مذكرة  فى دعوى مطالبة الأم بحضانة صغيرها
 
دعوى مطالبة الأم بحضانة صغيرها
بدفاع السيدة / ............................................. مدعيه
ضـد
السيدة / .............................................  مدعى عليه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها صغيرها منه/ ....... لتقوم بحضانة مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ......... مواليد ../../... إلا أنها طلقت عليه على يد مأذون بتاريخ ../../... وتركت مسكن الزوجية إلا أن المدعى عليه منع عنها صغيرها فطالبته ودياً بتسليمه إليها لحضانته والقيام بشئونه إلا أنه أبى دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../... تقدمت بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ...... قيد برقم ... لسنة ....... بفرض تسوية النزاع بشأن تسليمها الصغير لحضانته ودياً إلا أن جهود المكتب التسوية لم تسفر عن شيء بسبب امتناع المدعى عن الحضور رغم إعلانه قانوناً مما حذا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمستندات والمذكرات .
 
الدفــــاع
ملخص الدفاع
1. الرد على الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم سماع الدعوى .
2. حاجة الصغير إلى حضانة المدعية .
أولا : الرد على الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم سماع الدعوى .
حيث أن المدعى عليه مثل أمام الهيئة الموقرة بجلسة ../../... ودفع الدعوى بعدم السماع تأسيساً على أن المدعية سبق وأن سلمت له الصغير ........ واصطلحت معه على إبطال النفقة المقررة له بإشهاد رسمى وهى تملك هذا الإسقاط ورجوعها عما قبلت سعى فى نقص ما تم من جهتها وهو مردود عليها .
وحيث أن ما دفع به المدعى عليه على فرض صحته لا يلزم المدعية العمل به مادام الصغير لم يتجاوز سن الحضانة الشرعى ولا يترتب عليه طلبه تقرير عدم سماع الدعوى لأن المنصوص عليه شرعاً أن لكل من الحاضنة والصغير المحضون حقاً فى الحضانة مادام الصغير فى سنها وأن حق الصغير منها أقوى ولئن أسقطت المدعية حقها فى الحضانة ولو كان بإشهاد رسمى أمام القاضى فإنها لا تقدر ولا تملك إسقاط حق الصغير فيها وأن مصلحة الصغير تتطلب من الهيئة الموقرة القضاء باستمرار حضانة المدعية للصغير .
ثانيا : حاجة الصغير إلى حضانة المدعية .
من المقرر شرعاً أن الصغير فى سن الحضانة يحتاج إلى من يحضنه ويقوم على خدمته من حيث نظافته ومآكله ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على صحته والمرأة على ذلك أقوى وأقدر عن الرجل وأليق ولذا قدم حق النساء فى الحضانة ، أما إذا تجاوز الصغير سن الحضانة واستغنى عن خدمة النساء فإنه يحتاج إلى من يحافظ عليه من عبث العابثين إن كان أنثى ويربيه ويعلمه إن كان ذكر والرجل على ذلك أقوى ولذلك يسلم عندئذ للعاصب .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من شهادة ميلاد الصغير ........ وأنه مواليد  ../../... أى أنه فى سن الحضانة وكان مدار الحضانة على نفع الصغير الذى يتحقق بحضانة المدعية له لاسيما وأنه تتوافر بها شروطها ، وهو الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون يتعين فيها القضاء بطلبات المدعية .
بناء عليه
تلتمس المدعية إلزام المدعى عليه بتسليمها الصغير ......... لحضانته مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعية
.............
المحامى