نص المادة (92 مكرراً) من قانون العقوبات على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحًا من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحًا من الأسلحة التقليدية وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأسلحة وأدوات التصنيع أو التصميمات محل الجريمة وبغلق الأماكن التي تم فيها التصنيع أو التصميمات.
وتتمثل هذه الجريمة في ركنين مادي ومعنوي .
•        الركن المادي :
ويتمثل في تصنيع أو تصميم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو حيازة أو إحراز هذا السلاح أو مجرد تقديم هذا السلاح أو تسهيل الحصول عليه بغرض استعماله أو اعداده للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الارهاب .
•        الركن المعنوي :
ويتمثل في العلم والإرادة بأن يكون الجاني عالما بأن ما يقوم به من تصنيع السلاح أو تصميمه أو حيازته أو احرازه أو تسهيل الحصول عليه سوف يستخدم في ارتكاب جريمة من جرائم الارهاب وأن تتجه إرادته لذلك .
 
•        العقوبة :
العقوبة الأصلية السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات في حالة ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في صدر المادة 92 مكرر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا محل الجريمة سلاحا من الاسلحة التقليدية ، وتكون العقوبة الاعدام اذا نتج عن استخدام السلاح أو المواد المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 92 مكرر وفاة شخص .
العقوبة التكميلية في جميع الأحوال مصادرة الأسلحة وأدوات التصنيع وكذا التصميمات محل الجريمة وغلق كافة الأماكن التي يتم فيها التصنيع أو التصميمات .