مذكرة دعوى مطالبة بمصاريف التعليم
دعوى مطالبة بمصاريف التعليم
بدفاع السيد / ............................................. مدعى عليه
ضـد
السيدة / ............................................. مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره ...... جنيه قيمة ما أنفقته على تعليم الصغير / ....... مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ مواليد ../../... إلا أنها طلقت عليه بموجب أشهاد رسمى مؤرخ ../../... وظل الصغير بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً وأنها طالبته بأن يؤدى إليها المصاريف المدرسية الخاصة بالصغير شاملة الزى المدرسى والكتب المدرسية إلا أنه أبى عليها ذلك .
وبتاريخ ../../... تقدم المدعية بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ...... قيد برقم .... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع بشأن المصاريف الدراسية للصغير ودياً إلا أن مكتب التسوية لم تسفر جهوده عن شيء فأقامت المدعية الدعوى الماثلة
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ../../... للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. إعسار المدعى عليه .
2. يسار الصغير المشمول بحضانة المدعية .
أولاً : إعسار المدعى عليه .
إن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ( المعدل ) وإن كان قد جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب بالإنفاق على الصغير فى هذه المرحلة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون فى مقدره الأب الإنفاق على الولد فى التعليم لأن الإنفاق على التعليم من نفقته والنفقة يجب أن يكون فى حدود اليسار عملا بقول الله تعالى : " ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها " صدق الله العظيم .
لما كان ما تقدم وكان المدعى عليه دائم الوفاء بالتزامه بنفقة الصغير بما فيها مصاريف تعليمه فى مواعيدها وكان نقل المدعية للصغير من مدرسته الحكومية إلى مدرسة خاصة ( أو مدرسة أجنبية ) وقيامها بدفع مصاريف باهظة لتعليمه يسارها على النحو المبين بعريضة الدعوى وبالفواتير المقدمة غير ملزم للمدعى عليه إذ أن حالته المالية والاجتماعية وعرف أمثاله لا تسمح بذلك لاسيما وأن مصاريف تعليم الصغير المذكور السنوية شاملة ثمن الأدوات الدراسية والكتب والزى المدرسى تفوق دخل المدعى عليه السنوى فضلاً عن أن حالته الاجتماعية التى تفرض عليه التزامات مالية تتمثل فى الإنفاق على زوجته وأولاده فضلا عن المصاريف الأخرى فقد توقف المدعى عليه على أداء هذه المصاريف المدرسة إلى المدعية لعدم المقدرة وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
ثانياً : يسار الصغير المشمول بحضانة المدعية .
نصت المادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى فقرتها الأولى على أنه : إذا لم يكن للصغير مال فنفقة على أبيه " ، وهذا النص يتفق مع الأصل الشرعى لأن نفقة الإنسان فى ماله فمن كان له مال لا تجب نفقته على غيره سواء كان صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى .
لما كان ما تقدم وكان للصغير المشمول بحضانة المدعية مال تجب فيه النفقة ولا تجب على المدعى عليه إلا أن المدعى عليه من منطلق الحفاظ على مال الصغير حتى يكبر ومن منطلق الحفاظ على كرامته فقد فرض على نفسه لصالحه مبلغ وقدره ....... كنفقة شهرية يؤديها إلى المدعية فى مواعيدها وأن ما يملكه الصغير من مال يكفى ويزيد مصاريف دراسته بالمدارس الخاصة ( أو الأجنبية ) دون إلزام المدعى عليه بشئ منها وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
بناء عليه
يلتمس المدعى عليه القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى عليه
..................
المحامى
دعوى مطالبة بمصاريف التعليم
بدفاع السيد / ............................................. مدعى عليه
ضـد
السيدة / ............................................. مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره ...... جنيه قيمة ما أنفقته على تعليم الصغير / ....... مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ مواليد ../../... إلا أنها طلقت عليه بموجب أشهاد رسمى مؤرخ ../../... وظل الصغير بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً وأنها طالبته بأن يؤدى إليها المصاريف المدرسية الخاصة بالصغير شاملة الزى المدرسى والكتب المدرسية إلا أنه أبى عليها ذلك .
وبتاريخ ../../... تقدم المدعية بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ...... قيد برقم .... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع بشأن المصاريف الدراسية للصغير ودياً إلا أن مكتب التسوية لم تسفر جهوده عن شيء فأقامت المدعية الدعوى الماثلة
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ../../... للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. إعسار المدعى عليه .
2. يسار الصغير المشمول بحضانة المدعية .
أولاً : إعسار المدعى عليه .
إن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ( المعدل ) وإن كان قد جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب بالإنفاق على الصغير فى هذه المرحلة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون فى مقدره الأب الإنفاق على الولد فى التعليم لأن الإنفاق على التعليم من نفقته والنفقة يجب أن يكون فى حدود اليسار عملا بقول الله تعالى : " ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها " صدق الله العظيم .
لما كان ما تقدم وكان المدعى عليه دائم الوفاء بالتزامه بنفقة الصغير بما فيها مصاريف تعليمه فى مواعيدها وكان نقل المدعية للصغير من مدرسته الحكومية إلى مدرسة خاصة ( أو مدرسة أجنبية ) وقيامها بدفع مصاريف باهظة لتعليمه يسارها على النحو المبين بعريضة الدعوى وبالفواتير المقدمة غير ملزم للمدعى عليه إذ أن حالته المالية والاجتماعية وعرف أمثاله لا تسمح بذلك لاسيما وأن مصاريف تعليم الصغير المذكور السنوية شاملة ثمن الأدوات الدراسية والكتب والزى المدرسى تفوق دخل المدعى عليه السنوى فضلاً عن أن حالته الاجتماعية التى تفرض عليه التزامات مالية تتمثل فى الإنفاق على زوجته وأولاده فضلا عن المصاريف الأخرى فقد توقف المدعى عليه على أداء هذه المصاريف المدرسة إلى المدعية لعدم المقدرة وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
ثانياً : يسار الصغير المشمول بحضانة المدعية .
نصت المادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى فقرتها الأولى على أنه : إذا لم يكن للصغير مال فنفقة على أبيه " ، وهذا النص يتفق مع الأصل الشرعى لأن نفقة الإنسان فى ماله فمن كان له مال لا تجب نفقته على غيره سواء كان صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى .
لما كان ما تقدم وكان للصغير المشمول بحضانة المدعية مال تجب فيه النفقة ولا تجب على المدعى عليه إلا أن المدعى عليه من منطلق الحفاظ على مال الصغير حتى يكبر ومن منطلق الحفاظ على كرامته فقد فرض على نفسه لصالحه مبلغ وقدره ....... كنفقة شهرية يؤديها إلى المدعية فى مواعيدها وأن ما يملكه الصغير من مال يكفى ويزيد مصاريف دراسته بالمدارس الخاصة ( أو الأجنبية ) دون إلزام المدعى عليه بشئ منها وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
بناء عليه
يلتمس المدعى عليه القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى عليه
..................
المحامى