مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997 Emptyاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997

more_horiz
مادة 1 : فى تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997  - المشار إلية - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
أولاً : " مؤجرة " - يستأجرها شخص طبيعى أو شخص اعتبارى من الأشخاص المذكورة فى المادة 52 من القانون المدنى كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات .
ثانياً : " موت " - وفاة الشخص االطبيعى .                                                      
ثالثاً : " المستأجر " - من استأجر العين ابتداء وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث واحدا كان أو أكثر ذكورا وإناثا ويعتبر مستأجرا كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا .
رابعاً : " المستأجر الأصلى " - أخر شخص طبيعى استأجر العين ابتداء واحدا كان أو أكثر ذكورا وإناثا وليس من استمر لصالحة عقد الإيجار ويعتبر مستأجرا اصليا كل من تنازل له المستأجر الاصلى عن الإيجار باع له المتجر أو المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا .
خامساً : " قوانين إيجار الأماكن " : القوانين المتعاقبة الخاصة بايجار الأماكن وكذا الخاصة بخفض الإيجارات .
سادساً : " الأجرة القانونية الحالية " أخر أجرة استحقت قبل 1997/3/27 محسوبا وفقا لما يلى :
1- التحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه وذلك بالنسبة للاماكن التى أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 1961/11/5 ولم تخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إلية 0
2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذى صار نهائيا - طعن علية أو لم يطعن - وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل رقم 136 لسنة 1981 المشار إلية الذى سرى على الأماكن المرخص فى إقامتها اعتبارا من 1981/7/31 .
3- فى جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إلية .
4- تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 - المذكور - الذى ارتضاه المستأجر أو عدل بناء على تظلمه وصار التعديل نهائيا مع مراعاة حق المالك فى زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50% نظير التغيير الكلى وبنصف هذه النسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار المرخص فى إقامته لأغراض السكنى - وهو القدر الذى ترك للمالك حرية تأجيره خاليا لغير أغراض السكنى وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة 1 والفقرتين الأولى بند 4 والثانية من المادة 19 من ذلك القانون ولا عبرة - فى كل ما تقدم - بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريرة ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة  أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدار عن الأجرة القانونية وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إلية ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .
يحكم المكان المؤجر إنما هى بتاريخ إنشاء المكان ذاتة إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة أو أضيفت وحدة حديثة أو تمت تعلية جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة وأضيفت
وحدة حديثة أو تمت تعلية طابق حديث فى مبنى قديم ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين كليا أو جزئيا إلى غير أغراض السكنى الذى يترتب علية زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة فى القانون مثلما هو وارد فى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن قبلها المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليهما .
سابعاً : " الأماكن المنشاة " : العين المؤجرة التى أنشئت ، إذ العبرة فى معرفة القانون الذى حكم المكان المؤجر إنما هى بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى ، كما لو أدخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة ، أو أضيفت وحدة حديثة ، أو تمت تعلية طابق حديث فى مبنى قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين - كليا أو جزئيا - إلى غير أغراض السكنى الذى يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة فى القانون مثلما هو وارد فى المادة ( 19 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن قبلها المادة ( 23 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليهما .

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997

more_horiz
الفصل الثانى نطاق السريان تنفيذا لحكم المادة الرابعة
من القانون رقم 6 لسنة 1997
 
مادة 2 : تسرى أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامها على الأماكن المذكورة التى تخرج عن نطاق تطبيق تلك القوانين ولا على التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إلية .

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997

more_horiz
مادة 3 : يعمل بأحكام هذا الباب فى شأن استمرار عقد الإيجار للاماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو مهنى أو صناعى أو حرفى .
الفصل الأول الاستمرار بأثر رجعى
مادة 4 : يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 1977/9/9 .
مادة 5 : لا يستمر عقد الإيجار لصالح احد من الورثة أو الشركاء إذا ترك المستأجر العين .
مادة 6 : لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر .
مادة 7 : إذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء فى العين ، والى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان ان يكون وارثا للمتوفى وان يكون من الاتى بيانهم :
(أ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة قصرا وبلغا
(ب) الأقارب - نسبا - من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدنى ، أبناء وأحفادا وأجدادا وأخوة ذكورا من قصر وبلغ .
ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة ان يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الاصلى طبقا للعقد أو النشاط الذى اتفق علية بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأى من المستأجرين المتعاقدين أو النشاط الذى اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذى لا يلحق ضررا بالمبنى ولا بشاغليه ولا يشترط ان يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفى ان ينوب عنة فى ذلك احد - سواء كان من باقى المستفيدين أو غيرهم - ولا يلزم ان يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسمياً

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997

more_horiz
مادة 8 : اعتبارا من 1997/3/27 لا يستمر عقد الإيجار بموت احد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلى - وليس ورثة ورثتة ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية - فان مات احد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح اى من ورثتة .

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997

more_horiz
الفصل الثالث حكم انتقالى فى المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1977
مادة 9 : يقصد بكلمة ( المستأجر ) الواردة فى صدر المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إلية التعريف الوارد فى البند (ثالثا) من المادة 1 من هذه اللائحة 0
مادة 10 : استثناء من حكم البند (ب) من الفقرة الأولى من هذه اللائحة يستمر عقد الإيجار لصالح من جاوزت قرابتة من ورثة المستأجر الدرجة الثانية متى كانت يده على العين فى 1997/3/26 تستند إلى حقه السابق فى البقاء فيها - الذى استمده  من نص الفقرة الثانية  من المادة 19 من القانون رقم لسنة 1977 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار اليهما - وبشرط ان يستعمل العين فى النشاط المبين بالتفصيل فى الفقرة الثانية من المادة 7 المشار إليها كما يسرى علية حكم الفقرة الثالثة منها، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة العين 0

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997

more_horiz
مادة 11 : مع مراعاة حكم المادة 14 من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب فى شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى - التى تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحيد الأجرة - سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى خلاف السكنى كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية ولا يخرج العين من تطبيق أحكام هذا الباب تغيير استعمالها إلى أغراض السكنى دون اتفاق على ذلك مع المؤجر .
مادة 12 : اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 .
(أ) تحدد الأجرة القانونية بواقع :
- 8   أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة قبل 1/1/1994 .                                   
- 5   أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 1/1/1994                             وحتى 4/11/1961 0
- 4   أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 5/11/1961 وحتى 6/10/1973 0
 - 3  أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 7/10/1973 وحتى 9/9/1977 0
(ب) وتزاد الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 10/9/1977 وحتى    30/1/1996 بنسبة 10%  0
مادة 13 : اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 3/26 من كل عام تستحق زيادة سنوية - بصفة دورية - بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد اى بعد المضاعفة وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة فى المادة السابقة .
مادة 14 : لا يستحق المالك سوى نصف ما ذكر فى المادتين السابقتين فى حالة الجمع فى تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى وغير غرض السكنى .
مادة 15 : لا يدخل فى الأجرة القانونية الحالية - التى تضاعف أو تزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة - الملحقات التى تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياة واجر الحارس والضرائب العقارية والرسوم وأعباء الترميم والصيانة ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية .
مادة 16 : يجوز للمؤجر ان يقبل تقاضى أجرة تقل عن الأجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها ولكن لا يجوز الاتفاق على أجرة تزيد عليها كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء أية ملحقات تخالف أو تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائة طبقا للقانون .

descriptionاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997 Emptyرد: اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997

more_horiz
مادة 17 : على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقا لجميع الأحكام المنصوص عليها فى هذة اللائحة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها .
مادة 18 : تنشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشرها .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد