجب معاقبته وكذلك تجب معاقبة من يعمل على تسهيل بث الدعوة بإمداد المال أو أية معونة مادية ولو لم يكن قصده الاشتراك في الجريمة وبث الدعوى المعاقب عليها هنا ما يكون للشيوعية أو لتكوين أحزاب أو جمعيات لها سواء أكان علانية أم لم يكن .
ويلزم لتوافر الجريمة أن يحدث تسلم فعلي لأموال أو منافع الغرض منها ارتكاب جريمة من تلك الجرائم كأن تكن الأموال نقودا تخصص مثلا لدفع مرتبات يتقاضها من يشكلون الجماعية الإجرامية أو ينضمون الى عضويتها أو يتصلون بها أو لشراء أسلحة لاستخدامها عندما تحين مناسبة ذلك أو للإنفاق على عملية الطبع والتسجيل والتخزين والترويج أو بأن تكون الأموال أشياء أخرى غير النقود منقولة أو عقارية كالأسلحة ذاتها والسيارات والأدوات والمهمات والرسوم والأشكال وورق الطباعة وهذه المنقولات كالأراضي التي تقام عليها قادة الجماعة الإجرامية أو أعضائها كالأبنية تخصص لسكانهم أو لاجتماعاتهم أو لمكاتبهم مقرونة بالأثاث أو غير مفروشة وهذه عقارات وأما المنافع فيراد بها أن تسلك لا الملكية التامة للأرض أو لبناء وإنما يسلم مجرد الانتفاع بها أو به مع ردهما عندما يشاء مانح المنفعة استردادها أو أن يسلم الشيء المنقول من سيارات أو أدوات مثلا على وجه عارية الاستعمال لا على وجه الهبة . ويلزم في مستلم الأموال أو المنافع أن يكون واعيا الغرض الذي سلمت من أجله كما حددته قاعدة التجريم . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق)
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها 0
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها ".
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 تعليقا على تلك المادة أن الغرض منها المعاقبة على المدد الذي يرسل من الخارج من الجمعيات الشيوعية لبث الدعوة الضارة أو العمل على بثها فكل من يقبل من مصر مددا من هذا القبيل تجب معاقبته وكذلك تجب معاقبة من يعمل على تسهيل بث الدعوة بإمداد المال أو أية معونة مادية ولو لم يكن قصده الاشتراك في الجريمة وبث الدعوى المعاقب عليها هنا ما يكون للشيوعية أو لتكوين أحزاب أو جمعيات لها سواء أكان علانية أم لم يكن .
ويلزم لتوافر الجريمة أن يحدث تسلم فعلي لأموال أو منافع الغرض منها ارتكاب جريمة من تلك الجرائم كأن تكن الأموال نقودا تخصص مثلا لدفع مرتبات يتقاضها من يشكلون الجماعية الإجرامية أو ينضمون الى عضويتها أو يتصلون بها أو لشراء أسلحة لاستخدامها عندما تحين مناسبة ذلك أو للإنفاق على عملية الطبع والتسجيل والتخزين والترويج أو بأن تكون الأموال أشياء أخرى غير النقود منقولة أو عقارية كالأسلحة ذاتها والسيارات والأدوات والمهمات والرسوم والأشكال وورق الطباعة وهذه المنقولات كالأراضي التي تقام عليها قادة الجماعة الإجرامية أو أعضائها كالأبنية تخصص لسكانهم أو لاجتماعاتهم أو لمكاتبهم مقرونة بالأثاث أو غير مفروشة وهذه عقارات وأما المنافع فيراد بها أن تسلك لا الملكية التامة للأرض أو لبناء وإنما يسلم مجرد الانتفاع بها أو به مع ردهما عندما يشاء مانح المنفعة استردادها أو أن يسلم الشيء المنقول من سيارات أو أدوات مثلا على وجه عارية الاستعمال لا على وجه الهبة . ويلزم في مستلم الأموال أو المنافع أن يكون واعيا الغرض الذي سلمت من أجله كما حددته قاعدة التجريم . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق)