تطبيقات من أحكام النقض علي التلبس والدفوع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة :
* إن حالات التلبس واردة في القانون علي سبيل الحصر. و يجب ، لكي يخول في هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق و ما يستلزمه من قبض و تفتيش ، في الحدود التي رسمها القانون ، أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجاني و هو في إحدي الحالات المذكورة. أما إذا كان غيره هو الذي شاهد حالة التلبس ، فيجب أن يكون مأمور الضبطية قد إنتقل إلي محل الواقعة عقب إرتكابها ببرهة يسيرة و عاين آثارها و معالم وقوعها.
( نقض 23 مايو سنة 1938 طعن رقم 1552 س 8 قضائية “قديم” )
* إن القانون قد ذكر حالات التلبس علي سبيل الحصر لا علي سبيل البيان و التمثيل ، فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب. و إذن فلا يجوز لرجال الضبطية القضائية - ما دام المتهم لم يكن في إحدي حالات التلبس المذكورة - إجراء التفتيش إستناداً إلي أن حالته أقرب ما تكون إلي حالة التلبس الإعتباري.
( نقض 20 يونية سنة 1938 طعن رقم 1527 س 8 قضائية “قديم” )
* إن المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت - كما جاء في صيغتها
* إن المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت - كما جاء في صيغتها العربية - علي أن " مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية هي رؤيتة حال إرتكابها أو عنقب إرتكابها ببرهة يسيرة ... ألخ ". و هذا النص يقابله في النص بالفرنسية : LLY a flagrant delit , quand le fait. incrimine se eommet ou vient de se commettre ... ete. " و ترجمة ذلك حرفياً هي : " تكون الجريمة متلبساً بها متي كان الفعل الإجرامي لا يزال يرتكب أو كان قد إرتكب منذ برهة يسيرة ". ويلاحظ علي النص العربي أنه يتكلم عن مشاهدة الجاني متلبساً بالجريمة في حين أن المقصود هو وجود الجريمة في حالة تلبس. أي إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، لا شخص مرتكبها ، كما هو المستفاد من نص المادة 41 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الذي هو مصدر المادة 8 المذكورة ، وكما هو ظاهر من النص الفرنسي لهذه المادة ، و هو ما إستقر عليه القضاء ، و الحالة الأولي التي تشير إليها هذه المادة هي التي يفاجأ فيها الجاني حال إرتكاب الجريمة فيؤخذ في إبان الفعل sur le fait و هو يقارف إثمه و نار الجريمة مستعرة dans le chaleur de l`action والشارع يعتبر مفاجأة الجاني و هو يرتكب جريمته د ليلاً قوياً علي إجرامه ، و لذلك فقد أباح لمأمور الضبطية القضائية القبض عليه و تفتيشه بدون حاجة إلي إذن النيابة " المادتان 15 و 18 تحقيق ". بل لقد أجاز لأي فرد من الأفراد أن يقبض عليه و يحضره أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه إلي أحد رجال الضبط " المادة 5 ". و المفاجأة أغلب ما تكون من طريق الرؤية. و هذا - علي ما يظهر - هو ما حدا علي إستعمال كلمة " رؤية " في النسخة العربية. لكن الرؤية ليست شرطاً في كشف حالة التلبس ، بل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر إرتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسة سواء أكان ذلك من طريق البصر أو السمع أو الشم. علي أنه ينبغي أن تتحرر المحاكم فلا تقر القبض أو التفتيش الذي يحصل علي إعتبار أن المتهم في حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذي أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة لا تحتمل الشك.
( نقض 16 أكتوبر سنة 1944 طعن رقم 1484 س 65 قضائية “قديم” )
* يكفي لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولما كان الثابت من الحكم أنه انتهي إلي قيام حالة التلبس استناداً إلي ما أورده في هذا الصدد من عناصر صحيحة ولها أصلها الثابت في الاوراق وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلي محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها ، فإنه لايقبل من الطاعن مايثيره في هذا الصدد بدعوي انتفاء دواعي الريبة لأن ذلك لايعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما انتهي إليه تقدير المحكمة في هذا النصوص.
( نقض 5 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 33 ص140 )
* خولت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة في حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلي أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، ومقتضي هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة علي جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة تلبس كي يسلمه بدوره الي مأمور الضبط القضائي ، ولما كان الثابت أن رجال المباحث لم يقبضوا علي الطاعن أو يفتشوه بل أقتادوا السيارة بحالتها - وهي جسم الجريمة - كما اقتادوا الطاعن وزميله إلي قسم الشرطة حيث قاموا بابلاغ الضابط بأمرها وهو مالايعدو في صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهم نحو المحافظة علي جسم الجريمة بالنظر إلي ما أنتهي اليه الحكم من وجودها في حالة تلبس كشفت عنها مراقبتهم المشروعة ، فإن النعي علي الحكم بمخالفة القانون يكون في غير محله.
( نقض 5 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 33 ص140 )
* الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها ، ومن ثم فإنه لايقبل من الطاعن - الذي تنصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه - أن يتحدي ببطلان ضبطها وتفتيشها.
( نقض 5 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 33 ص140 )
* الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري علي حكم الظاهر ، وهي لا تبطل من بعد نزولاً علي ما قد ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ، ورتب أحكامه ، ومن شواهده أنه أعتبر التلبس بالجريمة وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المتهم جريمته بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام هذه الحالة أو عدم قيامها ، وكذلك الحال إذا ما بني الإجراء علي اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته ، فلا يدركه البطلان من بعد إذا مااستبان انتفاء هذا الاختصاص ، وإن تراخي كشفه ، من ذلك مانصت عليه المواد 163 ، 362 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مماحاصله ان الأخذ بالظاهر لايوجب بطلان العمل الاجرائي الذي يتم علي حكمة ، تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتي لايفلت الجناة من العقاب. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن تفتيش المتهم لعلة صدوره من نيابة الأحداث حين لم يكن حدثاً ، دون أن يلتفت إلي أن هذا الإذن قد صدر أخذاً بما ورد في محضر التحري من أن المتهم حدث ، الأمر الذي أيده هو نفسه ولم تنكشف حقيقته إلا بإجراء لاحق علي صدور الإذن حين عرض علي الطبيب الشرعي ، فإن الإذن يكون صحيحاً ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
( نقض 5 ديسمبر سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 17 رقم 223 ص 1182 )
* من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة ، ولما كان مفاد ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوي وإيراد لمؤدي ماشهد به الضابط الذي باشر إجراءات الضبط والتفتيش أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه في إتخاذ مايلزم من الاحتياط للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها ، وهو مايدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي إذ علم من أحد مرشديه أن الطاعن يدير كشكاً ملحقاً به حجرة للأعمال المنافية للآداب وأن هناك أمرأة تمارس الدعارة مع أحد الرجال لحظة الابلاغ فأسرع علي رأس قوة إلي محل الطاعن حيث وجده واقفاً بالقرب من بابه وسمع أصواتاً مخلة بالآداب تصدر من
داخله فاقتحمه حيث وجد المتهمة الثانية في حالة جماع كامل مع أحد الرجال ، فإن هذا الذي ساقه الحكم إنما يسوغ به إطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، بقيام حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة ، إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم يقف علي باب الكشك وسماع أصوات ارتكاب الفحشاء تنبعث من داخله كاف لقيام حالة التلبس التي تبيح لرجل الضبط القضائي دخول المحل إذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها نفسه وادرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متي كان هذا الإدراك بطريقة يقنيه لاتحمل شكاً ، وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ان لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه علي اتهامه.
( نقض 27 فبراير سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 31 رقم 58 ص 301 )
* من المقرر أنه لايضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها ، وكان مؤدي الواقعه التي أوردها الحكم ليس فيه مايدل علي أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتي ولو كانت المتهمة من المعروفات لدي الشرطة بالاعتياد علي ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدي الشقق لاينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية علي إرتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ماوقع علي الطاعنه هو قبض صريح ليس له مايبرره ولاسند له في القانون ، ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لاتجيز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ماأورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنه ببطلان إجراءات القبض لايتفق مع صحيح القانون ولايؤدي إلي مارتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجية عن تقدير ادلة الدعوي ومنها اعتراف الطاعنه ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخري إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.
( نقض 9 يونية سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 31 رقم 142 ص 737 )
* من المقرر أنه لايضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر مايضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها ، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس مادام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان مؤدي الواقعه التي اوردها الحكم
ليس فيه مايدل علي ان الطاعنه شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ولايصح الاستناد في القانون بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة إلي أنها من المعروفات لدي الشرطة بالاعتياد علي ممارسة الدعارة وإلي ما قرره حائزاً الشقة التي ضبطت فيها. ذلك أن مجرد دخولها إحدي الشقق وأخبار حائزها مأمور الضبط القضائي انها قدمت إليه لممارسة الدعارة وأنها اعتادت ذلك ، كل هذا لاينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينيه ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع علي الطاعنة هو قبض صريح ليس له مايبرره ولاسند له في القانون ، ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ماأورده تبريراً لإطرحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لايتفق مع صحيح القانون ولايؤدي إلي مارتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن استبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره وتقدير ادلة الدعوي ومنها أعتراف الطاعنة علي هذا الأساس ، ولايغني عن ذلك ماذكره الحكم من أدلة أخري إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
( نقض 8 أكتوبر سنة 1984 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 35 رقم 139 ص 632 )
* لما كانت المادة 41 / 1 من الدستور قد نصت علي أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون " ، وكان مؤدي هذا النص أن أي قيد يرد علي الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد ، قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود ، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانوناً ، أو بإذن من السلطة القضائية المختصة ، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمي ، صاحب الصدارة علي ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه ، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب إلتزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً علي العمل بالدستور. ولما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي إتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضراً ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ، تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، فإذا جاز القبض علي الشخص ، جاز تفتيشه ، وإن لم يجز القبض
عليه ، لم يجز تفتيشه ، وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية او النقل من الغير شاهداً كان ام متهماً يقر علي نفسه ، مادام هو لم يشهدها او يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
( نقض 9 نوفمبر سنة 1983 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 34 رقم 186 ص 934 )
* إن المادتين 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجاز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات او الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فاذا لم يكن حاضراً اجاز للمأمور اصدار أمر بضبطه واحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. ومن المقرر قانوناً ان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته وان يجري تفتيشه بغير اذن من النيابة العامة ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس امراً موكولاً إلي محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط ان تكون الاسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد مايعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. ولما كان القبض والتفتيش الذي وقع علي الطاعن دون استصدار امر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون ان تتوافر الدلائل الكافية علي اتهامه بها ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولاسند له من القانون واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ماأورده تبريراً لاطراح الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لايتفق وصحيح القانون ولايؤدي الي مارتبه عليه فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الانظار فيما يكون في الدعوي من أدلة أخري مستقلة عن الاجراء الباطل الذي عول عليه مما يقتضي ان يكون مع النقض الاحالة .
( نقض 5 فبراير سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 36 رقم 33 ص 209 )
* من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها او بادراكها بحاسة من حواسه ، واذا كان الحكم المطعون فيه فيما خلص اليه من بطلان القبض علي المطعون ضدهما وتفتيشهما قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون علي وجه الصحيح واصاب محجة الصواب بما يضحي معه منعي الطاعنة غير سديد.
( نقض 3 أبريل سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
* إن حالات التلبس واردة في القانون علي سبيل الحصر. و يجب ، لكي يخول في هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق و ما يستلزمه من قبض و تفتيش ، في الحدود التي رسمها القانون ، أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجاني و هو في إحدي الحالات المذكورة. أما إذا كان غيره هو الذي شاهد حالة التلبس ، فيجب أن يكون مأمور الضبطية قد إنتقل إلي محل الواقعة عقب إرتكابها ببرهة يسيرة و عاين آثارها و معالم وقوعها.
( نقض 23 مايو سنة 1938 طعن رقم 1552 س 8 قضائية “قديم” )
* إن القانون قد ذكر حالات التلبس علي سبيل الحصر لا علي سبيل البيان و التمثيل ، فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب. و إذن فلا يجوز لرجال الضبطية القضائية - ما دام المتهم لم يكن في إحدي حالات التلبس المذكورة - إجراء التفتيش إستناداً إلي أن حالته أقرب ما تكون إلي حالة التلبس الإعتباري.
( نقض 20 يونية سنة 1938 طعن رقم 1527 س 8 قضائية “قديم” )
* إن المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت - كما جاء في صيغتها
* إن المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت - كما جاء في صيغتها العربية - علي أن " مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية هي رؤيتة حال إرتكابها أو عنقب إرتكابها ببرهة يسيرة ... ألخ ". و هذا النص يقابله في النص بالفرنسية : LLY a flagrant delit , quand le fait. incrimine se eommet ou vient de se commettre ... ete. " و ترجمة ذلك حرفياً هي : " تكون الجريمة متلبساً بها متي كان الفعل الإجرامي لا يزال يرتكب أو كان قد إرتكب منذ برهة يسيرة ". ويلاحظ علي النص العربي أنه يتكلم عن مشاهدة الجاني متلبساً بالجريمة في حين أن المقصود هو وجود الجريمة في حالة تلبس. أي إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، لا شخص مرتكبها ، كما هو المستفاد من نص المادة 41 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الذي هو مصدر المادة 8 المذكورة ، وكما هو ظاهر من النص الفرنسي لهذه المادة ، و هو ما إستقر عليه القضاء ، و الحالة الأولي التي تشير إليها هذه المادة هي التي يفاجأ فيها الجاني حال إرتكاب الجريمة فيؤخذ في إبان الفعل sur le fait و هو يقارف إثمه و نار الجريمة مستعرة dans le chaleur de l`action والشارع يعتبر مفاجأة الجاني و هو يرتكب جريمته د ليلاً قوياً علي إجرامه ، و لذلك فقد أباح لمأمور الضبطية القضائية القبض عليه و تفتيشه بدون حاجة إلي إذن النيابة " المادتان 15 و 18 تحقيق ". بل لقد أجاز لأي فرد من الأفراد أن يقبض عليه و يحضره أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه إلي أحد رجال الضبط " المادة 5 ". و المفاجأة أغلب ما تكون من طريق الرؤية. و هذا - علي ما يظهر - هو ما حدا علي إستعمال كلمة " رؤية " في النسخة العربية. لكن الرؤية ليست شرطاً في كشف حالة التلبس ، بل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر إرتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسة سواء أكان ذلك من طريق البصر أو السمع أو الشم. علي أنه ينبغي أن تتحرر المحاكم فلا تقر القبض أو التفتيش الذي يحصل علي إعتبار أن المتهم في حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذي أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة لا تحتمل الشك.
( نقض 16 أكتوبر سنة 1944 طعن رقم 1484 س 65 قضائية “قديم” )
* يكفي لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولما كان الثابت من الحكم أنه انتهي إلي قيام حالة التلبس استناداً إلي ما أورده في هذا الصدد من عناصر صحيحة ولها أصلها الثابت في الاوراق وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلي محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها ، فإنه لايقبل من الطاعن مايثيره في هذا الصدد بدعوي انتفاء دواعي الريبة لأن ذلك لايعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما انتهي إليه تقدير المحكمة في هذا النصوص.
( نقض 5 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 33 ص140 )
* خولت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة في حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلي أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، ومقتضي هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة علي جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة تلبس كي يسلمه بدوره الي مأمور الضبط القضائي ، ولما كان الثابت أن رجال المباحث لم يقبضوا علي الطاعن أو يفتشوه بل أقتادوا السيارة بحالتها - وهي جسم الجريمة - كما اقتادوا الطاعن وزميله إلي قسم الشرطة حيث قاموا بابلاغ الضابط بأمرها وهو مالايعدو في صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهم نحو المحافظة علي جسم الجريمة بالنظر إلي ما أنتهي اليه الحكم من وجودها في حالة تلبس كشفت عنها مراقبتهم المشروعة ، فإن النعي علي الحكم بمخالفة القانون يكون في غير محله.
( نقض 5 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 33 ص140 )
* الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها ، ومن ثم فإنه لايقبل من الطاعن - الذي تنصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه - أن يتحدي ببطلان ضبطها وتفتيشها.
( نقض 5 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 33 ص140 )
* الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري علي حكم الظاهر ، وهي لا تبطل من بعد نزولاً علي ما قد ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ، ورتب أحكامه ، ومن شواهده أنه أعتبر التلبس بالجريمة وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المتهم جريمته بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام هذه الحالة أو عدم قيامها ، وكذلك الحال إذا ما بني الإجراء علي اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته ، فلا يدركه البطلان من بعد إذا مااستبان انتفاء هذا الاختصاص ، وإن تراخي كشفه ، من ذلك مانصت عليه المواد 163 ، 362 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مماحاصله ان الأخذ بالظاهر لايوجب بطلان العمل الاجرائي الذي يتم علي حكمة ، تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتي لايفلت الجناة من العقاب. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن تفتيش المتهم لعلة صدوره من نيابة الأحداث حين لم يكن حدثاً ، دون أن يلتفت إلي أن هذا الإذن قد صدر أخذاً بما ورد في محضر التحري من أن المتهم حدث ، الأمر الذي أيده هو نفسه ولم تنكشف حقيقته إلا بإجراء لاحق علي صدور الإذن حين عرض علي الطبيب الشرعي ، فإن الإذن يكون صحيحاً ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
( نقض 5 ديسمبر سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 17 رقم 223 ص 1182 )
* من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة ، ولما كان مفاد ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوي وإيراد لمؤدي ماشهد به الضابط الذي باشر إجراءات الضبط والتفتيش أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه في إتخاذ مايلزم من الاحتياط للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها ، وهو مايدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي إذ علم من أحد مرشديه أن الطاعن يدير كشكاً ملحقاً به حجرة للأعمال المنافية للآداب وأن هناك أمرأة تمارس الدعارة مع أحد الرجال لحظة الابلاغ فأسرع علي رأس قوة إلي محل الطاعن حيث وجده واقفاً بالقرب من بابه وسمع أصواتاً مخلة بالآداب تصدر من
داخله فاقتحمه حيث وجد المتهمة الثانية في حالة جماع كامل مع أحد الرجال ، فإن هذا الذي ساقه الحكم إنما يسوغ به إطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، بقيام حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة ، إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم يقف علي باب الكشك وسماع أصوات ارتكاب الفحشاء تنبعث من داخله كاف لقيام حالة التلبس التي تبيح لرجل الضبط القضائي دخول المحل إذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها نفسه وادرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متي كان هذا الإدراك بطريقة يقنيه لاتحمل شكاً ، وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ان لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه علي اتهامه.
( نقض 27 فبراير سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 31 رقم 58 ص 301 )
* من المقرر أنه لايضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها ، وكان مؤدي الواقعه التي أوردها الحكم ليس فيه مايدل علي أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتي ولو كانت المتهمة من المعروفات لدي الشرطة بالاعتياد علي ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدي الشقق لاينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية علي إرتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ماوقع علي الطاعنه هو قبض صريح ليس له مايبرره ولاسند له في القانون ، ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لاتجيز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ماأورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنه ببطلان إجراءات القبض لايتفق مع صحيح القانون ولايؤدي إلي مارتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجية عن تقدير ادلة الدعوي ومنها اعتراف الطاعنه ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخري إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.
( نقض 9 يونية سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 31 رقم 142 ص 737 )
* من المقرر أنه لايضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر مايضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها ، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس مادام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان مؤدي الواقعه التي اوردها الحكم
ليس فيه مايدل علي ان الطاعنه شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ولايصح الاستناد في القانون بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة إلي أنها من المعروفات لدي الشرطة بالاعتياد علي ممارسة الدعارة وإلي ما قرره حائزاً الشقة التي ضبطت فيها. ذلك أن مجرد دخولها إحدي الشقق وأخبار حائزها مأمور الضبط القضائي انها قدمت إليه لممارسة الدعارة وأنها اعتادت ذلك ، كل هذا لاينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينيه ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع علي الطاعنة هو قبض صريح ليس له مايبرره ولاسند له في القانون ، ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ماأورده تبريراً لإطرحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لايتفق مع صحيح القانون ولايؤدي إلي مارتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن استبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره وتقدير ادلة الدعوي ومنها أعتراف الطاعنة علي هذا الأساس ، ولايغني عن ذلك ماذكره الحكم من أدلة أخري إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
( نقض 8 أكتوبر سنة 1984 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 35 رقم 139 ص 632 )
* لما كانت المادة 41 / 1 من الدستور قد نصت علي أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون " ، وكان مؤدي هذا النص أن أي قيد يرد علي الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد ، قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود ، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانوناً ، أو بإذن من السلطة القضائية المختصة ، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمي ، صاحب الصدارة علي ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه ، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب إلتزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً علي العمل بالدستور. ولما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي إتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضراً ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ، تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، فإذا جاز القبض علي الشخص ، جاز تفتيشه ، وإن لم يجز القبض
عليه ، لم يجز تفتيشه ، وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية او النقل من الغير شاهداً كان ام متهماً يقر علي نفسه ، مادام هو لم يشهدها او يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
( نقض 9 نوفمبر سنة 1983 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 34 رقم 186 ص 934 )
* إن المادتين 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجاز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات او الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فاذا لم يكن حاضراً اجاز للمأمور اصدار أمر بضبطه واحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. ومن المقرر قانوناً ان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته وان يجري تفتيشه بغير اذن من النيابة العامة ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس امراً موكولاً إلي محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط ان تكون الاسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد مايعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. ولما كان القبض والتفتيش الذي وقع علي الطاعن دون استصدار امر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون ان تتوافر الدلائل الكافية علي اتهامه بها ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولاسند له من القانون واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ماأورده تبريراً لاطراح الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لايتفق وصحيح القانون ولايؤدي الي مارتبه عليه فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الانظار فيما يكون في الدعوي من أدلة أخري مستقلة عن الاجراء الباطل الذي عول عليه مما يقتضي ان يكون مع النقض الاحالة .
( نقض 5 فبراير سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 36 رقم 33 ص 209 )
* من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها او بادراكها بحاسة من حواسه ، واذا كان الحكم المطعون فيه فيما خلص اليه من بطلان القبض علي المطعون ضدهما وتفتيشهما قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون علي وجه الصحيح واصاب محجة الصواب بما يضحي معه منعي الطاعنة غير سديد.
( نقض 3 أبريل سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض