مذكرة دعوى مطالبة بمصاريف علاج الصغير
دعوى مطالبة بمصاريف علاج الصغير
بدفاع السيدة / .............................................  مدعيه
ضـد
السيد / ............................................. مدعى عليه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره ...... جنيه قيمة ما أنفقته على علاج الصغير / ....... مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ...... مواليد ../../... ولكنها طلقت عليه وظل الصغير بيدها وحضانتها وأنه بتاريخ ../../... تعرض الصغير أثناء عودته من المدرسة لحادث نقل على أثره إلى مستشفى ...... وأجريت له عملية ....... وقد بلغت تكاليف العملية ومصاريف العلاج والإقامة مبلغ ....... جنيه وأنها طالبت المدعى بأن يؤديه إليها إلا أنه رفض دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../... تقدمت المدعية بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ...... قيد برقم .... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع بشأن المصاريف علاج الصغير ودياً إلا أن مكتب التسوية لم تسفر جهوده عن شيء الأمر الذى أقامت معه المدعية الدعوى الماثلة
هذا وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1.       التزام المدعى بمصاريف علاج الصغير .
2.  ثبوت مقدرة المدعى عليه على أداء مصاريف العلاج
أولاً : التزام المدعى بمصاريف علاج الصغير .
نصت المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه " ، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أثمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ومن سياق المادة 18 مكرر ثانيا سالفة الذكر يبين أن المشرع وإن كان لم ينص صراحة على التزام الأب بمصاريف علاج الصغير كما فعل بالنسبة للزوجة حيث رتب بالمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 التزام الزوج بمصاريف الصغير باعتبار أنها تدخل ضمن حاجات الصغير التى هى مناط فرض نفقة الصغير فتكون إذن من جملة الكفاية وتجب للابن على أبيه .
هذا وقد تواترت أحكام القضاء على إلزام الأب بمصاريف علاج أبنه ومنها ما قضت به محكمة بركة السبع الجزئية فى الدعوى رقم 165 لسنة 1968 بجلسة 3/11/1987 بقولها : ومصاريف العلاج لا غنى عنها للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامة ، فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط فرض نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة  .
ثانياً : ثبوت مقدرة المدعى عليه على أداء مصاريف العلاج
من المقرر شرعاً أن مصاريف علاج الصغير تدخل ضمن نفقته الواجبة على أبيه ولما كان مناط تقدير نفقة الصغير يسار الأب وحالته المالية والاجتماعية وكذا كفاية الصغير بما يكفل له العيش اللائق بأمثاله وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها يسار المدعى عليه ومقدرته على تحمل نفقات الصغير على النحو المبين بالأوراق فهو الأمر الذى تكون معه دعوى المدعية قد صادفت صحيح الواقع والقانون ويتعين معها القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إليها نفقات ومصاريف علاج الصغير على النحو المبين بعريضة دعواها .
بناء عليه
تهيب المدعية : إلزام المدعى عليه بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره ........ جنيه مصاريف علاج الصغير على النحو المبين بعريضة الدعوى والمستندات مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعية
...............
المحامى