تطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بوضع الحكم والتوقيع عليه واصداره :
* تحرير الحكم بأسلوب ملتو ومعقد لا يبطله.
لا يبطل الحكم أن يكون محرراً بأسلوب ملتو معقد مادام أنه عند التأمل فيه يري أن أدلته في ذاتها مفهومة موصلة إلي النتيجة التي خلص اليها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 278 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1932 )
* لا بطلان للحكم إذا لم يحصل التوقيع عليه قبل إغفال دور الإنعقاد أو إذا لم يحرر وقت النطق به.
إن المادتين 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و 91 من قانون المرافعات لم تقضيا ببطلان الحكم إذا لم يحصل التوقيع عليه قبل إغفال دور الإنعقاد أو إذا لم يحرر وقت النطق به ، بل كل ما أورده الشارع من هاتين المادتين هو الحض علي الإسراع في تحرير أسباب الأحكام وتوقيعها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1287 - لسنة 6 ق تاريخ الجلسة 27 / 4 / 1936 )
* عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة فى الدعوي علي مسودة الحكم الذي إشترك فى إصداره ولم يحضر النطق به لا يستوجب البطلان .
إن عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة في الدعوي علي مسودة الحكم الذي إشترك في إصداره ولم يحضر النطق به ، كما هو مقتضي المادة 102 من قانون المرافعات ، لا يستوجب البطلان. لأن القانون إذ لم ينص في هذ المادة علي البطلان في هذه الحالة ، مع أنه قد نص عليه في المادتين 100 و 103 من القانون المذكور قد دل بذلك علي أنه لا تعتبر هذه المخالفة مستوجبة للبطلان .
( النقض الجنائي - طعن رقم 694 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 17 / 2 / 1941 )
* إذا لم يوجد أي توقيع للقاضي الذي سمع الدعوي ولم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضي لم يشترك بالفعل فى إصدار الحكم.
إن الشارع إذ نص في المادة 102 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية علي أنه إذا
حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوي مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفي بأن يوقع علي نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته - إذ نص علي ذلك ، ولم ينص علي البطلان إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عني بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة في المواد السابقة علي هذه المادة والمواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوي ، ولم يرد أن يرتب علي مخالفة هذا الإجراء أي بطلان. فإذا لم يوجد أي توقيع للقاضي الذي سمع الدعوي و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضي لم يشترك بالفعل في إصدار الحكم ، ففي هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول المادة 100 من القانون المذكور. و كلما ثبت إشتراك هذا القاضي في الحكم كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت. فالتوقيع علي مسودة الحكم لا علي النسخة الأصلية لا يبطل الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 697 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 19 / 5 / 1941 )
* إذا توفى الرئيس بعد الحكم ، أو عرض له مانع قهري ، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم ووقعه بدلاً عنه فلا يقبل بناء علي ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة ، أو أنها لم تكن هي التي تناولتها المداولة.
إنه وإن كان القضاء قد جري علي عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التي تبنيه عليها ، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان ، إذ لا يتصور أن تصدر المحكمة حكماً إلا بعد أن تكون قد فكرت وتناقشت وإستقرت علي الأسباب التي تعتمد عليها فيه بحيث لا يكون باقياً بعد النطق به سوي صياغة أسبابه علي أساس ما تقرر في المداولة. وهذه يقوم بها أي واحد من القضاة الذين إشتركوا في المداولة. ولما كان التوقيع علي الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة إقرار بما حصل فإنه يكفي فيه أن يكون من أي واحد ممن تداولوا في الحكم ، إذ الرئيس وزملاؤه في قوة هذا الإقرار سواء وليس النص علي إختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده. وإذن فإذا توفي الرئيس بعد الحكم ، أو عرض له مانع قهري ، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم و وقعه بدلاً عنه ، فلا يقبل بناء علي ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة ، أو أنها لم تكن هي التي تناولتها المداولة ، فإن الرئيس في هذا الخصوص حكمه حكم زملائه. علي أنه لو كان الشارع قد رأي أن يرتب البطلان علي عدم توقيع الرئيس لما فاته أن ينص علي ذلك صراحة في المادة 104 من قانون المرافعات ، كما حرص علي أن يفعل في المواد التي سبقتها مباشرة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 521 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1943 )
* إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم قد تلي بحضور جميع أعضاء الدائرة فإنه لا يكون ثمة وجه للنعي علي هذا الحكم بأنه غير موقع من أعضاء الدائرة جميعاً .
إن المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات حين نصت علي أن الحكم يوقع عليه قبل إقفال دور الإنعقاد ... إلخ لم تقض بوجوب التوقيع عليه من جميع أعضاء الدائرة التي سمعت الدعوي وحكمت فيها وإلا كان باطلاً. فيكفي إذن توقيع رئيس الدائرة عليه إيذاناً بأن هذا هو ما حكمت به المحكمة ، اللهم إلا إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوها مانع يمنع من الحضور وقت تلاوة الحكم فإنه يجب في هذه الحالة أن يوقع القاضي المذكور علي مسودته إيذاناً بأنه إشترك في إصداره. فإذا كان الثابت من الإطلاع علي مسودة الحكم وعلي نسخته الأصلية أنه موقع علي كليهما من رئيس الدائرة التي سمعت الدعوي ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم قد تلي بحضور جميع أعضاء هذه الدائرة ، فإنه لا يكون ثمة وجه للنعي علي هذا الحكم بأنه غير موقع من أعضاء الدائرة جميعاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 913 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1946 )
* حكم - عدم جواز توقيع القاضي علي الحكم بعد زوال صفته.
الحكم لا يعتبر له وجود في نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضي الذي أصدره. ثم هو من حيث أنه ورقة أميرية لا يكتسب صفته الرسمية إلا إذا كان موقعه موظفا عند التوقيع ، واذن فمتي زالت صفة القاضي عن رئيس المحكمة التي قضت في الدعوي فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه اياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية ولا يجعل منها بالتالي حكما مستوفيا الشكل القانوني ، وإذا لم يكن موجودا في الدعوي غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع آخر ممن اشتركوا مع موقعها في الفصل في القضية فإن الدعوي تكون كأنها لا حكم فيها.
( النقض الجنائى 21 مايو سنة 1946 مجموعة القواعد
القانونية س 7 رقم 163 ص 157 )
* حكم - لا عبرة بما يرد بمحضر الجلسة مخالفا لمـا جاء بالحكم وما اثبته القاضي بخطه فى رول القضية يوم النطق به.
متي كان الحكم مطابقا لمـا أثبته القاضي بخطه في رول الجلسة يوم النطق به ولمـا دونه كاتب الجلسة علي غلاف الدوسيه وقت صدوره ، فإن مايكون قد جاء بمحضر الجلسة علي خلاف ذلك لا يكون له من تأثير في صحة الحكم ، إذ هذا لايعدو ان يكون مجرد خطأ في الكتابة.
( النقض الجنائى 21 يناير سنة 1947 مجموعة القواعد
القانونية س 7 رقم 289 ص 283 )
* عدم التزام القاضي التوقيع علي الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الأصلية.
إن القانون لا يوجب وضع امضاء رئيس المحكمة علي الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الأصلية. فمتي كان لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم توقيع ثابت علي مسودة الحكم الأصلية الشاملة للاسباب والمنطوق فلا يكون ثمة اخلال بما يوجبه القانون.
( النقض الجنائى 16 فبراير سنة 1948 مجموعة القواعد
القانونية س 7 رقم 539 ص 500 )
* جواز توقيع أحد الأعضاء علي الحكم إذا عرض للرئيس مانع قهري منعه من توقيعه.
إذا ما توفي رئيس الجلسة بعد الحكم أو عرض له مانع قهري ، فحرر أحد الأعضاء الاخرين أسباب الحكم ووقعه بدلا عنه فهذا لا يبطل الحكم ولا يقبل القول بأن هذه الأسباب لم تكن محل مداولة جميع القضاة أو انها لم تكن هي التي تناولتها المداولة لان المفروض ان الحكم لا ينطق به إلا بعد المداولة فيه وفي أسبابه.
( النقض الجنائى 18 مايو سنة 1948 مجموعة القواعد
القانونية س 7 رقم 609 ص 569 )
* إهمال كاتب الجلسة التوقيع علي محضر الجلسة والحكم لا يبطلهما. اهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة والحكم لا يترتب عليه وحده بطلانهما ، بل أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما. والمـادة 350 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديدة - أسوة بالمـادة 104 من قانون المرافعات القديم - لا تنص علي البطلان إذا لم يوقع الكاتب الحكم مما مفاده أنه لا يترتب علي اهمال الكاتب التوقيع بطلان الحكم أو بطلان اجراءات المحاكمة ، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان علي عدم التوقيع لمـا فاته أن ينص علي ذلك صراحة في المـادة 350 كما
حرص علي ان يفعل في المواد التي سبقتها مباشرة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 472 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1950 )
* الحكم لا يبطل إلا إذا إنقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه.
إن قانون تحقيق الجنايات وقانون تشكيل محاكم الجنايات قد تكفلا بتنظيم وضع الأحكام الصادرة في المواد الجنائية والتوقيع عليها و بيان واجب القضاة وحقوق ذوي الشأن في هذا الخصوص. ولما كان للقاضي بموجب أحكام القانونين المشار إليهما وما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة في تفسيرهما أن يوقع علي هذه الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها وأنه إذا تجاوزها فيكون لأطراف الخصومة أن يطلبوا إلي محكمة النقض إعطاءهم مهلة يقدمون فيها أسباب طعنهم علي الحكم بعد التوقيع عليه وأن الحكم لا يبطل إلا إذا إنقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه ، وإذن فلا يكون ثمة محل للرجوع إلي قانون المرافعات .
( النقض الجنائي - طعن رقم 901 - لسنة 21 ق تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1952 )
* بطلان الحكم إذا لم يوقع عليه بعد مضي ثلاثين يوما من اصداره.
متي كان الطاعن حين توجه إلي قلم كتاب المحكمة للإطلاع علي الحكم في اليوم الثلاثين من يوم صدوره ، لم يجده مودعا به وقد حصل علي شهادة بذلك محررة في آخر ساعات العمل من ذلك اليوم وتأكد هذا بشهادة أخري بعدئذ بيومين. متي كان ذلك ، فإن الحكم يكون باطلا طبقا للمـادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا عبرة بما اثبته قلم الكتاب علي الشهادة الأخيرة من أن الحكم قد ورد للتسليم بعد تحريرها واثناء تسليمها للطاعن في الساعة الواحدة والنصف مساء ذلك بأنه قد ثبت من الشهادة السابقة عليها أنه قد مضي ثلاثون يوما علي صدور الحكم دون حصول التوقيع عليه وايداعه قلم الكتاب ، والشهادة الثانية وان ثبت فيها أن الحكم وصل أثناء تسليمها للطاعن في اليوم الثاني والثلاثين إلا أنها تؤكد ما أثبتته الأولي من أن الطاعن حين توجه للقلم في اليوم الثلاثين لم يجد الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2438 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 15 / 2 / 1954 )
* لم يفرض الشارع جزاء علي التأخر فى التوقيع علي محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلي تأخير توقيع الأحكام . إن ما تنص عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت عليها المادة 381 من ذلك القانون من وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة يوقع رئيس المحكمة وكاتبها علي كل صفحة منه في اليوم التالي علي الأكثر ، هو من قبيل تنظيم الإجراءات ، ولم يفرض الشارع جزاء علي التأخر في التوقيع علي محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلي تأخير توقيع الأحكام .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1046 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1954 )
* ثبوت أن القاضي الذي اشترك فى المداولة ووقع علي مسودة الحكم لم يسمع المرافعة فى الدعوي - أثره - بطلان الحكم - المـادة 339 مرافعات.
متي تبين أن القاضي الذي اشترك في المداولة ووقع علي مسودة الحكم لم يسمع المرافعة في الدعوي فإن الحكم يكون باطلا طبقا للمـادة 339 من قانون المرافعات.
( النقض الجنائى 12 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 36 )
* تنظيم التوقيع علي الحكم وبيان واجب القضاة وحقوق
المتقاضين فى هذا الشأن - المرجع فيه إلي قانون الاجراءات الجنائية - الرجوع إلي قانون المرافعات - محله : لسد نقص أو للاعانة علي تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى ذلك القانون.
تنظيم التوقيع علي الأحكام الصادرة في المواد الجنائية وبيان واجب القضاة وحقوق المتقاضين وغيرها من مواد التنظيم مبينة في قانون الاجراءات الجنائية مما لا محل معه للرجوع إلي قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للاعانة علي تنفيذ القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون.
( النقض الجنائى 7 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 142 )
* القول بطلان اجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم في خلال ثلاثين يوما من سماع المرافعة - لا محل له - عدم تحديد قانون الاجراءات أجلا للنطق بالحكم.
لم يحدد قانون الاجراءات أجلا للنطق بالحكم وانما أجب فقط التوقيع علي الاحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها علي ان تبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوما من يوم صدورها دون التوقيع عليها. وعلي ذلك فلا محل للقول ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم في خلال ثلاثين يوما من سماع المرافعة.
( النقض الجنائى 6 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 315 )
* حضور المتهم بجلسة المرافعة أو اعلانه لها اعلانا صحيحا - اعلانه بالجلسة المحددة لصدور الحكم - غير لازم.
لا يوجب القانون اعلان المتهم للجلسة التي حددت لصدور الحكم متي كان حاضرا بجلسة المرافعة أو معلنا لها اعلانا صحيحا .
( النقض الجنائى 3 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 498 )
* تأجيل محكمة الجنايات النطق بالحكم إلي ما بعد دور الانعقاد - لا مخالفة فيه للقانون.
لم ينص قانون الاجراءات الجنائية علي البطلان إلا في حالة عدم التوقيع علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق به ، فإن قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلي ما بعد دور الانعقاد لا تكون قد خالفت القانون في شيء.
( النقض الجنائى 10 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 536 )
* التوقيع علي الحكم بعد تحريره - كفاية توقيع رئيس المحكمة و الكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرته - المـادة 312 اجراءات.
التوقيع علي الأحكام بعد تحريرها انما يكتفي فيه بتوقيع رئيس المحكمة والكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم طبقا لنص المـادة 312 من قانون الاجراءات.
( النقض الجنائى أول مايو سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 701 )
* عدم اشتراك القاضي الذي سمع المرافعة فى الهيئة التي نطقت
بالحكم - عدم توقيعه علي مسودة الحكم أو علي قائمته - بطلان الحكم.
متي كان القاضي ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة ولم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم ومع ذلك فإنه لم يوقع علي مسودته أو علي قائمة الحكم كما توجب ذلك المـادة 342 من قانون المرافعات - فـإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان.
( النقض الجنائى 26 يونية سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1925 )
* استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد الحكم فيها - خطأ.
إن صدور الحكم والنطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود الي نظرها بما لها من سلطة قضائية ، كما لايجوز لها تعديل حكمها فيها أو اصلاحه إلا بناء علي الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المـادي المنصوص عليه في المـادة 337 أ .ح ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أمرت باستبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم المقرر بعد الحكم فيها فإنها تكون قد أخطأت.
( النقض الجنائى 10 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 644 )
* تحرير الحكم الاستئنافى الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه - علة ذلك ?
تحرير الحكم علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، ما دام قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذا بأسبابه ، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.
( النقض الجنائى 9 فبراير سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 175 )
* ما يقطع بحصول التوقيع علي الحكم هو ظهور الآثار المنبئة عن ذلك .
إذا كان يبين من الإطلاع علي الحكم الإبتدائي أنه كان موقعاً تحت كلمة القاضي بتوقيع بالقلم " الكوبيا " وأن آثاره لأزالت ظاهرة ، وقد تماثل لون رصاص القلم الموقع به علي محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم الإبتدائي مع لون آثار القلم الموجودة تحت كلمة القاضي بالحكم الإبتدائي مما يقطع بأن توقيع القاضي كان موجوداً بالحكم ، وفضلاً عن ذلك فلو صح ما يقوله الطاعن من أن الحكم الإبتدائي كان خالياً من توقيع القاضي لبادر لإثارة ذلك أمام المحكمة الإستئنافية ، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم توقيع القاضي علي الحكم الإبتدائي وبالتالي بطلانه وبطلان الحكم الإستئنافي الذي أيده لأسبابه يكون علي غير أساس.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2363 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1961 )
* علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها إلا ما أستثني بنص صريح. علانية النطق بالحكم - عملاً بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما أستثني بنص صريح - تحقيقاً للغاية التي تؤخاها الشارع وهي تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان إليه.
فإذا كان محضر الجلسة والحكم - وهما من أوراق الدعوي التي تكشف عن سير إجراءات
المحاكمة حتي صدور الحكم - لا يستفاد منهما صدوره في جلسة علنية بل الواضح منهما أنه قد صدر في جلسة سرية ، فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان الذي يستوجب نقضه ، أخذاً بنص المادة 331 التي ترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
( النقض الجنائي - طعن رقم 988 - لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1962 )
* اعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكـم فيها - غير لازم - متي كـان حاضـرا جلسة المرافعة أو معلنا بها اعلانا صحيحا.
من المقرر قانونا أنه لا يلزم اعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها - متي كان حاضرا جلسة المرافعة أو معلنا بها اعلانا صحيحا طالمـا أن الدعوي نظرت علي وجه صحيح في القانون واستوفي كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوي للحكم فيها فإن صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه المرحلة مرحلة المدالة واصدار الحكم وفي هذا الوضع تكون الدعوي بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع علي الخصوم ابداء أي دفاع فيها.
( النقض الجنائى 17 نوفمبر سنة 1964 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 15 ص 687 )
* النطق بالحكم - لم يحدد القانون له أجلا معينا.
من المقرر أن قانون الاجراءات الجنائية لم يحدد أجلا للنطق بالحكم وانما أوجب فقط التوقيع علي الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها، علي أن يبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوما من يوم صدورها دون التوقيع عليها ولا محل للرجوع إلي قانون المرافعات فيما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى أول مارس سنة 1965 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 16 ص 179 )
* العبرة فى الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة - المسودة لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم.
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة فهي التي تحفظ في ملف الدعوي وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، أما المسودة - فهي لاتعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وللمحكمة كامل الحرية في أن تجري فيها ما يتراءي لها من تعديل في شأن الوقائع والأسباب الي وقت تحرير الحكم والتوقيع عليه - فإنها لا تغني عن الحكم بالمعني المتقدم شيئا.
( النقض الجنائى 17 مايو سنة 1965 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 16 ص 479 )
* خلو الحكم من تاريخ إصداره يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه.
من المقرر أن الحكم بإعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل علي البيانت الجوهرية التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه ، و تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم هو من تلك البيانات الجوهرية ، فإن خلا الحكم من تاريخ صدوره كان باطلاً ولا يشفع في هذا أن يكون محضر الجلسة قد إستوفي هذا البيان لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة ، إلا أن ورقة الحكم هي من الأوراق
الرسمية التي يجب أن تحمل في ذاتها تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً. وأن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده ، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض وذلك عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ولما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 35 من هذا القانون هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخري أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة ، و أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني - وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر علي خلاف هذا الأصل هو رخصة إستثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة علي سبيل الحصر إذ تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوي أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوي. وكان خلو الحكم من تاريخ إصداره لا يندرح تحت إحدي هذه الحالات بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند " ثانياً " من الماة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند " أولاً " من المادة المذكورة و الذي لا ينصرف إلا إلي مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات و القوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية. و من ثم فلا يلتفت إلي ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1718 - لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1965 )
* الشهادة التي يصح الإعتداد بها فى إثبات عدم التوقيع علي الحكم فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التي تثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعاً عليه علي الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد .
من المقرر أن الشهادة التي يصح الإعتداد بها في إثبات عدم التوقيع علي الحكم في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التي تثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعاً عليه علي الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد. فلا عبرة في هذا المقام بالشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من رئيس القلم الجنائي بنيابة وسط القاهرة بتاريخ 30 يناير سنة 1965 متضمنة أن سكرتير جلسة الجنح المستأنفة التي عقدت في يوم 27 ديسمبر سنة 1964 - و هو اليوم الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه - قد تغيب عن عمله بأجازة عارضة يومي 30 ، 31 يناير سنة 1965 و أنه بالبحث عن ملف القضية لم يعثر عليه " بدولابه " و لم يتسن الإستدلال عليه لهذا السبب ، ذلك بأن ما سطر في الشهادة سالفة الذكر لا يجدي في نفي حصول التوقيع علي الحكم المطعون فيه و إيداعه في الميعاد القانوني .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1976 - لسنة 35 ق تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1966 )
* التوقيع علي الحكم إنما قصد منه إستيفاء ورقته شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها فى الإثبات وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن إشتركوا فى إصداره .
نصت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 علي أنه : " يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان و يوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين إشتركوا معه في إصداره ".
وقد دل الشارع بذلك علي أن التوقيع علي الحكم إنما قصد منه إستيفاء ورقته شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها في الإثبات وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن إشتركوا في إصداره. أما النص علي إختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده ، فإن عرض له مانع قهري - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً - فوقع الحكم نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين فلا يصح أن ينعي علي ذلك الإجراء بالبطلان لإستناده في ذلك إلي قاعدة مقررة في القانون بما لا يحتاج إلي إنابة خاصة أو إذن في إجرائه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1847 - لسنة 36 ق تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1967 )
* تحرير الحكم بأسلوب ملتو ومعقد لا يبطله.
لا يبطل الحكم أن يكون محرراً بأسلوب ملتو معقد مادام أنه عند التأمل فيه يري أن أدلته في ذاتها مفهومة موصلة إلي النتيجة التي خلص اليها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 278 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1932 )
* لا بطلان للحكم إذا لم يحصل التوقيع عليه قبل إغفال دور الإنعقاد أو إذا لم يحرر وقت النطق به.
إن المادتين 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و 91 من قانون المرافعات لم تقضيا ببطلان الحكم إذا لم يحصل التوقيع عليه قبل إغفال دور الإنعقاد أو إذا لم يحرر وقت النطق به ، بل كل ما أورده الشارع من هاتين المادتين هو الحض علي الإسراع في تحرير أسباب الأحكام وتوقيعها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1287 - لسنة 6 ق تاريخ الجلسة 27 / 4 / 1936 )
* عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة فى الدعوي علي مسودة الحكم الذي إشترك فى إصداره ولم يحضر النطق به لا يستوجب البطلان .
إن عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة في الدعوي علي مسودة الحكم الذي إشترك في إصداره ولم يحضر النطق به ، كما هو مقتضي المادة 102 من قانون المرافعات ، لا يستوجب البطلان. لأن القانون إذ لم ينص في هذ المادة علي البطلان في هذه الحالة ، مع أنه قد نص عليه في المادتين 100 و 103 من القانون المذكور قد دل بذلك علي أنه لا تعتبر هذه المخالفة مستوجبة للبطلان .
( النقض الجنائي - طعن رقم 694 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 17 / 2 / 1941 )
* إذا لم يوجد أي توقيع للقاضي الذي سمع الدعوي ولم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضي لم يشترك بالفعل فى إصدار الحكم.
إن الشارع إذ نص في المادة 102 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية علي أنه إذا
حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوي مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفي بأن يوقع علي نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته - إذ نص علي ذلك ، ولم ينص علي البطلان إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عني بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة في المواد السابقة علي هذه المادة والمواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوي ، ولم يرد أن يرتب علي مخالفة هذا الإجراء أي بطلان. فإذا لم يوجد أي توقيع للقاضي الذي سمع الدعوي و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضي لم يشترك بالفعل في إصدار الحكم ، ففي هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول المادة 100 من القانون المذكور. و كلما ثبت إشتراك هذا القاضي في الحكم كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت. فالتوقيع علي مسودة الحكم لا علي النسخة الأصلية لا يبطل الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 697 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 19 / 5 / 1941 )
* إذا توفى الرئيس بعد الحكم ، أو عرض له مانع قهري ، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم ووقعه بدلاً عنه فلا يقبل بناء علي ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة ، أو أنها لم تكن هي التي تناولتها المداولة.
إنه وإن كان القضاء قد جري علي عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التي تبنيه عليها ، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان ، إذ لا يتصور أن تصدر المحكمة حكماً إلا بعد أن تكون قد فكرت وتناقشت وإستقرت علي الأسباب التي تعتمد عليها فيه بحيث لا يكون باقياً بعد النطق به سوي صياغة أسبابه علي أساس ما تقرر في المداولة. وهذه يقوم بها أي واحد من القضاة الذين إشتركوا في المداولة. ولما كان التوقيع علي الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة إقرار بما حصل فإنه يكفي فيه أن يكون من أي واحد ممن تداولوا في الحكم ، إذ الرئيس وزملاؤه في قوة هذا الإقرار سواء وليس النص علي إختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده. وإذن فإذا توفي الرئيس بعد الحكم ، أو عرض له مانع قهري ، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم و وقعه بدلاً عنه ، فلا يقبل بناء علي ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة ، أو أنها لم تكن هي التي تناولتها المداولة ، فإن الرئيس في هذا الخصوص حكمه حكم زملائه. علي أنه لو كان الشارع قد رأي أن يرتب البطلان علي عدم توقيع الرئيس لما فاته أن ينص علي ذلك صراحة في المادة 104 من قانون المرافعات ، كما حرص علي أن يفعل في المواد التي سبقتها مباشرة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 521 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1943 )
* إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم قد تلي بحضور جميع أعضاء الدائرة فإنه لا يكون ثمة وجه للنعي علي هذا الحكم بأنه غير موقع من أعضاء الدائرة جميعاً .
إن المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات حين نصت علي أن الحكم يوقع عليه قبل إقفال دور الإنعقاد ... إلخ لم تقض بوجوب التوقيع عليه من جميع أعضاء الدائرة التي سمعت الدعوي وحكمت فيها وإلا كان باطلاً. فيكفي إذن توقيع رئيس الدائرة عليه إيذاناً بأن هذا هو ما حكمت به المحكمة ، اللهم إلا إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوها مانع يمنع من الحضور وقت تلاوة الحكم فإنه يجب في هذه الحالة أن يوقع القاضي المذكور علي مسودته إيذاناً بأنه إشترك في إصداره. فإذا كان الثابت من الإطلاع علي مسودة الحكم وعلي نسخته الأصلية أنه موقع علي كليهما من رئيس الدائرة التي سمعت الدعوي ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم قد تلي بحضور جميع أعضاء هذه الدائرة ، فإنه لا يكون ثمة وجه للنعي علي هذا الحكم بأنه غير موقع من أعضاء الدائرة جميعاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 913 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1946 )
* حكم - عدم جواز توقيع القاضي علي الحكم بعد زوال صفته.
الحكم لا يعتبر له وجود في نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضي الذي أصدره. ثم هو من حيث أنه ورقة أميرية لا يكتسب صفته الرسمية إلا إذا كان موقعه موظفا عند التوقيع ، واذن فمتي زالت صفة القاضي عن رئيس المحكمة التي قضت في الدعوي فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه اياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية ولا يجعل منها بالتالي حكما مستوفيا الشكل القانوني ، وإذا لم يكن موجودا في الدعوي غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع آخر ممن اشتركوا مع موقعها في الفصل في القضية فإن الدعوي تكون كأنها لا حكم فيها.
( النقض الجنائى 21 مايو سنة 1946 مجموعة القواعد
القانونية س 7 رقم 163 ص 157 )
* حكم - لا عبرة بما يرد بمحضر الجلسة مخالفا لمـا جاء بالحكم وما اثبته القاضي بخطه فى رول القضية يوم النطق به.
متي كان الحكم مطابقا لمـا أثبته القاضي بخطه في رول الجلسة يوم النطق به ولمـا دونه كاتب الجلسة علي غلاف الدوسيه وقت صدوره ، فإن مايكون قد جاء بمحضر الجلسة علي خلاف ذلك لا يكون له من تأثير في صحة الحكم ، إذ هذا لايعدو ان يكون مجرد خطأ في الكتابة.
( النقض الجنائى 21 يناير سنة 1947 مجموعة القواعد
القانونية س 7 رقم 289 ص 283 )
* عدم التزام القاضي التوقيع علي الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الأصلية.
إن القانون لا يوجب وضع امضاء رئيس المحكمة علي الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الأصلية. فمتي كان لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم توقيع ثابت علي مسودة الحكم الأصلية الشاملة للاسباب والمنطوق فلا يكون ثمة اخلال بما يوجبه القانون.
( النقض الجنائى 16 فبراير سنة 1948 مجموعة القواعد
القانونية س 7 رقم 539 ص 500 )
* جواز توقيع أحد الأعضاء علي الحكم إذا عرض للرئيس مانع قهري منعه من توقيعه.
إذا ما توفي رئيس الجلسة بعد الحكم أو عرض له مانع قهري ، فحرر أحد الأعضاء الاخرين أسباب الحكم ووقعه بدلا عنه فهذا لا يبطل الحكم ولا يقبل القول بأن هذه الأسباب لم تكن محل مداولة جميع القضاة أو انها لم تكن هي التي تناولتها المداولة لان المفروض ان الحكم لا ينطق به إلا بعد المداولة فيه وفي أسبابه.
( النقض الجنائى 18 مايو سنة 1948 مجموعة القواعد
القانونية س 7 رقم 609 ص 569 )
* إهمال كاتب الجلسة التوقيع علي محضر الجلسة والحكم لا يبطلهما. اهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة والحكم لا يترتب عليه وحده بطلانهما ، بل أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما. والمـادة 350 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديدة - أسوة بالمـادة 104 من قانون المرافعات القديم - لا تنص علي البطلان إذا لم يوقع الكاتب الحكم مما مفاده أنه لا يترتب علي اهمال الكاتب التوقيع بطلان الحكم أو بطلان اجراءات المحاكمة ، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان علي عدم التوقيع لمـا فاته أن ينص علي ذلك صراحة في المـادة 350 كما
حرص علي ان يفعل في المواد التي سبقتها مباشرة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 472 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1950 )
* الحكم لا يبطل إلا إذا إنقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه.
إن قانون تحقيق الجنايات وقانون تشكيل محاكم الجنايات قد تكفلا بتنظيم وضع الأحكام الصادرة في المواد الجنائية والتوقيع عليها و بيان واجب القضاة وحقوق ذوي الشأن في هذا الخصوص. ولما كان للقاضي بموجب أحكام القانونين المشار إليهما وما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة في تفسيرهما أن يوقع علي هذه الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها وأنه إذا تجاوزها فيكون لأطراف الخصومة أن يطلبوا إلي محكمة النقض إعطاءهم مهلة يقدمون فيها أسباب طعنهم علي الحكم بعد التوقيع عليه وأن الحكم لا يبطل إلا إذا إنقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه ، وإذن فلا يكون ثمة محل للرجوع إلي قانون المرافعات .
( النقض الجنائي - طعن رقم 901 - لسنة 21 ق تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1952 )
* بطلان الحكم إذا لم يوقع عليه بعد مضي ثلاثين يوما من اصداره.
متي كان الطاعن حين توجه إلي قلم كتاب المحكمة للإطلاع علي الحكم في اليوم الثلاثين من يوم صدوره ، لم يجده مودعا به وقد حصل علي شهادة بذلك محررة في آخر ساعات العمل من ذلك اليوم وتأكد هذا بشهادة أخري بعدئذ بيومين. متي كان ذلك ، فإن الحكم يكون باطلا طبقا للمـادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا عبرة بما اثبته قلم الكتاب علي الشهادة الأخيرة من أن الحكم قد ورد للتسليم بعد تحريرها واثناء تسليمها للطاعن في الساعة الواحدة والنصف مساء ذلك بأنه قد ثبت من الشهادة السابقة عليها أنه قد مضي ثلاثون يوما علي صدور الحكم دون حصول التوقيع عليه وايداعه قلم الكتاب ، والشهادة الثانية وان ثبت فيها أن الحكم وصل أثناء تسليمها للطاعن في اليوم الثاني والثلاثين إلا أنها تؤكد ما أثبتته الأولي من أن الطاعن حين توجه للقلم في اليوم الثلاثين لم يجد الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2438 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 15 / 2 / 1954 )
* لم يفرض الشارع جزاء علي التأخر فى التوقيع علي محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلي تأخير توقيع الأحكام . إن ما تنص عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت عليها المادة 381 من ذلك القانون من وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة يوقع رئيس المحكمة وكاتبها علي كل صفحة منه في اليوم التالي علي الأكثر ، هو من قبيل تنظيم الإجراءات ، ولم يفرض الشارع جزاء علي التأخر في التوقيع علي محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلي تأخير توقيع الأحكام .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1046 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1954 )
* ثبوت أن القاضي الذي اشترك فى المداولة ووقع علي مسودة الحكم لم يسمع المرافعة فى الدعوي - أثره - بطلان الحكم - المـادة 339 مرافعات.
متي تبين أن القاضي الذي اشترك في المداولة ووقع علي مسودة الحكم لم يسمع المرافعة في الدعوي فإن الحكم يكون باطلا طبقا للمـادة 339 من قانون المرافعات.
( النقض الجنائى 12 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 36 )
* تنظيم التوقيع علي الحكم وبيان واجب القضاة وحقوق
المتقاضين فى هذا الشأن - المرجع فيه إلي قانون الاجراءات الجنائية - الرجوع إلي قانون المرافعات - محله : لسد نقص أو للاعانة علي تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى ذلك القانون.
تنظيم التوقيع علي الأحكام الصادرة في المواد الجنائية وبيان واجب القضاة وحقوق المتقاضين وغيرها من مواد التنظيم مبينة في قانون الاجراءات الجنائية مما لا محل معه للرجوع إلي قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للاعانة علي تنفيذ القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون.
( النقض الجنائى 7 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 142 )
* القول بطلان اجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم في خلال ثلاثين يوما من سماع المرافعة - لا محل له - عدم تحديد قانون الاجراءات أجلا للنطق بالحكم.
لم يحدد قانون الاجراءات أجلا للنطق بالحكم وانما أجب فقط التوقيع علي الاحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها علي ان تبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوما من يوم صدورها دون التوقيع عليها. وعلي ذلك فلا محل للقول ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم في خلال ثلاثين يوما من سماع المرافعة.
( النقض الجنائى 6 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 315 )
* حضور المتهم بجلسة المرافعة أو اعلانه لها اعلانا صحيحا - اعلانه بالجلسة المحددة لصدور الحكم - غير لازم.
لا يوجب القانون اعلان المتهم للجلسة التي حددت لصدور الحكم متي كان حاضرا بجلسة المرافعة أو معلنا لها اعلانا صحيحا .
( النقض الجنائى 3 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 498 )
* تأجيل محكمة الجنايات النطق بالحكم إلي ما بعد دور الانعقاد - لا مخالفة فيه للقانون.
لم ينص قانون الاجراءات الجنائية علي البطلان إلا في حالة عدم التوقيع علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق به ، فإن قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلي ما بعد دور الانعقاد لا تكون قد خالفت القانون في شيء.
( النقض الجنائى 10 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 536 )
* التوقيع علي الحكم بعد تحريره - كفاية توقيع رئيس المحكمة و الكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرته - المـادة 312 اجراءات.
التوقيع علي الأحكام بعد تحريرها انما يكتفي فيه بتوقيع رئيس المحكمة والكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم طبقا لنص المـادة 312 من قانون الاجراءات.
( النقض الجنائى أول مايو سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 701 )
* عدم اشتراك القاضي الذي سمع المرافعة فى الهيئة التي نطقت
بالحكم - عدم توقيعه علي مسودة الحكم أو علي قائمته - بطلان الحكم.
متي كان القاضي ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة ولم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم ومع ذلك فإنه لم يوقع علي مسودته أو علي قائمة الحكم كما توجب ذلك المـادة 342 من قانون المرافعات - فـإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان.
( النقض الجنائى 26 يونية سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1925 )
* استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد الحكم فيها - خطأ.
إن صدور الحكم والنطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود الي نظرها بما لها من سلطة قضائية ، كما لايجوز لها تعديل حكمها فيها أو اصلاحه إلا بناء علي الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المـادي المنصوص عليه في المـادة 337 أ .ح ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أمرت باستبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم المقرر بعد الحكم فيها فإنها تكون قد أخطأت.
( النقض الجنائى 10 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 644 )
* تحرير الحكم الاستئنافى الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه - علة ذلك ?
تحرير الحكم علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، ما دام قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذا بأسبابه ، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.
( النقض الجنائى 9 فبراير سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 175 )
* ما يقطع بحصول التوقيع علي الحكم هو ظهور الآثار المنبئة عن ذلك .
إذا كان يبين من الإطلاع علي الحكم الإبتدائي أنه كان موقعاً تحت كلمة القاضي بتوقيع بالقلم " الكوبيا " وأن آثاره لأزالت ظاهرة ، وقد تماثل لون رصاص القلم الموقع به علي محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم الإبتدائي مع لون آثار القلم الموجودة تحت كلمة القاضي بالحكم الإبتدائي مما يقطع بأن توقيع القاضي كان موجوداً بالحكم ، وفضلاً عن ذلك فلو صح ما يقوله الطاعن من أن الحكم الإبتدائي كان خالياً من توقيع القاضي لبادر لإثارة ذلك أمام المحكمة الإستئنافية ، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم توقيع القاضي علي الحكم الإبتدائي وبالتالي بطلانه وبطلان الحكم الإستئنافي الذي أيده لأسبابه يكون علي غير أساس.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2363 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1961 )
* علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها إلا ما أستثني بنص صريح. علانية النطق بالحكم - عملاً بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما أستثني بنص صريح - تحقيقاً للغاية التي تؤخاها الشارع وهي تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان إليه.
فإذا كان محضر الجلسة والحكم - وهما من أوراق الدعوي التي تكشف عن سير إجراءات
المحاكمة حتي صدور الحكم - لا يستفاد منهما صدوره في جلسة علنية بل الواضح منهما أنه قد صدر في جلسة سرية ، فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان الذي يستوجب نقضه ، أخذاً بنص المادة 331 التي ترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
( النقض الجنائي - طعن رقم 988 - لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1962 )
* اعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكـم فيها - غير لازم - متي كـان حاضـرا جلسة المرافعة أو معلنا بها اعلانا صحيحا.
من المقرر قانونا أنه لا يلزم اعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها - متي كان حاضرا جلسة المرافعة أو معلنا بها اعلانا صحيحا طالمـا أن الدعوي نظرت علي وجه صحيح في القانون واستوفي كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوي للحكم فيها فإن صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه المرحلة مرحلة المدالة واصدار الحكم وفي هذا الوضع تكون الدعوي بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع علي الخصوم ابداء أي دفاع فيها.
( النقض الجنائى 17 نوفمبر سنة 1964 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 15 ص 687 )
* النطق بالحكم - لم يحدد القانون له أجلا معينا.
من المقرر أن قانون الاجراءات الجنائية لم يحدد أجلا للنطق بالحكم وانما أوجب فقط التوقيع علي الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها، علي أن يبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوما من يوم صدورها دون التوقيع عليها ولا محل للرجوع إلي قانون المرافعات فيما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى أول مارس سنة 1965 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 16 ص 179 )
* العبرة فى الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة - المسودة لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم.
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة فهي التي تحفظ في ملف الدعوي وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، أما المسودة - فهي لاتعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وللمحكمة كامل الحرية في أن تجري فيها ما يتراءي لها من تعديل في شأن الوقائع والأسباب الي وقت تحرير الحكم والتوقيع عليه - فإنها لا تغني عن الحكم بالمعني المتقدم شيئا.
( النقض الجنائى 17 مايو سنة 1965 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 16 ص 479 )
* خلو الحكم من تاريخ إصداره يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه.
من المقرر أن الحكم بإعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل علي البيانت الجوهرية التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه ، و تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم هو من تلك البيانات الجوهرية ، فإن خلا الحكم من تاريخ صدوره كان باطلاً ولا يشفع في هذا أن يكون محضر الجلسة قد إستوفي هذا البيان لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة ، إلا أن ورقة الحكم هي من الأوراق
الرسمية التي يجب أن تحمل في ذاتها تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً. وأن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده ، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض وذلك عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ولما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 35 من هذا القانون هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخري أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة ، و أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني - وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر علي خلاف هذا الأصل هو رخصة إستثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة علي سبيل الحصر إذ تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوي أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوي. وكان خلو الحكم من تاريخ إصداره لا يندرح تحت إحدي هذه الحالات بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند " ثانياً " من الماة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند " أولاً " من المادة المذكورة و الذي لا ينصرف إلا إلي مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات و القوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية. و من ثم فلا يلتفت إلي ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1718 - لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1965 )
* الشهادة التي يصح الإعتداد بها فى إثبات عدم التوقيع علي الحكم فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التي تثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعاً عليه علي الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد .
من المقرر أن الشهادة التي يصح الإعتداد بها في إثبات عدم التوقيع علي الحكم في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التي تثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعاً عليه علي الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد. فلا عبرة في هذا المقام بالشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من رئيس القلم الجنائي بنيابة وسط القاهرة بتاريخ 30 يناير سنة 1965 متضمنة أن سكرتير جلسة الجنح المستأنفة التي عقدت في يوم 27 ديسمبر سنة 1964 - و هو اليوم الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه - قد تغيب عن عمله بأجازة عارضة يومي 30 ، 31 يناير سنة 1965 و أنه بالبحث عن ملف القضية لم يعثر عليه " بدولابه " و لم يتسن الإستدلال عليه لهذا السبب ، ذلك بأن ما سطر في الشهادة سالفة الذكر لا يجدي في نفي حصول التوقيع علي الحكم المطعون فيه و إيداعه في الميعاد القانوني .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1976 - لسنة 35 ق تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1966 )
* التوقيع علي الحكم إنما قصد منه إستيفاء ورقته شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها فى الإثبات وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن إشتركوا فى إصداره .
نصت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 علي أنه : " يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان و يوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين إشتركوا معه في إصداره ".
وقد دل الشارع بذلك علي أن التوقيع علي الحكم إنما قصد منه إستيفاء ورقته شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها في الإثبات وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن إشتركوا في إصداره. أما النص علي إختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده ، فإن عرض له مانع قهري - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً - فوقع الحكم نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين فلا يصح أن ينعي علي ذلك الإجراء بالبطلان لإستناده في ذلك إلي قاعدة مقررة في القانون بما لا يحتاج إلي إنابة خاصة أو إذن في إجرائه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1847 - لسنة 36 ق تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1967 )