تطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بالتقادم
* إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم هي الإجراءات التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هي لذلك. إجراءات التحقيق التي تشير اليها المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات وتنص علي أنها قاطعة لسقوط الدعوي العمومية إنما هي الإجراءات التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق أي من النيابة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هي لذلك من مأموري الضبطية القضائية بمقتضي أمر منها ثابت بالكتابة مبين فيه - ولو بطريق الايجاز - المسائل التي يكلف هؤلاء المأمورون بتحقيقها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 910 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1932 )
* التزام المحكمة بالرد علي الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوي العمومية بمضي المدة.
إذا دفع لدي المحكمة الاستئنافية بسقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية لمضي أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ الواقعة المقامة هي من أجلها، ولم تفصل المحكمة في هذا الدفع، بل أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالادانة أخذا بأسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة ، تعين نقض حكمها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 262 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1932 )
* انقضاء الدعوي العمومية فى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي.
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضي عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق في اقامة الدعوي العمومية علي المتهم ، و لا يبقي بعد ذلك محل لمتابعة السير في الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما.
( النقض الجنائي - طعن رقم 844 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1932 )
* اعتبار الجريمة فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة سواء فى حكم تحديد مبدأ التقادم أو فى حكم ما يقطع هذا
التقادم من إجراءات.
الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تحديد مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها في حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين ، وكذلك كان أي إجراء يوقظ الدعوي العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم. وهذا هو المعني الذي تصرح به المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات في نصها علي أن إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية بالنسبة لجميع الاشخاص من دخل منهم في هذه الإجراءات ومن لم يدخل فيها. واذن فالحكم لذي يعتبر الحكم الغيابي الذي صدر علي متهم هارب هو آخر إجراء من إجراءات التحقيق بالنسبة له ولا يعتبر ما حصل بعد ذلك من الإجراءات من زميل له متهم معه في القضية عينها من رفع استئناف عن الحكم الصادر ضده هو ورفع نقض عن الحكم الاستئنافي ولا يعتبر كذلك إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب من الإجراءات التي يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوي العمومية بالنسبة له ذلك الحكم يعتبر مخطئا ومتعينا نقضه لأن الصحيح قانونا هو وجوب اعتبار مارفعه المتهم الذي لم يهرب من طعون وما صدر ضده من أحكام قاطعا لمضي المدة بالنسبة للمتهم الهارب أيضا واعتبار إجراءات تسليم المتهم الهارب قاطعة للتقادم أيضا لأن هذه الإجراءات ليست في الواقع الا أوامر صادرة بضبط هذا المتهم واحضاره مما لايدع شبهة في كونها من إجراءات الضبط التي تتولاها سلطة التحقيق.
( النقض الجنائي - طعن رقم 321 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1934 )
* التزام المحكمة بالرد علي الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوي العمومية بمضي المدة.
إذا أثبت الحكم أن جريمتي التزوير والاستعمال وقعتا في سنة 1927 وأن الدعوي العمومية رفعت بشأنهما في سنة 1932 ولم يبين تاريخ البدء في التحقيق الجنائي لمعرفة ما إذا كانت المدة المسقطة لرفع الدعوي قد مضت أم لا فهذا نقص في البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2044 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1934 )
* العبرة فى اعتبار التحقيق قاطعا للتقادم هي بما دار عليه التحقيق وتناوله بالفعل.
إذا طلب الي النيابة أن تحقق في سندين مقول يصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت ولم يرد في تحقيقها علي لسان القيم شيء عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها وانما وردت وقائع نصب اسندها الي المتمسك بالسندين وشريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق علي اعتبار أنه لم يقدم فيه دليل علي حصول اتفاق علي فوائد ربوية. ولما عرض التحقيق علي النائب العام أمر بالغاء الحفظ لأن أقوال القيم في التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل في ذلك تحقيق ، فلا شك في أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة في القانون لسقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندات. ولا يؤثر في ذلك أن هذا التحقيق كان لاثبات جريمة أخري هي تقاضي فوائد ربوية لأن مناط الأمر في ذلك هو مادار عليه التحقيق وتناوله بالفعل.
( النقض الجنائي - طعن رقم 986 - لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1938 )
* قضاء محكمة الجنح بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية يمنعها بعد ذلك من الحكم بانقضاء الدعوي العمومية بمضي المدة عند نظرها المعارضة المرفوعة من المتهم.
إذا كان الحكم قد قضي ببراءة المتهم لانقضاء الدعوي العمومية بمضي ثلاث سنين علي الحكم الصادر غيابيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوي لكون واقعتها جناية علي أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وأن الواقعة علي الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية ومهما كانت حقيقة الواقع من أمرها تعتبر جنحة مادامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة ، فهذا الحكم يكون قد اخطأ من ناحيتين: الأولي أنه مع تسليم المحكمة فيه بأن الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضي في موضوعها بالبراءة ، وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح. الثانية أن الدعوي العمومية في مواد الجنايات لا يسقط الحق في اقامتها إلا بمضي عشر سنين بمقتضي المادة 279 من قانون تحقيق الجنايات ووصف الواقعة خطأ في باديء الأمر بأنها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة أمرها، فإذا كانت حقيقة الواقع لاتزال معلقة لأن محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها في شأنها بعد، فإن القول الفصل بأنها جنحة تسقط بمضي ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لايكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل في الموضوع حسبما يبين لها عند نظره جنحة كانت في حقيقتهـا أو جناية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 751 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1946 )
* متي يسقط الحكم الغيابى الصادر فى مواد الجنح بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.
إذا كان قد مضي بين الحكم الغيابي الصادر علي المتهم وبين علمه به مدة تزيد علي ثلاث سنوات ، أي أكثر من المدة المقررة في القانون لإنقضاء الدعوي العمومية بمضي المدة في مواد الجنح ، وكان الثابت في الوقت ذاته أن هذا الحكم قد أعلن في بحر هذه المدة الي المحكوم عليه في محله مخاطبا مع أخته التي تقيم معه في مسكن واحد فإن هذا الحكم لا يسقط بمضي المدة المقررة لسقوط الدعوي العمومية وهي ثلاث سنوات بل يسقط بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة ، وهي خمس سنين محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد العادي المقرر للطعن في الحكم ، وذلك إلي أن تحصل المعارضة فيه ويثبت المحكوم عليه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه يؤيده الظاهر المستفاد من حصول إعلانه في محله مما يجب معه افتراضه في حقه حتي يقيم الدليل علي العكس ، وعندئذ تبعث الدعوي العمومية من جديد ويعود معها مضي المدة المقررة لسقوط الدعوي وذلك بالنسبة إلي المستقبل فقط.
( النقض الجنائي - طعن رقم 656 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 11 / 5 / 1946 )
* إعلان المتهم فى مواجهة النيابة بالحضور أمام محكمة الدرجة الأولي لنظر المعارضة المرفوعة منه وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية قاطعين للتقادم.
أنه لما كانت إجراءات التحقيق يترتب عليها بمقتضي المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات إنقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية ، وكانت هذه الإجراءات تشمل بالبداهة استجواب المتهم وسؤال الشهود ، سواء في التحقيقات الابتدائية أو أمام المحكمة وتكليفه بالحضور ، والاحكام الغيابية التي تصدر عليه ، وإعلانه بهذه الاحكام فإنه إذا قضت المحكمة بإنقضاء الدعوي العمومية بمضي المدة حاسبة مبدأ السقوط من تاريخ المعارضة التي رفعت من المتهم في الحكم الابتدائي الغيابي الذي صدر ضده ، ومغفلة صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وإعلان المتهم بهذا الحكم ثم معارضته فيه ثم تعيين جلسات متواليات لنظر المعارضة وحضور المتهم هذه الجلسات وسؤاله أمام المحكمة عن التهمة ، فحكمها بذلك يكون قاصرا متعينا نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 396 - لسنة 17 ق تاريخ الجلسة 14 / 1 / 1947 )
* إنقضاء الدعوي العمومية فى الجنحة إذا مضي أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ تقديم أسباب الطعن فى الميعاد دون اتخاذ أي إجراء.
إذا كان المحكوم عليه في جنحة قد قرر الطعن في الحكم الصادر عليه في الميعاد وقدم أسبابا لطعنه في الميعاد كذلك ، ثم بقيت الدعوي لم يتخذ فيها أي جراء إلي أن أرسلت أوراقها إلي قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ تقديم أسباب الطعن ، فإن الدعوي العمومية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين قبول الطعن ونقض لحكم وبراءة الطاعن.
( النقض الجنائي - طعن رقم 740 - لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1948 )
* خضوع الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات عن جناية لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات بغض النظر عن العقوبة المقضي بها.
إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه " في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين " قد نص في المادة 394 علي أن" لا يسقط الحكم الصاد غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها ". ونص في المادة 395 علي أنه " إذا حضر المحكوم في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة ". ونصت الفقرة الأولي من المادة 528 من هذا القانون علي أنه “ تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " ، وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوي قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة ، وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة جناية أو عقوبة جنحة. و إذن فمتي كانت الدعوي العمومية قد رفعت علي المطعون ضدها لارتكابها جناية اشتراك في تزوير ورقتين رسميتين وقضت محكمة الجنايات غيابيا بتاريخ 21 مايو سنة 1940 بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ، ولما قبض عليها أعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1952 بإنقضاء الدعوي العمومية لسقوطها بمضي المدة - متي كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
( النقض الجنائي - طعن رقم 8070 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 9 / 7 / 1953 )
* نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام.
إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب إعمال حكمها علي الجرائم السابقة علي تاريخ صدورها وإن كان في ذلك تسويء لمركزه ، ما دام أنه لم يصدر في الدعوي حكم نهائي.
( النقض الجنائي - طعن رقم 442 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 1 / 2 / 1955 )
* سريان قواعد التقادم المقررة للجنايات علي الجناية المحالة الي محكمة الجنح للحكم فيها علي أساس عقوبة الجنحة.
إذا كان الثابت من التحقيقات ووصف التهمة أن الواقعة المسندة إلي المتهم هي جناية معاقب عليها طبقا للمادة 112 من قانون العقوبات فلا يغير من صفة هذه الجريمة احالتها إلي محكمة الجنح للحكم فيها علي أساس عقوبة الجنحة بل تظل صفتها قائمة وتسري علي سقوطها وإنقضاء الدعوي العمومية فيها المدة المقررة لإنقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنايات وهي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2420 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 1 / 2 / 1955 )
* إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوي العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص المتهمين
فى الجريمة ولو لم يدخلوا فى الإجراءات المذكورة.
إن أي إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوي العمومية وتنبيه الأذهان الي الجريمة التي كان قد انقطع التحقيق فيها، يعتبر قاطعا للتقادم بالنسبة لها حتي لو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، وليس من الضروري أن يستجوب المتهم حتي تنقطع مدة التقادم في حقه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2467 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 5 / 5 / 1955 )
* سريان قواعد التقادم وفقا لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة .
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي اليه المحكمة التي نظرت الدعوي دون تقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوي أو يراه الاتهام. وينبني علي ذلك أن قواعد التقادم تسري وفقا لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 550 - لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1955 )
* طلب الحكم بإنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمخالفة بمضي المدة - لا جدوي منه عند اعمال المادة 32 / 2 عقوبات والحكم بعقوبة جنحة بوصفها الأشد.
طلب الحكم بإنقضاء الدعوي العمومية بالنسبة للمخالفة بمضي المدة لاجدوي منه ما دام هناك محل لتطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات مما مقتضاه أن توقع علي الطاعن عقوبة واحدة هي عقوبة الجنحة بوصفها العقوبة الاشد.
( النقض الجنائى 21 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 250 )
* ثبوت اتفاق المتهم علي عقد عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق فيها وآخر اتفاق منها ولا بين كل اتفاق وآخر أكثر من ثلاث سنوات - توافر ركن الاعتياد - عدم سقوط الحق في رفع الدعوي الجنائية.
العبرة في جريمة الاعتياد علي الاقراض بالربا الفاحش هي بعقود الاقراض ذاتها وليست باقتضاء الفوائد الربوية ، فمتي كان يبين من الحكم أن المتهم اتفق علي عقد عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق فيها وآخر اتفاق منها ولا بين كل اتفاق وآخر أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانونا لسقوط الحق في اقامة الدعوي الجنائية ، فإنه بهذا يكون قد أثبت توفر ركن الاعتياد كما عرفه القانون وتكون الجريمة لم يسقط الحق في رفع الدعوي الجنائية عنها.
( النقض الجنائى 15 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 340 )
* جريمة عدم تقديم اقرار الارباح جريمة مستمرة - مدة سقوطها تبدأ من تاريخ إنتهاء حالة الاستمرار.
عدم تقديم اقرار الارباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها ارادة المتهم أو تتدخل في تجددها وما بقي حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائما، ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار.
( النقض الجنائى 5 يونية سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 848 )
* جريمة التعدي علي أرض أثرية - طبيعتها : مستمرة متجددة -
مدة سقوط الدعوي العمومية فيها لا تبدأ إلا عند إنتهاء حالة الاستمرار.
جريمة التعدي علي أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التي لايبدأ حق الدعوي العمومية فيها في السقوط إلا عند إنتهاء حالة الاستمرار.
( النقض الجنائى 15 أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1030 )
* إجراءات التحقيق والمحاكمة - قطعها لمدة التقادم ولو لم يكن المتهم طرفا فى تلك الإجراءات وسواء علم أو لم يعلم بها - المادة 17 إجراءات.
يترتب علي جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة بمقتضي المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية إنقطاع المدة بالنسبة الي المتهم ولو لم يكن طرفا في تلك الإجراءات وسواء علم أو لم يعلم بها.
( النقض الجنائى 18 ديسمبر 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1268 )
* إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الاستدلالات لا تقطع التقادم إذا تمت فى غيبة المتهم وعلي غير علم منه.
إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، ولكن رأي المشرع أن يرتب عليها إنقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي - أن لا تحصل في غيبة المتهم وعلي غير علم منه.
( النقض الجنائى 18 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1268 )
* الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم متعلق بالنظام العام - شرط اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض : أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع.
إن الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم تجوز اثارته في أية حالة كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون في الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع.
( النقض الجنائى 6 مايو سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 475 )
* بدء مدة سقوط الدعوي العموية فى جريمة استعمال ورقة مزورة من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو الحكم بتزويرها. من المقر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة المتمسك به وتبقي مستمرة ما بقي مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوي إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ، ومن ثم فإذا ظل المتهم متمسكا بالسند المزور إلي أن حكم نهائيا بتزويره في أول ديسمبر سنة 1949، فإن الحكم إذ قضي برفض الدفع بإنقضاء الدعوي العمومية بمضي أربع سنوات ونصف سنة يكون صحيحا ، ولا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذي رفعت به الدعوي علي المتهم أن جريمة الاستعمال بدأت في 16 من يناير سنة 1947.
( النقض الجنائى 24 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 322 )
* مثال للتسبيب الكافى فى الرد علي دفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة فى جريمة اقامة بناء غير قانوني وبدون ترخيص.
إذا كان الحكم - في جريمة اقامة بناء غير قانوني وبدون ترخيص - قد خلص إلي أن البناء شيد حديثا مستندا في ذلك إلي ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدأ في البناء بتاريخ معين ، وهو ما يدحض ماورد بالشهادة الادارية والتقرير الاستشاري المقدمين منه ، فإن ما ذهب إليه الحكم يكون سائغا في الرد علي ما دفع به المتهم من قدم البناء وإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.
( النقض الجنائى 2 مارس سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 276 )
* بداية ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة من تاريخ طلب الشيء المختلس والامتناع عن رده أو العجز عن رده ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك.
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ ايداع الشيء المختلس ، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده ، إلا إذا إذا قام الدليل علي خلاف ذلك.
( النقض الجنائى 29 يونية سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 694 )
* جريمة الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية فى الميعاد - طبيعتها: جريمة وقتية - قيامها من تاريخ إنتهاء الستة شهور محتسبة من تاريخ استعمال الاعتماد أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة - بدء مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ انتهاء الستة شهور المذكورة.
جريمة الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في خلال الأجل المحدد هي بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التي يستتم وجودها قانونا من أول يوم يتلو الستة الشهور التي حددها القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948، وقد اعتبر المشرع بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات الي مصر ، أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة ، وتبدأ مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ إنتهاء الستة الشهور المذكور.
( النقض الجنائى 29 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 رقم 221 ص 1078 )
* إجراءات المحاكمة القاطعة للمدة - ماهيتها: كل ما يتصل بسير الدعوي أمام قضاء الحكم هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة - من هذا القبيل قرارات تأجيل الدعوي بعد تنبيه المتهم بالحضور بجلسة سابقة.
ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوي إلي احدي جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة ، وهو كغيره من الإجراءات التي تباشرها المحكمة وكانت في مباشرتها اياها ترسلها علي الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوي وقبل ان تمضي علي آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم ، الأمر الذي يجعل الدعوي ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط.
( النقض الجنائى 24 مايو سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 498 )
* جريمة عدم الابلاغ عن الميلاد أو الوفاة فى الميعاد المحدد - طبيعتها: من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا - مدة التقادم فيها لا تبدأ مادام الامتناع عن التلبيغ قائما.
جريمة التخلف عن الابلاغ عن الميلاد أو الوفاة في الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمراراً تجدديا ، وذلك أخذا من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهي حالة تتجدد بتداخل ارادة الجاني ، وايجابا من جهة أخري لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 23 لسنة 1912 والمادة 37 من القانون رقم 130 لسنة 1946، ويظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت ، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته ، ولا تبدأ مدة التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائما ، ومتي كان المتهم لم يحاكم في ظل القانون السابق فإن القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق.
( النقض الجنائى 29 نوفمبر سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 857 )
* دعوي جنائية - تقادمها - إجراءات قاطعة.
الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم واحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانـون الإجراءات الجنائية .
( النقض الجنائى 22 مايو سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12 ص 597 )
* إنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة - إنقطاع المدة. مفاد ما نصت عليه المادتان 17و 18 إجراءات أن المدة المسقطة للدعوي الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوي بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أم الاتهام أم المحاكمة ، وسواء اجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته. وأن هذا الإنقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات. أما بالنسبة للأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال فإنها لاتقطع المدة إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي. فإذا كانت إجراءات التحقيق التي اتخذت في الدعوي في مواجهة المجني عليه و المتهم الأول قد صدرت من سلطة التحقيق المختصة وممن ندبته ندبا صحيحا من مأموري الضبط القضائي مما تنتج أثرها في قطع مدة التقادم بالنسبة الي جميع المتهمين في الدعوي فإن ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة يكون سديدا وصحيحا في القانون.
( النقض الجنائى 11 يونية سنة 1962 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 13 ص 132 )
* إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم هي الإجراءات التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هي لذلك. إجراءات التحقيق التي تشير اليها المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات وتنص علي أنها قاطعة لسقوط الدعوي العمومية إنما هي الإجراءات التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق أي من النيابة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هي لذلك من مأموري الضبطية القضائية بمقتضي أمر منها ثابت بالكتابة مبين فيه - ولو بطريق الايجاز - المسائل التي يكلف هؤلاء المأمورون بتحقيقها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 910 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1932 )
* التزام المحكمة بالرد علي الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوي العمومية بمضي المدة.
إذا دفع لدي المحكمة الاستئنافية بسقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية لمضي أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ الواقعة المقامة هي من أجلها، ولم تفصل المحكمة في هذا الدفع، بل أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالادانة أخذا بأسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة ، تعين نقض حكمها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 262 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1932 )
* انقضاء الدعوي العمومية فى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي.
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضي عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق في اقامة الدعوي العمومية علي المتهم ، و لا يبقي بعد ذلك محل لمتابعة السير في الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما.
( النقض الجنائي - طعن رقم 844 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1932 )
* اعتبار الجريمة فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة سواء فى حكم تحديد مبدأ التقادم أو فى حكم ما يقطع هذا
التقادم من إجراءات.
الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تحديد مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها في حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين ، وكذلك كان أي إجراء يوقظ الدعوي العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم. وهذا هو المعني الذي تصرح به المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات في نصها علي أن إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية بالنسبة لجميع الاشخاص من دخل منهم في هذه الإجراءات ومن لم يدخل فيها. واذن فالحكم لذي يعتبر الحكم الغيابي الذي صدر علي متهم هارب هو آخر إجراء من إجراءات التحقيق بالنسبة له ولا يعتبر ما حصل بعد ذلك من الإجراءات من زميل له متهم معه في القضية عينها من رفع استئناف عن الحكم الصادر ضده هو ورفع نقض عن الحكم الاستئنافي ولا يعتبر كذلك إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب من الإجراءات التي يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوي العمومية بالنسبة له ذلك الحكم يعتبر مخطئا ومتعينا نقضه لأن الصحيح قانونا هو وجوب اعتبار مارفعه المتهم الذي لم يهرب من طعون وما صدر ضده من أحكام قاطعا لمضي المدة بالنسبة للمتهم الهارب أيضا واعتبار إجراءات تسليم المتهم الهارب قاطعة للتقادم أيضا لأن هذه الإجراءات ليست في الواقع الا أوامر صادرة بضبط هذا المتهم واحضاره مما لايدع شبهة في كونها من إجراءات الضبط التي تتولاها سلطة التحقيق.
( النقض الجنائي - طعن رقم 321 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1934 )
* التزام المحكمة بالرد علي الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوي العمومية بمضي المدة.
إذا أثبت الحكم أن جريمتي التزوير والاستعمال وقعتا في سنة 1927 وأن الدعوي العمومية رفعت بشأنهما في سنة 1932 ولم يبين تاريخ البدء في التحقيق الجنائي لمعرفة ما إذا كانت المدة المسقطة لرفع الدعوي قد مضت أم لا فهذا نقص في البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2044 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1934 )
* العبرة فى اعتبار التحقيق قاطعا للتقادم هي بما دار عليه التحقيق وتناوله بالفعل.
إذا طلب الي النيابة أن تحقق في سندين مقول يصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت ولم يرد في تحقيقها علي لسان القيم شيء عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها وانما وردت وقائع نصب اسندها الي المتمسك بالسندين وشريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق علي اعتبار أنه لم يقدم فيه دليل علي حصول اتفاق علي فوائد ربوية. ولما عرض التحقيق علي النائب العام أمر بالغاء الحفظ لأن أقوال القيم في التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل في ذلك تحقيق ، فلا شك في أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة في القانون لسقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندات. ولا يؤثر في ذلك أن هذا التحقيق كان لاثبات جريمة أخري هي تقاضي فوائد ربوية لأن مناط الأمر في ذلك هو مادار عليه التحقيق وتناوله بالفعل.
( النقض الجنائي - طعن رقم 986 - لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1938 )
* قضاء محكمة الجنح بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية يمنعها بعد ذلك من الحكم بانقضاء الدعوي العمومية بمضي المدة عند نظرها المعارضة المرفوعة من المتهم.
إذا كان الحكم قد قضي ببراءة المتهم لانقضاء الدعوي العمومية بمضي ثلاث سنين علي الحكم الصادر غيابيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوي لكون واقعتها جناية علي أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وأن الواقعة علي الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية ومهما كانت حقيقة الواقع من أمرها تعتبر جنحة مادامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة ، فهذا الحكم يكون قد اخطأ من ناحيتين: الأولي أنه مع تسليم المحكمة فيه بأن الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضي في موضوعها بالبراءة ، وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح. الثانية أن الدعوي العمومية في مواد الجنايات لا يسقط الحق في اقامتها إلا بمضي عشر سنين بمقتضي المادة 279 من قانون تحقيق الجنايات ووصف الواقعة خطأ في باديء الأمر بأنها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة أمرها، فإذا كانت حقيقة الواقع لاتزال معلقة لأن محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها في شأنها بعد، فإن القول الفصل بأنها جنحة تسقط بمضي ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لايكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل في الموضوع حسبما يبين لها عند نظره جنحة كانت في حقيقتهـا أو جناية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 751 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1946 )
* متي يسقط الحكم الغيابى الصادر فى مواد الجنح بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.
إذا كان قد مضي بين الحكم الغيابي الصادر علي المتهم وبين علمه به مدة تزيد علي ثلاث سنوات ، أي أكثر من المدة المقررة في القانون لإنقضاء الدعوي العمومية بمضي المدة في مواد الجنح ، وكان الثابت في الوقت ذاته أن هذا الحكم قد أعلن في بحر هذه المدة الي المحكوم عليه في محله مخاطبا مع أخته التي تقيم معه في مسكن واحد فإن هذا الحكم لا يسقط بمضي المدة المقررة لسقوط الدعوي العمومية وهي ثلاث سنوات بل يسقط بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة ، وهي خمس سنين محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد العادي المقرر للطعن في الحكم ، وذلك إلي أن تحصل المعارضة فيه ويثبت المحكوم عليه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه يؤيده الظاهر المستفاد من حصول إعلانه في محله مما يجب معه افتراضه في حقه حتي يقيم الدليل علي العكس ، وعندئذ تبعث الدعوي العمومية من جديد ويعود معها مضي المدة المقررة لسقوط الدعوي وذلك بالنسبة إلي المستقبل فقط.
( النقض الجنائي - طعن رقم 656 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 11 / 5 / 1946 )
* إعلان المتهم فى مواجهة النيابة بالحضور أمام محكمة الدرجة الأولي لنظر المعارضة المرفوعة منه وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية قاطعين للتقادم.
أنه لما كانت إجراءات التحقيق يترتب عليها بمقتضي المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات إنقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوي العمومية ، وكانت هذه الإجراءات تشمل بالبداهة استجواب المتهم وسؤال الشهود ، سواء في التحقيقات الابتدائية أو أمام المحكمة وتكليفه بالحضور ، والاحكام الغيابية التي تصدر عليه ، وإعلانه بهذه الاحكام فإنه إذا قضت المحكمة بإنقضاء الدعوي العمومية بمضي المدة حاسبة مبدأ السقوط من تاريخ المعارضة التي رفعت من المتهم في الحكم الابتدائي الغيابي الذي صدر ضده ، ومغفلة صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وإعلان المتهم بهذا الحكم ثم معارضته فيه ثم تعيين جلسات متواليات لنظر المعارضة وحضور المتهم هذه الجلسات وسؤاله أمام المحكمة عن التهمة ، فحكمها بذلك يكون قاصرا متعينا نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 396 - لسنة 17 ق تاريخ الجلسة 14 / 1 / 1947 )
* إنقضاء الدعوي العمومية فى الجنحة إذا مضي أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ تقديم أسباب الطعن فى الميعاد دون اتخاذ أي إجراء.
إذا كان المحكوم عليه في جنحة قد قرر الطعن في الحكم الصادر عليه في الميعاد وقدم أسبابا لطعنه في الميعاد كذلك ، ثم بقيت الدعوي لم يتخذ فيها أي جراء إلي أن أرسلت أوراقها إلي قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ تقديم أسباب الطعن ، فإن الدعوي العمومية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين قبول الطعن ونقض لحكم وبراءة الطاعن.
( النقض الجنائي - طعن رقم 740 - لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1948 )
* خضوع الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات عن جناية لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات بغض النظر عن العقوبة المقضي بها.
إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه " في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين " قد نص في المادة 394 علي أن" لا يسقط الحكم الصاد غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها ". ونص في المادة 395 علي أنه " إذا حضر المحكوم في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة ". ونصت الفقرة الأولي من المادة 528 من هذا القانون علي أنه “ تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " ، وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوي قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة ، وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة جناية أو عقوبة جنحة. و إذن فمتي كانت الدعوي العمومية قد رفعت علي المطعون ضدها لارتكابها جناية اشتراك في تزوير ورقتين رسميتين وقضت محكمة الجنايات غيابيا بتاريخ 21 مايو سنة 1940 بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ، ولما قبض عليها أعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1952 بإنقضاء الدعوي العمومية لسقوطها بمضي المدة - متي كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
( النقض الجنائي - طعن رقم 8070 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 9 / 7 / 1953 )
* نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام.
إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب إعمال حكمها علي الجرائم السابقة علي تاريخ صدورها وإن كان في ذلك تسويء لمركزه ، ما دام أنه لم يصدر في الدعوي حكم نهائي.
( النقض الجنائي - طعن رقم 442 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 1 / 2 / 1955 )
* سريان قواعد التقادم المقررة للجنايات علي الجناية المحالة الي محكمة الجنح للحكم فيها علي أساس عقوبة الجنحة.
إذا كان الثابت من التحقيقات ووصف التهمة أن الواقعة المسندة إلي المتهم هي جناية معاقب عليها طبقا للمادة 112 من قانون العقوبات فلا يغير من صفة هذه الجريمة احالتها إلي محكمة الجنح للحكم فيها علي أساس عقوبة الجنحة بل تظل صفتها قائمة وتسري علي سقوطها وإنقضاء الدعوي العمومية فيها المدة المقررة لإنقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنايات وهي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2420 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 1 / 2 / 1955 )
* إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوي العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص المتهمين
فى الجريمة ولو لم يدخلوا فى الإجراءات المذكورة.
إن أي إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوي العمومية وتنبيه الأذهان الي الجريمة التي كان قد انقطع التحقيق فيها، يعتبر قاطعا للتقادم بالنسبة لها حتي لو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، وليس من الضروري أن يستجوب المتهم حتي تنقطع مدة التقادم في حقه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2467 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 5 / 5 / 1955 )
* سريان قواعد التقادم وفقا لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة .
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي اليه المحكمة التي نظرت الدعوي دون تقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوي أو يراه الاتهام. وينبني علي ذلك أن قواعد التقادم تسري وفقا لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 550 - لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1955 )
* طلب الحكم بإنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمخالفة بمضي المدة - لا جدوي منه عند اعمال المادة 32 / 2 عقوبات والحكم بعقوبة جنحة بوصفها الأشد.
طلب الحكم بإنقضاء الدعوي العمومية بالنسبة للمخالفة بمضي المدة لاجدوي منه ما دام هناك محل لتطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات مما مقتضاه أن توقع علي الطاعن عقوبة واحدة هي عقوبة الجنحة بوصفها العقوبة الاشد.
( النقض الجنائى 21 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 250 )
* ثبوت اتفاق المتهم علي عقد عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق فيها وآخر اتفاق منها ولا بين كل اتفاق وآخر أكثر من ثلاث سنوات - توافر ركن الاعتياد - عدم سقوط الحق في رفع الدعوي الجنائية.
العبرة في جريمة الاعتياد علي الاقراض بالربا الفاحش هي بعقود الاقراض ذاتها وليست باقتضاء الفوائد الربوية ، فمتي كان يبين من الحكم أن المتهم اتفق علي عقد عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق فيها وآخر اتفاق منها ولا بين كل اتفاق وآخر أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانونا لسقوط الحق في اقامة الدعوي الجنائية ، فإنه بهذا يكون قد أثبت توفر ركن الاعتياد كما عرفه القانون وتكون الجريمة لم يسقط الحق في رفع الدعوي الجنائية عنها.
( النقض الجنائى 15 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 340 )
* جريمة عدم تقديم اقرار الارباح جريمة مستمرة - مدة سقوطها تبدأ من تاريخ إنتهاء حالة الاستمرار.
عدم تقديم اقرار الارباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها ارادة المتهم أو تتدخل في تجددها وما بقي حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائما، ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار.
( النقض الجنائى 5 يونية سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 848 )
* جريمة التعدي علي أرض أثرية - طبيعتها : مستمرة متجددة -
مدة سقوط الدعوي العمومية فيها لا تبدأ إلا عند إنتهاء حالة الاستمرار.
جريمة التعدي علي أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التي لايبدأ حق الدعوي العمومية فيها في السقوط إلا عند إنتهاء حالة الاستمرار.
( النقض الجنائى 15 أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1030 )
* إجراءات التحقيق والمحاكمة - قطعها لمدة التقادم ولو لم يكن المتهم طرفا فى تلك الإجراءات وسواء علم أو لم يعلم بها - المادة 17 إجراءات.
يترتب علي جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة بمقتضي المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية إنقطاع المدة بالنسبة الي المتهم ولو لم يكن طرفا في تلك الإجراءات وسواء علم أو لم يعلم بها.
( النقض الجنائى 18 ديسمبر 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1268 )
* إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الاستدلالات لا تقطع التقادم إذا تمت فى غيبة المتهم وعلي غير علم منه.
إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، ولكن رأي المشرع أن يرتب عليها إنقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي - أن لا تحصل في غيبة المتهم وعلي غير علم منه.
( النقض الجنائى 18 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1268 )
* الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم متعلق بالنظام العام - شرط اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض : أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع.
إن الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم تجوز اثارته في أية حالة كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون في الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع.
( النقض الجنائى 6 مايو سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 475 )
* بدء مدة سقوط الدعوي العموية فى جريمة استعمال ورقة مزورة من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو الحكم بتزويرها. من المقر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة المتمسك به وتبقي مستمرة ما بقي مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوي إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ، ومن ثم فإذا ظل المتهم متمسكا بالسند المزور إلي أن حكم نهائيا بتزويره في أول ديسمبر سنة 1949، فإن الحكم إذ قضي برفض الدفع بإنقضاء الدعوي العمومية بمضي أربع سنوات ونصف سنة يكون صحيحا ، ولا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذي رفعت به الدعوي علي المتهم أن جريمة الاستعمال بدأت في 16 من يناير سنة 1947.
( النقض الجنائى 24 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 322 )
* مثال للتسبيب الكافى فى الرد علي دفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة فى جريمة اقامة بناء غير قانوني وبدون ترخيص.
إذا كان الحكم - في جريمة اقامة بناء غير قانوني وبدون ترخيص - قد خلص إلي أن البناء شيد حديثا مستندا في ذلك إلي ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدأ في البناء بتاريخ معين ، وهو ما يدحض ماورد بالشهادة الادارية والتقرير الاستشاري المقدمين منه ، فإن ما ذهب إليه الحكم يكون سائغا في الرد علي ما دفع به المتهم من قدم البناء وإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.
( النقض الجنائى 2 مارس سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 276 )
* بداية ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة من تاريخ طلب الشيء المختلس والامتناع عن رده أو العجز عن رده ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك.
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ ايداع الشيء المختلس ، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده ، إلا إذا إذا قام الدليل علي خلاف ذلك.
( النقض الجنائى 29 يونية سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 694 )
* جريمة الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية فى الميعاد - طبيعتها: جريمة وقتية - قيامها من تاريخ إنتهاء الستة شهور محتسبة من تاريخ استعمال الاعتماد أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة - بدء مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ انتهاء الستة شهور المذكورة.
جريمة الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في خلال الأجل المحدد هي بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التي يستتم وجودها قانونا من أول يوم يتلو الستة الشهور التي حددها القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948، وقد اعتبر المشرع بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات الي مصر ، أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة ، وتبدأ مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ إنتهاء الستة الشهور المذكور.
( النقض الجنائى 29 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 رقم 221 ص 1078 )
* إجراءات المحاكمة القاطعة للمدة - ماهيتها: كل ما يتصل بسير الدعوي أمام قضاء الحكم هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة - من هذا القبيل قرارات تأجيل الدعوي بعد تنبيه المتهم بالحضور بجلسة سابقة.
ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوي إلي احدي جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة ، وهو كغيره من الإجراءات التي تباشرها المحكمة وكانت في مباشرتها اياها ترسلها علي الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوي وقبل ان تمضي علي آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم ، الأمر الذي يجعل الدعوي ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط.
( النقض الجنائى 24 مايو سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 498 )
* جريمة عدم الابلاغ عن الميلاد أو الوفاة فى الميعاد المحدد - طبيعتها: من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا - مدة التقادم فيها لا تبدأ مادام الامتناع عن التلبيغ قائما.
جريمة التخلف عن الابلاغ عن الميلاد أو الوفاة في الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمراراً تجدديا ، وذلك أخذا من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهي حالة تتجدد بتداخل ارادة الجاني ، وايجابا من جهة أخري لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 23 لسنة 1912 والمادة 37 من القانون رقم 130 لسنة 1946، ويظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت ، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته ، ولا تبدأ مدة التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائما ، ومتي كان المتهم لم يحاكم في ظل القانون السابق فإن القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق.
( النقض الجنائى 29 نوفمبر سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 857 )
* دعوي جنائية - تقادمها - إجراءات قاطعة.
الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم واحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانـون الإجراءات الجنائية .
( النقض الجنائى 22 مايو سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12 ص 597 )
* إنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة - إنقطاع المدة. مفاد ما نصت عليه المادتان 17و 18 إجراءات أن المدة المسقطة للدعوي الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوي بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أم الاتهام أم المحاكمة ، وسواء اجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته. وأن هذا الإنقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات. أما بالنسبة للأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال فإنها لاتقطع المدة إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي. فإذا كانت إجراءات التحقيق التي اتخذت في الدعوي في مواجهة المجني عليه و المتهم الأول قد صدرت من سلطة التحقيق المختصة وممن ندبته ندبا صحيحا من مأموري الضبط القضائي مما تنتج أثرها في قطع مدة التقادم بالنسبة الي جميع المتهمين في الدعوي فإن ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة يكون سديدا وصحيحا في القانون.
( النقض الجنائى 11 يونية سنة 1962 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 13 ص 132 )