الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ مواليد ../../..... وبتاريخ ../../..... طلقها طلقة بائنة بموجب إشهاد رسمى عن يد مأذون ناحية ....... وظل الصغير بيدها وحضانتها .
وإذ تنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فى فقرتها الأولى على أنه : " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة " .
لما كان ما تقدم وكان الصغير ........ مواليد ../../..... وعمره الآن هو 15 سنة أى أنه بلغ أقصى سن حضانة النساء وهو السن الذى ينتقل فيه الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث ليكمل تربيته وكان الطالب أب فقد طالب المعلن إليها بتسليمه الصغير ليكمل تربيته ويقوم على شئونه إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... الأسرية قيد برقم ...... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع ودياً ، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة
لذلك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم عليها : بتسليمها الصغير ...... ليضمه إليه ليكمل تربيته ويقوم على شئونه مع أمرها بعدم التعرض لها فى ذلك مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ........ الدائرة ....... الكائن مقرها ........ بجلستها المنعقدة صباح يوم ........ الموافق ../../..... لتسمع الحكم عليها بما ذكر .
ولأجل العلم /
وإذ تنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فى فقرتها الأولى على أنه : " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة " .
لما كان ما تقدم وكان الصغير ........ مواليد ../../..... وعمره الآن هو 15 سنة أى أنه بلغ أقصى سن حضانة النساء وهو السن الذى ينتقل فيه الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث ليكمل تربيته وكان الطالب أب فقد طالب المعلن إليها بتسليمه الصغير ليكمل تربيته ويقوم على شئونه إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... الأسرية قيد برقم ...... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع ودياً ، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة
لذلك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم عليها : بتسليمها الصغير ...... ليضمه إليه ليكمل تربيته ويقوم على شئونه مع أمرها بعدم التعرض لها فى ذلك مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ........ الدائرة ....... الكائن مقرها ........ بجلستها المنعقدة صباح يوم ........ الموافق ../../..... لتسمع الحكم عليها بما ذكر .
ولأجل العلم /