ليس في نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ما يعطي للخزانة الحق في الحصول على قابل المصادرة ، وإذ كان ذلك ، فإن تدخل الخزانة في الدعوى ومطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن تهمة الغش المسندة إليها ، يكون على غير سند من القانون ، ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن في الحكم الصادر بإلغاء ما قضى لها به من تعويض ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 1666 لسنة 39ق جلسة 22/3/1970 س21 ص409)