مذكرة فى دعوى ضم صغيرة لأبيها لبلوغها أقصى سن حضانة النساء
 
دعوى ضم صغيرة لأبيها لبلوغها أقصى سن حضانة النساء
بدفاع السيدة / ......................... مدعى عليها
ضـد
السيد / .....................................  مدعي
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المدعى ضد المدعى عليها الدعوى الماثلة بطلب الحكم بضم الصغيرة / ........ ليكمل تربيتها مع أمرها بعدم التعرض له فى ذلك مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال شرحاً لدعواه أنه كان زوج للمدعى عليها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة ......... وأنه طلقها على يد مأذون بتاريخ ../../... وانقضت عدتها منه وظلت الصغيرة بيدها وحضانتها وأنه بتاريخ ../../... بلغت الصغيرة أقصى سن حضانة النساء وهو أثنى عشر سنة هجرية فطلب منها ودياً تسليمه الصغيرة ليكمل تربيتها إلا أنها أبت دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../... تقدم المدعى بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... قيد برقم .... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع بشأن تسليمه الصغيرة ودياً إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء فأقام دعواه الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
 
الدفــــاع
ملخص الدفاع
1. خشية الفتنة على الصغيرة المطلوب ضمها .
2. مصلحة الصغيرة تقتضى بقاءها بحضانة المدعى عليها حتى الزواج .
أولا : خشية الفتنة على الصغيرة المطلوب ضمها .
المقرر شرعاً فى ضم الصغير ذكر أم أنثى هو مراعاة مصلحته ، فإذا تبين للقاضى أن لا مصلحة للصغير من ضمه للعاصب بأن كان له أولاد يخشى على الصغيرة المطلوب ضمها منهم أو غير ذلك من الأسباب رفض طلب الضم .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وكذا من شهادة الشهود أن المدعى متزوج بأخرى تقيم معه هى وأبنها من زوجها السابق وأنه يخشى على الصغيرة من الفتنة حيث يسكناها مع أبن زوجة المدعى لو ضمت إليه وأنه فى بقائها بيد المدعى عليها دفع للضرر عنها وتحقيقاً لمصلحتها لأن مدار الحضانة على تقع الصغير وهو الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى .
ثانياً : مصلحة الصغيرة تقتضى بقاءها بحضانة المدعى عليها حتى الزواج .
نصت المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن : ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن أثنى عشر سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك .... ألخ " .
ومفاد نص المادة 20 سالفة الذكر أن للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغيرة بعد بلوغها سن أثنى عشرة سنة وحتى تتزوج إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك .
لما كان ما تقدم وكانت مصلحة الصغيرة المطلوب ضمها تقتضى بقاءها بيد المدعى عليها لاسيما وأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى كثير التنقل بحكم طبيعة عمله من بلد إلى أخرى ولا يمكنه ذلك من الإشراف على الصغيرة ورعاية شئونها ولا يوجد بمسكنه من يقوم برعايتها ناهياً عن إقامة أبن زوجته بهذا المسكن بصفة دائمة لاسيما وأثناء غيابه عنه ، وهو الأمر الذى تتمسك فيه المدعى عليها بطلب إبقاء الصغيرة المطلوب ضمها بيدها والقضاء برفض الدعوى .
بناء عليه
تلتمس المدعى عليها رفض الدعوى مع إلزام المدعى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى عليها
..................
 المحامى