تطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بالإثبــات :
* الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة دفع جوهري وإن كان لا يتعلق
بالنظام العام - علي المحكمة أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود - سكوت المتهم أو المدافع عنه عن التمسك به قبل الاستماع لأقوال الشهود - سقوط حقه فى الدفع به. 
من المقرر أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود ، وأنه إذا لم يتمسك المتهم أو المدافع عنه بذلك الدفع قبل الاستماع لأقوال الشهود فإن حقه فى الدفع به يسقط علي اعتبار أن سكوته عن الاعتراض علي سماع الشهود بفىد نزوله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية التي هي قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام. ولما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض علي سماع أقوال المجني عليه فى جنحة التبديد ولم يدفع قبل سماعه بعدم جواز الإثبات بالبينة ولم يرد الدفع بذلك إلا فى مرافعة الدفاع عنه مما يفىد أنه قد نزل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه به العدول عن هذا التنازل. 
( النقض الجنائى 6 ديسمبر سنة 1965 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 16 ص 916 )
* الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الاكراه - دفع جوهرى - التزام محكمة الموضوع بالرد عليه .
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الاكراه هو دفع جوهري يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في ادانة الطاعن علي أقوال الشاهد بغير أن يرد علي دفاع الطاعن الجوهري بأن تلك الأقوال قد أدلي بها الشاهد نتيجة اكراه وقع عليه ويقول كلمته فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. 
( نقض 18 نوفمبر سنة 1968 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 19 ص 974 )
* الدفع بإكراه الشاهد - عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذا كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدي محكمة الموضوع شيئاً عن اكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائى 24 أكتوبر سنة 1971 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 22 ص 575 )
* الدفع ببطلان أقوال الشاهد بسبب الاكراه - دفع جوهرى - مؤدى ذلك .
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الاكراه هو دفع جوهري يتعين علي محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتفنيد لتبين مدي صحته. لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحكمة أن المدافعين عن الطاعنين دفعا أن (الشاهد) انما أدلي بأقواله تحت تأثير الاكراه الواقع عليه من رجال الشرطة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه علي أقوال الشاهد المذكور بغير أن يرد علي ذلك الدفاع الجوهري الذي أثير في شأنها ودون أن يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. 
( نقض 12 مايو سنة 1975 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 26 ص 423 )
* الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه .
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه. لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في إدانة الطاعن علي أقوال الشاهد المذكور بغير أن يرد علي دفاع الطاعن الجوهري بأن تلك الأقوال قد أدلي بها الشاهد نتيجة إكراه وقع عليه ويقول كلمته فيها يكون معيبا بالقصور في التسبيب . 
( النقض الجنائي - طعن رقم 17463 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 29/ 9 / 1996)
* الدفع بطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين علي المحكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف علي وجه الحق فيه.
من المقرر أن الدفع بطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين علي المحكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف علي وجه الحق فيه ، فإذا ما اطرحته تعين أن تقيم ذلك علي أسباب سائغة لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراحه دفاع الطاعنين بوقوع إكراه علي الشاهدين المذكورين غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي الي ما رتبه عليه ، ذلك بأن قول الحكم باطمئنانه الي أقوال هذين الشاهدين والالتفات عن عدولهما عنها والرد علي ما أثير في هذا الشأن بعبارة عامة مجملة بأن المحكمة تطرح دفوعهم ، لايصلح رداً علي القول بصدور أقوال الشاهدين - التي عولت عليها - نتيجة إكراه. وإذ كان الدفاع قد استمسك ببطلان أقوال شاهدة الإثبات الأول والثاني - وهما يمثلان جميع شهود الرؤية في الحادث - بعد أن أيد الشاهدان أمام المحكمة وقوع الإكراه عليهما - فإن دفاع الطاعنين يعد - في صورة هذه الدعوي - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها فقد كان لزاماً علي المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق بلوغاً إلي غاية الأمر أما وهي لم تفعل وكانت الأسباب التي أوردتها لتفنيده لاتؤدي الي ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بقصور أدي به الي فساد الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليها الثالثة جنية فخري شحاته لاتصال العيب الذي شاب الحكم بها ولوحدة الواقعة وحسين سير العدالة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 16371 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 2 / 12 / 1998)
* الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن آثار دفاعا مؤداه انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن وأن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة قتل خطأ بدلالة وجود آثار ظاهرة لفرامل السيارة نتجت عن محاولة تفادي الاصطدام بالمجني عليهم.
لما كان ذلك وكان ما دفع به الطاعن من دلالة وجود آثار لفرامل السيارة على الطريق إنما هو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح - منتجا فيها ويساند الطاعن في ظاهر دعواه فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه أما وقد سكتت عنه إيرادا له وردا عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 11965 - لسنة 74 ق تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2009 )
* لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا
كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في الرد على دفع الطاعن بالعبارة العامة المار بيانها وهي عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن وأخصها ترجيح نسبة المخدر إلى الطاعن مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ولا يغير من ذلك أن يورد الحكم في مجمل بيان الواقعة ما تضمنته التحريات من أن الطاعن يحرز المخدر ما دام أن الحكم في معرض رده على الدفع لم يركن إلى سبق ما حصله مؤكدا كفايته لتحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر.  
( النقض الجنائي - طعن رقم 17615 - لسنة 75  ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2009 )
* لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليهم سالفي الذكر قد صدر وليد إكراه وقع عليهم وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانته والطاعن الأول على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين معا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 34525 - لسنة 77 ق تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2009 )
* لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه، وكان لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع.
لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن –  على السياق آنف الذكر –  يعد دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب عليه –  إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على هذا الدفع على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه القبض وعلى أقوال من أجراه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 40639 - لسنة 77 ق تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2011 )
* لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء, فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 3464 - لسنة 80 ق تاريخ الجلسة 29/ 9 / 2011 )