مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بالتقادم  Emptyتطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بالتقادم

more_horiz
تطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بالتقادم
* إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم هي الإجراءات التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هي لذلك.  إجراءات التحقيق التي تشير اليها المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات وتنص علي أنها قاطعة لسقوط الدعوي العمومية إنما هي الإجراءات التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق أي من النيابة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هي لذلك من مأموري الضبطية القضائية بمقتضي أمر منها ثابت بالكتابة مبين فيه - ولو بطريق الايجاز - المسائل التي يكلف هؤلاء المأمورون بتحقيقها. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 910 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1932 ) 
* التزام المحكمة بالرد علي الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوي العمومية بمضي المدة. 
إذا دفع لدي المحكمة الاستئنافية بسقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية لمضي أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ الواقعة المقامة هي من أجلها، ولم تفصل المحكمة في هذا الدفع، بل أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالادانة أخذا بأسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة ، تعين نقض حكمها. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 262 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1932 ) 
* انقضاء الدعوي العمومية فى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي. 
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضي عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق في اقامة الدعوي العمومية علي المتهم ، و لا يبقي بعد ذلك محل لمتابعة السير في الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 844 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1932 ) 
* اعتبار الجريمة فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة سواء فى حكم تحديد مبدأ التقادم أو فى حكم ما يقطع هذا
التقادم من إجراءات. 
الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تحديد مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها في حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين ، وكذلك كان أي إجراء يوقظ الدعوي العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم. وهذا هو المعني الذي تصرح به المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات في نصها علي أن إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية بالنسبة لجميع الاشخاص من دخل منهم في هذه الإجراءات ومن لم يدخل فيها. واذن فالحكم لذي يعتبر الحكم الغيابي الذي صدر علي متهم هارب هو آخر إجراء من إجراءات التحقيق بالنسبة له ولا يعتبر ما حصل بعد ذلك من الإجراءات من زميل له متهم معه في القضية عينها من رفع استئناف عن الحكم الصادر ضده هو ورفع نقض عن الحكم الاستئنافي ولا يعتبر كذلك إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب من الإجراءات التي يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوي العمومية بالنسبة له ذلك الحكم يعتبر مخطئا ومتعينا نقضه لأن الصحيح قانونا هو وجوب اعتبار مارفعه المتهم الذي لم يهرب من طعون وما صدر ضده من أحكام قاطعا لمضي المدة بالنسبة للمتهم الهارب أيضا واعتبار إجراءات تسليم المتهم الهارب قاطعة للتقادم أيضا لأن هذه الإجراءات ليست في الواقع الا أوامر صادرة بضبط هذا المتهم واحضاره مما لايدع شبهة في كونها من إجراءات الضبط التي تتولاها سلطة التحقيق. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 321 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1934 ) 
* التزام المحكمة بالرد علي الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوي العمومية بمضي المدة. 
إذا أثبت الحكم أن جريمتي التزوير والاستعمال وقعتا في سنة 1927 وأن الدعوي العمومية رفعت بشأنهما في سنة 1932 ولم يبين تاريخ البدء في التحقيق الجنائي لمعرفة ما إذا كانت المدة المسقطة لرفع الدعوي قد مضت أم لا فهذا نقص في البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 2044 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1934 ) 
* العبرة فى اعتبار التحقيق قاطعا للتقادم هي بما دار عليه التحقيق وتناوله بالفعل. 
إذا طلب الي النيابة أن تحقق في سندين مقول يصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت ولم يرد في تحقيقها علي لسان القيم شيء عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها وانما وردت وقائع نصب اسندها الي المتمسك بالسندين وشريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق علي اعتبار أنه لم يقدم فيه دليل علي حصول اتفاق علي فوائد ربوية. ولما عرض التحقيق علي النائب العام أمر بالغاء الحفظ لأن أقوال القيم في التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل في ذلك تحقيق ، فلا شك في أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة في القانون لسقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندات. ولا يؤثر في ذلك أن هذا التحقيق كان لاثبات جريمة أخري هي تقاضي فوائد ربوية لأن مناط الأمر في ذلك هو مادار عليه التحقيق وتناوله بالفعل. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 986 - لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1938 ) 
* قضاء محكمة الجنح بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية يمنعها بعد ذلك من الحكم بانقضاء الدعوي العمومية بمضي المدة عند نظرها المعارضة المرفوعة من المتهم. 
إذا كان الحكم قد قضي ببراءة المتهم لانقضاء الدعوي العمومية بمضي ثلاث سنين علي الحكم الصادر غيابيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوي لكون واقعتها جناية علي أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وأن الواقعة علي الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية ومهما كانت حقيقة الواقع من أمرها تعتبر جنحة مادامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة ، فهذا الحكم يكون قد اخطأ من ناحيتين: الأولي أنه مع تسليم المحكمة فيه بأن الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضي في موضوعها بالبراءة ، وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح. الثانية أن الدعوي العمومية في مواد الجنايات لا يسقط الحق في اقامتها إلا بمضي عشر سنين بمقتضي المادة 279 من قانون تحقيق الجنايات ووصف الواقعة خطأ في باديء الأمر بأنها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة أمرها، فإذا كانت حقيقة الواقع لاتزال معلقة لأن محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها في شأنها بعد، فإن القول الفصل بأنها جنحة تسقط بمضي ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لايكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل في الموضوع حسبما يبين لها عند نظره جنحة كانت في حقيقتهـا أو جناية. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 751 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1946 ) 
* متي يسقط الحكم الغيابى الصادر فى مواد الجنح بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة. 
إذا كان قد مضي بين الحكم الغيابي الصادر علي المتهم وبين علمه به مدة تزيد علي ثلاث سنوات ، أي أكثر من المدة المقررة في القانون لإنقضاء الدعوي العمومية بمضي المدة في مواد الجنح ، وكان الثابت في الوقت ذاته أن هذا الحكم قد أعلن في بحر هذه المدة الي المحكوم عليه في محله مخاطبا مع أخته التي تقيم معه في مسكن واحد فإن هذا الحكم لا يسقط بمضي المدة المقررة لسقوط الدعوي العمومية وهي ثلاث سنوات بل يسقط بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة ، وهي خمس سنين محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد العادي المقرر للطعن في الحكم ، وذلك إلي أن تحصل المعارضة فيه ويثبت المحكوم عليه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه يؤيده الظاهر المستفاد من حصول إعلانه في محله مما يجب معه افتراضه في حقه حتي يقيم الدليل علي العكس ، وعندئذ تبعث الدعوي العمومية من جديد ويعود معها مضي المدة المقررة لسقوط الدعوي وذلك بالنسبة إلي المستقبل فقط. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 656 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 11 / 5 / 1946 ) 
* إعلان المتهم فى مواجهة النيابة بالحضور أمام محكمة الدرجة الأولي لنظر المعارضة المرفوعة منه وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية قاطعين للتقادم. 
أنه لما كانت إجراءات التحقيق يترتب عليها بمقتضي المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات إنقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية ، وكانت هذه الإجراءات تشمل بالبداهة استجواب المتهم وسؤال الشهود ، سواء في التحقيقات الابتدائية أو أمام المحكمة وتكليفه بالحضور ، والاحكام الغيابية التي تصدر عليه ، وإعلانه بهذه الاحكام فإنه إذا قضت المحكمة بإنقضاء الدعوي العمومية بمضي المدة حاسبة مبدأ السقوط من تاريخ المعارضة التي رفعت من المتهم في الحكم الابتدائي الغيابي الذي صدر ضده ، ومغفلة صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وإعلان المتهم بهذا الحكم ثم معارضته فيه ثم تعيين جلسات متواليات لنظر المعارضة وحضور المتهم هذه الجلسات وسؤاله أمام المحكمة عن التهمة ، فحكمها بذلك يكون قاصرا متعينا نقضه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 396 - لسنة 17 ق تاريخ الجلسة 14 / 1 / 1947 ) 
* إنقضاء الدعوي العمومية فى الجنحة إذا مضي أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ تقديم أسباب الطعن فى الميعاد دون اتخاذ أي إجراء. 
إذا كان المحكوم عليه في جنحة قد قرر الطعن في الحكم الصادر عليه في الميعاد وقدم أسبابا لطعنه في الميعاد كذلك ، ثم بقيت الدعوي لم يتخذ فيها أي جراء إلي أن أرسلت أوراقها إلي قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ تقديم أسباب الطعن ، فإن الدعوي العمومية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين قبول الطعن ونقض لحكم وبراءة الطاعن. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 740 - لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1948 ) 
* خضوع الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات عن جناية لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات بغض النظر عن العقوبة المقضي بها. 
إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه " في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين " قد نص في المادة 394 علي أن" لا يسقط الحكم الصاد غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها ". ونص في المادة 395 علي أنه " إذا حضر المحكوم في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة ". ونصت الفقرة الأولي من المادة 528 من هذا القانون علي أنه “ تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " ، وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوي قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة ، وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة جناية أو عقوبة جنحة. و إذن فمتي كانت الدعوي العمومية قد رفعت علي المطعون ضدها لارتكابها جناية اشتراك في تزوير ورقتين رسميتين وقضت محكمة الجنايات غيابيا بتاريخ 21 مايو سنة 1940 بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ، ولما قبض عليها أعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1952 بإنقضاء الدعوي العمومية لسقوطها بمضي المدة - متي كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 8070 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 9 / 7 / 1953 ) 
* نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام. 
إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب إعمال حكمها علي الجرائم السابقة علي تاريخ صدورها وإن كان في ذلك تسويء لمركزه ، ما دام أنه لم يصدر في الدعوي حكم نهائي. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 442 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 1 / 2 / 1955 ) 
* سريان قواعد التقادم المقررة للجنايات علي الجناية المحالة الي محكمة الجنح للحكم فيها علي أساس عقوبة الجنحة. 
إذا كان الثابت من التحقيقات ووصف التهمة أن الواقعة المسندة إلي المتهم هي جناية معاقب عليها طبقا للمادة 112 من قانون العقوبات فلا يغير من صفة هذه الجريمة احالتها إلي محكمة الجنح للحكم فيها علي أساس عقوبة الجنحة بل تظل صفتها قائمة وتسري علي سقوطها وإنقضاء الدعوي العمومية فيها المدة المقررة لإنقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنايات وهي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة.
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 2420 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 1 / 2 / 1955 ) 
* إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوي العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص المتهمين
فى الجريمة ولو لم يدخلوا فى الإجراءات المذكورة. 
إن أي إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوي العمومية وتنبيه الأذهان الي الجريمة التي كان قد انقطع التحقيق فيها، يعتبر قاطعا للتقادم بالنسبة لها حتي لو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، وليس من الضروري أن يستجوب المتهم حتي تنقطع مدة التقادم في حقه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 2467 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 5 / 5 / 1955 ) 
* سريان قواعد التقادم وفقا لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة .
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي اليه المحكمة التي نظرت الدعوي دون تقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوي أو يراه الاتهام. وينبني علي ذلك أن قواعد التقادم تسري وفقا لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 550 - لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1955 ) 
* طلب الحكم بإنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمخالفة بمضي المدة - لا جدوي منه عند اعمال المادة 32 / 2 عقوبات والحكم بعقوبة جنحة بوصفها الأشد.
طلب الحكم بإنقضاء الدعوي العمومية بالنسبة للمخالفة بمضي المدة لاجدوي منه ما دام هناك محل لتطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات مما مقتضاه أن توقع علي الطاعن عقوبة واحدة هي عقوبة الجنحة بوصفها العقوبة الاشد. 
( النقض الجنائى 21 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 250 ) 
* ثبوت اتفاق المتهم علي عقد عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق فيها وآخر اتفاق منها ولا بين كل اتفاق وآخر أكثر من ثلاث سنوات - توافر ركن الاعتياد - عدم سقوط الحق في رفع الدعوي الجنائية. 
العبرة في جريمة الاعتياد علي الاقراض بالربا الفاحش هي بعقود الاقراض ذاتها وليست باقتضاء الفوائد الربوية ، فمتي كان يبين من الحكم أن المتهم اتفق علي عقد عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق فيها وآخر اتفاق منها ولا بين كل اتفاق وآخر أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانونا لسقوط الحق في اقامة الدعوي الجنائية ، فإنه بهذا يكون قد أثبت توفر ركن الاعتياد كما عرفه القانون وتكون الجريمة لم يسقط الحق في رفع الدعوي الجنائية عنها. 
( النقض الجنائى 15 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 340 ) 
* جريمة عدم تقديم اقرار الارباح جريمة مستمرة - مدة سقوطها تبدأ من تاريخ إنتهاء حالة الاستمرار. 
عدم تقديم اقرار الارباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها ارادة المتهم أو تتدخل في تجددها وما بقي حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائما، ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار. 
( النقض الجنائى 5 يونية سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 848 ) 
* جريمة التعدي علي أرض أثرية - طبيعتها : مستمرة متجددة -
مدة سقوط الدعوي العمومية فيها لا تبدأ إلا عند إنتهاء حالة الاستمرار. 
جريمة التعدي علي أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التي لايبدأ حق الدعوي العمومية فيها في السقوط إلا عند إنتهاء حالة الاستمرار.
  ( النقض الجنائى 15 أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1030 ) 
* إجراءات التحقيق والمحاكمة - قطعها لمدة التقادم ولو لم يكن المتهم طرفا فى تلك الإجراءات وسواء علم أو لم يعلم بها - المادة 17 إجراءات. 
يترتب علي جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة بمقتضي المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية إنقطاع المدة بالنسبة الي المتهم ولو لم يكن طرفا في تلك الإجراءات وسواء علم أو لم يعلم بها. 
( النقض الجنائى 18 ديسمبر 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1268 ) 
* إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الاستدلالات لا تقطع التقادم إذا تمت فى غيبة المتهم وعلي غير علم منه. 
إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، ولكن رأي المشرع أن يرتب عليها إنقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي - أن لا تحصل في غيبة المتهم وعلي غير علم منه.
( النقض الجنائى 18 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام
 محكمة النقض س 7 ص 1268 ) 
* الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم متعلق بالنظام العام - شرط اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض : أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع. 
إن الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم تجوز اثارته في أية حالة كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون في الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع. 
( النقض الجنائى 6 مايو سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 475 ) 
* بدء مدة سقوط الدعوي العموية فى جريمة استعمال ورقة مزورة من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو الحكم بتزويرها.  من المقر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة المتمسك به وتبقي مستمرة ما بقي مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوي إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ، ومن ثم فإذا ظل المتهم متمسكا بالسند المزور إلي أن حكم نهائيا بتزويره في أول ديسمبر سنة 1949، فإن الحكم إذ قضي برفض الدفع بإنقضاء الدعوي العمومية بمضي أربع سنوات ونصف سنة يكون صحيحا ، ولا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذي رفعت به الدعوي علي المتهم أن جريمة الاستعمال بدأت في 16 من يناير سنة 1947. 
( النقض الجنائى 24 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 322 ) 
* مثال للتسبيب الكافى فى الرد علي دفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة فى جريمة اقامة بناء غير قانوني وبدون ترخيص.
إذا كان الحكم - في جريمة اقامة بناء غير قانوني وبدون ترخيص - قد خلص إلي أن البناء شيد حديثا مستندا في ذلك إلي ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدأ في البناء بتاريخ معين ، وهو ما يدحض ماورد بالشهادة الادارية والتقرير الاستشاري المقدمين منه ، فإن ما ذهب إليه الحكم يكون سائغا في الرد علي ما دفع به المتهم من قدم البناء وإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة. 
( النقض الجنائى 2 مارس سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 276 ) 
* بداية ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة من تاريخ طلب الشيء المختلس والامتناع عن رده أو العجز عن رده ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك. 
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ ايداع الشيء المختلس ، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده ، إلا إذا إذا قام الدليل علي خلاف ذلك. 
( النقض الجنائى 29 يونية سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 694 )
* جريمة الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية فى الميعاد - طبيعتها: جريمة وقتية - قيامها من تاريخ إنتهاء الستة شهور محتسبة من تاريخ استعمال الاعتماد أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة - بدء مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ انتهاء الستة شهور المذكورة. 
جريمة الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في خلال الأجل المحدد هي بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التي يستتم وجودها قانونا من أول يوم يتلو الستة الشهور التي حددها القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948، وقد اعتبر المشرع بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات الي مصر ، أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة ، وتبدأ مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ إنتهاء الستة الشهور المذكور. 
( النقض الجنائى 29 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 10 رقم 221 ص 1078 ) 
* إجراءات المحاكمة القاطعة للمدة - ماهيتها: كل ما يتصل بسير الدعوي أمام قضاء الحكم هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة - من هذا القبيل قرارات تأجيل الدعوي بعد تنبيه المتهم بالحضور بجلسة سابقة. 
ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوي إلي احدي جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة ، وهو كغيره من الإجراءات التي تباشرها المحكمة وكانت في مباشرتها اياها ترسلها علي الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوي وقبل ان تمضي علي آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم ، الأمر الذي يجعل الدعوي ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط. 
( النقض الجنائى 24 مايو سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 498 ) 
* جريمة عدم الابلاغ عن الميلاد أو الوفاة فى الميعاد المحدد - طبيعتها: من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا - مدة التقادم فيها لا تبدأ مادام الامتناع عن التلبيغ قائما. 
جريمة التخلف عن الابلاغ عن الميلاد أو الوفاة في الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمراراً تجدديا ، وذلك أخذا من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهي حالة تتجدد بتداخل ارادة الجاني ، وايجابا من جهة أخري لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 23 لسنة 1912 والمادة 37 من القانون رقم 130 لسنة 1946، ويظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت ، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته ، ولا تبدأ مدة التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائما ، ومتي كان المتهم لم يحاكم في ظل القانون السابق فإن القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق. 
( النقض الجنائى 29 نوفمبر سنة 1960 مجموعة أحكام
 محكمة النقض س 11 ص 857 ) 
* دعوي جنائية - تقادمها - إجراءات قاطعة.
الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم واحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانـون الإجراءات الجنائية .
( النقض الجنائى 22 مايو سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12 ص 597 ) 
* إنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة - إنقطاع المدة.  مفاد ما نصت عليه المادتان 17و 18 إجراءات أن المدة المسقطة للدعوي الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوي بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أم الاتهام أم المحاكمة ، وسواء اجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته. وأن هذا الإنقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات. أما بالنسبة للأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال فإنها لاتقطع المدة إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي. فإذا كانت إجراءات التحقيق التي اتخذت في الدعوي في مواجهة المجني عليه و المتهم الأول قد صدرت من سلطة التحقيق المختصة وممن ندبته ندبا صحيحا من مأموري الضبط القضائي مما تنتج أثرها في قطع مدة التقادم بالنسبة الي جميع المتهمين في الدعوي فإن ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة يكون سديدا وصحيحا في القانون. 
( النقض الجنائى 11 يونية سنة 1962 مجموعة أحكام
 محكمة النقض س 13 ص 132 ) 

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بالتقادم  Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بالتقادم

more_horiz
* الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم - أثره.
أنه وإن كان الفصل في الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم يسبق في الأصل الفصل في موضوع الدعوي لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوي بعد مضي المدة من القضاء بالبراءة دون ما حاجة لبحث مقومات الاتهام وتمحيص دلائله وباعتبار أن سقوط الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام مما يتعين معه علي المحكمة إن تحكم - ولو من تلقاء نفسها ومن غير أن يدفع المتهم بالسقوط ببراءة كل متهم ترفع عليه الدعوي بعد مضي المدة ، فإذا لم تفعل جاز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض - إلا أنه لما كان من المقرر أيضا أن المحكمة غير ملزمة حتما بأن تفصل في الدفوع الفرعية قبل فصلها في الموضوع و أن لها أن تضم هذه الدفوع الي الموضوع وتصدر في الدعوي برمتها حكما واحدا - فإنه لا يوجد قانونا ما يمنعها من
الحكم في موضوع الدعوي بالبراءة دون أن تلج الدفوع التي إنما رمي صاحبها من اثارتها بلوغ ذات النتيجة باثبات إنقضاء الدعوي الجنائية لأي سبب من أسباب الإنقضاء وبما يؤدي بالضرورة الي البراءة. 
( النقض الجنائى 28 يونية سنة 1965 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 16 رقم 122 ص 625 ) 
* إنقضاء الدعوي الجنائية فى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة - الإجراءات القاطعة للتقادم ? مضي مدة تزيد علي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف الي يوم نظره دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة - أثره : إنقضاء للدعوي الجنائية بمضي المدة. 
يقضي قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 15، 17 منه بإنقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الإنقطاع و إذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. ولما كان قد مضي - في صورة الدعوي المطروحة - ما يزيد علي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف الي يوم نظره دون اتخاذ إجراء من ذلك القبيل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما نسب إليه. 
( النقض الجنائى 7 أبريل سنة 1969 مجموعة أحكام
 محكمة النقض س 20 ص 468 ) 
* دعوي جنائية - إنقضاؤها بمضي المدة - تقادم. 
متي كان يبين من الاطلاع علي محاضر الجلسات أن محكمة ثاني درجة أجلت الدعوي عدة مرات ثم حجزتها للحكم وصرحت بتقديم مذكرات فاقتصر المدافع عن الطاعن في مذكرته علي التحدث في الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة ، وكانت المحكمة لم تحل دون اتمامه لدفاعه أو تحدد له نطاقه أو تجزئه عليه ، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة إذ قضت بادإنته قد أخلت بحقه في الدفاع لا يكون له وجه. 
( النقض الجنائى 29 ديسمبر سنة 1969 مجموعة أحكام
 محكمة النقض س 20 ص 1488 ) 
* الحكم الغيابي الاستئنافى وإعلان المتهم مخاطبا مع شخصه والأمر الصادر بضبطه واحضاره كلها إجراءات قاطعة للتقادم. 
إذا كان الثابت من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة إلي أن آخر إجراء إنقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونية 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ضد المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتي يوم أول نوفمبر سنة 1970 ، وكان الثابت من الأطلاع علي الأوراق أن المطعون ضده أعلن بتاريخ 24 أبريل سنة 1967 مخاطبا مع شخصه ثم اصدرت المحكمة أمرا بجلسة 7 ديسمبر سنة 1969 بضبط المطعون ضده واحضاره ، كما تم إعلانه إعلانا صحيحا بتاريخ 13 أبريل سنة 1970 وكلها من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بين احداها والأخري ، ومن ثم فإن الدعوي الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار اليه. ويكون الحكم المطعون فيه
فيما انتهي اليه من انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون. 
( النقض الجنائى 20 ديسمبر سنة 1971 مجموعة أحكام
 محكمة النقض س 22 ص 798 ) 
* تأجيل الدعوي إلي احدي جلسات المحاكمة هو إجراء قضائي يكفي لإنقطاع المدة المقررة لإنقضاء الدعوي الجنائية. 
تأجيل الدعوي إلي احدي جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لإنقضاء الدعوي الجنائية. 
( النقض الجنائى 21 فبراير سنة 1972 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 23 ص 207 )
* مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة فى مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتي تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها - أثره - إنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.
الحكم بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة لا أثر له علي سير الدعوي المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة فى القانون المدني.  متي كان الثابت أنه قد انقضي علي الدعوي من تاريخ التقرير بالطعن الي تاريخ نظره أمام محكمة النقض مدة تزيد علي ثلاث السنوات المقررة لإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوي الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير علي سير الدعوي المدنية المرفوعة معها ، فهي لاتنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني. 
( النقض الجنائى 25 ديسمبر سنة 1972 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 23 ص 1446 ) 
* سريان مدة سقوط الدعوي الجنائية المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية علي الجرائم التي عددتها المادة 42 من هذا القانون فحسب. 
إذا كان نص المادة 42 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد جري بأن " كل من نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الإنتخاب ، وكل من أذاع بذلك القصد اخباراً كاذبة ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً " كما نصت المادة 50 منه علي أنه " تسقط الدعوي العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الإنتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق ". وكانت جريمة السب - موضوع الدعوي الماثلة - ليست من بين الجرائم التي عددتها المادة 42 سالفة الذكر ، فإنه لا يسري عليها نص المادة 50 من ذات القانون ، ويكون الدفع بسقوط الدعويين العمومية والمدنية لذلك غير سديد ، وبالتالي فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة علي الدفعين بعدم قبول الدعوي وبسقوطها - علي فرض أنه قد أبداهما في مذكرته - إذ طالما إنهما دفعان ظاهرا البطلان وبعيدان عن محجة الصواب فل تلتزم المحكمة بايرادهما والرد عليهما. 
( النقض الجنائى 3 ديسمبر سنة 1974 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 25 ص 808 )
* مضي مدة السنة المقررة لإنقضاء الدعوي الجنائية فى المخالفات منذ تقرير النيابة بالطعن وعرض الطعن علي المحكمة - إنقضاء الدعوي بمضي المدة. 
إذا كان قد انقضي علي الدعوي الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن في الحكم الي يوم عرض الطعن علي محكمة النقض ما يزيد علي مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لإنقضاء الدعوي بمضي المدة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضده ، فلا يبقي إلا تصحيح ما أغفله من القضاء بمصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة جسم الجريمة ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة في ذاته مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء بمصادرة الحلوي المضبوطة. 
( النقض الجنائى 30 ديسمبر سنة 1974 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 25 ص 902 )
* دعوي جنائية - تقادم - جريمة خيانة الأمانة. 
لما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد إنقضاء الدعوي الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ ايداع الشيء المختلس لدي من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل علي خلافه فإنه لا تثريب علي المحكمة إن هي اعتبرت يوم 22 سبتمبر سنة 1969 - تاريخ شراء الطاعن للمساحة المتنازع عليها موضوع عقد البيع المبدد مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لإنقضاء الحق في الدعوي الجنائية باعتبار أنه في هذا التاريخ إنكشفت نية الطاعن في تبديد العقد المسلم اليه بما مفاده أن المدة المقرر للتقادم لم تنقض - ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. 
( النقض الجنائى 19 يناير سنة 1975 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 26 ص 46 )
* إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تقطع التقادم ولو أجريت فى غيبة المتهم - إنقطاع التقادم عيني الأثر - مؤدي ذلك - إنقطاع التقادم بالنسبة لمتهم قضي ببراءته امتداده الي آخر قدم للمحاكمة بعد ذلك عن ذات التهمة - دعوي التعويض الناشئة عن جريمة لاتسقط إلا بسقوط الدعوي الجنائية - المادة 172/2 مدني.
إن مفاد مانصت عليه المادتان 17و 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوي الجنائية تقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوي بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته ، وأن هذا الإنقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات. لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن شقيق المطعون ضده قد حوكم عن ذات الجريمة المسندة الي المطعون ضده وصدر الحكم ببراءته منها بتاريخ أول يونيو سنة 1972 فإن إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة التي تمت في هذه الجريمة والتي اتخذت في الدعوي في مواجهة المتهم الآخر فيها تقطع مدة التقادم في حق المطعون ضده ، واذ لم تنقض علي الحكم الصادر في الدعوي بتاريخ أول يونيو سنة 1972 ببراءة المتهم الآخر حتي تاريخ تقديم المطعون ضده للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 مدة الثلاث سنوات اللازمة لإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة تأسيسا علي إنقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المطعون ضده بمحضر الضبط في 2 /2 /1970 حتي تقديمه للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 يكون قد
جانب صحيح القانون. ولما كان ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من سقوط الدعوي المدنية لإنقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المدعية بالحق المدني بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه غير سديد في القانون ، ذلك بأن الفقرة الأولي من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أنه " تنقضي الدعوي المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني ". وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني حكم سقوط الدعوي المدنية الناشئة عن جريمة فنصت علي أن دعوي التعويض لا تسقط في تلك الحالة إلا بسقوط الدعوي الجنائية ، واذ ماكان ما إنتهي اليه الحكم من إنقضاء الدعوي الجنائية علي غير سند سليم من الأوراق كما تقدم القول ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه بالنسبة إلي الدعوي المدنية والاحالة. 
( النقض الجنائى 14 نوفمبر سنة 1976 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 27 ص 877 ) 
* الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة متعلق بالنظام العام - وجوب تعرض المحكمة له إيرادا وردا - اغفال الحكم بيان اصابات المجني عليه وكيف أنها أدت إلي وفاته من واقع التقرير الطبي - قصور. 
لما كان البين من الاطلاع علي محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 7 من يناير سنة 1975 أمام محكمة ثاني درجة بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة. وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوي الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع ايرادا له وردا عليه فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه قصور في استظهار رابطة السببية إذ أغفل بيان كيف أدت اصابات المجني عليه التي أوردها الي وفاته من واقع الدليل الفني المتمثل في التقرير الطبي. لمـا كان ماتقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( النقض الجنائى 27 ديسمبر سنة 1976 مجموعة أحكام
 محكمة النقض س 27 ص 1025 ) 
* مبدأ حساب مدة السقوط - أثر جهل المجني عليها بوقوع الجريمة. 
القاعدة العامة في سقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها. 
( النقض الجنائى 24 أبريل سنة 1978 مجموعة أحكام
 محكمة النقض س 29 ص 447 )
* لا محل للقول بسقوط الدعوي الجنائية متي صدر حكم غيابي من محكمة الجنايات فى جناية - السقوط فى هذه الحالة وروده علي العقوبة المقضي بها غيابيا - المادة 529 إجراءات. 
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحاضر مع الطاعن دفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة تأسيساً علي أنه قد مضي أكثر من عشر سنوات من آخر إجراء صحيح فيها وهو قرار الاحالة الصادر في 11 / 4 / 1966م إذ لم يعلن المتهم باعادة الإجراءات إلا في 25 / 5 /1976 لجلسة 16 / 6/ 1976. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في رده علي الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية قد ساق قوله " وحيث أنه عن الدفع بإنقضاء الدعوي المبدي من المتهم فإنه غير سديد إذ فضلا عن ثبوت إعلانه بأمر الاحالة وبورقة التكليف بالحضور للجلسة التي حوكم فيها غيابيا وهي جلسة 24 / 4 / 1974 والتي لم تكن المدة التي تنقضي فيها
الدعوي الجنائية قد تكاملت عند إنعقادها وهو (أي الإعلان ) إجراء قاطع لهذه المدة فإن المتهم قد صدر عليه حكم غيابي بعد إعلانه بالحضور ، وبصدوره لايكون هناك محل للتحدث عن إنقضاء الدعوي الجنائية ذاتها بل يكون الأمر واردا علي الحكم ذاته وما إذا كانت العقوبة المقضي بها فيه قد سقطت بمضي المدة وهي لم تسقط بعد حتي تم ضبطه ومن ثم يكون الدفع سالف البيان متعين الرفض. لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد تم إعلانه قانونا في محل اقامته ببلدته للحضور بجلسة 24 / 4 /1974 التي صدر فيها الحكم غيابيا من محكمة الجنايات بادإنته ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر صحيحا وما أورده الحكم المطعون فيه في رده علي الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية سائغا ومتفقا مع تطبيق القانون السليم وما هو ثابت في الأوراق. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في وجه النعي من أنه كان مجندا بالقوات المسلحة في تاريخ محاكمته غيابيا أمام محكمة الجنايات لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع عند محاكمته للمرة الثانية بما لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة لما يقتضيه ذلك من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ومن ثم يكون منعي الطاعن في غير محله وطعنه غير سليم متعينا الرفض.  
( النقض الجنائى 16 فبراير سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 30 ص 304 ) 
* الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
لما كان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له ، وكان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي بسط الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 علي أن لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات بمضي المدة ، وإنما يسقط العقوبة المحكوم بها ، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها. ونص في المادة 395 علي أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة .............. ونصت الفقرة الأولي من المادة 528 من هذا القانون علي أن تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوي قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة ميلادية ، وإذن فمتي كان الثابت من الأوراق أن الدعوي العمومية قد رفعت علي الطاعن لارتكابه جناية وقضت محكمة الجنايات غيابيا في ......... بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة - وهو حكم صحيح لابتنائه علي إجراءات صحيحة ، وإذ قبض عليه وأعيدت محاكمته وقضت محكمة الجنايات بتاريخ .......... بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ، وذلك قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ صدور الحكم الغيابي السابق صدوره في حقه عن ذات الدعوي المطروحة ، فإن الدعوي الجنائية لا تكون قد انقضت بالتقادم ، ويكون النعي علي الحكم في هذا الخصوص في غير محله. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 22509 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1990 )
* قانون الإجراءات الجنائية يقضي فى المادتين 15، 17 منه بإنقضاء الدعوي الجنائية فى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم
وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي. 
لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بإنقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ، وكان البين من الأطلاع علي المفردات المنضمة أن الإجراء الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه لم يتخذ في مواجهة الطاعن ولم يخطر به بوجه رسمي ، مع أنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء من إجراءات الاستدلال فإنه لا يكون له أثر علي التقادم. لما كان ذلك، وكان قد مضي في صورة الدعوي المطرحة - ما يزيد علي ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجريمة في التاسع والعشرين من ديسمبر سنه 1979 وحضور المتهم - الطاعن - بوكيله جلسة الثالث والعشرين من يونية سنه 1985 أمام محكمة اول درجة دون أتخاذ إجراء قاطع للمدة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الإجراءات فإن الدعوي الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة طبقا للمادة 15 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة ، كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 17398 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 9 / 7 / 1992 ) 
* إجراءات المحاكمة يمتد أثرها إلي جميع المتهمين فى الدعوي ولو لم يكونوا طرفا فى هذه الإجراءات.
لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص علي أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكم وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا إتخذت في موجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي - وكان البين من الإطلاع علي الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا بتاريخ 11 / 4 / 1982 - فطعنت عليه المتهمة الأخري بالاستئناف وقضي في استئنافها بتاريخ 26 / 8 / 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها. فإن إجراءات المحاكمة التي اتخذت في الدعوي ضد المتهمة الأخري عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت في مواجهته بعد صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فإن الدعوي الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة لأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في هذه الإجراءات ومن ثم فإن الدعوي الجنائية لا يكون قد انقضت في حق الطاعن إذ انقطعت مدة الانقضاء بإجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة الأخري ويكون ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة صحيحا بما يضحي معه النعي في غير محله. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 62664 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 13 / 7 / 1992 )
* تنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي. 
إن قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15،17منه بانقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتدأ من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فأن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر اجراء. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 8325 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1993 )
* الأصل فى إجراءات الاستدلالات أنها لا تقطع مدة التقادم إذ هي ليست من إجراءات الدعوي الجنائية. 
لما كان الشارع قد نص علي الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوي الجنائية علي سبيل الحصر بنصه في المادتين 15،17من قانون الإجراءات الجنائية " بانقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذ اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع - "مما مفاده أن ما لم يدرجه الشارع بين هذه الإجراءات لا يكون من شأنه قطع مدة التقادم فلا يقطع التقادم بلاغ أو شكوي قدم في شأن الجريمة ولا تقطعها إحالة النيابة العامة شكوي المجني عليه إلي الشرطة لفحصها طالما أنه لا تتوافر لهذه الاحالة عناصر الأمر الصريح بالندب ذلك أن الأصل في إجراءات الاستدلالات أنها لا تقطع مدة التقادم إذ هي ليست من إجراءات الدعوي الجنائية وقد اقر لها الشارع في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بأثرها في قطع مدة التقادم مشترطا في ذلك شرطا لم يشرطه في إجراءات التحقيق والمحاكمة هو أن تتخذ في مواجهة المتهم أو أن يخطر بها بوجهه رسمي ومن ثم لا يقطع المدة مجرد توجه رجل الشرطة إلي منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله في محضر جمع الاستدلالات تاركا ما يفيد طلبه في حالة عدم وجوده إذ يشترط في هذه الحالة أن يكون الاخطار لشخص المتهم. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 14349 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 15 / 4 / 1994 ) 
* إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوي الجنائية والاشكال فى التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات. 
لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد جري نصها بعموم لفظه علي أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوي الجنائية وكان الاشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات ، وكان الثابت - علي ما تقدم - أنه لم تمض بين أي إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لم تمض هذه المدة بين آخر اجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة في موضوع الدعوي ، ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 6222 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 20 / 4 / 1994 ) 
* انقضاء مدة تزيد علي الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوي الجنائية قد انقضت بمضي المدة عملا بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. 
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 15 من أكتوبر سنة 1988 بإدانة الطاعنين بجنحة شهادة الزور ، فقررت الطاعنة الأولي بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1988 ، كما قرر الطاعن الثاني بالطعن فيه في 15 من نوفمبر سنة 1988 وقدم أسباب طعنة في 19 من نوفمبر سنة 1988 ، ولكن الدعوي لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلي أن نظرت أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم 15 من مايو سنة 1996 وإذا كان البين من ذلك أنه قد انقضي علي الدعوي من تاريخ إيداع أسباب الطعن مدة تزيد علي الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوي الجنائية قد انقضت بمضي المدة عملا بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . 
( النقض الجنائي - طعن رقم 29351 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 15 / 5 / 1996 ) 
* الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع فى أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً يوجب نقضه. 
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً يوجب نقضه. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً علي الدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوي وتساند في رفض الدفع إلي طلب المتهم الفصل في الدعوي بحالتها ، مع أن تحقيق أدلة الإدانه في المواد الجنائية ، وكذا الدفوع الجوهرية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم ، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتي يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء في حساب مدة التقادم من هذا التاريخ ، والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 12954 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 2 / 6 / 1996 ) 
* إعتبار الحكم مجرد تقدم المجني عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة من الإجراءات القاطعة للتقادم - خطأ فى تطبيق القانون لأنه لا يعد من إجراءات استعمال الدعوي الجنائية. 
لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولي علي أن ( تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ) وتنص المادة 17 من القانون ذاته علي أن ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا إتخذت في مواجهة التهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ). لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفاع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوي الجنائية وأطرحه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة فإنه لما كان الثابت من أقوال المجني عليه أن المتهم قد تسلم المبلغ النقدي بتاريخ 3 / 12 / 1984 وهو ذات التاريخ تحرير عقد الإيجار ، وأبلغ بالواقعة في 18 / 9 / 1987 فإن المجني عليه يكون قد أبلغ بالواقعة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ومن ثم يضحي الدفع خليق بالرفض لمخالفته صحيح القانون ) وكان البين مما أورده الحكم ردا علي هذا الدفع أنه اعتبر مجرد تقدم المجني عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة من الإجراءات القاطعة للتقادم رغم أنه ليس كذلك لأنه لا يعد من إجراءات استعمال الدعوي الجنائية ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجية عن تحقيق صحة الدفع المبدي من الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 44113 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1996 )
* الدفع بإنقضاء الدعوي بالتقادم هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع فى أي وقت وبأي وجه. 
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوي بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن ، هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً والا كان حكمها معيبا.ً 
( النقض الجنائي - طعن رقم 46796 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1996 )
* الدعوي الجنائية لا تنقضي إلا بالحكم الذي تستنفد طرق
الطعن فيه، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل إنقضاء الدعوي الجنائية بصدور حكم بات فيها. 
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده قد طعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة الرقيمة ......... مستأنف دسوق وقضي في الطعن بجلسة 22 من فبراير سنة 1987 بعدم قبوله شكلاً ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنح وهي خمس سنوات علي ما جري به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المستشكل فيه باتاً في التاريخ المار بيانه وآية ذلك أن الدعوي الجنائية لا تنقضي إلا بالحكم الذي تستنفد طرق الطعن فيه ، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل إنقضاء الدعوي الجنائية بصدور حكم بات فيها، ولما كانت هذه المدة لم تنقض بعد بين تاريخ صيرورة الحكم المستشكل فيه باتاً وبين الحكم المطعون فيه الصادر في الاشكال بتاريخ 19 من يونية سنة 1989 فإن الحكم الأخير إذ خالف هذا النظر وقضي بسقوط العقوبة بمضي المدة يكون قد أخطأ في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالغاء ما قضي به من وقف تنفيذ العقوبة. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 62597 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 4 / 3 / 1997 )
* عدم حساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوي الجنائية - يعيب الحكم بالقصور فى الرد علي الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة. 
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة واستند في قضائه إلي أن إيصال الأمانة موضوع الدعوي بدون تاريخ كما أن المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل علي أنه قد مضي ثلاث سنوات علي تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتي يمكن حساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوي الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد علي هذا الدفع القانوني إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون علي الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 7908 - لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1998 ) 
* إنقضاء مدة تزيد علي الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة علي الدعوي من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل فى الثالث من مايو سنة 1989 فى مواد الجنح دون اتخاذ أي اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوي الجنائية قد انقضت بمضي المدة. 
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بادانة الطاعن بجنحة دخول عقار في حيازة المدعي بالحقوق المدنية بقصد منع حيازتة بالقوة وإلزامة بتعويض مدني. وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بالطريق النقض وقدم أسباب طعنه في الثالث من مايو لسنة 1989 ولكن الدعوي لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلي أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من ابريل سنة 1998. وإذ كان البين من ذلك أنه وقد أنقضي علي الدعوي من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل في الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد علي الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوي الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير علي سير الدعوي المدنية المرفوعة معها إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 44756 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1998 ) 
* الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة مما تجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته.
إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وأن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوي الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوي الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة ، دون أن يكون لهذا القضاء تأثيره علي سير الدعوي المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 21165 - لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1998 ) 
* الدفاع بانقضاء الدعوي الجنائية ، بمضي المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، ومن شأنه أن تندفع به - لو صح - التهمة المسندة الي المتهم. 
لما كان من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجناية أن تنقضي الدعوي الجنائية بمضي ثلاث سنين ، يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة - وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي - وقتية كانت أم مستمرة ، ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن ، فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولما كانت الواقعة كما وردت في قرار الاتهام هي أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص ومخالفا للموصفات فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهي من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لايمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في ذات الفعل ، ولا يؤثر في ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقي وتستمر ، إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة - علي السياق المتقدم - يتعلق بالقانون ، فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية. لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تطمئن علي ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم - والتي لم تنازع النيابة العامة في صحتها - فيما تضمنته من أن البناء قد اكتمل فيما غايته 31 / 12 /1980 - بدلالة شغله من قبل - فإنه يكون هو الأجل الذي يعتد به في احتساب مدة التقادم ، وكان الثابت أنه لم يتخذ إجراء قاطع للتقادم رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة - في القليل - ركنت في إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين في وصفه علي أنه 7 / 1 / 1984 ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد في 27 /2 / 1984. لما كان ما تقدم ، وكان الدفاع بانقضاء الدعوي الجنائية ، بمضي المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، ومن شأنه أن تندفع به - لو صح - التهمة المسندة الي المتهم ، وكان الحكم المستأنف قد قضي - رغم ذلك - بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن مخالفته للواقع في الدعوي ، بما يتعين إلغائه والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة ، وبراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 12594 - لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1998 ) 
* انقضاء مدة تزيد علي ثلاث سنين لانقضاء الدعوي الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوي - مثال.
لما كان المطعون فيه قد صدر في ........ وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في 23 نوفمبر سنة 1989 ولكن الدعوي لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن الي أن أرسلت أوراقها الي قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 6 ديسمبر سنة 1998 فإنه يكون قد انقضي مدة تزيد علي ثلاث السنين المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح دون
اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوي ، ومن ثم تكون الدعوي الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 60755 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1998 ) 
* انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة يشمل حتما التعويض التكميلية. 
إن توالي تأجيل الطعن حتي جلسة ...... ثم لم يتخذ إجراء فيه الي أن نظر بجلسة اليوم ..... وكان يبين من ذلك أنه قد مضي بين هاتين الجلستين ما يزيد علي مدة الثلاث سنوات لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوي الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة بما في ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار ان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي استهلاك هو عقوبة تكميلية تنطوي علي عنصر التعويض ويسري في شانها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلا علي الدعوي الجنائية ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة يشمل حتما التعويض التكميلية ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 19614 - لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2002 )
* ميعاد انقضاء الدعوي الجنائية بجريمة خيانة الامانة لا يبدأ من تاريخ ايداع الشئ المختلس لدي من اؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عنه الا اذا قام الدليل علي خلافه. 
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة علي قوله " وحيث انه عن الدفع المبدي من المتهم انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ طلاق المدعية بالحق المدني الحاصل في عام 1983 وتاريخ رفع الدعوي في عام 1993 فانه من المقرر في قضاء النقض ان بدء ميعاد سقوط جريمة خيانة الامانة لايبدأ من تاريخ ايداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عن رده الا اذا قام الدليل علي خلاف ذلك. وحيث انه وهديا بما تقدم وكان الثابت ان المدعية بالحق المدني طالبت المتهم قانونا بأعيان جهازها بموجب صحيفة الجنحة المباشرة والمعلنة اليه في 23 / 5 / 1993 وهو التاريخ المعتد به قانونا للمطالبة وفي الوقت ذاته تاريخ وقوع جريمة التبديد ويبدا منه احتساب مدة سقوط الدعوي الجنائية وفي الوقت ذاته تاريخ الطلاق ومن ثم فانه لم يمضي به اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 23 / 5 / 1993 وتاريخ رفع الدعوي الجنائية الامر الذي يكون معه الدفع علي غير سند صحيح من القانون والواقع متعينا رفضه. لما كان ذلك ، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الامانة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوي الجنائية بجريمة خيانة الامانة لا يبدأ من تاريخ ايداع الشئ المختلس لدي من اؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عنه الا اذا قام الدليل علي خلافه فانه لا تثريب علي المحكمة ان هي اعتبرت تاريخ اعلان الدعوي من جانب المدعية بالحق المدني لسريان المدة المقرر في القانون لانقضاء الحق في اقامه الدعوي الجنائية طالما ان الطاعن لم يثبت اسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضي من تلقاء نفسه هذه الاسبقية فان الحكم اذ رفض الدفع سالف الذكر قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.  ( النقض الجنائي - طعن رقم 16065 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2003 ) 
* اذا دفع لدي محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ
معين وان الدعوي الجنائية قد سقطت فيجب عليها ان تحقق هذا الدفع. 
لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائي او بإجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمي. لما كان ذلك ، وكانت جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر باحدي الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب ان يكون سريان مدة السقوط بها في ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخا للجريمة محله الا يكون قد قام الدليل علي وقوعها في تاريخ سابق وانه اذا دفع لدي محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل في تاريخ معين وان الدعوي الجنائية قد سقطت فيجب عليها ان تحقق هذا الدفع ثم ترتب علي ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها كما ان جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقي مستمرة ما بقي مقدمها متمسكا بها ولا تبدا مدة سقوط الدعوي الا من تاريخ الكف عن التمسك بها او التنازل عنهـا ولو ظلت في يد الجهة المستعملة امامها او من تاريخ الحكم بتزويرها. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 20323 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2004 )
* الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدي محكمة الموضوع فى اي وقت وبأي وجه وعليها ان ترد عليه ردا كافيا سائغا والا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه. 
لما كان من المقرر ان الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدي محكمة الموضوع في اي وقت وبأي وجه وعليها ان ترد عليه ردا كافيا سائغا والا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه وكان ما اورده الحكم المطعون فيه ردا علي الدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل اذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوي وتساند في رفض الدفع الي عدم تقديم سنده مع ان تحقيق ادلة الادانة في المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لايصح ان يكون رهنا بمشيئة المتهم ولم يبين ان المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ انشاء البناء حتي يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء في احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن اخلاله بحق الدفاع فيتعين نقضه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 13208 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2004 ) 
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد