مادة 1 : فى تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 - المشار إلية - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
أولاً : " مؤجرة " - يستأجرها شخص طبيعى أو شخص اعتبارى من الأشخاص المذكورة فى المادة 52 من القانون المدنى كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات .
ثانياً : " موت " - وفاة الشخص االطبيعى .
ثالثاً : " المستأجر " - من استأجر العين ابتداء وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث واحدا كان أو أكثر ذكورا وإناثا ويعتبر مستأجرا كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا .
رابعاً : " المستأجر الأصلى " - أخر شخص طبيعى استأجر العين ابتداء واحدا كان أو أكثر ذكورا وإناثا وليس من استمر لصالحة عقد الإيجار ويعتبر مستأجرا اصليا كل من تنازل له المستأجر الاصلى عن الإيجار باع له المتجر أو المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا .
خامساً : " قوانين إيجار الأماكن " : القوانين المتعاقبة الخاصة بايجار الأماكن وكذا الخاصة بخفض الإيجارات .
سادساً : " الأجرة القانونية الحالية " أخر أجرة استحقت قبل 1997/3/27 محسوبا وفقا لما يلى :
1- التحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه وذلك بالنسبة للاماكن التى أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 1961/11/5 ولم تخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إلية 0
2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذى صار نهائيا - طعن علية أو لم يطعن - وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل رقم 136 لسنة 1981 المشار إلية الذى سرى على الأماكن المرخص فى إقامتها اعتبارا من 1981/7/31 .
3- فى جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إلية .
4- تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 - المذكور - الذى ارتضاه المستأجر أو عدل بناء على تظلمه وصار التعديل نهائيا مع مراعاة حق المالك فى زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50% نظير التغيير الكلى وبنصف هذه النسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار المرخص فى إقامته لأغراض السكنى - وهو القدر الذى ترك للمالك حرية تأجيره خاليا لغير أغراض السكنى وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة 1 والفقرتين الأولى بند 4 والثانية من المادة 19 من ذلك القانون ولا عبرة - فى كل ما تقدم - بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريرة ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدار عن الأجرة القانونية وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إلية ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .
يحكم المكان المؤجر إنما هى بتاريخ إنشاء المكان ذاتة إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة أو أضيفت وحدة حديثة أو تمت تعلية جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة وأضيفت
وحدة حديثة أو تمت تعلية طابق حديث فى مبنى قديم ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين كليا أو جزئيا إلى غير أغراض السكنى الذى يترتب علية زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة فى القانون مثلما هو وارد فى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن قبلها المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليهما .
سابعاً : " الأماكن المنشاة " : العين المؤجرة التى أنشئت ، إذ العبرة فى معرفة القانون الذى حكم المكان المؤجر إنما هى بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى ، كما لو أدخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة ، أو أضيفت وحدة حديثة ، أو تمت تعلية طابق حديث فى مبنى قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين - كليا أو جزئيا - إلى غير أغراض السكنى الذى يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة فى القانون مثلما هو وارد فى المادة ( 19 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن قبلها المادة ( 23 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليهما .
أولاً : " مؤجرة " - يستأجرها شخص طبيعى أو شخص اعتبارى من الأشخاص المذكورة فى المادة 52 من القانون المدنى كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات .
ثانياً : " موت " - وفاة الشخص االطبيعى .
ثالثاً : " المستأجر " - من استأجر العين ابتداء وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث واحدا كان أو أكثر ذكورا وإناثا ويعتبر مستأجرا كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا .
رابعاً : " المستأجر الأصلى " - أخر شخص طبيعى استأجر العين ابتداء واحدا كان أو أكثر ذكورا وإناثا وليس من استمر لصالحة عقد الإيجار ويعتبر مستأجرا اصليا كل من تنازل له المستأجر الاصلى عن الإيجار باع له المتجر أو المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا .
خامساً : " قوانين إيجار الأماكن " : القوانين المتعاقبة الخاصة بايجار الأماكن وكذا الخاصة بخفض الإيجارات .
سادساً : " الأجرة القانونية الحالية " أخر أجرة استحقت قبل 1997/3/27 محسوبا وفقا لما يلى :
1- التحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه وذلك بالنسبة للاماكن التى أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 1961/11/5 ولم تخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إلية 0
2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذى صار نهائيا - طعن علية أو لم يطعن - وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل رقم 136 لسنة 1981 المشار إلية الذى سرى على الأماكن المرخص فى إقامتها اعتبارا من 1981/7/31 .
3- فى جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إلية .
4- تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 - المذكور - الذى ارتضاه المستأجر أو عدل بناء على تظلمه وصار التعديل نهائيا مع مراعاة حق المالك فى زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50% نظير التغيير الكلى وبنصف هذه النسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار المرخص فى إقامته لأغراض السكنى - وهو القدر الذى ترك للمالك حرية تأجيره خاليا لغير أغراض السكنى وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة 1 والفقرتين الأولى بند 4 والثانية من المادة 19 من ذلك القانون ولا عبرة - فى كل ما تقدم - بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريرة ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدار عن الأجرة القانونية وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إلية ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .
يحكم المكان المؤجر إنما هى بتاريخ إنشاء المكان ذاتة إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة أو أضيفت وحدة حديثة أو تمت تعلية جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة وأضيفت
وحدة حديثة أو تمت تعلية طابق حديث فى مبنى قديم ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين كليا أو جزئيا إلى غير أغراض السكنى الذى يترتب علية زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة فى القانون مثلما هو وارد فى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن قبلها المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليهما .
سابعاً : " الأماكن المنشاة " : العين المؤجرة التى أنشئت ، إذ العبرة فى معرفة القانون الذى حكم المكان المؤجر إنما هى بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى ، كما لو أدخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة ، أو أضيفت وحدة حديثة ، أو تمت تعلية طابق حديث فى مبنى قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين - كليا أو جزئيا - إلى غير أغراض السكنى الذى يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة فى القانون مثلما هو وارد فى المادة ( 19 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن قبلها المادة ( 23 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليهما .