انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................................................. ........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيدة /................ المقيمة.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
وأعلنتها بالأتي
المعلن اليها كانت زوجه للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المحرر بتاريخ ....................
الا انها اقامة الدعوى رقم ...... لسنة ................... بطلب تطليقها
خلعا و قد صدر الحكم بتطليقها خلعا بجلسة .............. , وقد عرضت
المعلن اليها علي الطالب مبلغ خمسة جنيهات علي سند أنه مقدم المهر الذي
دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، وقد رفض المدعي علية العرض ودفع بصورية
المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر أخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ،
ولإثبات صحة الدفع طلب الطالب بجلسة ...................... كما هو ثابت
بمحضر الجلسة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة
المهر الذي دفع مقدمة والبالغ.... ………
,حيث سبق وأن اتفق الزوجين علي أن يقوم الزوج - الطالب - بدفع مهر وقدرة
……… واتفقا علي أن يكون مقدم المهرعبارة عن منقولات الزوجية والذهب ومؤاخر
الصداق عبارة عن خمسة الاف جنية ، وقد اشتري الزوج للمدعي عليها بمقدم
المهر منقولات زوجية وذهب وهم عبارة عن................... وثمنها …… ،
ولم تثبت هذه المنقولات والذهب – وهي مقدم المهر بوثيقة الزواج – علي أساس
أن وثيقة الزواج غير معدة لاثبات هذا النوع من المهور ، إلا أن القاضي لم
يجيب الطالب لطلبه بالدفع بالصورية واصدر الحكم بتطليقها خلعا, و حيث أنه
من المقرر اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع
أكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق
للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة ( المذكرة
الايضاحية للقانون 1 لسنة 2000 ), ومن ثم فقد أقام الدعوى للقضاء له
بالمهر الحقيقى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها
بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الدائرة مدني بمقرها
الكائن بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا
لسماع الحكم بأحقية الطالب المعلن إليه بصفته بان ترد له المهر الحقيقى
الموضح عددا ووصفا بالصحيفة او تقوم بدفع قيمته نقدا والبالغة
................. مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................................................. ........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيدة /................ المقيمة.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
وأعلنتها بالأتي
المعلن اليها كانت زوجه للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المحرر بتاريخ ....................
الا انها اقامة الدعوى رقم ...... لسنة ................... بطلب تطليقها
خلعا و قد صدر الحكم بتطليقها خلعا بجلسة .............. , وقد عرضت
المعلن اليها علي الطالب مبلغ خمسة جنيهات علي سند أنه مقدم المهر الذي
دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، وقد رفض المدعي علية العرض ودفع بصورية
المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر أخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ،
ولإثبات صحة الدفع طلب الطالب بجلسة ...................... كما هو ثابت
بمحضر الجلسة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة
المهر الذي دفع مقدمة والبالغ.... ………
,حيث سبق وأن اتفق الزوجين علي أن يقوم الزوج - الطالب - بدفع مهر وقدرة
……… واتفقا علي أن يكون مقدم المهرعبارة عن منقولات الزوجية والذهب ومؤاخر
الصداق عبارة عن خمسة الاف جنية ، وقد اشتري الزوج للمدعي عليها بمقدم
المهر منقولات زوجية وذهب وهم عبارة عن................... وثمنها …… ،
ولم تثبت هذه المنقولات والذهب – وهي مقدم المهر بوثيقة الزواج – علي أساس
أن وثيقة الزواج غير معدة لاثبات هذا النوع من المهور ، إلا أن القاضي لم
يجيب الطالب لطلبه بالدفع بالصورية واصدر الحكم بتطليقها خلعا, و حيث أنه
من المقرر اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع
أكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق
للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة ( المذكرة
الايضاحية للقانون 1 لسنة 2000 ), ومن ثم فقد أقام الدعوى للقضاء له
بالمهر الحقيقى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها
بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الدائرة مدني بمقرها
الكائن بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا
لسماع الحكم بأحقية الطالب المعلن إليه بصفته بان ترد له المهر الحقيقى
الموضح عددا ووصفا بالصحيفة او تقوم بدفع قيمته نقدا والبالغة
................. مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم