مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

قانون تنظيم الجامعات و اللائحه التنفيذيه و لوائح جميع الكليات و المعاهد

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionحصرىقانون تنظيم الجامعات و اللائحه التنفيذيه و لوائح جميع الكليات و المعاهد

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات ( [1])
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين بالدولة،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة،
وعلى موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة،
قرر القانون الآتي:
مادة
1- يعمل في شأن تنظيم الجامعات باحكام القانون المرافق، ويلغي القانون رقم
184 لسنة 1958 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 2-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون قوة القانون، ويعمل به من
تاريخ نشره وذلك فيما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتباراً من أول
أكتوبر سنة 1972.



________________________________________
قانون تنظيم الجامعات
باب تمهيدي
في الهيكل العام للجامعات
مادة
1- تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم
به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية
في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد
البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان
المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في
بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية،
وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر
الإستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتهتم
الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري
وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلفية
الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات
العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة أستقلال الجامعات بما يحقق الربط
بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
مادة 2- الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي ( [1])
(‌أ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة
(‌ب) جامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية.
(‌ج) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.
(‌د) جامعة أسيوط، ومقرها أسيوط.
(‌ه) جامعة طنطا، ومقرها طنطا.
(‌و) جامعة المنصورة، ومقرها المنصورة
(‌ز) جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق( [2])
(‌ح) جامعة حلوان ومقرها القاهرة ( [3])
(‌ط) جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الاسماعيلية. ( [4])
(‌ي) جامعة المنوفية ومقرها مدينة سبين الكوم.(5)
(‌ك) جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا
(‌ل) جامعة جنوب الوادي ومقرها مدينة قنا.
ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويجوز
إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على
عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة
المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 3- تتكون كل جامعة من عدد من الكليات،
ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وإنشاء الكليات
والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ
رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.
مادة
4- يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي يتبعها،
ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد
أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 5-
تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولي كل منها تدريس المواد التي تدخل في
اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم
العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ويراعي ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة
ومعاهداها وينظم في ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالي بناء اقتراح
مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
والى أن يتم
ذلك، تتكون دوائر عمليات الأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون
والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية
تشكيل هذه الدوائر وتحديد اختصاصها.
مادة 6- يجوز أن تنشأ بقرار من
وزير التعليم العالي، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة
المجلس الأعلى للجامعات، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل
بأكثر من قسم من الأقسام وتسري على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام
الكلية.
مادة 7- الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل
منها شخصية اعتبارية ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع
الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
مادة 8- يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة.
مادة 9- يتولى إدارة كل جامعة:
(أ‌) مجلس الجامعة
(ب‌) رئيس الجامعة
مادة 10- يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة:
(أ‌) مجلس الكلية أو المعهد
(ب‌) عميد الكلية أو المعهد.
مادة 11- يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التابع للجامعة.
(أ‌) مجلس القسم.
(ب‌) رئيس مجلس القسم.
مادة
12- للجامعات مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للجامعات، مقره القاهرة،
يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين
الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
مادة 13( [5]) – الوزير المختص بالتعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه.
وله
أن يطلب الى المجلس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة
وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجة
البلاد ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها، وله أن
يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع تحت
رئاسته، ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.
وله أن يطلب من رئيس
الجامعة المختصة التحقيق في الوقائع التي يحيلها إليه وذلك طبقاً للقواعد
والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة
التحقيق.



________________________________________
الباب الأول
في المجالس والقيادات المسئولة
مادة
14 ( [1]) - تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة
اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجماعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في
حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة من
كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة
للمجالس الأدني منها، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من
أعضائها في بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون
نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص، الأحكام
العامة المبينة في المواد التالية:
مادة 15- يؤلف المجلس من أعضائه
أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة
لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
مادة 16- لا تكون قرارات
المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على
دخوله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.
مادة 17- لا تنفذ قرارات
المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إلا بصدور هذا القرار،
وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ وصولها
مستوفاة من مكتبة تكون نافذة.
أولا – على مستوي الجامعات:
(1) المجلس الأعلى للجامعات:
مادة 18 ( [2]) – يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية:
(‌أ) رؤساء الجامعات وفي حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
(‌ب)
خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون
العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم
العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
(‌ج) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة غياب الوزير، يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
مادة 19- يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1-
رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على
توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية
والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
2- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
3- التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
4- تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات.
5- التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
6- تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.
7- رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
8- رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
9- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد.
10- المتابعة الدولية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعة.
11- إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة.
12- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل.
13- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
13 مكرر – وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الآداء الجامعي( [3])
13
مكرر (1) – وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس
والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة
الكاملة من خبرتهم جميعاً، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في
المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه
( [4]).
مادة 19 مكرر( [5]) – يشكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطلاب
ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل
مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من ينيبه،
وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ويحدد
المجلس الأعلى للجامعات المسائل التي تدخل في اختصاص كل من هذه المجالس،
وتعرض قراراتها عليه لتقريره ما يراه في شأنها.
(2) أمين المجلس الأعلى للجامعات
مادة
20 – يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم لعالي أمين
للمجلس الأعلى للجامعات يكون في درجة نائب رئيس الجامعة، ويقوم بأعمال
أمانة المجل ويشرف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة، ويتولى جميع
البيانات والإحصائيات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها
المجلس.
ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون
تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً
وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية
المدة، عاد الى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة،
فإذن لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية قبل أن تخلو.
مادة 21- تشكل هيئة
فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ
رأي الأمين، وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد أخذ رأي المجلس.
(3) المؤتمر العلمي للجامعات ( [6])
مادة 21
مكرر ( [7]) – يدعو الوزير المختص بالتعليم العالي المؤتمر العلمي
للجامعات في نهاية كل عام جامعي، ويشكل برئاسة وعضوية أعضاء المجلس الأعلى
للجامعات والمجالس الثلاثة التي تعاونه.
ويختص هذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر توصياته في هذا الشأن.
ثانيا – على مستوى الجامعة:
1- مجلس الجامعة:
مادة 22 ( [8])- يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
نواب رئيس الجامعة.
عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
أربعة
أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة
يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي
مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات
الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
مادة 23- يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
1-
رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع
الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
2- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
3- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.
4- تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم.
5- تنظيم شئون المنح والمكافأت الدراسية المختلفة.
6- تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
7- إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.
8- تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
9- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة.
10- إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
11-
إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في
الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية
والإدارية.
12- تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية.
13- وضع نظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية والانتداب لها.
14- وضع النظام لأعمال الامتحان والانتداب لها.
15-
مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات
المؤتمرات العلمية وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء
كل ذلك في إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.

16- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة.
17- إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة.
ثانيا – المسائل التنفيذية:
18- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم.
19- تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعي.
20- وقف الدراسة في الكليات والمعاهد.
21- منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.
22- تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
23- قبول التبرعات في حدود ما تنص عليها المادة السابعة.
24- الترخيص لرئيس الجامعة في إجراء التصرفات القانونية.
ثالثاًَ- مسائل متفرقة:
25- الموضوعات التي يحليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
26- إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
27- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
مادة
24- لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد
التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات
التنظيمية المعمول بها في الجامعات.

descriptionحصرىرد: قانون تنظيم الجامعات و اللائحه التنفيذيه و لوائح جميع الكليات و المعاهد

more_horiz
مادة248 مكرر 93

يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون
حاصلا على درجة البكالوريوس فى الهندسة أو الهندسة والتكنولوجيا أو على
دبلوم الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها
من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة
سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية

مادة248 مكرر 94

يشترط
فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة
البكالوريوس فى الهندسة أو الهندسة والتكنولوجيا من إحدى الجامعات المصرية
أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع
الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية



المعهد العالى للتكنولوجيا جامعة بنها
( مواد مضافة بقرار رئيس الجمهورية 83 لسنة 2006)

مادة248 مكرر 95
يمنح مجلس جامعة بنها بناء على طلب مجلس المعهد العالى للتكنولوجيا الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
(أ) الدرجات العلمية :
1- درجة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .
2- درجة الماجستير فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .
(ب) الدبلومات :
دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية
مادة248 مكرر 96


مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الهندسة والتكنولوجيا خمس سنوات .

مادة248 مكرر 97
يشترط
فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الهندسة والتكنولوجيا أن يكون حاصلا على
درجة البكالوريوس فى الهندسة والتكنولوجيا من إحدى الجامعات المصرية أو
على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع
الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية
مادة248 مكرر 98
يشترط
فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا علىدرجة
البكالوريوس فى فرع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة
لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين
على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .


الباب الخامس النظام المالي
(أولاً) الأحكام العامة والسلطات المالية:
مادة 249 – تطبق أحكام القوانين واللوائح العامة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات أو هذه اللائحة.
مادة 250- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون للمسئولين بالجامعات السلطات المالية التالية:
(‌أ)
لرئيس الجامعة جميع السلطات المقررة للوزير وله وحده البت في الحالات التي
تقضي القواعد واللوائح المالية العامة عرضها على وزير المالية أو وزارة
المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
(‌ب) لنائب رئيس
الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين الجامعة – كل في دائرة
اختصاصه – السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة وسلطات المراقب المالي.
(‌ج)
لعمداء الكليات ورؤساء الوحدات ذات الطابع الخاص ومن يفوضه رئيس الجامعة
كل في دائرة اختصاصه – جميع السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة.
(‌د)
لرؤساء الأقسام العلمية بالكليات وأمين الجامعة المساعد ومن يندبه رئيس
الجامعة ومدير عام أمانة المجلس الأعلى للجامعات – كل في دائرة اختصاصه –
جميع السلطات المالية المقررة لرؤساء المصالح.
مادة 251- لعمداء
الكليات وأمين الجامعة والأمناء المساعدين الترخيص باستخراج الشهادات
والصور وسائر المستخرجات من الدفاتر الرسمية بعد أداء الرسوم المقررة.
ثانياً: الموازنة والرقابة على تنفيذها:
مادة
252- يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة
وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصليها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة
المالية.
ويعد مجلس الجامعة مشروع الموازنة بعد استطلاع رأي مجالس
الكليات والوحدات التابعة للجامعة ويتولى وزير التعليم العالي عرضه. بعد
موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقاً لأحكام القانون.
مادة
253 – يقدم إلى مجالس الجامعات والكليات بصفة دورية كل ثلاثة شهور بيان
مالي عن مراكز الاعتمادات المالية مع مراعاة مقارنة ذلك باعتمادات
الموازنة ومثيلتها في السنة السابقة وتوضيح الفروق زيادة ونقصاً وأسبابها.
وتنظيم اللوائح المالية لكل جامعة قواعد إعداد هذه البيانات الدورية
والرقابة عليها.
مادة 254 – تقوم كل جامعة يفتح حساب مصرفي بالبنك
المركزي المصري تودع فيه جميع الإيرادات المحصلة فعلا وإعانات الحكومة عدا
إيرادات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ويتم السحب بموجب
شيكات على البنك موقعاً عليها من المختص بالجامعة توقيعاً أولاً ومن ممثل
وزارة المالية توقيعاً ثانياً.
مادة 255- ينظم مجلس الجامعة في حدود
الموازنة قواعد منح الإعانات والمكافآت وما تساهم به الجامعة في التمثيل
والمؤتمرات والمهمات العلمية والإجازات الدراسية والرحلات والبحوث العلمية
والتدريب والإشراف والمحاضرات العامة ونفقات الطبع والنشر وما يشبه ذلك
يكون الصرف بموافقة مجلس الجامعة أو من يندبه.




ثالثاً: الحسابات:
مادة
256- تنظم اللائحة المالية والحسابية لكل جامعة نظام الحسابات ومستنداتها
وسجلاتها وفق أصول المحاسبة المتبعة للهيئات العامة ويعتمد النظام
المحاسبي على ما يأتي:
(‌أ) نظام المحاسبة بالموازنات التخطيطية للجامعة والكليات والوحدات الفرعية.
(‌ب) نظام المحاسبة المالية للإيرادات والنفقات والمراكز المالية.
(‌ج) نظام المحاسبة عن تكلفة الخدمات والأعمال.
مادة
257 – لرئيس الجامعة أن يرخص في تسوية مبالغ في حدود 200 جنيه بدون
مستندات إذا وجدت مبررات تستدعى ذلك وما زاد على ذلك يكون بترخيص من مجلس
الجامعة.
ولرئيس الجامعة أو من يندبه أن يرخص في تقسيط مبالغ مستحقة
للجامعة لدى عاملين أو أقراد إذا لم يجاوز أي مبلغ منها 200 جنيه وإذا
جاوزه كان الترخيص من مجلس الجامعة بشرط ألا تزيد مدة التقسيط على ثلاث
سنوات وألا يتجاوز المبلغ 500 جنيه وفي غير هذه الحالة تجب موافقة وزارة
المالية.
مادة 258- لنائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة
– كل في دائرة اختصاصه – صرف مرتبات ومكافآت مقدماً لأساتذة الزائرين
والأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات وغيرهم من خارج الجمهورية بعد تسلمهم
العمل وذلك في حالات الضرورة القصوى على ألا يجاوز ما يصرف منها في كل مرة
ما يعادل مرتب أو مكافأة شهر وعلى أن تخصم قيمة تلك السلفة من المكافأة
المستحقة شهرياً خلال مدة العقد أو أربعة شهور أيهما أقل.
ولنواب
رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة – كل في دائرة اختصاصه –
الترخيص بصرف مرتبات ومكافآت الأساتذة والعاملين المعينين بعقود انتهت
مدتها واتخذت الإجراءات لتجديدها ماداموا قائمين بالعمل وذلك بصفة مؤقتة
لحين اتمام إجراءات التجديد.
مادة 259- تعد الجامعة حساباً شهرياً عن
كل نوع من أنواع النشاط المالي وكذلك حسابا ربع سنوي ويتضمن هذا الحساب
بيانات شاملة عن تقديرات الإيرادات واعتماد المصروفات السنوية وما تم
تحصليه وما صرف فعلاً وتبليغ صورة كل منها لوزارة المالية والجهاز المركزي
لمحاسبات، وتعد الجامعة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية
حساباً ختامياً للجامعة يوضح الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بتقديرات
الموازنة وتعرض على مجلس الجامعة لاعتماده وإبلاغه لوزارة المالية والجهاز
المركزي للمحاسبات.


________________________________________


________________________________________
رابعاً المشتريات:
مادة
260 – يكون شراء جميع احتياجات الجامعة ووحداتها المختلفة عن طريق مناقصات
عامة يعلن عنها، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الشراء عن طريق مناقصات محلية
أو محدودة أو بالممارسة، كما يجوز أن يتم الشراء عن طريق الأمر المباشر
وتكون سلطة الترخيص بإجراء المناقصات المحلية والمحدودة والممارسة والأمر
المباشر والبت فيها باسنادها أو إلغائها على الوجه التالي:
التصرف رئيس مجلس القسم أو الأمين المساعد نائب رئيس الجامعة أو العميد أو الأمين رئيس الجامعة


أولاً – المناقصات والممارسات
ثانياً – الشراء بالأمر المباشر:
المستندات العادية
مقاولات الأعمال
الشراء من محتكر
ثالثاً – اعتماد توصيات البت في المزايدات ما لا يزيد على جنيه

20000
500
1000
5000

5000 -

5000
2000
5000
10000

20000 ما زاد على جنيه

50000
-
-
10000

20000
وللجامعة أن تتعاقد مباشرة دون مناقصات مع شركات القطاع العام المتخصصة
على التوريدات والمقاولات في حدود 100 ألف جنيه بترخيص من نائب رئيس
الجامعة أو أمينها وبترخيص من رئيس الجامعة فيما زاد على ذلك.

مادة
261- تتولى الجامعة دون الرجوع إلى جهة أخرى استيراد احتياجاتها من
الأجهزة والكيماويات وغيرها من المهمات التي تحتاج إليها. والقيام بكافة
الإجراءات اللازمة للاستيراد بما في ذلك البت في العطاءات وإصدار تصاريح
الاستيراد المخصة في حدود الحصة النقدية للجامعة إيراداتها من النقد
الأجنبي ويتم فتح الاعتمادات المستندية عن طريق البنك المودع فيه أموال
الجامعة بمجرد إخطاره بفتح الاعتماد.
مادة 262- يجوز التأمين
علىالمشتريات في الحالات الضرورةي التي تستلزم ظروف خاصة التأمين عليها
ويكون الترخيص في ذلك من رئيس الجامعة أو من يفوضه من نواب رئيس الجامعة
أو العمداء أو أمين الجامعة.
دمادة 263- للجامعة شراء الكتب والمجلات
العلمية والدوريات وغيرها من المصنفات العلمية بدون مناقصة على أن يكون
الترخيص بالشراء في حدود الصسلطات الآتية:
1- لرئيس مجلس القسم والأمين المساعد – كل في دائرة اختصاصه الترخيص بالشراء في حدود 200 جنيه.
2- لنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة – كل في دائرة اختصاصه – الترخيص بالشراء في حدود 500 جنيه.
3- لرئيس الجامعة أو من يفوضه الترخيص بالشراء فيما يزيد على ذلك.
ومع
عدم الإخلال بأحكام المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
يضع مجلس الجامعة قواعد التصرف بمقابل أو دون مقابل في الكتب والمجلات
والدوريات والمطبوعات.
مادة 264- يجوز للجامعة أن تتولى الطبع والنشر
وإجراءات الشراء والإصلاح والصيانة والأعمال اللازمة لها في حدود
الاعتمادات المقررة بالموازنة دون الرجوع للوزارة والمصالح والمؤسسات
وغيرها من الهيئات المنصوص في اللوائح المالية.
مادة 265- يجوز الإذن بالدفع المقدم في الحالات الضرورية ويكون الدفع مقابل خدمات أو مشتريات أو تنفيذ أعمال وذلك بترخيص من:
(أ) عمداء الكليات وأمين الجامعة ومن يندبه رئيس الجامعة – كل في دائرة اختصاصه – في حدود 75% من القيمة المتعاقد عليها.
(ب) رئيس الجامعة أو من يندبه في يزيد على ذلك.
ويجوز
لرئيس الجامعة عند الضرورة إعفاء بعض شركات القطاع العام المنتجة لأصناف
معينة أو المحتكرة لتوزيعها من تقديم خطابات الضمان من الدفعات المقدمة.
مادة
266- تكون تلبية احتياجات الجامعة والكليات والوحدات الفرعية واستغلال
مبانيها وموجوداتها وفقاً لما تقرره مجالسها وطبقاً للقواعد التي يضعها
مجلس الجامعة.

descriptionحصرىرد: قانون تنظيم الجامعات و اللائحه التنفيذيه و لوائح جميع الكليات و المعاهد

more_horiz
خامساً: الصناديق الخاصة:
مادة 267- ينشأ بك لجامعة صناديق خاصة للأغراض الآتية:
أولاً
– صندوق الخدمات التعليمية للرسوم والمصروفات التي يؤديها الطلاب طبقاً
لهذه اللائحة مقابل الخدمات الطلابية والتعليمية وتتكون موارده من:
(‌أ) رسم المكتبة.
(‌ب) رسم المختبرات.
(‌ج) رسم الانتساب ورسم الاستماع والتدريب.
(‌د) رسم القيد والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين.
(‌ه) رسم دخول الامتحان المشار إليه في المادة (271/ سادساً) من هذه اللائحة.
(‌و) رسم استخراج الشهادات.
ثانياً – صندوق حصيلة بيع المباني والأراضي المخصصة لأغراض الجامعات والأجهزة والمعدات التي يثبت عدم صلاحيتها.
ثالثا
– صندوق حصيلة رسوم الصيانة ,واستهلاك الأدوات ,والنشاط الرياضي
والاجتماعي المحصلة من طلاب المدن الجامعية ,ومقابل الإقامة للوفود
الزائرة.
رابعا – صندوق الخدمات الطيبة:
وتتكون موارده من:
(أ‌) رسوم الخدمات المنصوص عليها من هذه اللائحة.
(ب) سائر الموارد الأخرى التي ترد لإغراض هذا النصوص
خامسا
– يجوز بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ,بناء على اقتراح مجلس الجامعة
وبموافقة وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة أخري لأية رسوم تفرض مستقبلا.
مادة
268- يكون للصناديق الخاصة موازنة تقديرية وتودع حصليتها في البنك الذي
يختاره مجلس الجامعة ويرحل الفائض من سنة لأخرى، ويرفق بالحساب الختامي
للجامعة كشف مبين فيه ما تم تحصيله وصرفه خلال العام المالي وتخصص حصلية
الصناديق من النقد الأجنبي لاستيراد التجهيزات والكتب والدوريات وغيرها
ولا تحسب في الحصة النقدية المخصصة للجامعة.
مادة 269- يجوز للجامعة
بيع المباني والأراضي المخصصة لأغراضها والأجهزة والأدوات والمعدات والتي
يثبت عدم صلاحيتها على أن تودع حصليتها في صندوق يصرف منها على الإنشاءات
والتجهيزات دعما للتعليم الجامعي وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها المجلس
الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات.
مادة 270- تحدد اللائحة المالية لكل جامعة نظام الصناديق الخاصة وقواعد التصرف في حصليتها.


________________________________________
سادساً: التأمينات ورسوم الخدمات
مادة 271- يؤدي الطلاب الرسوم الآتية سنوياً، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التي يؤدي عنها:
أولاً: رسم المكتبة:
50 قرشاً لطالب الليسانس وبالكالوريوس.
خمسة وسبعون جنيها لطالب الدراسات العليا
رسم الاتحاد 150 قرشاً.
رسم الخدمات الطبية خمسة جنيهات.
رسم التأمين ضد الحوادث 25 قرشاً.
رسم صندوق مساعدة الطلاب 50 قرشاً.
وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس أو طالب الدراسات العليا.
كما
تؤدي الرسوم سنوياً بالنسبة للطالب المقيد للحصول على درجة الماجستير أو
الدكتوراه "ويعفى المعيدون والمدرسون المساعدون وسائر القائمين بالتدريس
بالجامعات والكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي وطلاب
منح التفرغ للدراسات العلليا بالجامعات من أداء هذه الرسوم مع الاستفادة
من هذه الخدمات".
ثانياً – رسم المختبرات وتأمين الأدوات:
يؤدي
الطالب في الكليات العلمية وأقسام الكليات النظرية التي تجدري فيها دراسات
معملية علاوة على ما تقدم رسماً للمختبرات مقداره ثلاثة جنيهات عند أول
قيد، يؤدي طالب الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) رسماً مقداره
خمسة وسبعون جنيها سنوياً، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لصندوق تحسين
الخدمات التعليمية، ويعفى من أداء هذا الرسم المعيدون والمدرسون المساعدون
وسائر القائمين بالتدريس.
يؤدي طالب كلية طب الأسنان، فضلاً عن رسم
المختبرات، تأميناً مقداره أربعة عشر جنيهاً عند قيده بالفرقة الأولى
وثلاثون جنيها عند قيده في فرقة أعلى وذلك عن الأدوات والأجهزة التي تصرف
إليه كعهدة حتى يردها بالكامل سليمة، ويرد هذا التأمين إلى الطالب عند
انتهاء دراسته في الكلية أو انقطاعه عنها بصفة نهائية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الطالب على براءة ذمة من الكلية المختصة عند انتهاء دراسته أو انقطاعه.
ثالثاً – يؤدي طالب كلية الصيدلة أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التي يقضي فيها التمرين.
رابعاً
– يؤدي الطالب المنتسب في بدء العام الجامعي رسم انتساب مقداره مائة
وخمسين قرشاً ورسم مقداره خمسون قرشاً ورسم تأمين ضد الحوادث مقداره خمسة
وعشرون قرشاً ولا يجوز الإعفاء من أي من هذه الرسوم، ويجوز للطالب المنتسب
الاستفادة من الخدمات الطبية ومن خدمات صندوق مساعدة الطلاب إذا سدد
الرسوم المقررة لها.
خامساً – مصروفات الدراسة لغير المصريين:
يؤدي الطالب الوافد على غير منحة من منح جمهورية مصر العربية التي يقررها وزير التعليم والرسوم الآتية:
(أ) بالنسبة لطلاب مرحة الليسانس والبكالوريوس.
1-
رسم قيد لأول مرة مقداره 1000 جنيه استرليني في كليات الآداب والحقوق
والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، ودار العلوم، والدراسات العربية
والبنات والتربية بالنسبة للأقسام الأدبية، ومقداره 15000 جنيه استرلين في
الكليات والمعاهد الأخرى.
(ب) بالنسبة لطلاب الدراسات العليا:
1-
رسم قيد لأول مرة مقداره 1200 جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى
المبينة في الفقرة (أ/1)، ومقدارها 1700 جنيه استرليني في الكليات
والمعاهد الأخرى.
2- مصروفات دراسية سنوية:
يؤدي طالب الدبلوم
مصروفات مقدارها 1000 جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى في الفقرة
(أ/1) ومقدارها 1300 جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
يؤدي
طالب درجة الدكتوراه مصروفات مقدارها 2000 جنيه استرليني في كليات الفئة
الأولى المبينة في الفقرة (أ/1)، ومقدارها 2500 جنيه استرليني في الكليات
والمعاهد الأخرى.
(ج) تؤدي المصروفات الدراسية على قسطين يستحق أولهما في بداية العام الجامعي والأخر بعد عطلة نصف السنة.
ويؤدي
الطالب المرخص له في التقدم للامتحان من الخارج في مرحلة الليسانس
والبكالوريوس المصروفات الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ/1).
(د) يخصص جزء من حصيلة كل رسم للخدمة التي يؤدي عنها ويورد الباقي لحساب الخزانة العامة وفقاً لما يحدده وزير التعليم.
(هـ) يجوز لوزير التعليم تقرير الوضع على منح إعفاء من الرسوم ومصروفات الدراسة للطلاب الأجانب كلها أو بعضها.
(و) تستثنى من القواعد السابقة فروع الجامعات والكليات في الخارج وفقاً للنام الذي يقرره وزير التعليم.
سادساً – يؤدي الطلاب رسماً لدخول الامتحان على الوجه الآتي:
1-
جنيهان لطلاب الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) وخمسون جنيهاً عن
كل سنة تلي المدة المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات.
2- جنيه واحد للطلاب المنتسبين والمتقدمين للامتحانات التكميلية من الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية.
3- خمسون جنيها عن امتحان المقرر الدراسي للمتقدمين للامتحان من الخارج.

سابعاً – المكافآت والحوافز الدراسية:
مادة
272- يمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الذين لا يجاوز
ترتيبهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين في شعبة العلوم
والعشرة في شعبة الآداب والخمسة في امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية
الفنية مكافأة قدرها حالة وعشرون جنيها سنوياً لكل منهم.
ويمنح
الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الذين لا يجاوز ترتيبهم في
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين في شعبة العلوم والعشرة في
شعبة الآداب والخمسة في امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية مكافأة
قدرها حالة وعشرون جنيهاً سنوياً لكل منهم.
ويمنح الطلاب المستجدون
من أبناء جمهورية مصر العربية الحاصلون على 80% على الأقل في التقدير
العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان شهادة الدراسة
الثانوية الفنية من غير المشار إليهم في الفقرة السابقة مكافأ به قدرها
أربعة وثمانون جنيهاً.
ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين
السابقتين للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب في
امتحان النقل على تقرير عام جيد جداً.
وكل من يحصل على تقدير عام
ممتاز في امتحان النقل يمنح مكافآت سنوية قدرها مائة وعشرون جنيهاً، ومن
يحصل على تقدير عام جيد جداً من غير المشار إليهم في الفقرات الثلاث
الأولى من هذه المادة يمنح مكافأة سنوية قدرها ستون جنيهاً ويضع المجلس
الأعلى للجامعات قواعد تطبيق هذا النظام على الطلاب الذين يقبلون في سنوات
تلي السنوات الإعدادية والأولى الكليات التي ليس بها سنوا إعدادية.
ويكون
منح المكافأة مقصوراً على السنة الدراسية التالية للسنة التي يحصل فيها
الطالب على التقدير سالف الذكر، وتجدد المكافأة كلما توافر شروطها وفقاً
للتفصيل السابق.
وبالنسبة للكليات التي لا يعقد فيها امتحانات نثل
سنوياً يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التي تلي
امتحانات النقل.
ويكون صرف المكافآت المشار إليها في هذه المادة على
أقساط شهرية خلال العام الدراسي، وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى ورثة
الطالب إذا توفي بعد استحقاقها.
ويجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات في بعض الأقسام.
وتسري
الأحكام السابقة فيها عدا ما جاء بالفقرة الأولى على الطلاب المستجدين من
أبناء جمهورية مصر العربية الناجحين في شهادة الثانوية العامة الذي يجر
يتحت إشراف حكومة جمهورية مصر العربية في غزة أو في أي من الدول الأخرى.
مادة
273- يجوز أن تمنح مكافآت دراسية للحاصلين على درجة الليسانس أو
البكالوريوس على أساس التفوق وذلك للتفرع للدراسات العليا بالجامعة.
ويكون
منح المكافآت بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الدراسات العليا
والبحوث واقتراح مجلس الكلية ويراعى في ذلك التقدير النهائي لدرجة
الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلومات أو الدرجات العلمية الأعلى وسلوك
الطالب وتقدمه في دراسته والمادة التي يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها،
وتكون المكافآت ثلاثمائة جنيه في السنة للحاصلين على درجة الليسانس أو
البكالوريوس وأربعمائة وثمانون جنيهاً في السنة للحاصلين على درجة
الماجستير وتؤدي المكافأة على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد بناء
على طلب مجلس الكلية المختص.
وتضم مدة المنحة إلى مدة الخدمة في
الأقدمية في حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين في الوظائف الجامعية
والحكومية ووظائف القطاع العام.
ولمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء
على اقتراح مجلس الكلية أن يحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء
مدتها إذا رسب في الامتحان أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية وفقاً
لتقارير المشرف عليه لا تجعله جديراً باستمرار تمتعه بها.
مادة 274-
يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والحوافز التي تأتي عن طريق التبرع الخاص
وفقاً للشروط التي يشترطها المتبرع، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة عليها.
ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم المتبرع أو أي اسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة.


.

descriptionحصرىرد: قانون تنظيم الجامعات و اللائحه التنفيذيه و لوائح جميع الكليات و المعاهد

more_horiz
ثامناً – مكافآت التدريس:
مادة
275- لرئيس الجامعة أن يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين
بالتدريس في كليات الجامعة إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية
في غير كلياتهم داخل الجامعة، وذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية المنتدب
إليها وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المنتدب منها، ويجوز في هذه الحالة منح
المنتدب مكافآت تعيين وفقاً للأحكام المبينة فيما بعدز
مادة 276-
لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس
بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين علمية في الأقسام
الملحقين بها أو في غيرها داخل الكلية، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة
والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها.
مادة 277- يجوز الندب
للتدريس خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وأخذ
رأي مجلس القسم المختص بشرط ألا يكون من شأن الندب المساس بحن سير العمل
بالكلية المنتدب منها ولا أن يؤدي إلى تغيب المنتدب عن مقر عمليه لأكثر من
يومين في الأسبوع.
ويجوز الندب كل الوقت، وفي هذه الحالة يعتبر إعارة ويخضع لأحكام الإعارات.
مادة
278- لا يجوز الندب إلى القسم للتدريس في أقسام الليسانس والبكالوريوس إلا
إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم ن القائمين بالتدريس فيه – كل في
مادته – النصاب المنصوب عليه في المادة التالية.
ولا يجوز الندب إلى
القسم للتدريس في أقسام الدراسات العليا إلا إذا استوفى الأساتذة
والأساتذة المساعدون كل في مادته النصاب المنصوص عليه في المادة التالية.
مادة
279- يمنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس في كليات
الجامعات مكافآت مالية بالفئات المقررة في هذه اللائحة بعد، عند ندبهم
لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين علمية في إحدى جامعات جمهورية
مصر العربية غير جامعاتهم.
ويمنحون مكافآت مالية بالفئة المشار إليها
عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في جامعاتهم إذا زاد
عدد ساعات الدروس أو المحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها
أسبوعياً على ثمان بالنسبة للأستاذة وعشر بالنسبة للأساتذة المساعدين
واثنتي عشرة بالنسبة إلى المدرسين وأربعة عشر بالنسبة للمدرسين المساعدين.
والمعيدين ويحدد المجلس الأعلى للجامعات النصاب بالنسبة للمدرسين خارج
هيئة التدريس وتمنح المكافآت عن الساعات التي تزيد على هذا النصاب.
وتصرف
مكافآت بالفئات المشار إليها عن ساعات التدريب الصيفي ومشروعات
البكالوريوس والدراسات العليا التي تتم عقب الامتحانات التحريرية دون
استيفاء النصاب المقرر لساعات التدريس وعند حساب المكافآت الخاصة بالتدريس
في الدراسات العليا تحسب الساعة ساعتين( [1]).
مادة 281- تحدد المكافآت
المقررة في المواد السابقة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن
الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومدرسي
اللغات والمدرسين خارج هيئة التدريس ولمن يندب للتدريس من غير هذه الفئات
إذا كان من العاملين في الحكومة أو الهيئات اوالمؤسسات العامة والوحدات
الاقتصادية التابعة لها.
وتحدد المكافآت المذكورة بما يعادل 5% من
أول مربوط الفئة المالية عن الدرسالواحد لمن يندب للجامعات أو الكليات من
خارج المدينة التي بها جامعته أو كليته. وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة في
حكم هذا النص مدينة واحدة.
فإذا لم يكن من العاملين في الجهات
السابقة، حدد رئيس الجامعة المختص بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص مكافآته
بما لا يجاوز مكافأة الأستاذ عن الدرس الواحد.
وفي جميع الأحوال
يشترط ألا تقل المكافأة عن ثمانين قرشاً للدرس الواحد عدا مدرسة التمريض
ومدرسة مساعدات الممرضات فلا تقل المكافأة عن خمسين قرشاً للدرس الواحد.
مادة 282- تعتبر مدة الدرس ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.
مادة
283- لرئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص أن يقرر مكافأة
إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية أو
يعهد إليهم بالإشراف على الجانب التطبيقي لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة
بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ثلاثين جنيهاً في الشهر.
مادة 284- يمنح
المنتدب للتدريس من العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات
العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بعيداً عن محل إقامته بدل سفر
ومصروفات انتقاله وفقاً للوائح العامة أما المنتدب من غير العاملين فيقدر
رئيس الجامعة بدل سفر ومصاريف انتقاله، وبالنسبة للأساتذة الأجانب
الزائرين فيتولى المجلس الأعلى للجامعات تحديد طريقة معاملتهم المالية.



تاسعاً – مكافآت الامتحان:
مادة 285- لعميد الكلية أن يكلف بأعمال الامتحان أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والعاملين من غيرهم.
مادة
285- مكرراً ( [1]) – يمنح أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون
والمعيدون حوافز مادية بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء وفقاً
للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات ويصدر بها قرار من وزير
التعليم.
مادة 286 ( [2]) – يمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات:
1- لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال.
2- لمن يندب من كلية إلى أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة على قيامه بأعماله الأصلية في كليته أو في قسمه.
3-
لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومدرسي اللغات
والمنتدبين لتدريس من الخارج بمكافآت إجمالية إذا باشروا عملاً من الأعمال
الآتية:
(أ) امتحانات الطلاب الذين يتقدمون لها من الخارج إذا عقد لهم امتحان خاص.
(ب) تصحيح أوراق الامتحانات.
(ج) فحص البحوث التي تقدم في امتحانات الدراسات العليا ومناقشاتها والاشتراك في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.
(د) العمل في لجنة المراقبة العامة ويشمل تنظيم مراحل الامتحان والرصد والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.
(هـ) أعمال الملاحظة بلجان الامتحان.
مادة 287 ( [3]) – تقدر مكافآت تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية بسنبة ما صحه الممتحن في كل هذه الأوراق على الأساس الآتي:
أولاً:
امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجتي الليسانس والبكالوريوس
ومعادلة هاتين الدرجتين وامتحان الدراسة العليا بمائة قرش عن الورقة
الواحدة بشرط ألا تقل المكافأة في كل مادة للممتحن الواحد عن مائة جنيه،
وبحد أقصى خمس مواد على مستوى الكلية. ولا تزيد جملة مكافآت التصحيح التي
يحصل عليها الممتحن الواحد في دور الامتحان الواحد على 1500 جنيه على
مستوى الجامعة.
ثانياً – في امتحان مدرسة التمريض ومساعدات الممرضات
خمسون قرشاً عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن
ثلاثين جنيهاً في كل مادة.
رابعاً – يعتبر كل مقرر ينتهي بامتحان "مادة" وذلك عند حساب مكافأة تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية.
مادة
288 ( [4])- إذا اقتضى الاختيار العملي تصحيح أوراق قدرت المكافأة على
أساس ثلاثين قرشاً لكل ورقة بشرط الا تقل جملة المكافأة عن عشرين جنيهاً
في كل مادة.
مادة 289 ( [5])- يمنح الممتحن بالامتحانات الشفوية
والتطبيقية وحضور الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الأصليين
والمنتدبين مكافآت عن حضور هذه الامتحانات على الوجه الآتي:
(أ) إذا
كان الممتحن من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين في الدولة أو الهيئات
العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام منح
مكافأة قدرها 4% من المرتب الشهري عن كلي جلسة من جلسات الامتحان، و60% لم
يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي بها جامعته أو كليته،
وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة في حكم هذا النص مدينة واحدة.
(ب) إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.
وفي
جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة في الامتحانات الشفوية عن
أربعة جنيهات، عدا امتحانات تلميذات مدرسة التمريض فلا تقل المكافأة لكل
جلسة عن جنيه واحد( [6]).
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى
لعدد الطلاب في كل من جلسات الامتحانات الشفوية والتطبيقية خمسة طلاب أو
عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.
مادة 291( [7])- يمنح من يعمل داخل
لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين
والمعيدين والمدرسين خارج هيئة التدريس مكافأة قدرها 3% من المرتب الشهري
عن كل يوم من أيام العمل.
مادة 292( [8])- يمنح المشرف على رسالة
الماجستير مكافأة مقدارها أربعمائة جنيه ويمنح المشرف على رسالة الدكتوراه
مكافأة مقدارها ألف جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليها
وبحد أقصى أربعة آلاف جنيه في السنة الجامعية، وإذا تعدد المشرفون وزعت
المكافأة عليهم بالتساوي.
ويمنح المساعدون والعمال الفيون بالأقسام
التي تتم بها الرسائل وكذلك العاملون بإدارات الدراسات العليا والبحوث
والإيفاد والمنح والمكتبة مكافأة قدرها مائة جنيه لرسالة الماجستير
ومائتان جنيه لرسالة الدكتوراه، على أن توزع حصيلة هذه المبالغ على
العاملين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة
على ألا تزيد المكافأة التي تمنح للفرد على ثلاثمائة جنيه سنوياً.
مادة
294- يمنح مكافأة مقدارها مائة جنيه لكل من يشترك في فحص الرسالة لدرجة
الماجستير وتقديم التقرير عنها ومناقشتها، إذا كان هناك محل لهذه المناقشة
وكذلك من يشترك في فحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز، وإذا كان أحد
المشتركين في الفحص من خارج مصر منح مكافأة مقدارها خمسمائة جنيه مع تحمل
الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة
295( [9])- تمنح مكافأة مقدارها مائتان وخمسون جنيهاً لكل من يشترك في فحص
الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى
هذه المناقشة، وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر منح مكافأة
مقدارها ألف جنيه، مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف على الرسالة.
كما
يمنح كل عضو من أعضاء لجنة الامتحان التأهيلي لدرجة الدكتوراه مكافأة
مقدارها خمسون جنيها وبحد أصى مقداره مائتان وخمسون جنيهاً في السنة
الجامعية للممتحنين على مستوى الكلية الواحدة، ويكون الحد الأقصى لعدد
الممتحنين لكل لجنة خمسة أعضاء إلا إذا نصت اللائحة الداخلية للكلية على
خلاف ذلك.
مادة 296- يمنح المنتدب من العاملين في الدولة أو الهيئات
العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها لأعمال الامتحانات بعيداً
عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقاً للوائح العامة، أما المنتدب
من غير هؤلاء فيقدر العميد بدل سفر ونفقات انتقاله.
مادة 297- يمنح
الممتحنين في امتحانات التربية العملية بالكليات والأقسام التربوية مكافأة
مقدارها 4% من المرتب الأساسي الشهري إذا كان من أعضاء هيئة التدريس أو من
العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته أو
شركات قطاع الأعمال العام، فإذا كان من غير هؤلاء حدد مجلس الكلية
مكافأته.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب في كل من جلسات الامتحان خمسة طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.
مادة
298( [10])- يمنح العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين
بالتدريس الذين يكفلون أو يندبون لأعمال الامتحانات مكافأة يومية قدرها 3%
من المرتب الشهري

descriptionحصرىرد: قانون تنظيم الجامعات و اللائحه التنفيذيه و لوائح جميع الكليات و المعاهد

more_horiz
عاشراً – مكافآت ومنح أخرى:
مادة 299- يمنح مكافأة بذات الفئات الواردة في المادة السابقة من يندب
للعمل بمكتب تنسيق قبول الطلاب في الجامعة عن كل يوم من أيام العمل
بالمكتب.
مادة 300- يمنح أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ومجالس
الجامعات مكافأة مقدارها خمسون جنيهاً عن حضور كل اجتماع، وتكون المكافأة
ثلاثين جنيهاً عن حضور اللجان المنبثقة عن هذين المجلسين والمحددة بهذه
اللائحة.
ويمنح أعضاء مجالس الكليات واللجان الفنية التي تشكلها
مجالس الكليات وفقاً لما ورد في هذه اللائحة مكافأة مقدارها خمسة وعشرون
جنيهاً عن حضور كل اجتماع.
مادة 301( [1])- يمنح كل عضو من أعضاء
اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأساتذة
والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمي مكافأة مقدارها مائة جنيه
عن فحص الإنتاج العلمي لكل وظيفة، ويمنح المتخصصون الذين تكلفهم اللجنة
بإعداد التقارير العلمية مكافأة مقدارها خمسون جنيهاً عن فحص بحث واحد،
ومائة جنيه عن فحص بحثين أو أكثر، ويجوز لعضو اللجنة العلمية الجمع بين
المكافأتين، وتتحمل الجامعة تكاليف فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين للترقية
من بين أعضاء هيئة التدريس القائمين بها.
وإذا كان أحد المشتركين في
الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مع
تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
ولا يمنح من يشترط في فحص
الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف المدرسين مكافأة إلا إذا كان من خارج
الجامعة، وتقدر المكافأة في هذه الحالة بخمسة عشر جنيهاً.
مادة 301
مكرراً – يمنح أعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعي مكافأة مقدارها خمسون
جنيهاً عن حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات عدا
اللجان العلمية الدائمة.
مادة 301 مكرراً – يمنح المتخصصون الذين
تستعين بآرائهم لجان قطاعات التعليم بالجامعة لبحث معادلة الدرجات العلمية
المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية مكافأة قدرها عشرون جنيهاً عن بحث
كل معادلة.
وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس
الكلية مكافأة لا تتجاوز مائة جنيه مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل
المكافأة.
ولا يمنح في الفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف
المدرسين مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة وتحدد المكافأة في هذه
الحالة بخمسة جنيها.
مادة 302- لا تصرف المكافآت والجوائز الدراسية،
ومكافآت التدريس ومكافآت الامتحان والمكافآت والمنح الأخرى بالفئات
الواردة في هذه اللائحة إلا اعتباراً من أول يناير عام 1976.
مادة
303- يمنح أعضاء هيئة التدريس الذين يرخص لهم في مزاولة المهنة داخل
الجامعة أو القيام بأعمال الاستشارة والخبرة ومعاونوهم نسبة من المتحصلات
المترتبة على أعمالهم بالفئات التي يقدرها المجلس الأعلى للجامعات.
مادة
304- يجوز أن يمنح أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والفنيون من الأجانب
بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة التي يعين
فيها.
مادة 305 ( [2])- يجوز أن يمنح المعيدون والمدرسون المساعدون
والمدرسون من خارج هيئة التدريس وطلاب المكافآت الدراسية والعاملون
بالجامعات وأمانة المجلس الأعلى للجامعات مكافآت مساهمة في نفقات إعداد
رسالة الماجستير والدكتوراه وذلك بناء على طلب الأستاذ المشرف ووفقاً
للنظام الذي يصدر به قرا رمن المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 306- يجوز
لمجلس الجامعة في حدود اعتمادات الميزانية تقرير صرف منح لأعضاء هيئة
التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس الموفدين
في مهمات علمية أو إجازات دراسية أو لحضور مؤتمرات وفقاً للقواعد التي
يقررها المجلس.

descriptionحصرىرد: قانون تنظيم الجامعات و اللائحه التنفيذيه و لوائح جميع الكليات و المعاهد

more_horiz
الباب السادس الوحدات ذات الطابع الخاص
مادة 307- يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي من الوحدات الآتية:
1- مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
2- حساب البحوث بالجامعة.
3- مراكز التجارب والبحوث الزراعية.
4- ورش الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
5- مركز الحساب العلمي.
6- المعمل التجاري الإحصائي.
7- مطبعة الجامعة.
8- مراكز الخدمة العامة.
9- وحدات التحاليل الدقيقة.
ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة.
مادة 308- تهدف هذه الوحدات إلى تحقيق الأغراض التالية كلها أو بعضها:
(‌أ) معاونة الجامعة في القيام برسالتها سواء في تعليم الطلاب وتدريبهم أو في مجال البحوث.
(‌ب)
إجراء البحوث العلمية الهادفة إلى حل المشاكل الواقعية التي يواجهها
النشاط الإنتاجي أو دور الخدمات أو مواقع العمل المختلفة في المجتمع.
(‌ج) معاونة النشاط الإنتاجي بالأساليب العلمية التي تؤدي إلى تطوير وخلق أساليب جديدة يترتب عليها وفرة الإنتاج وتعدده وتحسينه.
(‌د)
الإسهام في تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية
الحديثة وتعليمهم ورفع كفايتهم الإنتاجية في شتى المجالات.
(‌ه) توثيق الروابط الثقافية والعملية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية على الصعيد العربي والعالمي.
(‌و)
المساهمة في تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها ومعاهدها وتزويدها
باحتياجاتهم والقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تدخل في اختصاصاتها.
(‌ز) القيام بالأعمال الإنتاجية للغير.
مادة 309- يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حساب خاص بالبنك الذي تختاره الجامعة وتتكون موارده من:
(‌أ) مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير.
(‌ب) الأرباع الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير.
(‌ج) التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة.
(‌د) أي موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة.
وتشمل النفقات السنوية:
1- الأجور والمكافآت.
2- المصروفات الجارية.
3- المصروفات الإنشائية.
مادة
310- تؤدي الأعمال المتعلقة بمتطلبات الجهة التي تتبعها الوحدة بدون مقابل
أما الأعمال التي تؤدي لباقي الجهات التابعة للجامعة فيقتصر محاسبتها على
قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين ونسبة مئوية يحددها
مجلس الإدارة لا تزيد على 15% من مجموع العناصر السابقة.
مادة 311- يتولى إدارة كل وحدة مجلس إدارة يراعى في تشكليه أن يكون معبراً عن الأهداف التي ترمي الوحدة إلى تحقيقها.
ويجوز أن يضم إلى عضويته بعض الأعضاء من الخارج ذوى الخبرة الفنية.
ويتم تشكيل المجلس بقار من رئيس الجامعة وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة.
ويكون
مجلس إدارة الوحدة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع
السياسة التي تحقق أغراضها تحت إشراف رئيس الجامعة وله على الأخص:
1- وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين بها.
2- إعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة.
3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوحدة ومركزها المالي.
4- النظر في كل ما يرى وزير التعليم العالي أو رئيس الجامعة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من مسائل تدخل في اختصاصه.
مادة
312- تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام
على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها
خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه.
مادة 313- تخصص
موارد الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من النقد الأجنبي لخدمة
أغراضها بالاستيراد المباشر من الخارج عن طريق البنك المودع فيه حصيلتها.
مادة
314- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة تكون لكل وحدة
لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية
والإدارية للوحدة ويراعى أن تتميز اللائحة بما يلي:
(أ) بالنسبة للنظام المالي:
1- إيضاح الموارد المالية للوحدة وأوجه الإنفاق.
2- توفير المرونة الكفيلة بسرعة الإيرادات.
3- توفير الرقابة على الموارد والاستخدامات.
(ب) بالنسبة للنظام الفني:
1- أساليب التشغيل وإعداد المقايسات.
2- توفير عنصر الرقابة على المنتج ومدى جودته وفقاً للمواصفات المعتمدة.
(ج) بالنسبة للنظام الإداري:
1- مرونة الإجراءات الإدارية واختصار خطوات العمل.
2- تحقيق مبدأ اللامركزية في إدارة جهاز الوحدة دفعاً لعجلة التطور بما يحقق أهدافها.

الباب السابع أحكام عامة ( [1])
مادة 315- تسري الأحكام الخاصة بالكليات والواردة في هذه اللائحة على المعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
مادة
316- يصدر بشروط القبول بالعاهد الفنية للتمريض الملحقة بكليات الطب وبشرط
منح الشهادات والنظام الدراسي والتأديبي الخاص بها قرار من وزير التعليم
بعد أخذ رأي مجالس الكليات الملحقة بها تلك المعاهد ومجالس جامعاتها
وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 317- تنشأ بكل جامعة وحدة
للأمن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها، وتتبع رئيس
الجامعة مباشرة، وتتلقى منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذا
المهام، ويكون لأفرادها زي خاص يحصل شعار الجامعة.



________________________________________
الباب الثامن الاتحادات الطلابية
مادة
318- تشكل الاتحاد الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين
المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس والمسددين لرسوم الاتحاد.

ويكون للطلاب الوافدين وللطلاب المنتسبين الذي يسددون رسوم الاتحاد حق
ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد بدون أن يكون لهم حق الانتخاب أو
الترشيح.
مادة 319- تهدف الاتحادات الطلابية إلى تحقيق ما يلي:
(‌أ)
تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني والقومي بين الطلاب
وتعوديهم على القيادة، وإتاحة الفرص لهم للتعبير المسئول عن آرائهم.
(‌ب) بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
(‌ج) اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها.
(‌د) نشر وتشجيع تكوين الأسر والجمعيات التعاونية الطلابية، ودعم نشاطها.
(‌ه) نشر وتنظيم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والارتفاع بمستواها وتشجيع المتفوقين فيها.
(‌و) تنظيم الإفادة من طاقات الطلاب في خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير.
مادة 320 (مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية 378 لسنة 1984 )
يعمل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد على تحقيق أهـداف الاتحادات
الطلابية من خلال اللجان التالية :
(1) لجنة الأســـر .
(2) لجنة النشاط الرياضى .
(3) لجنة النشاط الثقافى .
(4) لجنة ا لنشاط الفنى .
(5) لجنة الجوالة والخدمة العامة .
(6) لجنة النشاط الاجتماعى والرحلات .
مادة 321
تختص لجنة الأسر بما يأتى :
تشجيع تكوين الأسر بالكلية أو المعهد ودعم نشاطها .
التنسيق بين نشاط الأسر المختلفة بالكلية أو المعهد
مادة 322
تختص لجنة النشاط الرياضى بما يأتى :
بث الـروح الرياضية بين الطـلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على
تنميتها .
تنظيم النشـاط الرياضـى بالكلية أو المعهد بما فـى ذلك تكوين الفرق
الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية .

مادة 323
تختص لجنة النشاط الثقافى بما يأتى :
تنظيم أوجـه النشـاط الثقافى التـى تـؤدى الـى تعريف الطالب بخصائـص
المجتمع واحتياجات تطوره .
العمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب .
مادة 323 مكرر (378 مضافة بقرار رئيس الجمهورية 378 لسنة 1984 )

تختص لجنة النشاط الفنى بما يأتى :
تنمـية النشـاط الفنى للطلاب والعمل بما يتفق مـع اغراضه السامية فى اتاحة الفرصة لابراز مواهبهم ورفع مستوى انتاجهم الفنى .
تشجيع الأنشطه الفنية والهوايات للطلاب ودعمها
مادة 324
تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بما يأتى :
تنظيم أوجه نشاط حركة الكشف والأرشاد على الأسس السليمة وفقا لمبادئها
.
تنفيذ برامج خدمة البيئة التى يقرها مجلس الكلية والأقسام بما يساهـم
فـى تنمية المجتمع والعمل علـى إشـراك الطلاب فـى تنفيذها والمساهمة فـى
مشروعات الخدمة العامة القومية التى تتطلبها احتياجات الوطن .
مادة 325
تختص لجنة النشاط الاجتماعى والرحلات بما يأتى :
العمل علـى تنمية الروابـط الاجتماعية بين الطـلاب وبين أعـضاء هـيئة
التدريس والعاملين وإشاعة روح التعاون والاخاء بينهم وبث الـروح الجامعية
فيهم وذلك بكل الوسائل المناسبة .
تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية التى تساعد
الطلاب على التعرف على معالم الوطن .

descriptionحصرىرد: قانون تنظيم الجامعات و اللائحه التنفيذيه و لوائح جميع الكليات و المعاهد

more_horiz
مادة 326
تشكل كل لجنة مـن اللجان السابقة سنويا بريادة رائد مـن أعـضاء هيئة
التدريس يصدر بتعينه قرار من عميد الكلية أو المعهد وعضوية طالبين عـن كل
فرقـة دراسية ينتخبهما سنويا طلاب فرقتهما الدراسية بطريق الاقتراع السرى
.
وينتخب الطلاب أعضاء كل لجنة من بينهم أمينا وأمينا مساعدا لها .
ويحـضر اجتماعات اللجان ممثل الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية أو
المعهد .
مادة 327
يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يأتى :
رسـم سياسـة اتحاد طلاب الكلية أو المعهد فى ضوء البرامج المقدمة من
اللجان .
اعتماد برامج عمل لجان مجلس الاتحاد المختلفة ومتابعة تنفيذها .
توزيـع الاعتمادات المالية على اللجان ووضع الموازنة السنوية للمجلس
ولجانه .
اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد .
تنسيق العمل بين لجان مجلس اتحاد الكلية أو المعهد المختلفة .
العمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى بكليات ومعاهد
الجامعة .
انتخاب أمين وأمين مساعد لمجلس الاتحاد من بين أعضائه من الطلاب .
مادة 328
يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنويا بريادة عميد الكلية أو
المعهد أو من ينيبه فى ذلك من أعضاء هيئة التدريس وعضوية :
رواد لجان مجلس الاتحاد من أعضاء هيئة التدريس .
أمناء وأمناء مساعدى لجان مجلس الاتحاد من الطلاب .
وينتخب الطلاب اعضاء المجلس من بينهم أمينا وأمينا مساعدا للمجلس .
ويحضر اجتماعات المجلس رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية أو
المعهد .
ويكون رئيـس الجـهاز الفنـى لرعـاية الشباب بالكلية أو المعهد أمينا
لصندوق المجلس .
مادة 329
يشـكل بـكل جامعة مجلـس اتحاد طلاب الجامعة بريادة نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطلاب أو من ينيبه فى ذلك رئيس الجامعة وعضوية كل من :
الأمـناء والأمـناء المساعـدين لمجالـس اتحادات الكليات والمعاهـد
بالجامعة .
وينتخب الطلاب أعضاء المجلس مـن بينهم أمينا وأمينا مساعـدا للمجلـس
ويحضر رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالجامعة ورؤساء الوحدات المختصة
بنشاط المجلس بالجهاز الفنى لرعاية الشباب بالجامعه اجتماعات المجلس .
ويكون رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالجامعه أمينا لصندوق المجلس
.
ويتولـى رواد لجان الاتحادات ومجالسها ابـداء المشـورة لـهذه اللجان
والمجالـس بما يؤكـد تعميق الصلة بين أعـضاء هيئة التدريـس والطلاب وبما
يتيح لهم ادارة شئونهم بأنفسهم .
كما يحضر ممثلوا الجهاز الفنى لرعاية الشباب اجتماعات لجان الاتحادات
ومجالسها ويشتركون فى مناقشاتها دون أن يكون لهم صوت معدود
مادة 330
يختص مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية بالجامعة بما يأتى :
تنظيم المسابقات الرياضية والفنية والأدبية والكشفية التى تتـم رسميا
بين كليات ومعاهد الجامعة وذلك بالتعاون مع الجهاز الفنى لرعاية الشباب .
تكوين الفرق التى تمثل الجامعة فى الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية
والكشفية ومشروعات خدمة البيئة .
العمل على توثيق العلاقات مع الجامعات الأخرى .
وضع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حساباته الختامية .
ويجوز للمجلس أن يشكل مـن بين أعضائه لجنة أو أكـثر لتنفيذ سياسـته
ويكون لكل لجنة رائد من أعضائه من هيئة التدريس

مادة 331
يصدر رئيس المجلس الأعلى للجامعات , القرارات اللازمة لتنظيم الأنشطة
الـرياضية والفنية والأدبية وأنشـطة الجـوالة والخدمة العامة التى تتنافس
فيهـا منتخبات الجـامعات المـصرية رسـميا فيما بينها , وكـذلك تلك التـى
تتنافـس أو تشـترك فيها المنتخبات القومـية الموحـدة للجامعات المصرية مع
الهيئات والدول الأخرى , ويتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات سلامة تنفيذ
تلك القرارات .


مادة 332
لايجوز إقامـة تنظيمات أو تشكيلات على أسـاس فئوى أو سياسى أو عقائدى
بالجامعات أو وحداتها .
كما لايجوز تنظيـم أى نشاط لمجالس الاتحادات أو لجانها أو باسمها على
أساس فئوى أو سياسى أو عقائدى .
ويجب الحـصول على موافقة عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة
المختص بحسب الأحوال , علـى إقامة الندوات أو المحاضرات أو المؤتمرات أو
المعارض , وعلـى دعـوة المتحدثين مـن خـارج الكلية أو المعهد . وفـى هـذه
الحالة الأخيرة توجه الدعوة الى المتحدثين من عميد الكلية أو المعهد .
ويبطل كل قـرار يصدر عـن أى مجلس مـن مجالس اتحادات الطلاب أو لجانها
إذا كان مخالفا للقوانين أو اللوائح ويوقف كل أثر له .
ويحق لرؤسـاء الجامعات أو نوابهـم أو عمـداء الكليات أو المعاهـد أو
وكلائهم بحسب الأحـوال إيقاف أى قـرار يصدر عن أى مجلس من مجالس اتحادات
الطلاب أو لجانها يكون مخالفا للتقاليد الجامعية .
مادة 333
يحصل من كل طالب من طلاب كليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم
الجامعات رسـم اشـتراك سـنوى فـى الاتحاد قـدره 1 جنيه و500 مليم ( جنيه
وخمسمائة مليم ) .
ولايجوز الاعفاء من هذا الرسم , ويحصل فى الشهر الأول من بداية العام
الدراسى .
ويجوز بقرار مـن مجلـس الجامعة المختص بناء على عرض رئيس الجامعة ,
تخصيص نسبة لاتتجاوز 20 % مـن هـذه الرسـوم لتمويل المسابقات والمشروعات
التى يقررها مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية بالجامعة .
وتتكون إيرادات كل اتحاد من اتحادات الكليات أو المعاهد من نصيبه من
رسـوم الاتحاد ومـن الاعانات التى تمنحها الجامعة أو الدولة ومـن الهبات
التى يقبلها مجلسه بموافقة مجلس الجامعة المختص , طبقا للمادة السابعة من
قانون تنظيم الجامعات .
ولايجوز التصرف فـى أمـوال الاتحاد إلا فـى أغراضه وبناء علـى شيكات
توقع مـن رائد مجلـس الاتحاد المختص " توقيع أول " ومـن أمين صندوق مجلس
الاتحاد المختص " توقيع ثان " .
ويكون أمـين صندوق المجلس مسئولا عـن جميع التصرفات المالية .
وتعتبر
أموال الاتحادات الطلابية أموالا عامة .
ويقدم الجهاز المركـزى للمحاسبات تقارير دورية عـن مـراجعة التصرفات
المالية للاتحادات الطلابية وترسل الى مجلس الاتحاد المختص وعميد الكلية
أو المعهد ونائب رئيس الجامعة المختص وأمـين المجلس الأعلى للجامعات .
وعلـى الجهات التى رفعت اليها التقارير فى حالة ثبوت جرائم جنائية أو
مخالفات الابـلاغ عنها الـى الجهات المختـصة واتخاذ الاجـراءات التأديبية
اللازمة .
ويعين عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة المختص بحسب الأحـوال أحـد
المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامى لاتحاد الكلية أو المعهد أو
الجامعة وتقديـم تقريـر عـنه الـى مجلـس الاتحاد والـى السلطات الجامعـية
المختصة .

مادة 334
يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن تتوافر فيه
الشروط الآتية :
أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
أن يكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة .
أن يكون طالبا نظاميا مستجدا فى فرقته غير باق للاعادة فيها لأى سبب .
أن يكون مسددا رسوم الاتحاد .
أن يكون مـن ذوى النشـاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى يرشح نفسه
فيها .
ألا يكون قـد سـبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو
وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها .
مادة 335

يتم انتخاب مجالس الاتحادات و لجانها فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر
مـن كل عـام ويـصدر قـرار مـن رئيـس كـل جامعة بتحديد المواعيد التفصيلية
للانتخابات للمستويات المختلفة , ولايحق لأى طالب الادلاء بصوته الا اذا
كان مقيدا بجداول الناخبين من الطلاب ويحمل اثبات شخصيه
.مادة 336
يشـترط لصحة الانتخابات فـى لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور
50 % على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب .
فـاذا لم يكتمل العدد تؤجـل الانتخابات لموعد آخـر فى مدى ثلاثة أيام
على الأكثر , وفـى هـذه الحالة يشترط لصحة الانتخاب حـضور 20 % على الأقل
مـن الناخبين .
فـاذا لـم يكتمل العدد هـذه المـرة يستبعد تمثيل كـل طلبة
الفرقة التى لم يكتمل عدد ناخبيها .




مادة 337

إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد للسبب السابق يعين
عمـيد الكلية أو المعهد مجلسا لادارة شـئون الاتحاد يضم عناصر من الطلاب
المتفوقين فى الدراسة وفى نشاط الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح .
ويكون لرائد هـذا المجلـس ولأمينه سـائر حـقوق العضوية فى مجلس تنسيق
الانشطة الطلابية بالجامعة .
مادة 338
يختص رائد مجلـس الاتحاد أو لجنته بتحضير جـدول الأعمال والدعـوة الى
الانعقاد وادارة الجلسة ومتابعة تنفيذ القرارات .
ويقـوم بتبليغ القـرارات الـى وكـيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم
والطـلاب وعمـيد الكلية أو المعـهد أو نائب رئيـس الجامعة لشئون التعليم
والطلاب بحسب الأحوال وذلك فور صدورها .
مادة 339
مـع عـدم الأخلال بالعقوبات الجنائية والعقوبات التأديبية الواردة فى
القسـم السادس مـن الباب الثالث مـن هـذه اللائحة , يجوز أن توقع على عضو
الاتحاد الـذى تثبت عليه مخالفة القواعـد المنظمة للأتحادات الطلابية أو
التقاليد المرعية أو الاخـلال بسمعة الأتحاد أو الأضرار بمصالحه أو فقدان
شـرط الخلـق القويـم وحسـن السمعـة , احـدى العقوبات التالية , وذلك بعد
التحقيق وسماع أقواله :
وقف العضو عن ممارسة أنشطة الأتحاد لمدة أقصاها شهران .
إسقاط العضوية من مجلس الاتحاد أو لجانه .
إسقاط العضوية من الاتحاد لمدة سنة .
ويكون توقيع العقوبة الأولى بقرار من عميد الكلية أو المعهد أو رئيس
الجامعة بحسب الأحوال .
ويكون توقيع العقوبتين الثانية والثالثة بقرار من مجلس تأديب الطلاب
المنصوص عليه فى المادة 183 من قانون تنظيم الجامعات
مادة 340
يكون لاتحادات طلاب الجامعة لائحة مالية وادارية تصدر بقرار من مجلس
الجامعة

descriptionحصرىرد: قانون تنظيم الجامعات و اللائحه التنفيذيه و لوائح جميع الكليات و المعاهد

more_horiz
قانون رقم 40 لسنة 1974
في شأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس
والمدرسين المساعدين والمعيدين والقائمين بالتدريس بالكليات
والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي( [1])
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
مادة
1- تسري أحكام هذا القانون على من تتوافر فيهم الشروط المبينة في المواد
التالية من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والقائمين
بالتدريس عند العمل في الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم
العالي.
ويقصد بالتعيين وتحديد الأقدمية في الوظائف المشار إليها في
هذا القانون التعيين وتجديد الأقدمية في وظائف هيئة التدريس والمدرسين
المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العليا الواردة بجدول المرتبات
الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
مادة 2- تعدل
أقدميه المدرسين الذين سبق لهم أن طبق عليهم أحكام القانون رقم 54 لسنة
1969 (بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات
الوارد بالقانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية
العربية المتحدة – على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد
العليا التابعة لوزارة التعليم العالي أو عينه في وظيفة مدرس طبقاً
لأحكامه على الوجه الآتي:
ترد أقدميتهم في هذه الوظيفة من تاريخ
حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم
لشغل الوظيفة بشرط أن تكون قد مضت ست سنوات على حصولهم على درجة الليسانس
أو البكالوريوس أو ما يعادلها.
إذا كان قد سبق لهم الحصول على درجة
الماجستير أو ما يعادلها فترد أقدميتهم في هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم
على هذه الدرجة بشرط أن تكون قد مضت ست سنوات على تخرجهم وقيامهم بالتدريس
خلال هذه الفترة في الكليات والمعاهد العليا.
مادة 3- يعين في وظيفة
مدرس، المدرسون الذين لم تطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه
وذلك متى توافر فيهم الشرطان الآتيان:
أن يكونوا حاصلين على درجة
الماجستير أو ما يعادلها أو على أعلى درجة أو شهادة تمنح في مادة التخصص
وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم
الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.
أن تكون قد
مضت ثماني سنوات على حصولهم على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها
وأن يكونوا قد قاموا خلال هذه الفترة بالتدريس في الكليات والمعاهد
العليا.
وترد أقدميتهم في هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1)
ويسري حكم هذه المادة على من يستوفي شروطها خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون.
ولا
يعين المدرسون المشار إليهم في هذه المادة في وظيفة أستاذ مساعد إلا بعد
حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم
لشغل الوظيفة.
مادة 4- يعين في وظيفة مدرس، المدرسون الذين لم يطبق
عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه ولم يستفيدوا من حكم المادة
السابقة، وذلك إذا حصلوا خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا
القانون على درجة الدكتوراه أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل
الوظيفة، وإلا استمروا في وظائفهم خارج هيئة التدريس أو نقلوا بناء على
طلبهم إلى وظائف أخرى.
وتحدد أقدمية من يعين منهم في وظيفة مدرس على الوجه الآتي:
يحتفظ بالأقدمية السابقة لمن تحدد مركزه على أساس الصلاحية وفقاً لأحكام المادة (51) من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه.
تحدد
الأقدمية اعتباراً من تاريخ منح اللقب العلمي أو تاريخ الحصول على درجة
الماجستير أيهما أسبق وذلك بالنسبة لمن حددت مراكزهم وفقاً لأحكام المادة
(51) من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه على أساس حصولهم على درجة
الماجستير أو ما يعادلها وكذلك الذين عينوا في وظيفة مدرس طبقاً لأحكام
المادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه ويشترط في الحالتين
أن تكون قد مضت ست سنوات على تخرجهم أو قيامهم بالتدريس خلال هذه الفترة
في الكليات والمعاهد العالية.
مادة 5- يعين في وظيفة مدرس، المدرسون
المساعدون والمعيدون الحاصلون عند العمل بهذا القانون على درجة الدكتوراه
أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة أو درجة
الماجستير أو ما يعادلها.
وتحدد أقدميتهم في هذه الوظيفة على الوجه الآتي:
اعتباراً
من تاريخ الحصول على الماجستير أو ما يعادلها بشرط أن تكون قد مضت ثماني
سنوات على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها وقيامهم
بالتدريس خلال هذه الفترة في الكليات والمعاهد العليا، ولا يعين هؤلاء في
وظيفة أستاذ مساعد إلا بعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو
على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة.
اعتباراً من تاريخ
الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم
لشغل الوظيفة بشرط أن تكون قد مضت ست سنوات على حصولهم على درجة الليسانس
أو البكالوريوس أو ما يعادلها وإذا كان قد سبق لهم الحصول على درجة
الماجستير أو ما يعادلها فتحدد أقدميتهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه
المادة متي كان ذلك أصلح لهم.
كما يسري حكم هذه المادة على من يستوفي
شروطها من المدرسين المساعدين والمعيدين غير الحاصلين على المؤهلات
العلمية المشار إليها وذلك خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من 18 أغسطس 1974.
مادة
6- تعدل أقدمية الأساتذة المساعدين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما
يعادلها أو على مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة الذين طبقت عليهم أحكام
القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه على الوجه الآتي:
ترد أقدميتهم في هذه الوظيفة من تاريخ أقدمية زملائهم الذين عينوا معهم في وظيفة مدرس.
إذا
لم يكن لهم زملاء في التعيين، فترد أقدميتهم في هذه الوظيفة إلى تاريخ
حصولهم على درجة الدكتوراه أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة
بشرط أن يكونوا قد أمضوا ست سنوات في وظيفة مدرس أو أن تكون هذه المرة قد
مضت منذ حصولهم على هذا المؤهل.
مادة 7- تعدل أقدمية الأساتذة
المساعدين الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الماجستير أو ما
يعادلها والذين سبق وأن طبق عليهم أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار
إليها وذلك بردها إلى تاريخ أقدمية زملائهم الذين عينوا معهم في وظيفة
مدرس بشرط أن يكون إنتاجهم العلمي لم يسبق رفضه عند تطبيق أحكام القانون
المذكور وإن احتفظوا بأقدميتهم الحالية.
مادة 8- يعين في وظيفة أستاذ
مساعد، الأساتذة المساعدون الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969
المشار إليه وذلك إذا قدموا خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إنتاجهم
العلمي وقت إجازته على أن تحسب أقدميتهم عند تعيينهم في هذه الوظيفة
اعتباراً من تاريخ إجازة إنتاجهم العلمي.
مادة 9- يعين في وظيفة
أستاذ مساعد المدرسون والمدرسون المساعدون والمعيدون والقائمون بالتدريس
الحاصلون قبل العمل بهذا القانون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على
مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة وذلك متي كانوا قد أستوفوا الشروط
المقررة قانوناً للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد من الخارج وفقاً لأحكام
القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
مادة 10- تحدد مراكز أعضاء
هيئة التدريس والقائمين بالتدريس ممن كانوا موفدين في بعثات أو إجازات
دراسية لحساب الكليات والمعاهد العالية ولم يتم تحديد مراكزهم حتى 27
أبريل سنة 1964 تاريخ إنتهاء مدة السنة المشار إليها في المادة (51) من
القانون رقم 49 لسنة 1963 لسنة 1963 المشار إليه – لعدم تبعيتهم لوزارة
التعليم العالي في ذلك الوقت.
ويتم هذا التحديد وفقاً للقواعد المقررة قانوناً التي طبقت على زملائهم الذين سبق أن حددت مراكزهم.
مادة
11- لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون المساس بأوضاع قد حددت مراكزهم
قبل العمل به سواء في الكليات أو المعاهد العالية أم في الجامعات ولا
يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية عن الماضي.
مادة 12- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادي الأولى سنة 1394 (أول يونية سنة 1974)
أنور السادات


________________________________________

قانون رقم 2 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تطبق
أحكام المادة 204 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة
1972 على جامعة جنوب الوادى المنشأة بالقانون رقم 142 لسنة 1994.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رمضان سنة 1416 هـ ( الموافق 27 يناير سنة 1996 م )

قانون رقم 50
بشأن
تطبيق أحكام المادة (121) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم
الجامعات، المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974 على الأساتذة أعضاء هيئة
التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وجامعة
الأزهر والمؤسسات العلمية. ( [1])
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
مادة
1- تطبق أحكام المادة 121 [2] من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم
الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1973 على الأساتذة أعضاء هيئات
التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وجامعة
الأزهر، والمؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973.
ويسري ذلك اعتباراً من 25 يوليو سنة 1974 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 4 رجب سنة 1395 (13 يولية سنة 1975)



________________________________________

descriptionحصرىرد: قانون تنظيم الجامعات و اللائحه التنفيذيه و لوائح جميع الكليات و المعاهد

more_horiz
قانون 101 لسنة 1992
بإنشاء الجامعات الخاصة

مادة 1
يجوز
إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة
لمصريين ، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ، ويصدر بإنشاء الجامعات
الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين
وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء .


مادة2
تهدف
الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى ، وتوفير
التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى
المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة
وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة
المتطورة .
مادة3
يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ، ويمثلها رئيسها أمام الغير ، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية .
ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها ، وبصفة خاصة :
( أ ) تكوين الجامعة .
( ب ) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجلس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها .
(جـ) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها .
(
د ) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها
، وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين .
مادة4

تعتبر
الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة الخاصة معادلة
للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية ،
وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية .
مادة5
تدبر
الجامعة أموالها بنفسها ، وتحدد مصروفاتها الدراسية ، وللجامعة الخاصة أن
تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها ، سواء من داخل
جمهورية مصر العربية أو من خارجها ، بما يتفق ومصالح البلاد ، وتعفى مبالغ
التبرعات والهبات من ضرائب الدخل ، فى الحدود المقررة فى القانون رقم 157
لسنة 1981 .
مادة6
.
يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحر
الذى تبينه اللائحة الداخلية لها بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين
أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات
العامة .
ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جامعة المؤسسين .
مادة7
يختص
مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمنها العام وأعضاء مجلس
الجامعة ، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يعد
موافقة وزير التعليم ، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا .

مادة8
يضع
مجلس الأمناء، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون
الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافى الفائض
الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية .

مادة9

يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتى :
(1 ) - تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية .
(
2 ) - تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات
والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية . . ويعين أعضاء هيئات التدريس
بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج .
وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس .
مادة10
يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة .

مادة11
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ ( الموافق 22 يوليه سنة 1992 م ) .


مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون
بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
القانون رقم 101 لسنة 1992
نظراً
للارتقاء الفكري المصري وازدياد نسبة التعليم بعد الثورة فلقد نشأن العديد
من الجامعات، ولكن فترة السبعينات والثمانينات شهدت ظاهرة ازدياد الطلب
على نوعيات معينة من التخصصات العلمية بحيث انتشر سفر الطلاب إلى الجامعة
العربية والأجنبية للحصول على أماكن للتعليم في هذه التخصصات. ولقد ناقش
مجلس الشعب هذا الموضوع في 17 ديسمبر 1987، وعقدت ثلاث جلسات استماع يومي
7، 6 فبراير سنة 1979 ويوم 4 مارس سنة 1979 حضرها السيد وزير التعليم
والبحث العلمي والثقافة ونخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات
وأساتذة الجامعات ورجال الفكر في مصر، واستمرت جلسات الاستماع مدة عشر
ساعات تم الاستماع فيها إلى 35 متحدثاً.
ولقد اتجهت غالبية منهم إلى
تأييد فكرة إنشاء الجامعة الأهلية، وانتهى الأمر إلى الموافقة على فكرة
إنشاء الجامعة الأهلية من خلال اللجنة في الفصل التشريعي الثاني في دور
الانعقاد العادي الثالث عام 1979.
ولقد أكد إنشاء الجامعة الخاصة ما
صدر من توصيات من المجلس القومي للتعليم في أكثر من مناسبة، وكذلك ما ستقر
عليه الرأي ي لجنة التعليم بالحزب الوطني الديمقراطي.
وتعتبر الجامعة
الخاصة نوعاً من المشاركة غير الحكومية في مسئولية إعداد الكوادر اللازمة
لمقابلة الحاجة الجماهيرية الملحة للتخصصات الجديدة في مجال التعليم
العالي.
كما أن قيام هذه الجامعة في إطار التخطيط السليم يؤدي إلى المشاركة الشعبية في إعداد الكوادر اللازمة لخطط التنمية المستقبلية.
وإذا
كان الدستور ينص على مجانية التعليم فإن النص قد قرر بوضوح أن هذه
المجالات تقتصر على مؤسسات الدولة التعليمية، ويستفاد من هذا النص أمران:
الأمر الأول: أن المجانية مقصورة على مؤسسات الدولة التعليمية.
الأمر
الثاني: أن المشروع الدستور قد افترض وجود مؤسسات تعليمية لا تتبع جهاز
الدولة تبعية مباشرة، وإن كانت للإشراف العلمي للدولة. وهذا هو الذي جرى
عليه العمل ونظمته القوانين قبل دستور سنة 1971 وفي ظل هذا الدستور، إذ
وجدت المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية والمعاهد الفنية الخاصة في إطار
القانون رقم 52 لسنة 1970. هكذا يبين بوضوح لا لبس فيه أن المجانية التي
نص عليها الدستور مقصورة على الجامعات الحكومية باعتبارها من مؤسسات
الدولة التعليمية، ولا نتعدى ذلك إلى مجال الجامعات الخاصة باعتبارها ليست
من مؤسسات الدولة التعليمية.
وإذا كان الرأي الدستوري السليم ترتيباً
على ذلك لا يرى أن الدستور قد منع أو حظر إنشاء جامعات خاصة، فإن إنشاء
مثل هذه الجامعات مع ذلك يجب أن يظل مرهوناً بموافقة صريحة من الدولة ويظل
مرهوناً أيضاً بإشراف الدولة على تلك الجامعات إشرافاً لا يخل باستقلالها
من ناحية ولا يخرجها عن إطار النظام العام في الدولة وحاجات المجتمع من
ناحية أخرى.
أمام كل هذه الاعتبارات كان من الضروري وضع قانون مستقل
ينظم الجامعات الخاصة بعيداً عن نطاق تطبيق القوانين القائمة وخاصة
القانون رقم 52 لسنة 1970 في شان تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وقرار
رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
ونتيجة لذلك رؤى أن يتضمن مشروع القانون المرافق النص في مادته الأولى على:
يجوز
إنشاء جامعات خاصة تكون غالبية الأموال المشاركة في تأسيسها مملوكة
لمصريين، ويصدر بإنشاء الجامعة الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس
الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.
ونص في مادته الثانية على:
تهدف
الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات
العلمية الحديثة لتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في شتى
المجالات، وأداء الخدمات البحثية للغير.
وعلى الجامعة الخاصة أن توفر
أحدث الأجهزة المتطورة التي تستوعب تكنولوجيا العصر، وإعداد المكتبات
المجهزة بالحاسبات الآلية المناسبة والتي تضم أحدث المراجع العلمية
العربية والأجنبية، وتوثيق الروابط العلمية والأدبية والثقافية وتبادل
البعثات والمنح مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية والبحثية العربية
والأجنبية.
ونص في مادته الثالثة على:
يكون للجامعة شخصية
اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، تتكون من أقسام أو كليات أو
معاهد عليا متخصصة أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية.
وببين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة:
(أ) تشكيل الجامعة.
(ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيرة من المجالس الجامعية و اللجان المنبثقة عنها و اختصاصاتها و نظم العمل بها.
(ج) بيان الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة و الشروط العامة للحصول عليها.
(د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وقيدهم.
(هـ)
نسبة الطلاب المصريين الذين يقبلون بالجامعة على ألا تقل نسبة الدرجات
الحاصلين عليها في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على 65 % من مجموع
الدرجات وبما يحقق تكافؤ الفرص بينهم.
ونص في مادته الرابعة على:
تعتبر
الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة الخاصة
معادلة للدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعات
المصرية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
و نص في مادته الخامسة على:
تدير الجامعة الخاصة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفاتها الدراسية، ولا تخضع حساباتها لتفتيش أو مراجعة أية جهة حكومية.
و
للجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات و الوصايا و الهبات و المنح التي تحقق
أغراضها سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها بما يتفق و مصالح
البلاد.
ونص في مادته السادسة على:
يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل
علي النحو الذي تبنيه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين و غيرهم، على
أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة و نخبة من كبار العلماء و الأساتذة
المتخصصين و الشخصيات العامة. ((ويشكل المجلس الأول من جماعة المؤسسين)).
ونص في مادته السابعة على:
يختص
مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام و أعضاء مجلس
الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد
موافقة وزير تعليم، ويجب أن يكون رئيس الجامعة أو أحد نوابه من المصريين.
ونص في مادته الثامنة على:
يضع
مجلس الأمناء بعد أخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون
الجامعة وتسيير أعمالها، على أن تتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي
الفائض الناتج عن النشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.
ونص في المادة التاسعة علي:
ويختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي:
1- تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية.
2-
تحديد قواعد اختيار العمداء و الوكلاء ومجالس الأقسام و الكليات و المعاهد
العليا المتخصصة و الوحدات البحثية، ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة
من جمهورية مصر العربية أو من الخراج.
وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحون من غير المصرين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس.
كما تنص في مادته العاشرة علي:
يعين
وزير التعليم مستشار للجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس
الأمناء للإشراف على أوجه نشاطها ويكون عضوا بمجلس الجامعة.
و الأمر معروض برجاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره.
وزير التعليم
دكتور / حسين كمال بهاء الدين

descriptionحصرىرد: قانون تنظيم الجامعات و اللائحه التنفيذيه و لوائح جميع الكليات و المعاهد

more_horiz
قانون رقم 53 لسنة 1984
بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة( [1])
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة
1- تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر
بجدول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم
القانون رقم 2 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980
بتعديل جدول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونية سنة
1984 بواقع ستين جنيها سنوياً، وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية
المستحقة للعامل في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة
نهاية ربط درجة الوظيفة المقرر قانوناً.
كما يزاد الأجر السنوي لذوي
المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل
بهذا القانون بواقع ستين جنيهاً سنوياً.
مادة 2- تزاد بداية ربط
الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى
من هذا القانون بواقع ستين جنيهاً سنوياً.
مادة 3- يستمر العاملون
المنصوص عليهم في المادة الأولى في الحصول على العلاوة الدورية المستحقة
من تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفي المواعيد المقررة قانوناً وذلك
بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة مضافاً إليه الزيادة المنصوص
عليها في هذا القانون.
مادة 4- يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة
5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو
1984 ببصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في غرة رجب سنة 1404 (3 أبريل سنة 1984)


________________________________________

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 219 لسنة 2002 [1]
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992
بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
و على القانون المدني:
و على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 355 لسنة 1996 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 1996 بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر:
(المادة الأولي)
بعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة المرافقة.
ويلغي
قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1996 باللائحة التنفيذية للقانون رقم
101 لسنة 1992 المشار إليه، كما يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2039
لسنة 1996 بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة.
المادة (الثانية)
يقصد بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذه اللائحة الوزير المختص بشئون التعليم العالي، كما يقصد بالمجلس مجلس الجامعات الخاصة.

(المادة الثالثة)
على
الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها و استكمال
لوائحها ونظمها بما يتفق و أحكام القانون و هذه اللائحة، وذلك خلال ستة
أشهر من تاريخ العمل بها.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 جمادى الأولي سنة 1423 هـ
(الموافق أول أغسطس سنة 2002م)
حسني مبارك
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة
الباب الأول
مجلس الجامعات الخاصة
مادة1 – يشكل بوزارة التعليم العالي مجلس يسمي " مجلس الجامعات الخاصة" برأسه الوزير المتخصص ,ويضم في عضويته:
اثنان رؤساء الجامعات الحكومية ينم تعيينها بقرار من الوزير المختص قابلة للتجديد.
أمين عام مجلس الوزراء.
أمين المجلس الأعلى للجامعات.
مستشاري الجامعات الخاصة الممثلين للوزير المختص.
رؤساء الجامعات الخاصة.
أربعا
من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي ,يعينون بقرار
من الوزير المختص بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة لمدة سنتين قابلة
للتجديد ويكون تعينوهم أول مرة بقرار من الوزير المختص.
ويكون للمجلس
أمين يعينه الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوا بالمجلس
وللمجلس أن يدعو إلى اجتماعا من يري الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين
دون أن يكوم صوت معدودة في المداولة.
ويضيع المجلي نظام العمل فيه
مادة2
– يختص المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم بالجامعي الخاص في إطار
التخطيط العن للتعليم العالي والعمل على ترجيع هذه السياسة بما يتفق مع
حاجة البلاد والتنسيق فيما بيم الجامعات الخاصة وفيما بينها وبين الجامعات
الحكومية , وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- فحص طلبات نشاء الجامعات للتحقيق من استيفائها للضوابط الواردة بقانون إنشاء الجامعات الخاصة وهذه اللائحة ,وبخاصة:
(أ‌)
مدي قدرتها على الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي وتوفير
التخصصيان العلمية الحديثة ,لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي
المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطة
وأداء الخدمات البحثية للغير وتوفير أحداث الأجهزة المتطورة ,
(ب) توافر الإمكانات السرية والمادية والمالية لحتقيق أهداف الجامعة قبل البدء في مزوالو نشاطها وبما يضمن استمرار هذه النشاط.
2- اقتراح وسائل التعاون بيم الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية والجامعات الأجنبية.
3- اقتراح تطوير نظم الامتحانات.
4-
تحديد أعداد المقبولين سنوياً بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات
البحثية بالجامعات الخاصة بما يتناسب ويضمن حسن سير العملية التعليمية.
5-
متابعة نشاط الجامعات الخاصة وتقييم أدائها وفقا للمعايير والقواعد
والإجراءات التي يضعها المجلس , والتقارير الدورية التي يعرضها مستشار تلك
الجامعات ممثلو لوزير المختص ,ويجوز نشر نتائج هذه التقرير فى النشرات
الصادرة عن وزارة التعليم العالي.
6- دراسة أسباب ما يتكشف من أوجه نشاط الجامعات الخاصة عن أداء رسالتها ,واقتراح وسائل إزالة هذه الأسباب هذا الأسباب ,علاج آثارها.
7-
دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة للقانون أو هذه
اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها , أو قرارات المجلس ,واقتراح التدابير
الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة.
8- إعداد الدراسات المتعلقة بمعادلة
الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات الخاصة بتلك
التي تمنحها الجامعات الحكومية , وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة
لمعادلة الدرجات العلمية.
الباب الثاني
إجراءات إنشاء الجامعة الخاصة
مادة 3- يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة من وكيل المؤسسين إلى وزارة التعليم العالي مشفوعاً بالبيانات والدراسات والمستندات الآتية:
1- اسم الجامعة ومقرها.
2- أهداف الجامعة.
3-
أسماء المؤسسين والسيرة الذاتية لكل منهم ,ولا يجوز أن يكون من بينهم أحد
من رؤساء الجامعان ونوابهم وعمداء الكليات العاملين بالجامعات الحكومية.
4-
البيانات المتعلقة بالشخصي الاعتباري المؤسس للجامعة الخاصة في حالة
انفراده بتأسيسها, وأسماء مؤسسي هذا الشخص والسيرة الذاتية لمل منهم.
5- الإمكانات السرية والمادية المتاحة للجامعة.
6-
دراسة تفصيلية تتناول موقع الجامعة ومدي ملاءمته ,وطبيعة حق الجامعة على
الأرض التي ستقام عليها ,مراحل إنشاء الجامعة مع تصور للعقارات والباني
اللازمة لحسن أدائها لرسالتها.
7- رأس المال للجامعة المخصص للجامعة
,وحصة مل مؤسس من المؤسسين ,يشرط أن يمون رأس المال كافيا لتجهيز الجامعة
ومزالة نشاطها وتحقيق أغراضا ,وأن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس
المال مملوكة لمصرين ,ألا يقل رأس المال المقدم من المؤسس على ثلث الأموال
المستثمرة ,وأن تودع الحصص النقدية بأحد البنوك وتخصص لحساب الجامعة تحت
التأسيس.
8- دراسة وافية من محاسب قانوني بالوضع المالي المرتقب
للجامعة من حيث المتدفقات النقدية لمواريها ,مصروفاتها السنوية ,ووسائل
ضمان استمرار تمويلها بالقدر الذي يكفل استمرار أدائها لرسالتها.
9- مشروع ميزانية تقريبا للجامعة.
10-
الكليات والأقسام والمعاهد المتخصصة والوحدات التي تكون منها الجامعة ,
وذلك بما يواكب العصر, بنأي عن التخصصات التي تعاني منها الدولة فائضاً في
الخريجين الحاصلين على شهاداتها الجامعية.
11- ما يقترح من أعداد وشروط
لقبول الطلاب بكليات الجامعة وأقسامها ومعاهدها العليا المتخصصة ووحداتها
البحثية ,وذلك في حدود الإمكانات البشرية والمادية المتاحة.
12- ما يقترح من قواعد المنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين.
13-
مدد الدارسة ,ونظم وأساليب مناهج الدراسة والامتحانات ,والدرجات العلمية
والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة وشروط الحصول عليها.
14- خطط الجامعة في تعيين أعضاء بهيئة التدريس بصفة دائمة.
15- خطط التعاون مع الجامعات المصرية والجامعات العربية والأجنبية.
16- التاريخ المقترح لبدء الدراسة.
مادة 4- يعرض الوزير المختص طلب إنشاء الجامعة الخاصة ومرفقاته على المجلس مشفوعا برأيه فيه.
مادة 5- يتولى المجلس فحث طلب إنشاء الجامعة الخاصة على النحو بالمادة (2) من هذه اللائحة.
وللمجلس الحق في الموافقة من حيث المبدأ الطالب إنشاء الجامعة أو رفضه.
مادة
6- تتولى وزارة أن يقدم إلى التعليم العالي ,خلال ستة أشهر من تاريخ
إبلاغه بقبول طلبه من حيث المبدأ ,والمستندات والبيانات الآتية:
1-
المشروع الابتدائي للمنشآت الجامعية وأجهزتها ومرافقتها ,بما في ذلك قاعات
المحاضرات والبحث والمكتبات والمعامل بالقدر اللازمة لكفاءة الأداء للمهام
التعليمية البحث العملي وتلبية احتياجات المجتمع المتطورة, على أن تكون
الأجهزة على أعلى مستوى من الحداثة والكفاءة, تتناسب مع أعداد الطلاب وعلي
أن مستوي من الحداثة والكفاءة ,وأن تتناسب مع أعداد الطلاب وعلى أن يرفق
بذلك الرسوم التفصيلية الهندسية التي تتفق مع المعدلات المتعارف عليها في
هذا الخصوص.
2- أسماء المرشحين لرئاسية وعضوية مجلس الأمناء الأول من
المؤسسين وكبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة ,والمؤهلات
والسيرة الذاتية لكل منهم ,وأسماء مراقبين للحسابات تختارهم الجامعة.
3- تعهد من وكيل المؤسسين بنقل ملكية العقارات الخاصة بالجامعة إليها فورا صدور قرار إنشائها.
مادة
8- تعتبر طلب الجامعة الخاصة كأن لم يكن إذا بم يقدم وكيل المؤسسين
المستندات والبيانات المشار أليها في المادة (7) من هذه اللائحة فى الموعد
المحدد بها, وذلك ما لم يوافق الوزير المختص على مد هذه الموعد.
مادة
9- يشكل المجلس لحنة فنية من أساتذة الجامعات ذوي الخبرة في شئون التعليم
الجامعي والشئون الهندسية والمالية لفحص البيانات والدراسات المستندات
المقدمة من وكيل المؤسسين وللمجلس أن يخطر وكيل المؤسسين بملاحظاته في هذا
الشأن لاستكمال المطلوبة.
ويصدر المجلس توصيته النهائية في شأن طلب
الجامعة في ضوء ما تنتهي إليه اللجنة الفنية , مشفوعا فى حالة الموافقة
بمقترحاته فيما يتعلق بالأحكام المنظمة للجامعة.
ويرفع المجلس التوصية إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يلزم لاستصدار قرار رئيس الجهورية بإنشاء الجامعة.
مادة
10- لا يجوز للجامعة الخاصة – التي صدر القرار بإنشائها – البدء في موازنة
نشاطها قبل استكمال مقوماتها البشرية وفقا للبيانات والدراسات والمستندات
والرسوم التفصيلية الهندسية المقدم منها.
ويشكل المجلس لجنة لمعانية
منشآت ومرافق الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية
التي تتكون منها الجامعة , للتحقيق من كفايتها وصلاحيتها لحسن أداء
العملية التعليمية والبحث العملي ,ومن توافر المقومات السرية اللازمة
وخاصة أعضاء هيئة للتدريس العمي ,ومن توافر المقومات البشرية اللازمة
وخاصة أعضاء التدريس المعييين بالجامعة والخطة المقترحة لاستكمال أعضاء
هيئة التدريس من غير ألمعيين ,وبمراعاة النسب الواردة في هذه اللائحة.
مادة 11- يصدر بالتصريح ببدء الدراسة في الجامعة الخاصة قرار من الوزير بعد موافقة المجلس.

الباب الثالث
القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس
مادة
12- لا يجوز أن يتولى رئاسة أو عضوية مجلس ,أو وظائف رؤساء الجامعان
الخاصة ونوابهم وعمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الأقسام من يشغل أحادي هذه
الوظائف في الجامعات الحكومية.
مادة 13- مع مراعاة ما يضعه مجلس
الجامعة الخاصة من شروط للتعيين في الوظائف القيادية ووظائف أعضاء هيئة
التدريس فيها, يجب أن يتوافر فيمن بعين الشروط الآتية:
1- أن يكون محمود السرة حسن السمعة.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ,ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
3- أن يكون قد سبق متمتعاً بالجنسية المصرية بالنسبة لرئيس الجامعة
4-
أن يكون قد سبق له شغل وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات بالنسبة لوظائف رئيس
الجامعة ونوابه ,ورؤساء وعمداء ووكلاء الكليات, الأقسام , والوحدات
البحثية.
5- أن يكون عضو هيئة التدريس حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما
يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة ,أو أن
حاصلاً من جامعة أخري أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر والخارج
على درجة علمية معادلة لدرجة الدكتورة التي تمحينها الجامعات الحكومية
,وأن تكون له – في جميع الأحوال
وفي غير وظيفة مدرس – مدة الخبرة في التدريس الجامعي وأبحاث علمية تتناسب مع الوظيفة التي يعين فيها.
مادة
14- يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة
الوزير المختص , ولا يجوز أبعاده عن منصبه قبل اكتمال هذه المدة إلا بعد
موافقة الوزير المختص.
مادة
15- يجب أن يكون عدد أعضاء هيئة التدريس مناسباً لأعداد الطلاب الدراسيين
الجامعة الخاصة وفقاً للقواعد المتعارف عليها في هذا الخصوص ,ألا يقل عدد
المعينين منهم بصفة دائمة عند إنشاء الجامعة عن ثلث الأعضاء يزاد تدريجيا
بنا يتناسب مع تطور نشاط الجامعة.
مادة 16- تكون ترقية وأعضاء هيئة
التدريس المعينين بصفة دائمة بالجامعة الخاصة إلى وظيفتي أستاذ مساعد
وأستاذ عن طريق اللجان العلمية الدائمة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

descriptionحصرىرد: قانون تنظيم الجامعات و اللائحه التنفيذيه و لوائح جميع الكليات و المعاهد

more_horiz
الباب الرابع
شئون الطلاب
مادة
17- يشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الختامة
الحصول على شهادة الثانوية العامة أو يعادلها ,مع التزام بالحد الأدنى
للقبول في الجامعة الذي ينص عليه في قرار إنشائها ,والحد الأدنى بالكليات
النظرية والعملية الذي يقرره سنوياً مجلس الجامعات الخاصة في ضوء نتيجة
الثانوية العامة وما يعادلها والأماكن المتاحة ,وذلك فضلا عن شروط القبول
التي يضعها مجلس الجامعة.
الباب الخامس
الشئون المالية
مادة
19- يكون للجامعة الخاصة ميزانية سنوية خاصة تحدد إيراديها ونفقاتها
وتتضمن توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها طبقاً للقواعد المقررة في هذا
الشأن وبما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها ,
وتوزيع نسبة من هذا الفائض على المساهمين في إنشاء الجامعة.
مادة 20-
تمسك الجامعة الخاصة حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقاً للأصول والمعايير
المحاسبة المعمول بها , وتكون التقارير المالية الدورية والميزانيات
والحسابات الختامية خاضعة لإشراف واعتماد مراقبي الحسابات بالجامعة.
مادة 21- لا يجوز سحب الأموال المودعة لحساب الجامعة الخاصة أو التصرف في ممتلكاتها لغير مصلحة الجامعة.
الباب السادس
العلاقة بين مؤسسات الدولة والجامعات الخاصة
مادة
22- يتولى مستشارو الجامعات الخاصة الممثلون للوزير المختص متابعة تنفيذ
قرارات المجلس ,وعليهم إخطار الوزير المختص بالحالات التي تخالف فيها
الجامعة الخاصة أحكام القانون أو قرار إنشائها ونظمها أو قرارات المجلس.
مادة
23- على الجامعات الخاصة توفير جميع الوسائل اللازمة لحسن أداء المستشارين
لمهامهم ,وعليها علي وجه الخصوص تمكينهم من الاطلاع على الأوراق
والمستندات المتعلقة بالعملية بالجامعة ,
مادة 24- يقدم مستشار الجامعة
الخاصة الممثل للوزير المختص تقريراً إلى وزير ونهاية كل فصل دراسي يعرض
على المجلس متضمناً ملاحظاته عن نشاط الجامعة من حيث القبول والدراسة
والامتحانات وهيئة التدريس.
مادة 25- للوزير- المختص- بعد العرض على
المجلس – غلق الجامعة الخاصة إحدى كلياتها أو معاهدتها العليا المتخصصة أو
وحداتها البحثية في حالة بدء الدراسة قبل صدور التصريح بذلك.
مادة 26-
إذا خالفت الجامعة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها
أو قرارات المجلس يكون للمجلس – بعد إنذار الجامعة ومنحها مهلاة لتلاقى
أسباب المخالفة – اقتراح- إيقاف القبول بالجامعة أو إحدى كلياتها أو
معاهدات العليا المتخصصة أو وحدات البحثية على حسب الأحوال ويكون للوزير
المختص – بناء على هذا الاقتراح – إصدار قرار الإيقاف ,ويترتب عليها
القرار عدم قبول طلاب جدد بالصف الدراسي الأول من العام الجامعي اللاحق
لصدوره.
الباب السابع
صندوق التعليم الجامعي الخاص
مادة27 – ينشأ
بوزارة التعليم العالي صندوق الجامعي الخاص ,يتفق منه على تطويره وتحديث
نظم هذا التعليم ,وعلى كل ما يلزم لمباشرة وزارة التعليم العالي
الاختصاصات المقررة في قانون إنشاء الجامعات الخاصة ,وهذه اللائحة ,وعلى
الأخص تحقيق الإشراف على هذه الجامعات,وتتكون موارده من:
1- المبالغ التي ترصدها الوزراء في ميزانيتها لها الغرض.
2- ما تسهم به الجامعات الخاصة في موارد الصندوق.
3- الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق.
4- حصيلة استثمار أموال الصندوق .
وتودع أموال الصندوق في أحد المصارف المعتمدة.
وتكون للصندوق لائحة إدارية تصدد قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد