الأساس القانوني للدفع ببطلان الإعتراف : 
يستند الدفع ببطلان الإعتراف إذا كان صادراً تحت تأثير الاكراه أو الخداع إلي نص المادة 332 إجراءات جنائية التي تنص علي أنه " إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوي أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي ، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب ".
بيد أنه يلاحظ أنه وإن كان بطلان الإعتراف الصادر تحت وطأة الاكراه أو الخداع هو بطلان من النظام العام إلا أنه يتعذر مع ذلك القول بإمكان الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان اثباته يتطلب تحقيقاً في الموضوع مما لا تختص به محكمة النقض (4).
أما إذا لم يكن الأمر كذلك ، وكان الاكراه أو التزوير ثابتاً في الأوراق ، فلا مانع من إثارته ولو لأول مرة أمامها وذلك شأن باقي الدفوع المطلقة التي لا تتطلب تحقيقاً (5).
ــــــــــــــــــــــ
(4) أنظر الدكتور محمد مصطفي القللي : المرجع السابق ، ص 259 .
(5) أنظر الدكتور محمود محمود مصطفي : المرجع السابق ، بند 338 ص 467 .