تطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بالوفاة
* إنقضاء الدعوي العمومية بوفاة الطاعن بعد تقريره بالطعن.
إذا كان الطاعن قد توفي بعد تقريره الطعن تعين الحكم بإنقضاء الدعوي العمومية بالنسبة اليه لوفاته.
( النقض الجنائي - طعن رقم 993 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 9 / 10 / 1950 )
* وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وابداء أسبابه فى الميعاد - وجوب القضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية.
من حيث أنه يبين من الأوراق أنه من بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وايداع أسبابه في الميعاد ، توفي الطاعن المحكوم عليه. .. .. . وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه " تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوي " ، فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوي الجنائية بوفاة الطاعن.
( النقض الجنائى 27 ديسمبر سنة 1976 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 27 ص 1010 )
* تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم - مثال لحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
لما كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه الأول ..... قد توفي إلي رحمة الله بتاريخ 29 من أبريل سنة 1986 ، و ذلك حسبما هو ثابت بشهادة قيد وفاته المرفقة بالأوراق. لما كان ذلك وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه " تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم .... " وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1987 - وهو تاريخ لاحق لوفاة المحكوم عليه المذكور بإعتبار الحكم الغيابي القاضي بإدانته بتاريخ 10 فبراير سنة 1977 ما زال قائماً. في حين أنه كان يتعين القضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة له بالوفاة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه والقضاء بذلك.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1941 - لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 2 / 2 / 1989 )
* لا يحول إنقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلي المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 133 فقرة أولي و ثانية و رابعة ، 113 فقرة أولي ، 114 ، 115 من قانون العقوبات. لما كانت المادة 208 مكرراً/ د من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأولي علي أن " لا يحول إنقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلي المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 133 فقرة أولي و ثانية و رابعة ، 113 فقرة أولي ، 114 ، 115 من قانون العقوبات " كما نصت فقرتها الثانية علي أن " وعلي المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة و الموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في مال كل منهم بقدر ما إستفاد " وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل علي إستفادة كل وارث من الجريمة و لم يحدد مقدار الفائدة ، من الأموال العامة التي نسب لمورثه الإستيلاء عليها والتي يعتبر إلزامهم بردها بمثابه عقوبة ، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 6991 - لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 15 / 2 / 1989 )
* تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوي.
لما كان ذلك ، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه " تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من
المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوي " فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم و مصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
( النقض الجنائي - طعن رقم 518 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 7 / 11 / 1991 )
* وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا وأكتساب قوة الشئ المحكوم فيه - لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض- لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية.
لما كان الثابت أن الطاعن قد توفي بعد التقرير بالطعن وايداع الاسباب بما يوجب القضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بالوفاه إلا أن شرط أعمال هذه القاعدة أن يكون الطعن جائز ومقبول مستوفيا شرائطه أما وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا وأكتساب قوة الشئ المحكوم فيه- لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض - لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية ولا يمنح الحكم بعدم قبول الطعن حجية لأن الحكم الذي صار نهائيا في حق المحكوم عليه اثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.
( النقض الجنائي - طعن رقم 23674 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1993 )
* إنه إذا صدر حكم فى الدعوي الجنائية بإنقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال علي قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع اصلاحه.
من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوي الجنائية بإنقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال علي قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع اصلاحه وسبيل ذلك الرجوع الي المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها إذ لا يجوز أن يلجأ الي محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه الا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ ، كما لا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه لأنه لا يصدر في دعوي مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها بإعتبارها خصومة بين متخاصمين بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلاً في خصومه أو دعوي. لما كان ما تقدم - فإن الطعن يكون غير جائزاً لتوجيهه الي حكم غير قابل له والنيابة العامة وشأنها أن تطلب الي المحكمة التي حكمت بإنقضاء الدعوي الجنائية لوفاة المتهم ارجاع الأمر الي نصابه إذا كان المتهم علي قيد الحياة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 60398 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 7 / 2 / 1995 )
* إنقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم - مثال.
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجري نصها علي أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها". ومؤدي هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية وإعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده .......... وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المؤرخة 22 / 2 / 1997 المرفقة بملف الطعن قد تم القبض عليه بتاريخ 8 /3 / 1989 وأعيدت الإجراءات بجلسة 12 / 6 /1989 وقضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم ومن ثم يضحي الحكم المطعون فيه باطلاً. لما كان ذلك ، وكان هذا البطلان فيه معني سقوط الحكم الصادر في غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 29743 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 14 / 4 / 1997 )
* وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوي.
وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوي عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي ايضا بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ولا تسري في شأنها احكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركا دعواه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 17660 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1997 )
* يتعين القضاء بانقضاء الدعوي الجنائية إذا كانت وفاة المتهم قد حدثت بعد رفع الدعوي الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها.
لما كانت وفاة المتهم قد حدثت بعد رفع الدعوي الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة له طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 13316 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 22 / 4 / 1998 )
* وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تنقضي أيضا بمضي المدة المقررة في المادة 14 من ذات القانون، ولا تسري في شانها أحكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركا دعواه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 11362 - لسنة 67 - تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2006 )
454 - تطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بالصلح :
* التصالح الذى يترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية – مفهومه.
لما كانت المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1991 تنص علي أن تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الي النيابة بالعامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوي عنها إلا بطلب منه ويكون وزير المالية أو من ينيبه حتي تاريخ رفع الدعوي الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100 مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصالح مع الممول مقابل دفع مقابل يعادل 150 مما لم يؤدي من الضريبة ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة علي الدخل التي تستحق علي الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه وفي جميع الأحوال تقضي الدعوي العمومية بالصلح. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه بعد أن ورد وصف التهم المسندة الي المطعون ضده وأقوال شاهدي الإثبات وتقرير فحص حالة المطعون ضد الضريبية ليس قضاءه بانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح علي قوله وحيث حضر المتهم جلسة المحكمة وقرر تصالح مع مصلحة الضرائب وقدم الشاهد الاول ... المفتش الفني بمكافحة التهرب الضريبي صورة طبق الأصل من التصالح النهائي بين المتهم ومصلحة الضرائب. وإذ كان البين من مطالعة المستند الذي قدمه الشاهد المذكور أنه لا يعدو أن يكون بيانات الحالات المعروضة علي لجنة التصالح ولم تضمن موافقة وزير المالية أو من ينيبه علي الصلح ومن ثم لايكون المطعون ضده قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحا قانونيا وفق عرفته المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1991 سالفة البيان فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 22172 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2002 )
* اذا تم الصلح اثناء نظر الدعوي وجب علي المحكمة ان تحكم بانقضاء الدعوي الجنائية.
لما كان مؤدي نص المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم رسوم الانتاج او الاستهلاك علي الكحول المنطبق علي واقعة الدعوي تجيز لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في مثل هذا النوع من الجرائم في جميع الاحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوي امام المحكمة او بعد الفصل فيها بحكم بات ويترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة اذا تم الصلح اثناء نظر الدعوي ان يحكم بانقضاء الدعوي الجنائية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه لثبوت سداده الضريبة ورسوم الانتاج عن السلعة محل الاتهام حسبما أكده الخبير المنتدب في الدعوي بتقريره وهو ما يلتقي في النتيجة مع القضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح فان الطعن برمته يكون علي غير اساس متعينا التقرير بعدم قبوله موضوعا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 23875 - لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2003 )
* القانون رقم 174 لسنة 1998 - المادة 18 مكررا ( أ ) المضافة الي قانون الإجراءات الجنائية – أثر التصالح علي انقضاء الدعوي الجنائية.
* لما كان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 باضافة المادة 18 مكررا ( أ ) الي قانون الإجراءات الجنائية التي جري نصها علي انه " للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 ( فقرات اولي وثانية ) ، 242 ( فقرات اولي وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة اولي ) ، 265 ، 321 مكررا ، 323 ، 323 مكررا ، 323 مكررا اولا ، 324 مكررا ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان اولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفي الاحوال الاخري التي ينص عليها القانون ان يطلب الي النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا اثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة " وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوي. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي ان المجني عليها تصالحت مع الطاعن والمحكوم عليه الاخر عن الجريمة التي دينا بها فان المادة 18 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الاخر ........... لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به ولوحدة الواقعة وذلك عملا بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض سالف الاشارة اليه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 8107 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2003 )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح واطرحه في قوله : " عن طلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادتين 18 مكرراً فقرة أ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل والمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن قانون ضمانات وحوافر الاستثمار فمردود بأنه من المقرر بنص المادة18 مكرراً (أ) من القانون المشار إليه أنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات والجنح الواردة على سبيل الحصر في تلك المادة كما أنه يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الجرائم المسندة للمتهمين جنايات لا ينطبق عليها نص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وليست من بين الجرائم سالفة البيان أما بالنسبة للمادة 7 مكرر فهي تنطبق على المستثمر سواء بصفته أو بشخصه أو المشترك
في ارتكابها شريطة أن تكون في نطاق الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار ، في حين أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون تخرج عن أنشطة هذا القانون وعن طبيعة وظائفهم وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الاتهام ومن ثم يكون الدفع غير سديد ... ".
( النقض الجنائي - طعن رقم 14934 - لسنة 83 - تاريخ الجلسة 4/ 2/ 2014 )
* إنقضاء الدعوي العمومية بوفاة الطاعن بعد تقريره بالطعن.
إذا كان الطاعن قد توفي بعد تقريره الطعن تعين الحكم بإنقضاء الدعوي العمومية بالنسبة اليه لوفاته.
( النقض الجنائي - طعن رقم 993 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 9 / 10 / 1950 )
* وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وابداء أسبابه فى الميعاد - وجوب القضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية.
من حيث أنه يبين من الأوراق أنه من بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وايداع أسبابه في الميعاد ، توفي الطاعن المحكوم عليه. .. .. . وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه " تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوي " ، فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوي الجنائية بوفاة الطاعن.
( النقض الجنائى 27 ديسمبر سنة 1976 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 27 ص 1010 )
* تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم - مثال لحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
لما كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه الأول ..... قد توفي إلي رحمة الله بتاريخ 29 من أبريل سنة 1986 ، و ذلك حسبما هو ثابت بشهادة قيد وفاته المرفقة بالأوراق. لما كان ذلك وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه " تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم .... " وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1987 - وهو تاريخ لاحق لوفاة المحكوم عليه المذكور بإعتبار الحكم الغيابي القاضي بإدانته بتاريخ 10 فبراير سنة 1977 ما زال قائماً. في حين أنه كان يتعين القضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة له بالوفاة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه والقضاء بذلك.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1941 - لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 2 / 2 / 1989 )
* لا يحول إنقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلي المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 133 فقرة أولي و ثانية و رابعة ، 113 فقرة أولي ، 114 ، 115 من قانون العقوبات. لما كانت المادة 208 مكرراً/ د من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأولي علي أن " لا يحول إنقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلي المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 133 فقرة أولي و ثانية و رابعة ، 113 فقرة أولي ، 114 ، 115 من قانون العقوبات " كما نصت فقرتها الثانية علي أن " وعلي المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة و الموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في مال كل منهم بقدر ما إستفاد " وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل علي إستفادة كل وارث من الجريمة و لم يحدد مقدار الفائدة ، من الأموال العامة التي نسب لمورثه الإستيلاء عليها والتي يعتبر إلزامهم بردها بمثابه عقوبة ، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 6991 - لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 15 / 2 / 1989 )
* تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوي.
لما كان ذلك ، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه " تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من
المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوي " فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم و مصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
( النقض الجنائي - طعن رقم 518 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 7 / 11 / 1991 )
* وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا وأكتساب قوة الشئ المحكوم فيه - لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض- لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية.
لما كان الثابت أن الطاعن قد توفي بعد التقرير بالطعن وايداع الاسباب بما يوجب القضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بالوفاه إلا أن شرط أعمال هذه القاعدة أن يكون الطعن جائز ومقبول مستوفيا شرائطه أما وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا وأكتساب قوة الشئ المحكوم فيه- لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض - لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية ولا يمنح الحكم بعدم قبول الطعن حجية لأن الحكم الذي صار نهائيا في حق المحكوم عليه اثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.
( النقض الجنائي - طعن رقم 23674 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1993 )
* إنه إذا صدر حكم فى الدعوي الجنائية بإنقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال علي قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع اصلاحه.
من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوي الجنائية بإنقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال علي قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع اصلاحه وسبيل ذلك الرجوع الي المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها إذ لا يجوز أن يلجأ الي محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه الا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ ، كما لا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه لأنه لا يصدر في دعوي مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها بإعتبارها خصومة بين متخاصمين بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلاً في خصومه أو دعوي. لما كان ما تقدم - فإن الطعن يكون غير جائزاً لتوجيهه الي حكم غير قابل له والنيابة العامة وشأنها أن تطلب الي المحكمة التي حكمت بإنقضاء الدعوي الجنائية لوفاة المتهم ارجاع الأمر الي نصابه إذا كان المتهم علي قيد الحياة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 60398 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 7 / 2 / 1995 )
* إنقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم - مثال.
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجري نصها علي أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها". ومؤدي هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية وإعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده .......... وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المؤرخة 22 / 2 / 1997 المرفقة بملف الطعن قد تم القبض عليه بتاريخ 8 /3 / 1989 وأعيدت الإجراءات بجلسة 12 / 6 /1989 وقضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم ومن ثم يضحي الحكم المطعون فيه باطلاً. لما كان ذلك ، وكان هذا البطلان فيه معني سقوط الحكم الصادر في غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 29743 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 14 / 4 / 1997 )
* وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوي.
وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوي عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي ايضا بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ولا تسري في شأنها احكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركا دعواه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 17660 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1997 )
* يتعين القضاء بانقضاء الدعوي الجنائية إذا كانت وفاة المتهم قد حدثت بعد رفع الدعوي الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها.
لما كانت وفاة المتهم قد حدثت بعد رفع الدعوي الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة له طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 13316 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 22 / 4 / 1998 )
* وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تنقضي أيضا بمضي المدة المقررة في المادة 14 من ذات القانون، ولا تسري في شانها أحكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركا دعواه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 11362 - لسنة 67 - تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2006 )
454 - تطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بالصلح :
* التصالح الذى يترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية – مفهومه.
لما كانت المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1991 تنص علي أن تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الي النيابة بالعامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوي عنها إلا بطلب منه ويكون وزير المالية أو من ينيبه حتي تاريخ رفع الدعوي الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100 مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصالح مع الممول مقابل دفع مقابل يعادل 150 مما لم يؤدي من الضريبة ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة علي الدخل التي تستحق علي الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه وفي جميع الأحوال تقضي الدعوي العمومية بالصلح. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه بعد أن ورد وصف التهم المسندة الي المطعون ضده وأقوال شاهدي الإثبات وتقرير فحص حالة المطعون ضد الضريبية ليس قضاءه بانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح علي قوله وحيث حضر المتهم جلسة المحكمة وقرر تصالح مع مصلحة الضرائب وقدم الشاهد الاول ... المفتش الفني بمكافحة التهرب الضريبي صورة طبق الأصل من التصالح النهائي بين المتهم ومصلحة الضرائب. وإذ كان البين من مطالعة المستند الذي قدمه الشاهد المذكور أنه لا يعدو أن يكون بيانات الحالات المعروضة علي لجنة التصالح ولم تضمن موافقة وزير المالية أو من ينيبه علي الصلح ومن ثم لايكون المطعون ضده قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحا قانونيا وفق عرفته المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1991 سالفة البيان فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 22172 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2002 )
* اذا تم الصلح اثناء نظر الدعوي وجب علي المحكمة ان تحكم بانقضاء الدعوي الجنائية.
لما كان مؤدي نص المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم رسوم الانتاج او الاستهلاك علي الكحول المنطبق علي واقعة الدعوي تجيز لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في مثل هذا النوع من الجرائم في جميع الاحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوي امام المحكمة او بعد الفصل فيها بحكم بات ويترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة اذا تم الصلح اثناء نظر الدعوي ان يحكم بانقضاء الدعوي الجنائية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه لثبوت سداده الضريبة ورسوم الانتاج عن السلعة محل الاتهام حسبما أكده الخبير المنتدب في الدعوي بتقريره وهو ما يلتقي في النتيجة مع القضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح فان الطعن برمته يكون علي غير اساس متعينا التقرير بعدم قبوله موضوعا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 23875 - لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2003 )
* القانون رقم 174 لسنة 1998 - المادة 18 مكررا ( أ ) المضافة الي قانون الإجراءات الجنائية – أثر التصالح علي انقضاء الدعوي الجنائية.
* لما كان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 باضافة المادة 18 مكررا ( أ ) الي قانون الإجراءات الجنائية التي جري نصها علي انه " للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 ( فقرات اولي وثانية ) ، 242 ( فقرات اولي وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة اولي ) ، 265 ، 321 مكررا ، 323 ، 323 مكررا ، 323 مكررا اولا ، 324 مكررا ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان اولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفي الاحوال الاخري التي ينص عليها القانون ان يطلب الي النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا اثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة " وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوي. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي ان المجني عليها تصالحت مع الطاعن والمحكوم عليه الاخر عن الجريمة التي دينا بها فان المادة 18 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الاخر ........... لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به ولوحدة الواقعة وذلك عملا بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض سالف الاشارة اليه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 8107 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2003 )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح واطرحه في قوله : " عن طلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادتين 18 مكرراً فقرة أ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل والمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن قانون ضمانات وحوافر الاستثمار فمردود بأنه من المقرر بنص المادة18 مكرراً (أ) من القانون المشار إليه أنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات والجنح الواردة على سبيل الحصر في تلك المادة كما أنه يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الجرائم المسندة للمتهمين جنايات لا ينطبق عليها نص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وليست من بين الجرائم سالفة البيان أما بالنسبة للمادة 7 مكرر فهي تنطبق على المستثمر سواء بصفته أو بشخصه أو المشترك
في ارتكابها شريطة أن تكون في نطاق الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار ، في حين أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون تخرج عن أنشطة هذا القانون وعن طبيعة وظائفهم وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الاتهام ومن ثم يكون الدفع غير سديد ... ".
( النقض الجنائي - طعن رقم 14934 - لسنة 83 - تاريخ الجلسة 4/ 2/ 2014 )