•        إصدار محكمة الجنايات أمرا بالقبض على المتهم وحبسه  . لا يمنع من التمسك بطلب سماع أقوال شهود الإثبات . ولو أبدى قبل اتخاذها هذا الإجراء . علة ذلك.
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان حق محكمة الجنايات فى الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيا المستمد من حكم 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، مطلقا غير مقيد بأى قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التى تدخل فى السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون ولا يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الإجراء إذا ما رأت أن تأمر به مانعا من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات لسماع أقواله – حتى لو كان قد ابدى قبل ان تتخذ المحكمة إجراءها المشار إليه – لا ستقلال كل من الأمرين ، فإن منعى الطاعن على المحكمة أمرها بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية مما اضطره إلى التنازل عن طلب استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم وقد أبداه قبل إصدار أمرها المنوه عنه لا محل له .(الطعن رقم 8968 لسنة 61ق جلسة 1/2/2000).