تطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بالتنازل عن الشكوى
* إنقضاء الدعوي العمومية بالنسبة لجميع المتهمين فى جريمة السب بتنازل المدعي بالحق المدني عن احدهم.
إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تجري بأنه " لايجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص الي النيابة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي " في جرائم معينة نص عليه في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ، وتنص المادة العاشرة من هذا القانون علي أن " لمن قدم الشكوي أن يتنازل عنها في أي وقت الي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي" ، وأن الدعوي الجنائية تنقضي بالتنازل وأن " التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين ". لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن المدعين بالحق المدني تنازلوا عن اتهام المتهمة التي كانت دعوي الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب
والقذف ، فإن من مقتضي ذلك امتداد أثر هذا التنازل وهو صريح غير مقيد إلي الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية - أيا كان السبب في هذا التنازل - مما ينبني عليه إنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة لكلا المتهمين. فإذا كان الحكم قد قضي بإدانة الطاعن بمقولة أن التنازل لايشمله لأنه لم يكن منصبا علي أصل الحق في اقامة الدعوي ولم يكن متضمنا معني الصفح ، فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته صريح حكم القانون مما يتعين معه نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1376 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1953 )
* التنازل عن الشكوي طبقا لنص م10 إ. ج ينصب علي الدعوي الجنائية وحدها.
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 10 منه علي حق مقدم الشكوي أو الطلب في التنازل عنه في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي ، قد جعل أثر هذا التنازل منصبا علي الدعوي الجنائية وحدها، ولا يمنع ذلك من اصابه ضرر من الجريمة أن يطالب بتعويض هذا الضرر أمام المحكمة المدنية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1210 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1954 )
* جواز التنازل عن الشكوي طبقا لنص م 10/ إ. ج صراحة أو ضمنا بأي تصرف يتم عنه.
إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولي من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن " لمن قدم الشكوي أو طلب في الاحوال المشار اليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي العمومية بالتنازل " لم يرسم طريقا لهذا التنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها، كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوي ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1210 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1954 )
* اختلاف التنازل المنصوص عليه فى المادة 10 إجراءات عن التنازل المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات - الأول : أثره عيني يمحو الوقعة الجنائية ذاتها وينبسط علي كافة المتهمين فيها - والثاني شخصي يقتصر علي شخص الجاني الذي قصد به وقصر عليه. يختلف معني التنازل في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية عنه في المادة 312 من قانون العقوبات فهو في أولاهما ذو أثر عيني مطلق يمحو الواقعة الجنائية ذاتها وينبسط علي كافة المتهمين فيها بينما هو في المادة 312 من قانون العقوبات ذو أثر شخصي يقتصر علي الجاني الذي قصد به وقصر عليه - لاعتبارات شخصية وأواصر عائلية تربط بين المجني عليه والمتهم - ولا تمتد إلي سواه من المتهمين.
( النقض الجنائى 8 أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1001 )
* تنازل الزوج عن الشكوي فى جريمة السرقة لا يمتد أثره إلي الشريك.
متي كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج في جريمة السرقة أثرا يمتد الي الشريك ويشمله فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
( النقض الجنائى 8 أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1001 )
* دفع الدعوي المباشرة بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل - اغفال المحكمة الرد عليه - قصور.
متي كانت واقعة دعوي الجنحة المباشرة - سواء نظر اليها علي أنها قذف أو سب وقعا علانية - تندرج تحت الجرائم المنصوص عنها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدفع بإنقضاء الدعوي بالتنازل الذي تمسك به المتهم صراحة هو من الدفوع القانونية الجوهرية التي يكون الفصل فيها لازما للفصل في الموضوع ذاته ، بمقتضي صريح نص المادة 10 من القانون المذكور ، فإذا أغفلت المحكمة الرد عليه كان ذلك موجبا لنقض حكمها.
( النقض الجنائى 28 أبريل سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 435 )
* حالة الاعفاء من العقوبة عملا بالمادة 312 عقوبات - امتداد سريانها علي جرائم النصب وخيانة الأمانة - التنازل عن الشكوي - أثره : وجوب القضاء بالبراءة - المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية.
تضع المادة 312 من قانون العقوبات قيدا علي حق النيابة في تحريك الدعوي العمومية يجعله متوقفا علي شكوي المجني عليه - واذ كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة علي كيان الأسرة ، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلي الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول علي المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة في غير أسراف في التوسع - فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت الي زوجها المتهم تبديد منقولاتها وملابستها ثم تنازلت عند نظر الدعوي وقبل الفصل فيها نهائيا عن شكواها التي تتمثل في الدعوي التي رفعتها ضده بالطريق المباشر، فإنه يتعين عملا بالمادة 312 سالفة الذكر أن يقضي ببراءته من التهمة.
( النقض الجنائى 10 نوفمبر سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 891 )
* القيد الوار فى المادة 312 من قانون العقوبات "باب السرقة" هو للحفاظ علي الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني ، فلزم أن ينبسط أثره إلي جريمة التبديد ولوقوعها كالسرقة إضرار بمال من ورد ذكرهم بذلك.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص علي ان " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعة إلا بناء علي طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أيه حالة كانت عليها الدعوي، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء ". وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ علي الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني ، فلزم أن ينبسط أثره إلي جريمة التبديد - مثار الطعن - ولوقوعها كالسرقة إضرار بمال من ورد ذكرهم بذلك ، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلي زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتي صدر عليه الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء علي تصالح المجني عليها مع زوجها الاطاعن وهو ما يعني تنازلها عن دعواها، وكان هذا النزول - الذي يتسع له وجه الطعن - قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوي الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوي الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 62257 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 7 / 9 / 1992 )
* لمن قدم شكوي أن يتنازل عن الشكوي فى أي وقت إلي أن يصدر فى الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل - مثال.
لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جري بأنه " لمن قدم الشكوي أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوي أو الطلب في أي وقت إلي أن
يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل ". وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء علي تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب علي أثر قانوني هو انقضاء الدعوي الجنائية عملا بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوي الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه واثبات تركه للدعوي المدنية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 24744 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 18 / 10 / 1994 )
* إذا كانت الزوجة المجني عليها قد نسبت الي زوجها الطاعن تبديد منقولاتها ثم أقرت فيما بعد بأنها تسلمت جميع أعيان جهازها وبالصلح والتنازل فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوي الجنائية.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص علي أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء علي طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في اية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء. وكانت هذه المادة تضع قيداً علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء ، واذا كانت الغاية من كل هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ علي الاواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني ، فلزم أن ينبسط أثرهما الي جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة اضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص ، وهو ما استقر عليه قضاء النقض. لما كان ذلك ، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت الي زوجها الطاعن تبديد منقولاتها ، وحضرت أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ....... وأقرت بأنها تسلمت جميع أعيان جهازها وبالصلح والتنازل الموثق المقدم من الطاعن بذات الجلسة والمرفق بملف الطعن ، فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوي الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر - ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المجني عليها بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من انفصام العلاقة الزوجية بينها وبين الطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل ، وهو ما يتمشي مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير اليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر علي أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفاظاً لكيان الاسرة وهي معني يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 29810 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 31 / 1 / 1995 )
* لمن قدم الشكوي أن يتنازع عنها فى أي وقت الي أن يصدر فى الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل.
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه علي أنه لا يجوز أن ترفع الدعوي الا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص الي النيابة العامة أو الي أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ونص في المادة العاشرة علي أن لمن قدم الشكوي أن يتنازع عنها في أي وقت الي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازع. لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة ....... أن المدعي بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوي المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه
والحكم بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل.
( النقض الجنائي - طعن رقم 60033 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1996 )
* لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء علي طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها.
كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى علي الجاني فى أي وقت شاء. لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص علي أنه ، لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء. وكانت هذه المادة تضع قيداً علي حق النيابة العامة فى تحريك الدعوي الجنائية بجعله متوقفاً علي طلب المجني عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في بابا السرقة هي الحفاظ علي الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليها والجاني ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلي جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق والمفرادات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في ........... بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته ، وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة ............ إقراراً موثقاً بالشهر العقاري من المجني عليها بتخالصها وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم المطعون فيه ، فقضي في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضي في هذا الطعن بناء علي نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول - الذي أثارته النيابة العامة - يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوي الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، ولاينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشي مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية - وهي التستر علي أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظها لكيان الأسرة وهو معني يفيد باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية في القضيتين. لما كان ما تقدم وكان ما أفصحت عنه المجني عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها ، يعني نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية. مما يصبح معه الحكم في الدعوي المدنية غير ذي موضوع.
( النقض الجنائي - طعن رقم 8845 - لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 5 / 10 / 1998 )
* التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.
ان التنازل عن الشكوي من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الاولي من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوي الجنائية ومتي صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين اعمال الاثار القانونية له كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوي ما زال ممتدا لانه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوي الجنائية بعد انقضائها اذ الساقط لا يعود فان الدعوي الجنائية في واقعة الزنا المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون ان ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 10445 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2000 )
* إنقضاء الدعوي العمومية بالنسبة لجميع المتهمين فى جريمة السب بتنازل المدعي بالحق المدني عن احدهم.
إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تجري بأنه " لايجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص الي النيابة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي " في جرائم معينة نص عليه في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ، وتنص المادة العاشرة من هذا القانون علي أن " لمن قدم الشكوي أن يتنازل عنها في أي وقت الي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي" ، وأن الدعوي الجنائية تنقضي بالتنازل وأن " التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين ". لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن المدعين بالحق المدني تنازلوا عن اتهام المتهمة التي كانت دعوي الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب
والقذف ، فإن من مقتضي ذلك امتداد أثر هذا التنازل وهو صريح غير مقيد إلي الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية - أيا كان السبب في هذا التنازل - مما ينبني عليه إنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة لكلا المتهمين. فإذا كان الحكم قد قضي بإدانة الطاعن بمقولة أن التنازل لايشمله لأنه لم يكن منصبا علي أصل الحق في اقامة الدعوي ولم يكن متضمنا معني الصفح ، فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته صريح حكم القانون مما يتعين معه نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1376 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1953 )
* التنازل عن الشكوي طبقا لنص م10 إ. ج ينصب علي الدعوي الجنائية وحدها.
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 10 منه علي حق مقدم الشكوي أو الطلب في التنازل عنه في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي ، قد جعل أثر هذا التنازل منصبا علي الدعوي الجنائية وحدها، ولا يمنع ذلك من اصابه ضرر من الجريمة أن يطالب بتعويض هذا الضرر أمام المحكمة المدنية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1210 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1954 )
* جواز التنازل عن الشكوي طبقا لنص م 10/ إ. ج صراحة أو ضمنا بأي تصرف يتم عنه.
إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولي من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن " لمن قدم الشكوي أو طلب في الاحوال المشار اليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي العمومية بالتنازل " لم يرسم طريقا لهذا التنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها، كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوي ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1210 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1954 )
* اختلاف التنازل المنصوص عليه فى المادة 10 إجراءات عن التنازل المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات - الأول : أثره عيني يمحو الوقعة الجنائية ذاتها وينبسط علي كافة المتهمين فيها - والثاني شخصي يقتصر علي شخص الجاني الذي قصد به وقصر عليه. يختلف معني التنازل في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية عنه في المادة 312 من قانون العقوبات فهو في أولاهما ذو أثر عيني مطلق يمحو الواقعة الجنائية ذاتها وينبسط علي كافة المتهمين فيها بينما هو في المادة 312 من قانون العقوبات ذو أثر شخصي يقتصر علي الجاني الذي قصد به وقصر عليه - لاعتبارات شخصية وأواصر عائلية تربط بين المجني عليه والمتهم - ولا تمتد إلي سواه من المتهمين.
( النقض الجنائى 8 أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1001 )
* تنازل الزوج عن الشكوي فى جريمة السرقة لا يمتد أثره إلي الشريك.
متي كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج في جريمة السرقة أثرا يمتد الي الشريك ويشمله فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
( النقض الجنائى 8 أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1001 )
* دفع الدعوي المباشرة بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل - اغفال المحكمة الرد عليه - قصور.
متي كانت واقعة دعوي الجنحة المباشرة - سواء نظر اليها علي أنها قذف أو سب وقعا علانية - تندرج تحت الجرائم المنصوص عنها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدفع بإنقضاء الدعوي بالتنازل الذي تمسك به المتهم صراحة هو من الدفوع القانونية الجوهرية التي يكون الفصل فيها لازما للفصل في الموضوع ذاته ، بمقتضي صريح نص المادة 10 من القانون المذكور ، فإذا أغفلت المحكمة الرد عليه كان ذلك موجبا لنقض حكمها.
( النقض الجنائى 28 أبريل سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 435 )
* حالة الاعفاء من العقوبة عملا بالمادة 312 عقوبات - امتداد سريانها علي جرائم النصب وخيانة الأمانة - التنازل عن الشكوي - أثره : وجوب القضاء بالبراءة - المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية.
تضع المادة 312 من قانون العقوبات قيدا علي حق النيابة في تحريك الدعوي العمومية يجعله متوقفا علي شكوي المجني عليه - واذ كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة علي كيان الأسرة ، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلي الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول علي المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة في غير أسراف في التوسع - فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت الي زوجها المتهم تبديد منقولاتها وملابستها ثم تنازلت عند نظر الدعوي وقبل الفصل فيها نهائيا عن شكواها التي تتمثل في الدعوي التي رفعتها ضده بالطريق المباشر، فإنه يتعين عملا بالمادة 312 سالفة الذكر أن يقضي ببراءته من التهمة.
( النقض الجنائى 10 نوفمبر سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 891 )
* القيد الوار فى المادة 312 من قانون العقوبات "باب السرقة" هو للحفاظ علي الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني ، فلزم أن ينبسط أثره إلي جريمة التبديد ولوقوعها كالسرقة إضرار بمال من ورد ذكرهم بذلك.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص علي ان " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعة إلا بناء علي طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أيه حالة كانت عليها الدعوي، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء ". وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ علي الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني ، فلزم أن ينبسط أثره إلي جريمة التبديد - مثار الطعن - ولوقوعها كالسرقة إضرار بمال من ورد ذكرهم بذلك ، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلي زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتي صدر عليه الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء علي تصالح المجني عليها مع زوجها الاطاعن وهو ما يعني تنازلها عن دعواها، وكان هذا النزول - الذي يتسع له وجه الطعن - قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوي الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوي الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 62257 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 7 / 9 / 1992 )
* لمن قدم شكوي أن يتنازل عن الشكوي فى أي وقت إلي أن يصدر فى الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل - مثال.
لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جري بأنه " لمن قدم الشكوي أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوي أو الطلب في أي وقت إلي أن
يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل ". وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء علي تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب علي أثر قانوني هو انقضاء الدعوي الجنائية عملا بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوي الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه واثبات تركه للدعوي المدنية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 24744 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 18 / 10 / 1994 )
* إذا كانت الزوجة المجني عليها قد نسبت الي زوجها الطاعن تبديد منقولاتها ثم أقرت فيما بعد بأنها تسلمت جميع أعيان جهازها وبالصلح والتنازل فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوي الجنائية.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص علي أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء علي طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في اية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء. وكانت هذه المادة تضع قيداً علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء ، واذا كانت الغاية من كل هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ علي الاواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني ، فلزم أن ينبسط أثرهما الي جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة اضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص ، وهو ما استقر عليه قضاء النقض. لما كان ذلك ، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت الي زوجها الطاعن تبديد منقولاتها ، وحضرت أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ....... وأقرت بأنها تسلمت جميع أعيان جهازها وبالصلح والتنازل الموثق المقدم من الطاعن بذات الجلسة والمرفق بملف الطعن ، فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوي الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر - ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المجني عليها بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من انفصام العلاقة الزوجية بينها وبين الطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل ، وهو ما يتمشي مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير اليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر علي أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفاظاً لكيان الاسرة وهي معني يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 29810 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 31 / 1 / 1995 )
* لمن قدم الشكوي أن يتنازع عنها فى أي وقت الي أن يصدر فى الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل.
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه علي أنه لا يجوز أن ترفع الدعوي الا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص الي النيابة العامة أو الي أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ونص في المادة العاشرة علي أن لمن قدم الشكوي أن يتنازع عنها في أي وقت الي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازع. لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة ....... أن المدعي بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوي المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه
والحكم بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل.
( النقض الجنائي - طعن رقم 60033 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1996 )
* لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء علي طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها.
كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى علي الجاني فى أي وقت شاء. لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص علي أنه ، لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء. وكانت هذه المادة تضع قيداً علي حق النيابة العامة فى تحريك الدعوي الجنائية بجعله متوقفاً علي طلب المجني عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في بابا السرقة هي الحفاظ علي الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليها والجاني ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلي جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق والمفرادات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في ........... بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته ، وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة ............ إقراراً موثقاً بالشهر العقاري من المجني عليها بتخالصها وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم المطعون فيه ، فقضي في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضي في هذا الطعن بناء علي نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول - الذي أثارته النيابة العامة - يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوي الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، ولاينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشي مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية - وهي التستر علي أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظها لكيان الأسرة وهو معني يفيد باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية في القضيتين. لما كان ما تقدم وكان ما أفصحت عنه المجني عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها ، يعني نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية. مما يصبح معه الحكم في الدعوي المدنية غير ذي موضوع.
( النقض الجنائي - طعن رقم 8845 - لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 5 / 10 / 1998 )
* التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.
ان التنازل عن الشكوي من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الاولي من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوي الجنائية ومتي صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين اعمال الاثار القانونية له كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوي ما زال ممتدا لانه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوي الجنائية بعد انقضائها اذ الساقط لا يعود فان الدعوي الجنائية في واقعة الزنا المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون ان ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 10445 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2000 )