مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بوضع الحكم والتوقيع عليه واصداره :   Emptyتطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بوضع الحكم والتوقيع عليه واصداره :

more_horiz
تطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بوضع الحكم والتوقيع عليه واصداره : 
* تحرير الحكم بأسلوب ملتو ومعقد لا يبطله. 
لا يبطل الحكم أن يكون محرراً بأسلوب ملتو معقد مادام أنه عند التأمل فيه يري أن أدلته في ذاتها مفهومة موصلة إلي النتيجة التي خلص اليها. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 278 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1932 )
* لا بطلان للحكم إذا لم يحصل التوقيع عليه قبل إغفال دور الإنعقاد أو إذا لم يحرر وقت النطق به.
إن المادتين 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و 91 من قانون المرافعات لم تقضيا ببطلان الحكم إذا لم يحصل التوقيع عليه قبل إغفال دور الإنعقاد أو إذا لم يحرر وقت النطق به ، بل كل ما أورده الشارع من هاتين المادتين هو الحض علي الإسراع في تحرير أسباب الأحكام وتوقيعها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1287 - لسنة 6 ق تاريخ الجلسة 27 / 4 / 1936 )
* عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة فى الدعوي علي مسودة الحكم الذي إشترك فى إصداره ولم يحضر النطق به لا يستوجب البطلان .
إن عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة في الدعوي علي مسودة الحكم الذي إشترك في إصداره ولم يحضر النطق به ، كما هو مقتضي المادة 102 من قانون المرافعات ، لا يستوجب البطلان. لأن القانون إذ لم ينص في هذ المادة علي البطلان في هذه الحالة ، مع أنه قد نص عليه في المادتين 100 و 103 من القانون المذكور قد دل بذلك علي أنه لا تعتبر هذه المخالفة مستوجبة للبطلان .
( النقض الجنائي - طعن رقم 694 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 17 / 2 / 1941 )
* إذا لم يوجد أي توقيع للقاضي الذي سمع الدعوي ولم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضي لم يشترك بالفعل فى إصدار الحكم.
إن الشارع إذ نص في المادة 102 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية علي أنه إذا
حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوي مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفي بأن يوقع علي نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته - إذ نص علي ذلك ، ولم ينص علي البطلان إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عني بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة في المواد السابقة علي هذه المادة والمواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوي ، ولم يرد أن يرتب علي مخالفة هذا الإجراء أي بطلان. فإذا لم يوجد أي توقيع للقاضي الذي سمع الدعوي و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضي لم يشترك بالفعل في إصدار الحكم ، ففي هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول المادة 100 من القانون المذكور. و كلما ثبت إشتراك هذا القاضي في الحكم كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت. فالتوقيع علي مسودة الحكم لا علي النسخة الأصلية لا يبطل الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 697 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 19 / 5 / 1941 )
* إذا توفى الرئيس بعد الحكم ، أو عرض له مانع قهري ، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم ووقعه بدلاً عنه فلا يقبل بناء علي ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة ، أو أنها لم تكن هي التي تناولتها المداولة.
إنه وإن كان القضاء قد جري علي عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التي تبنيه عليها ، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان ، إذ لا يتصور أن تصدر المحكمة حكماً إلا بعد أن تكون قد فكرت وتناقشت وإستقرت علي الأسباب التي تعتمد عليها فيه بحيث لا يكون باقياً بعد النطق به سوي صياغة أسبابه علي أساس ما تقرر في المداولة. وهذه يقوم بها أي واحد من القضاة الذين إشتركوا في المداولة. ولما كان التوقيع علي الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة إقرار بما حصل فإنه يكفي فيه أن يكون من أي واحد ممن تداولوا في الحكم ، إذ الرئيس وزملاؤه في قوة هذا الإقرار سواء وليس النص علي إختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده. وإذن فإذا توفي الرئيس بعد الحكم ، أو عرض له مانع قهري ، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم و وقعه بدلاً عنه ، فلا يقبل بناء علي ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة ، أو أنها لم تكن هي التي تناولتها المداولة ، فإن الرئيس في هذا الخصوص حكمه حكم زملائه. علي أنه لو كان الشارع قد رأي أن يرتب البطلان علي عدم توقيع الرئيس لما فاته أن ينص علي ذلك صراحة في المادة 104 من قانون المرافعات ، كما حرص علي أن يفعل في المواد التي سبقتها مباشرة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 521 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1943 )
* إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم قد تلي بحضور جميع أعضاء الدائرة فإنه لا يكون ثمة وجه للنعي علي هذا الحكم بأنه غير موقع من أعضاء الدائرة جميعاً .
إن المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات حين نصت علي أن الحكم يوقع عليه قبل إقفال دور الإنعقاد ... إلخ لم تقض بوجوب التوقيع عليه من جميع أعضاء الدائرة التي سمعت الدعوي وحكمت فيها وإلا كان باطلاً. فيكفي إذن توقيع رئيس الدائرة عليه إيذاناً بأن هذا هو ما حكمت به المحكمة ، اللهم إلا إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوها مانع يمنع من الحضور وقت تلاوة الحكم فإنه يجب في هذه الحالة أن يوقع القاضي المذكور علي مسودته إيذاناً بأنه إشترك في إصداره. فإذا كان الثابت من الإطلاع علي مسودة الحكم وعلي نسخته الأصلية أنه موقع علي كليهما من رئيس الدائرة التي سمعت الدعوي ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم قد تلي بحضور جميع أعضاء هذه الدائرة ، فإنه لا يكون ثمة وجه للنعي علي هذا الحكم بأنه غير موقع من أعضاء الدائرة جميعاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 913 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1946 )
* حكم - عدم جواز توقيع القاضي علي الحكم بعد زوال صفته. 
الحكم لا يعتبر له وجود في نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضي الذي أصدره. ثم هو من حيث أنه ورقة أميرية لا يكتسب صفته الرسمية إلا إذا كان موقعه موظفا عند التوقيع ، واذن فمتي زالت صفة القاضي عن رئيس المحكمة التي قضت في الدعوي فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه اياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية ولا يجعل منها بالتالي حكما مستوفيا الشكل القانوني ، وإذا لم يكن موجودا في الدعوي غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع آخر ممن اشتركوا مع موقعها في الفصل في القضية فإن الدعوي تكون كأنها لا حكم فيها.
 ( النقض الجنائى 21 مايو سنة 1946 مجموعة القواعد  
القانونية س 7 رقم 163 ص 157 ) 
* حكم - لا عبرة بما يرد بمحضر الجلسة مخالفا لمـا جاء بالحكم وما اثبته القاضي بخطه فى رول القضية يوم النطق به. 
متي كان الحكم مطابقا لمـا أثبته القاضي بخطه في رول الجلسة يوم النطق به ولمـا دونه كاتب الجلسة علي غلاف الدوسيه وقت صدوره ، فإن مايكون قد جاء بمحضر الجلسة علي خلاف ذلك لا يكون له من تأثير في صحة الحكم ، إذ هذا لايعدو ان يكون مجرد خطأ في الكتابة. 
( النقض الجنائى 21 يناير سنة 1947 مجموعة القواعد 
 القانونية س 7 رقم 289 ص 283 )
* عدم التزام القاضي التوقيع علي الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الأصلية. 
إن القانون لا يوجب وضع امضاء رئيس المحكمة علي الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الأصلية. فمتي كان لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم توقيع ثابت علي مسودة الحكم الأصلية الشاملة للاسباب والمنطوق فلا يكون ثمة اخلال بما يوجبه القانون.  
( النقض الجنائى 16 فبراير سنة 1948 مجموعة القواعد  
القانونية س 7 رقم 539 ص 500 )
* جواز توقيع أحد الأعضاء علي الحكم إذا عرض للرئيس مانع قهري منعه من توقيعه. 
إذا ما توفي رئيس الجلسة بعد الحكم أو عرض له مانع قهري ، فحرر أحد الأعضاء الاخرين أسباب الحكم ووقعه بدلا عنه فهذا لا يبطل الحكم ولا يقبل القول بأن هذه الأسباب لم تكن محل مداولة جميع القضاة أو انها لم تكن هي التي تناولتها المداولة لان المفروض ان الحكم لا ينطق به إلا بعد المداولة فيه وفي أسبابه. 
( النقض الجنائى 18 مايو سنة 1948 مجموعة القواعد 
 القانونية س 7 رقم 609 ص 569 )
* إهمال كاتب الجلسة التوقيع علي محضر الجلسة والحكم لا يبطلهما.  اهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة والحكم لا يترتب عليه وحده بطلانهما ، بل أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما. والمـادة 350 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديدة - أسوة بالمـادة 104 من قانون المرافعات القديم - لا تنص علي البطلان إذا لم يوقع الكاتب الحكم مما مفاده أنه لا يترتب علي اهمال الكاتب التوقيع بطلان الحكم أو بطلان اجراءات المحاكمة ، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان علي عدم التوقيع لمـا فاته أن ينص علي ذلك صراحة في المـادة 350 كما
حرص علي ان يفعل في المواد التي سبقتها مباشرة.
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 472 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1950 )
* الحكم لا يبطل إلا إذا إنقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه.
إن قانون تحقيق الجنايات وقانون تشكيل محاكم الجنايات قد تكفلا بتنظيم وضع الأحكام الصادرة في المواد الجنائية والتوقيع عليها و بيان واجب القضاة وحقوق ذوي الشأن في هذا الخصوص. ولما كان للقاضي بموجب أحكام القانونين المشار إليهما وما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة في تفسيرهما أن يوقع علي هذه الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها وأنه إذا تجاوزها فيكون لأطراف الخصومة أن يطلبوا إلي محكمة النقض إعطاءهم مهلة يقدمون فيها أسباب طعنهم علي الحكم بعد التوقيع عليه وأن الحكم لا يبطل إلا إذا إنقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه ، وإذن فلا يكون ثمة محل للرجوع إلي قانون المرافعات .
( النقض الجنائي - طعن رقم 901 - لسنة 21 ق تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1952 )
* بطلان الحكم إذا لم يوقع عليه بعد مضي ثلاثين يوما من اصداره. 
متي كان الطاعن حين توجه إلي قلم كتاب المحكمة للإطلاع علي الحكم في اليوم الثلاثين من يوم صدوره ، لم يجده مودعا به وقد حصل علي شهادة بذلك محررة في آخر ساعات العمل من ذلك اليوم وتأكد هذا بشهادة أخري بعدئذ بيومين. متي كان ذلك ، فإن الحكم يكون باطلا طبقا للمـادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا عبرة بما اثبته قلم الكتاب علي الشهادة الأخيرة من أن الحكم قد ورد للتسليم بعد تحريرها واثناء تسليمها للطاعن في الساعة الواحدة والنصف مساء ذلك بأنه قد ثبت من الشهادة السابقة عليها أنه قد مضي ثلاثون يوما علي صدور الحكم دون حصول التوقيع عليه وايداعه قلم الكتاب ، والشهادة الثانية وان ثبت فيها أن الحكم وصل أثناء تسليمها للطاعن في اليوم الثاني والثلاثين إلا أنها تؤكد ما أثبتته الأولي من أن الطاعن حين توجه للقلم في اليوم الثلاثين لم يجد الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2438 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 15 / 2 / 1954 )
* لم يفرض الشارع جزاء علي التأخر فى التوقيع علي محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلي تأخير توقيع الأحكام . إن ما تنص عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت عليها المادة 381 من ذلك القانون من وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة يوقع رئيس المحكمة وكاتبها علي كل صفحة منه في اليوم التالي علي الأكثر ، هو من قبيل تنظيم الإجراءات ، ولم يفرض الشارع جزاء علي التأخر في التوقيع علي محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلي تأخير توقيع الأحكام .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1046 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1954 )
* ثبوت أن القاضي الذي اشترك فى المداولة ووقع علي مسودة الحكم لم يسمع المرافعة فى الدعوي - أثره - بطلان الحكم - المـادة 339 مرافعات. 
متي تبين أن القاضي الذي اشترك في المداولة ووقع علي مسودة الحكم لم يسمع المرافعة في الدعوي فإن الحكم يكون باطلا طبقا للمـادة 339 من قانون المرافعات. 
( النقض الجنائى 12 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 7 ص 36 ) 
* تنظيم التوقيع علي الحكم وبيان واجب القضاة وحقوق
المتقاضين فى هذا الشأن - المرجع فيه إلي قانون الاجراءات الجنائية - الرجوع إلي قانون المرافعات - محله : لسد نقص أو للاعانة علي تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى ذلك القانون. 
تنظيم التوقيع علي الأحكام الصادرة في المواد الجنائية وبيان واجب القضاة وحقوق المتقاضين وغيرها من مواد التنظيم مبينة في قانون الاجراءات الجنائية مما لا محل معه للرجوع إلي قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للاعانة علي تنفيذ القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون. 
( النقض الجنائى 7 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 7 ص 142 )
* القول بطلان اجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم في خلال ثلاثين يوما من سماع المرافعة - لا محل له - عدم تحديد قانون الاجراءات أجلا للنطق بالحكم. 
لم يحدد قانون الاجراءات أجلا للنطق بالحكم وانما أجب فقط التوقيع علي الاحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها علي ان تبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوما من يوم صدورها دون التوقيع عليها. وعلي ذلك فلا محل للقول ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم في خلال ثلاثين يوما من سماع المرافعة. 
( النقض الجنائى 6 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 7 ص 315 )
* حضور المتهم بجلسة المرافعة أو اعلانه لها اعلانا صحيحا - اعلانه بالجلسة المحددة لصدور الحكم - غير لازم. 
لا يوجب القانون اعلان المتهم للجلسة التي حددت لصدور الحكم متي كان حاضرا بجلسة المرافعة أو معلنا لها اعلانا صحيحا . 
( النقض الجنائى 3 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 7 ص 498 )
* تأجيل محكمة الجنايات النطق بالحكم إلي ما بعد دور الانعقاد - لا مخالفة فيه للقانون. 
لم ينص قانون الاجراءات الجنائية علي البطلان إلا في حالة عدم التوقيع علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق به ، فإن قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلي ما بعد دور الانعقاد لا تكون قد خالفت القانون في شيء. 
( النقض الجنائى 10 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 7 ص 536 ) 
* التوقيع علي الحكم بعد تحريره - كفاية توقيع رئيس المحكمة و الكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرته - المـادة 312 اجراءات. 
التوقيع علي الأحكام بعد تحريرها انما يكتفي فيه بتوقيع رئيس المحكمة والكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم طبقا لنص المـادة 312 من قانون الاجراءات.
 ( النقض الجنائى أول مايو سنة 1956 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 7 ص 701 )
* عدم اشتراك القاضي الذي سمع المرافعة فى الهيئة التي نطقت
بالحكم - عدم توقيعه علي مسودة الحكم أو علي قائمته - بطلان الحكم. 
متي كان القاضي ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة ولم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم ومع ذلك فإنه لم يوقع علي مسودته أو علي قائمة الحكم كما توجب ذلك المـادة 342 من قانون المرافعات - فـإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان. 
( النقض الجنائى 26 يونية سنة 1956 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 7 ص 1925 )
* استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد الحكم فيها - خطأ. 
إن صدور الحكم والنطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود الي نظرها بما لها من سلطة قضائية ، كما لايجوز لها تعديل حكمها فيها أو اصلاحه إلا بناء علي الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المـادي المنصوص عليه في المـادة 337 أ .ح ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أمرت باستبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم المقرر بعد الحكم فيها فإنها تكون قد أخطأت. 
( النقض الجنائى 10 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 9 ص 644 ) 
* تحرير الحكم الاستئنافى الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه - علة ذلك ? 
تحرير الحكم علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، ما دام قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذا بأسبابه ، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة. 
( النقض الجنائى 9 فبراير سنة 1959 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 10 ص 175 )
* ما يقطع بحصول التوقيع علي الحكم هو ظهور الآثار المنبئة عن ذلك .
إذا كان يبين من الإطلاع علي الحكم الإبتدائي أنه كان موقعاً تحت كلمة القاضي بتوقيع بالقلم " الكوبيا " وأن آثاره لأزالت ظاهرة ، وقد تماثل لون رصاص القلم الموقع به علي محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم الإبتدائي مع لون آثار القلم الموجودة تحت كلمة القاضي بالحكم الإبتدائي مما يقطع بأن توقيع القاضي كان موجوداً بالحكم ، وفضلاً عن ذلك فلو صح ما يقوله الطاعن من أن الحكم الإبتدائي كان خالياً من توقيع القاضي لبادر لإثارة ذلك أمام المحكمة الإستئنافية ، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم توقيع القاضي علي الحكم الإبتدائي وبالتالي بطلانه وبطلان الحكم الإستئنافي الذي أيده لأسبابه يكون علي غير أساس. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 2363 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1961 )
* علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها إلا ما أستثني بنص صريح. علانية النطق بالحكم - عملاً بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما أستثني بنص صريح - تحقيقاً للغاية التي تؤخاها الشارع وهي تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان إليه.
فإذا كان محضر الجلسة والحكم - وهما من أوراق الدعوي التي تكشف عن سير إجراءات
المحاكمة حتي صدور الحكم - لا يستفاد منهما صدوره في جلسة علنية بل الواضح منهما أنه قد صدر في جلسة سرية ، فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان الذي يستوجب نقضه ، أخذاً بنص المادة 331 التي ترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
( النقض الجنائي - طعن رقم 988 - لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1962 )
* اعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكـم فيها - غير لازم - متي كـان حاضـرا جلسة المرافعة أو معلنا بها اعلانا صحيحا. 
من المقرر قانونا أنه لا يلزم اعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها - متي كان حاضرا جلسة المرافعة أو معلنا بها اعلانا صحيحا طالمـا أن الدعوي نظرت علي وجه صحيح في القانون واستوفي كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوي للحكم فيها فإن صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه المرحلة مرحلة المدالة واصدار الحكم وفي هذا الوضع تكون الدعوي بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع علي الخصوم ابداء أي دفاع فيها. 
( النقض الجنائى 17 نوفمبر سنة 1964 مجموعة أحكام
 محكمة النقض س 15 ص 687 )
* النطق بالحكم - لم يحدد القانون له أجلا معينا. 
من المقرر أن قانون الاجراءات الجنائية لم يحدد أجلا للنطق بالحكم وانما أوجب فقط التوقيع علي الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها، علي أن يبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوما من يوم صدورها دون التوقيع عليها ولا محل للرجوع إلي قانون المرافعات فيما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية. 
( النقض الجنائى أول مارس سنة 1965 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 16 ص 179 ) 
* العبرة فى الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة - المسودة لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم. 
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة فهي التي تحفظ في ملف الدعوي وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، أما المسودة - فهي لاتعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وللمحكمة كامل الحرية في أن تجري فيها ما يتراءي لها من تعديل في شأن الوقائع والأسباب الي وقت تحرير الحكم والتوقيع عليه - فإنها لا تغني عن الحكم بالمعني المتقدم شيئا. 
( النقض الجنائى 17 مايو سنة 1965 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 16 ص 479 )
* خلو الحكم من تاريخ إصداره يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه.
من المقرر أن الحكم بإعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل علي البيانت الجوهرية التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه ، و تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم هو من تلك البيانات الجوهرية ، فإن خلا الحكم من تاريخ صدوره كان باطلاً ولا يشفع في هذا أن يكون محضر الجلسة قد إستوفي هذا البيان لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة ، إلا أن ورقة الحكم هي من الأوراق
الرسمية التي يجب أن تحمل في ذاتها تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً. وأن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده ، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض وذلك عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ولما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 35 من هذا القانون هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخري أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة ، و أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني - وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر علي خلاف هذا الأصل هو رخصة إستثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة علي سبيل الحصر إذ تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوي أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوي. وكان خلو الحكم من تاريخ إصداره لا يندرح تحت إحدي هذه الحالات بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند " ثانياً " من الماة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند " أولاً " من المادة المذكورة و الذي لا ينصرف إلا إلي مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات و القوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية. و من ثم فلا يلتفت إلي ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1718 - لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1965 )
* الشهادة التي يصح الإعتداد بها فى إثبات عدم التوقيع علي الحكم فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التي تثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعاً عليه علي الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد .
من المقرر أن الشهادة التي يصح الإعتداد بها في إثبات عدم التوقيع علي الحكم في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التي تثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعاً عليه علي الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد. فلا عبرة في هذا المقام بالشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من رئيس القلم الجنائي بنيابة وسط القاهرة بتاريخ 30 يناير سنة 1965 متضمنة أن سكرتير جلسة الجنح المستأنفة التي عقدت في يوم 27 ديسمبر سنة 1964 - و هو اليوم الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه - قد تغيب عن عمله بأجازة عارضة يومي 30 ، 31 يناير سنة 1965 و أنه بالبحث عن ملف القضية لم يعثر عليه " بدولابه " و لم يتسن الإستدلال عليه لهذا السبب ، ذلك بأن ما سطر في الشهادة سالفة الذكر لا يجدي في نفي حصول التوقيع علي الحكم المطعون فيه و إيداعه في الميعاد القانوني .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1976 - لسنة 35 ق تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1966 )
* التوقيع علي الحكم إنما قصد منه إستيفاء ورقته شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها فى الإثبات وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن إشتركوا فى إصداره .
نصت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 علي أنه : " يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان و يوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين إشتركوا معه في إصداره ".
وقد دل الشارع بذلك علي أن التوقيع علي الحكم إنما قصد منه إستيفاء ورقته شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها في الإثبات وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن إشتركوا في إصداره. أما النص علي إختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده ، فإن عرض له مانع قهري - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً - فوقع الحكم نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين فلا يصح أن ينعي علي ذلك الإجراء بالبطلان لإستناده في ذلك إلي قاعدة مقررة في القانون بما لا يحتاج إلي إنابة خاصة أو إذن في إجرائه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1847 - لسنة 36 ق تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1967 )

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بوضع الحكم والتوقيع عليه واصداره :   Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض على الدفوع المتعلقة بوضع الحكم والتوقيع عليه واصداره :

more_horiz
* حكم - اصداره - محكمة استئنافية. 
مراد الشارع من النص في المـادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية علي وجوب اجماع أراء قضاء المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو الغاء حكم البراءة الاقتصار علي حالات الخلاف بينها بين حكم محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة ومدي كفايتها في تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو اقامة التناسب بين تلك المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون ايثارا من الشارع لمصلحة المتهم ، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح ان يرد عليه خلاف والمصير الي تطبيقه علي وجهه الصحيح لايحتاج إلي اجماع بل لايتصور أن يكون الاجماع ذريعة إلي تجاوز حدود القانون أو اغفال حكم من أحكامه. ولمـا كان الحكم الابتدائي لم يفصل في موضوع الدعوي بل اقتصر قضاؤه بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة علي تطبيق أحكام القانون تطبيقا غير سديد فصححت المحكمة الاستئنافية بحكمها ذلك الخطأ ، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان الحكم الأخير لعدم صدوره باجماع آراء قضاة المحكمة يكون في غير محله. 
( النقض الجنائى 14 فبراير سنة 1967 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 18 رقم 40 ص 200 ) 
* العبرة فى الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة. 
من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليه هو ورئيس الجلسة ، لأنها هي التي تحفظ في ملف الدعوي و تكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد علي الدفع ببطلان الحكم الابتدائي بدعوي حصول تغيير في منطوقه وأطرحه لمـا ثبت للمحكمة من مطابقة منطوق ذلك الحكم المبين بالمسودة المحررة بخط القاضي للمنطوق الثابت بالصورة الرسمية الموقع عليها منه ، فإنه يكون قد رد رداً سديدا في القانون. 
( النقض الجنائى 5 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 19 ص 168 ) 
* خلو الحكم من تاريخ اصداره - أثره البطلان - تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل لخلوه من تاريخ صدوره يترتب عليه بطلانه بدوره.  جري قضاء محكمة النقض علي أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ اصدارها و إلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا لانها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل اجزائه علي الوجه الذي صدر به وبناء علي الأساليب التي أقيم عليها. ولمـا كان الحكم المطعون فيه قد أيد في منطوقه الحكم الابتدائي الباطل - لخلوه من تاريخ صدوره - واعتنق أسبابه ، فإنه يكون باطلا بدوره ، ويتعين لذلك نقضه.
 ( النقض الجنائى 9 يونية سنة 1969 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 20 ص 879 )
* مناط البطلان هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة .
تنص المادة 167 من قانون المرافعات علي أنه : " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً ". ومفاد ذلك أن مناط البطلان هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. ولما كان الطاعن لا ينازع في أن القضاة الذين إشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم هم الذين سمعوا المرافعة ، فإنه غير مجد ما يثيره من أن عضواً متندباً كان ضمن الهيئة حين إنتقلت إلي محل الحادث لمعاينته وإستمعت فيه إلي أحد الشهود ، ما دام الثابت أن العضو الأصيل في الهيئة هو الذي حضر بعد ذلك المرافعة وإشترك في إصدار الحكم في الدعوي ، ويكون تعييب الحكم بالبطلان غير سديد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1816 - لسنة 39 ق تاريخ الجلسة 1 / 3 / 1970 )
* صدور الحكم فى جلسة علنية ينفي الادعاء بعكس ذلك. 
لئن كان يبين من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة ان المحاكمة جرت في جلسة سرية ، إلا أنه متي كان الثابت من ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علنا فإنه لايقبل من الطاعن ان يدعي عكس ذلك إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير، وهو ما لم يقم به ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. 
( النقض الجنائى 8 مارس سنة 1970 مجموعة أحكام
 محكمة النقض س 21 ص 351 ) 
* خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة - اعتبار الحكم والحكم المؤيد له كأن لا وجود لهما. 
متي كان يبين من الاطلاع علي الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من البيانات والأسماء التي أشار اليها الطاعن في طعنه بشأن تعيين المحكمة التي صدر منها الحكم والهيئة التي اصدرته ، وان كان محضر الجلسة قد استوفي بيان الهيئة التي اصدرت الحكم دون بيان اسم المحكمة التي أصدرته ، لـما كان ذلك وكان خلو الحكم من بيان المحكمة التي اصدرته ، يؤدي إلي الجهالة به ويجعله كأنه لا وجود له ، و كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان فإن الحكم المطعون فيه يكون وكأنه لا وجود له. 
( النقض الجنائى 10 يناير سنة 1971 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 22 ص 42 ) 
* عدم لزوم تحرير مسودة للحكم - شرطه .
جري قضاء محكمة النقض علي انه لا يلزم تحرير مسودة للحكم إلا في حالة جود مانع لدي القاضي الجزئي من التوقيع علي الحكم بعد إصداره. 
( النقض الجنائى 31 يناير سنة 1971 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 22 ص 132 )
* صدور الحكم المطعون فيه بإسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.
لما كانت المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 ومن بعدها المادة 63 من الدستور المؤقت الصادر في 5 مارس سنة 1958 ثم المادة 155 من الدستور الصادر في 25 من مارس سنة 1964 قد نصت جميعاً في صياغة متطابقة علي أن " تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الأمة " كما رددت المادة 25 من قانون السلطة القضائية الصادرين بالقانونين رقمي 56
لسنة 1959 ، 43 لسنة 1965 هذه العبارة ، ثم جاءت المادة 72 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به إعتباراً من 11 من سبتمبر سنة 1971 - والذي صدر في ظله الحكم المطعون فيه - ونصت علي أن " تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الشعب ". لما كان ذلك ، وكان كل من دستور عامي 1964 و 1971 قد نص في مادته الأولي علي أن " الشعب المصري جزء من الأمة العربية " كما نص أولهما في مادته الثانية علي أن " السيادة للشعب و أطلق في الوقت ذاته علي المجلس التشريعي إسم مجلس الأمة ، كما نص الدستور الراهن في مادته الثالثة علي أن " السيادة للشعب وحده و هو مصدر السلطات ". وكانت المادة الثالثة من دستور إتحاد الجمهوريات العربية قد نصت علي أن الشعب في إتحاد الجمهوريات العربية جزء من الأمة العربية وأطلق في الوقت نفسه علي المجلس التشريعي إصطلاح مجلس الأمة الإتحادي ، فإن البين من إستقرار هذه النصوص جميعاً أن الأمة أشمل مضموناً من الشعب و يكون الهدف الأسمي من النص علي صدور الأحكام بإسم الأمة أو بإسم الشعب يكمن في حرص الشارع الدستوري علي الإفصاح عن صدورها بإسم الجماعة صاحبة السيادة و مصدر كل السلطات في البلاد. لما كان ذلك ، فإن عبارتي " بإسم الأمة " " وبإسم الشعب " تلتقيان عند معني واحد في المقصود من هذا المناط ويدلان عليه ، وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها ، لما كان ذلك ، فإن صدور الحكم المطعون فيه بإسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً و يكون الطعن عليه لهذا السبب في غير محله ، ويتعين رفضه موضوعاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1109 - لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1972 )
* الخطأ المـادي الذي يقع فى الحكم عند نقله من مسودته - لا يؤثر فى سلامته. 
متي كان يتضح من مسودة الحكم المرفقة بالأوراق أنها قد تضمنت أقوال المتهم بما يتفق و الثابت بالتحقيقات بما نصه أنه ذكر أنه " ان انحرف يسارا " وليس " أنه انحرف يسارا " كما نقلها أمين السر عند تحريره الحكم الموقع عليه ، وكان الأمر لايعدو ان يكون خطأ ماديا وقع فيه أمين السر سهوا - وهو بمعرض نقل تلك العبارة من مسودة الحكم ، فإن هذا الخطأ لا يؤثر في سلامته وبالتالي يكون النعي عليه بالخطأ في الاسناد غير سديد. 
( النقض الجنائى 9 أبريل سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 24 ص 502 ) 
* اغفال اثبات اسم ممثل النيابة فى الحكم وفى محضر الجلسة - لا يعيب الحكم - ما دام المحضر قد تضمن تمثيلها ومرافعتها فى الدعوي ومتي كان الطاعن لايدعي ان المحكمة لم تكن مشكلة وفق القانون. 
متي كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوي و ترافعت فيها، وكان الطاعن لايدعي أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلا صيحا وفق أحكام القانون ، فلا محل لمـا يثيره في شأن اغفال اثبات اسم ممثل النيابة العامة في محضر الجلسة والحكم. 
( النقض الجنائى 5 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 24 ص 922 ) 
* حكم جنائي - وجوب تحريره والتوقيع عليه فى مدة ثلاثين يوما - مخالفة ذلك البطلان - عدم سريان القاعدة علي حكم البراءة - العلة. 
التعديل الذي جري علي الفقرة الثانية من المـادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 سنة 1965 والذي استثني أحكام البراءة من البطلان لاينصرف البتة إلي ما يصدر من أحكام في الدعوي المدنية المقامة بالتبعية للدعوي الجنائية ذلك ان مدي علة التعديل - وهي علي ما
أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - هو ان مراد الشارع قد اتجه إلي حرمان النيابة و هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوي الجنائية من الطعن علي حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع اسبابه في الميعاد المقرر قانونا. أما أطراف الدعوي المدنية فلا مشاحة في انحسار الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة اليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمـادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية. 
( النقض الجنائى 16 ديسمبر سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 24 ص 1246 ) 
* صياغة الأحكام - لم يرسم لها القانون شكلا خاصا. 
لم يرسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها. 
( النقض الجنائى 18 فبراير سنة 1974 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 25 ص 151 )  
* خـلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب - لا بطلان. 
خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته و لا يرتب بطلانه علي ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرهما مجتمعتين. 
( النقض الجنائى 10 مارس سنة 1974 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 25 ص 242 )
* تحرير الحكم علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه - ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية. 
إن تحرير الحكم علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفي أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون علي ما هو عليه الحال في هذه الدعوي - فإن نعي الطاعن علي الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولا. 
( النقض الجنائى 27 ديسمبر سنة 1974 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 27 ص 1004 )
* خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الاحالة - لا يبطله. 
إن خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الاحالة لا يبطله إذ لا يوجد في قانون الاجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ في الحكم. 
( النقض الجنائى 2 فبراير سنة 1976 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 27 ص 162 )
* الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
لما كان يبين من الأوراق أن الدعـوي نظـرت بجلسـة 30 / 12 / 1975 وبعد أن سمعت فيها المرافعة أمرت المحكمة بحجزها ليصدرالحكم فيها بجلسة 27 / 1 / 1976 إلا أن المحكمة أمرت بمد أجل الحكم لليوم التالي 28 / 1 / 1976 وهو اليوم الذي صدر فيه الحكم و نطق به. لما كان ذلك ، و كان كل ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد هو ما نصت عليه المادة 303 / 1 من هذا القانون من أنه " يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوي نظرت في جلسة سرية و
يجب إثباته في محضر الجلسة و يوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب ". ولم ينص علي البطلان في حالة النطق بالحكم في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك ، كما أن تحديد أيام إنعقاد جلسات الدوائر المختلفة بالمحكمة هو مجرد إجراء تنظيمي لحسن سير العمل بها لا يترتب البطلان علي مخالفته. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علناً ، و كان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة و يكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 853 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1976 )
* محضر الجلسة يكمل الحكم فى بيان المحكمة وأعضاء الهيئة واسماء الخصوم. 
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته واسماء الخصم في الدعوي ، ولئن كان الحكم الابتدائي قد خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي اصدرته واسماء الخصوم في الدعوي إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية انها استوفت تلك البيانات ، ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه - الذي استوفي تلك البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته - إلي أسباب الحكم الابتدائي يكون سليما .
( النقض الجنائى 16 يناير سنة 1977 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 28 ص 90 ) 
* تاريخ الحكم - جواز اثباته فى أي مكان منه. 
لمـا كان يبين من الرجوع إلي الحكم الابتدائي انه يحمل في صدر الصحيفة الثانية والثالثة والرابعة منه تاريخ اصداره علي خلاف ما يقوله الطاعن ، وكان لايعيبه ورود تاريخ اصداره في صفحاته الداخلية ذلك ان القانون لم يشترط اثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم. 
( النقض الجنائى 16 يناير سنة 1977 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 28 ص 90 )
* لا بطلان فى حالة النطق بالحكم فى جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك. 
و حيث إن البين من الإطلاع علي محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الدعوي نظرت بجلسة 6 نوفمبر سنة 1974 و بعد أن سمعت فيها المرافعة و أبدي كل من الخصوم طلباته و إختتم مرافعته أمرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 25 ديسمبر سنة 1974 ، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية قررت تأجيل النطق بالحكم إلي يوم 19 فبراير سنة 1975 الذي صدر فيه الحكم و نطق به. لما كان ذلك ، و كان ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد ، هو ما نصت عليه المادة 303 / 1 من هذا القانون من أنه " يصدر الحكم في جلسة علنية و لو كانت الدعوي نظرت في جلسة سرية ، و يجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه من رئيس المحكمة والكاتب " ولم ينص علي البطلان في حالة النطق بالحكـم في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك.
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 1168 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 28 / 2 / 1977 )
* حكم - وضعه والتوقيع عليه واصداره - حجيته - الادعاء بالتزوير. 
إن العبرة فيما تقضي به الاحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء ، وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة وفي نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من
القاضي بما لايجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، ولمـا كان الثابت منهما أنه تم النطق بالحكم بقبول المعارضة شكلا ورفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فإنه لا قيمة لمـا كان قد أثبت علي خلاف ذلك في مسودة قرارات رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم إن صح ما أثاره الطاعن في هذا الشأن. 
( النقض الجنائى 2 مايو سنة 1977 مجموعة أحكام
 محكمة النقض س 28 ص 538 ) 
* بطلان حكم أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد - عدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض - شرط ذلك. 
لمـا كان الطاعن قد استأنف حكم محكمة أول درجة إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر استئنافه كما انه تخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية دون عذر مقبول فإنه لا يقبل منه بعد ذلك اثارة الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد المحدد قانونا لأول مرة أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائى 8 مايو سنة 1977 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 28 ص 565 ) 
* وضع الحكم والتوقيع عليه واصداره - شهادة سلبية - دليل اثبات - مفاد ذلك. 
أنه وإن كان من المقرر ان المعول عليه في اثبات عدم التوقيع علي الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة منضمنة ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعا عليه ، إلا ان هذه الشهادة لا تعدو ان تكون دليل اثبات علي عدم القيام بهذا الاجراء الذي استلزمه القانون واعتبره شرطا لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتي نظر الطعن خاليا من التوقيع. ولمـا كان الثابت من الاطلاع علي الحكم الابتدائي انه قد خلا حتي الآن من التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره رغم مضي فترة الثلاثين يوما التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون مشوبا بالبطلان.  
( النقض الجنائى 9 مايو سنة 1977 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 28 ص 578 )
* وضع أحكام الإدانة والتوقيع عليها - تجاوز الميعاد المقرر - بطلان - أستثناء أحكام البراءة .
إن القانون علي ما إستقر عليه قضاء المحكمة وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة. لما كان ذلك ، وكان التعديل الذي جري علي الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1965 والذي إستثني أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلي ما يصدر من أحكام في الدعوي المدنية المقامة بالتبعية الدعوي الجنائية ، ذلك أن مؤدي علة التعديل - وهي علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - وهو أن مراد الشارع قد إتجه إلي حرمان النيابة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوي الجنائية من الطعن علي حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً. أما أطراف الدعوي المدنية فلا مشاحة في إنحصار ذلك الإستثناء عنهم و يظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضي ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 442 - لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 5 / 6 / 1977 )
* إغفال القاضي التوقيع علي محاضر الجلسات - لا أثر له علي
صحة الحكم - شرط ذلك. 
لمـا كان يبين من الاطلاع علي الحكم الغيابي الابتدائي ان القاضي الذي اصدره قد وقع عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن أغفال التوقيع علي محاضر الجلسات لا أثر له علي صحة الحكم ، ومن ثم فإن النعي لذلك يكون في غير محله. 
( النقض الجنائى 17 أكتوبر سنة 1977 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 28 ص 865 ) 
* مسودة الحكم ليست إلا مشروعاً للمحكمة لها كامل الحرية فى تغييره وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن .
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية و توقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9 / 3 / 1976 و قضي بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً و حتي يوم 15 / 4/ 1976 لم يكن قد تم التوقيع عليه علي ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية الكلية المقدمة من الطاعن فإنه يكون باطلاً ، ولا يغير من ذلك ما جاء بتلك الشهادة من إيداع مسودة أسباب ذلك الحكم في 9 / 3 / 1976 موقعاً عليها من رئيس الدائرة التي أصدرته إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوي وتكون المرجع في أخذ الصور التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة لها كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1314 - لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1978 )
* التوقيع علي الحكم - ما يكفي فيه. 
لمـا كانت المـادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية استلزمت ان يوقع علي الحكم رئيس المحكمة وكاتب الجلسة فقط ، كما انها تتحدث عن التوقيع علي الحكم ذاته لا علي مسودته. ومن ثم فإن النعي علي الحكم بدعوي عدم توقيع أحد آخر من أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم عليه وعدم توقيع رئيس الهيئة علي المسودة يكون في غير محله. 
( النقض الجنائى 7 يونية سنة 1979 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 30 ص 640 )
* محاكمة - تشكيلها - العبرة بحقيقة الواقع.
متي كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ومدونات الحكم الابتدائي ان مندوبي الشئون الاجتماعية كانا ممثلين في المحاكمة وكانت الطاعنة لا تدعي ان المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلا صحيحا وفق أحكام القانون فلا محل لمـا تنعاه بشأن إغفال اسميهما في محضر الجلسة والحكم. 
( النقض الجنائى 7 يونية سنة 1979 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 30 ص 636 ) 
* حكم - تحريره - بياناته - العبرة بنسخته الأصلية. 
من المقرر ان العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوي وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن ، وان ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلا أو مسودة - لا تكون إلا مشروعا للمحكمة كامل
الحرية في تغييره وفي اجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند ادارة الطعن. و لما كان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر حاملا تاريخ اصداره وموقعا عليه من القاضي الذي أصدره مما يكون معه قد استوفي شرائط الصحة التي يتطلبها القانون ، ولاينال من ذلك كون أوراق الدعوي قد خلت من وجود مسودة الحكم - علي فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك ان تحرير الحكم عن طريق املائه من القاضي علي سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه مادام الثابت علي نحو ما سلف بيانه أنه قد استوفي أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليه القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.  
( النقض الجنائى 13 ديسمبر سنة 1979 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 30 ص 933 ) 
* تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. 
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها و إلا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد و الحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون و لكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف معه علي مسوغات ما قضي به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة ، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لإستحالة قراءة أغلب عباراته ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1912 - لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1989 )
* تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي علي سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون. 
من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم القاضي بأن يحرر الحكم بخطه ، ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي علي سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه مادام قد استوفي أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون .
( النقض الجنائي - طعن رقم 19117 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 14 / 10 / 1996 )
* من المقرر ان توقيع القاضي علي ورقة الحكم الذي اصدره يعد شرطا لقيامه. 
لما كان البين من الاطلاع علي الحكم الابتدائي ان رئيس المحكمة وقع صحيفته الاولي والثانية ولم يوقع صحيفته الثالثة والاخيرة المشتملة علي باقي اسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان توقيع القاضي علي ورقة الحكم الذي اصدره يعد شرطا لقيامه. إذ إن ورقة الحكم هي الدليل الوحيد علي وجوده علي الوجه الذي صدر به وبنائه علي الاسباب التي اقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الابتدائي المتضمنة باقي اسبابه ومنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فانها تكون
مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته ، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات واسباب لا وجود لها قانونا. واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لاسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الاسباب مما يعيبه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 14905 - لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 8 / 1 / 1997 )
* من المقرر أن تحرير الحكم علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي أوقع علي الطاعن العقاب بمقتضاها ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام قد استوفي أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا .
( النقض الجنائي - طعن رقم 7767 - لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 8 / 1 / 1998 )
* كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها - عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم علي مسودته - متي يشترط توقيع أحد القضاء الذين اشتركوا فى المداولة علي مسودة الحكم؟
من المقرر أنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم علي مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة علي مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 45274 - لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2005 )
*  لما كان ذلك، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
( النقض الجنائى - طعن رقم 9144 - لسنة 4 - تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2013 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد