دعوى إلزام الأم  بحضانة الصغير
الديباجة
وأعلنتها بالآتي
الطالب كان زوج للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ مواليد ../../..... وبتاريخ ../../..... طلق الطالب المعلن إليها بموجب إشهاد طلاق رسمى طلقة بائنة عن يد مأذون ناحية ....... وانقضت عدتها منه شرعا فى ../../..... إلا أنها تركت الصغير المذكور بيد الطالب ورفضت تسلمه لحضانته .
وإذ تنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فى فقرتها الأولى على أنه : " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ... ألخ " .
      لما كان ما تقدم وكان الصغير ........ مواليد ../../..... وعمره الآن هو ...... سنه أى أنه فى سن حضانة النساء وكان مدار الحضانة على تقع الصغيرة الذى يتحقق بحضانة المعلن إليها له لاسيما وأنه لا يوجد حاضنة غيرها فقد طالبها الطالب ودياً بتسلم صغيرها لحضانته والقيام على شئونه إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... الأسرية قيد برقم ...... لسنة ...... بغرض تسوية النزاع ودياً ، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة
لذلك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم عليها بتسليمها الصغير ........ لحضانته مع أمرها بعدم التعرض له فى ذلك مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ الكائن مقرها ........ بجلستها المنعقدة صباح يوم ........ الموافق ../../..... لتسمع الحكم عليها بما ذكر .
ولأجل العلم /