مادة 180 : يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
مادة 181 : لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ، ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية والأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
مادة 182: يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
تشكيل مجلس تأديب الطلاب
تنص المادة 183 من قانون تنظيم الجامعات على أن : يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
ـ عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب ــــ رئيساً
ـ وكيل الكلية أو المعهد المختص.
ـ أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص .
الطعن بطريق الاستئناف في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب :
تنص المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات على أن : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار ، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي:
ـ نائب رئيس الجامعة المختص . ـــــــــ رئيساً
ـ عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
ـ أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
² يبين من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن لكل من القرار التأديبى الصادر فى شأن طالب الجامعة و القرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقاً لحكم المدة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذى يصدر فيه و سببه الذى يقوم عليه - القرار التأديبى يقوم على نسبة مخالفة معينة إلى الطالب و ثبوت هذ المخالفة فى حقه - القرار الثانى يقوم على سبب مؤداه عدم تقدم طالب الدراسات العليا فى بحوثه . صدور قرار بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بعد إستيفاء كافة الإجراءات التى يتطلبها القانون إستناداً إلى ما جاء فى تقرير الأستاذ المشرف من عدم توافر الأمانة العلمية لدى الطالب و هى تعنى بحكم اللزوم عدم تقدمه فى بحوثه بعد أن ثبت أن البيانات التى دونها فى إستمارات بحثه لا أساس لها من الصحة و لا تطابق فى الواقع الفعلى - صدور القرار ممن يملك إصداره قائماً على سبب صحيح مستهدفاً وجه المصلحة العامة - لا يسوغ القول بأن هذا القرار هو فى حقيقته قرار تأديبى كان يتعين صدوره من مجلس التأديب بعد سماع أقواله و تحقيق دفاعه .
( الطعن رقم 71 ـ لسنــة 29 ـ جلسة 5 / 11 / 1983- مكتب فني 29 – ج 1 ـ ص 1 ) تم رفض هذا الطعن .
² يبين من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن لكل من القرار التأديبى الصادر فى شأن طالب الجامعة و القرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقاً لحكم المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذى يصدر فيه و سببه الذى يقوم عليه - القرار التأديبى يقوم على نسبة مخالفة معينة إلى الطالب و ثبوت هذ المخالفة فى حقه - القرار الثانى يقوم على سبب مؤداه عدم تقدم طالب الدراسات العليا فى بحوثه . صدور قرار بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بعد إستيفاء كافة الإجراءات التى يتطلبها القانون إستناداً إلى ما جاء فى تقرير الأستاذ المشرف من عدم توافر الأمانة العلمية لدى الطالب و هى تعنى بحكم اللزوم عدم تقدمه فى بحوثه بعد أن ثبت أن البيانات التى دونها فى إستمارات بحثه لا أساس لها من الصحة و لا تطابق فى الواقع الفعلى - صدور القرار ممن يملك إصداره قائماً على سبب صحيح مستهدفاً وجه المصلحة العامة - لا يسوغ القول بأن هذا القرار هو فى حقيقته قرار تأديبى كان يتعين صدوره من مجلس التأديب بعد سماع أقواله و تحقيق دفاعه .
( الطعن رقم 71 ـ لسنــة 29 ـ جلسة 5 / 11/ 1983 مكتب فني 29 ـ ج 1 ـ ص 1 ) تم رفض هذا الطعن
² التأديب أصبح يتم أمام مجلس من درجتين- غاية ذلك- ضمانة للطالب المحال للتأديب فالاستئناف شرع للتمحيص ما تم في أول درجة ، قرار التأديب الصادر من مجلس التأديب الأعلى طبقا للمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات هو القرار الذي يصدق عليه وصف القرار النهائي الصادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي يترتب على ذلك ، اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على قرارات مجلس تأديب طلاب الجامعات الاستئنافي- تطبيق.
( الطعن رقم 135 - لسنــة 42 – جلسة 22 / 9/ 1999مكتب فني 44 – ج 1 )
²قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .
تأديب الطلاب كان يتم أمام مجلس تأديب من درجة واحدة يجوز الطعن فى قراراته بالمعارضة متى صدرت غيابية كما يجوز التظلم من هذه القرارات إلى رئيس الجامعة - قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1981 أدخل تعديلاً أساسياً على نظام التأديب المشار إليه فجعل تأديب الطلاب على درجتين و منع طريق الطعن بالمعارضة و أحل محله طريق الإستئناف أمام مجلس تأديب إستئنافى - المشرع لم يقرر الإستئناف كطريق للطعن على قرارات مجلس تأديب الطلاب بالجامعة لمجرد فحص الموضوع مرة أخرى و إنما لتمحيص ما تم فى أول درجة و التأكد من سلامة كافة إجراءاتها بتناول الموضوع كاملاً دون الإقتصار على ناحية من نواحيه - مؤدى ذلك : - أن الإستئناف أصبح ضمانة هامة لتحقيق دفاع الطاعن و بيان ما قد يشوب الإجراءات من عيوب - هذه الضمانة لا تقل فى أهميتها عن طريق الطعن بالمعارضة التى ألغيت بالقانون رقم 155 لسنة 1981 المشار إليه .
( الطعن رقم 645 - لسنــة 30 ـ جلسة 16 / 11 / 1985 ـ مكتب فني 31 - ج 1 - ص 1 ) تم رفض هذا الطعن
² اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 .
نظم المشرع تأديب طلاب الجامعه على نحو شامل يتضمن تحديد المخالفات التأديبية والعقوبات المقررة لها والهيئات المختصة بتوقيع هذه العقوبات على ألا يتم توقيع العقوبات التى تتراوح بين الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا - حتى الفصل النهائى من الجامعه - الا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه مع مواجهته - إمتناع الطالب عن الحضور للتحقيق فى الموعد المحدد - نتيجة ذلك - سقوط حقه فى سماع أقواله - تطبيق .
( الطعن رقم 2349 - لسنــة 37 ـ جلسة 12 / 1/ 1997 مكتب فني 42 - ج 1 ـ ص 1 )
² جامعات ـ طلاب الجامعة ـ فصل ـ شروط المصلحة فى الدعوى ـ بقاؤها رغم إلغاء قرار الفصل من مجلس التأديب وانتهاء العام الدراسى المقرر فصله فيه.
للقاضى الإدارى توجيه إجراءات الخصومة وتقصى شروط قبولها واستمرارها والتحقق من مدى توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى تبنى عليها الطلبات ومدى جدوى الإستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها ـ مصلحة الطالب فى إلغاء قرار فصله هى مصلحة شخصية ومباشرة تظل قائمة حتى لو انتهى العام الدراسى الذى فصل فيه ـ أساس ذلك: أن المصلحة مازالت قائمة فى إزالة كافة الآثار المترتبة على قرار الفصل ـ تطبيق .
( الطعن رقم 3869 - لسنــة 38 ـ جلسة 16 / 10/ 1994مكتب فني 40 - رقم ج 1 )
المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 المستبدلة بالقانون رقم 54 لسنه 1973 وقرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنه 1981 .
حدد المشرع فى قانون تنظيم الجامعات طريق الطعن على القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب عليه أمام مجلس التأديب الأعلى بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما ، لم يجز المشرع الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع - أثر ذلك - يتعين على المحكمة المختصة بنظر الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى أن تفصل فى الشق العاجل والشق الموضوعى معا بعد احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير فيها بشقيها - تطبيق .
الطعن رقم 11599 - لسنــة 46 – جلسة 20 / 12/ 2000 مكتب فني 46 - ج 1 – ص1 )
قرار فصل الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية بالجامعة :
تنص المادة 184 مكرراً من قانون تنظيم الجامعات المضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات على أن :
" لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف و استخدام القوة أو المساهمة في أي أمر مما تقدم ، و ذلك بعد تحقيق تُجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يُخطر به الطالب بخطاب موصى عليه و يجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة و أحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ، و يكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) ".
يتبين من النص أن القانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات يأتى فى اطار رغبة المشرع فى المحافظة على انتظام التعليم بالجامعات , وعلى المنشآت الجامعية و المال العام ، وتحقيق الردع و الزجر على الافعال التى من شأنها الاضرار بالتعليم الجامعى , ووفقا لاحكام ذلك القانون , فإن الضوابط القانونية لتوقيع عقوبة الفصل على الطالب الجامعى تتمثل فى(1) :
أولاً : رئيس الجامعة وحده هو المختص دون غيره من العاملين بالجامعة, فى توقيع جزاء الفصل على الطالب الذى تثبت إدانته, ولا يجوز له تفويض غيره من نواب رئيس الجامعة او عمداء الكليات فى توقيع ذلك الجزاء بحسبان أنه لا يجوز بحسب الاصل التفويض فى الاختصاصات التأديبية, وإلا اضحى إسناد المشرع الاختصاص بتوقيع جزاء تأديبى محدد لسلطة وظيفية معينة لغوا, وهو ما لا يجوز قانونا, فيجب أن يصدر القرار التأديبي من الرئيس الإداري الذي أناط به القانون إصدار ذلك القرار وفقا لما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا فى احكامها المتواترة فى هذا الشأن، دون ان ينال ذلك من اختصاص مجلس تأديب الطلاب فى توقيع عقوبة الفصل فى الدعاوى التأديبية المحالة اليه استنادا لاختصاصه الاصيل فى توقيع سائر العقوبات التأديبية على الطلاب المحالين للتأديب اعمالا للمادة 181 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972.
ثانياً : لا يجوز لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل إلا عقابا على مخالفات تأديبية محددة, و هى ارتكاب افعال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة , أو الامتحانات, أو تعطيل العمل داخل الجامعة, أو الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة , أو تحريض الطلاب على العنف او استخدام القوة, وتوقع هذه العقوبة على الفاعل الاصلى, وعلى الشريك فى ارتكاب هذه المخالفات التأديبية سواء بالمساعدة او الاتفاق او التحريض .
ثالثاً : لا يجوز توقيع عقوبة الفصل إلا بعد تحقيق تجريه إدارة الجامعة, ويشترط لصحته أن يتم مواجهة الطالب بالمخالفة المسندة اليه, وأدلة ثبوتها, وتحقيق دفاعه بشأنها, و اذا تخلف عن الحضور بجلسة التحقيق المحددة له, تتم مواجهته بالمسئولية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنا التهمة المسندة اليه و الميعاد المحدد لاستجوابه , وإلا كان التحقيق باطلا, دون التقيد بمدة الاسبوع المقررة لانتهاء التحقيق باعتبار أن هذا الميعاد تنظيمى شأن سائر مواعيد التحقيقات والمحاكمات, القصد منه الحث على سرعة انجاز التحقيق .
رابعاً : أجاز القانون للطالب الطعن على قرار الفصل, امام مجلس التأديب المختص بالجامعة, كما يجوز له الطعن على قرار مجلس التأديب أمام المحكمة الادارية العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره, والطعن لا يوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب إلا اذا امرت بذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا إعمالا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة. فهل يعيد هذا القانون الوقار والاحترام الواجب لمحراب العلم، الامر متروك لرؤساء الجامعات للحفاظ على ما تبقى من كرامة الأستاذ الجامعى وهيبة دور العلم المجانية لبناء مصر المستقبل .
ويرى البعض أن التعديل يعالج القصور وطول الإجراءات بالقانون الحالي، حيث كان يخضع تأديب الطلاب قبل القانون رقم 15 لسنة 2014 لإجراءات طويلة تبدأ بطلب يرفعه عميد الكلية إلى رئيس الجامعة ، ثم يصدر الأخير قراره بإحالة الطالب إلى مجلس التأديب ، وبعدها يتولى المجلس التحقيق وتوقيع العقوبة الملائمة.
مادة 181 : لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ، ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية والأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
مادة 182: يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
تشكيل مجلس تأديب الطلاب
تنص المادة 183 من قانون تنظيم الجامعات على أن : يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
ـ عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب ــــ رئيساً
ـ وكيل الكلية أو المعهد المختص.
ـ أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص .
الطعن بطريق الاستئناف في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب :
تنص المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات على أن : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار ، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي:
ـ نائب رئيس الجامعة المختص . ـــــــــ رئيساً
ـ عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
ـ أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
² يبين من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن لكل من القرار التأديبى الصادر فى شأن طالب الجامعة و القرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقاً لحكم المدة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذى يصدر فيه و سببه الذى يقوم عليه - القرار التأديبى يقوم على نسبة مخالفة معينة إلى الطالب و ثبوت هذ المخالفة فى حقه - القرار الثانى يقوم على سبب مؤداه عدم تقدم طالب الدراسات العليا فى بحوثه . صدور قرار بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بعد إستيفاء كافة الإجراءات التى يتطلبها القانون إستناداً إلى ما جاء فى تقرير الأستاذ المشرف من عدم توافر الأمانة العلمية لدى الطالب و هى تعنى بحكم اللزوم عدم تقدمه فى بحوثه بعد أن ثبت أن البيانات التى دونها فى إستمارات بحثه لا أساس لها من الصحة و لا تطابق فى الواقع الفعلى - صدور القرار ممن يملك إصداره قائماً على سبب صحيح مستهدفاً وجه المصلحة العامة - لا يسوغ القول بأن هذا القرار هو فى حقيقته قرار تأديبى كان يتعين صدوره من مجلس التأديب بعد سماع أقواله و تحقيق دفاعه .
( الطعن رقم 71 ـ لسنــة 29 ـ جلسة 5 / 11 / 1983- مكتب فني 29 – ج 1 ـ ص 1 ) تم رفض هذا الطعن .
² يبين من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن لكل من القرار التأديبى الصادر فى شأن طالب الجامعة و القرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقاً لحكم المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذى يصدر فيه و سببه الذى يقوم عليه - القرار التأديبى يقوم على نسبة مخالفة معينة إلى الطالب و ثبوت هذ المخالفة فى حقه - القرار الثانى يقوم على سبب مؤداه عدم تقدم طالب الدراسات العليا فى بحوثه . صدور قرار بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بعد إستيفاء كافة الإجراءات التى يتطلبها القانون إستناداً إلى ما جاء فى تقرير الأستاذ المشرف من عدم توافر الأمانة العلمية لدى الطالب و هى تعنى بحكم اللزوم عدم تقدمه فى بحوثه بعد أن ثبت أن البيانات التى دونها فى إستمارات بحثه لا أساس لها من الصحة و لا تطابق فى الواقع الفعلى - صدور القرار ممن يملك إصداره قائماً على سبب صحيح مستهدفاً وجه المصلحة العامة - لا يسوغ القول بأن هذا القرار هو فى حقيقته قرار تأديبى كان يتعين صدوره من مجلس التأديب بعد سماع أقواله و تحقيق دفاعه .
( الطعن رقم 71 ـ لسنــة 29 ـ جلسة 5 / 11/ 1983 مكتب فني 29 ـ ج 1 ـ ص 1 ) تم رفض هذا الطعن
² التأديب أصبح يتم أمام مجلس من درجتين- غاية ذلك- ضمانة للطالب المحال للتأديب فالاستئناف شرع للتمحيص ما تم في أول درجة ، قرار التأديب الصادر من مجلس التأديب الأعلى طبقا للمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات هو القرار الذي يصدق عليه وصف القرار النهائي الصادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي يترتب على ذلك ، اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على قرارات مجلس تأديب طلاب الجامعات الاستئنافي- تطبيق.
( الطعن رقم 135 - لسنــة 42 – جلسة 22 / 9/ 1999مكتب فني 44 – ج 1 )
²قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .
تأديب الطلاب كان يتم أمام مجلس تأديب من درجة واحدة يجوز الطعن فى قراراته بالمعارضة متى صدرت غيابية كما يجوز التظلم من هذه القرارات إلى رئيس الجامعة - قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1981 أدخل تعديلاً أساسياً على نظام التأديب المشار إليه فجعل تأديب الطلاب على درجتين و منع طريق الطعن بالمعارضة و أحل محله طريق الإستئناف أمام مجلس تأديب إستئنافى - المشرع لم يقرر الإستئناف كطريق للطعن على قرارات مجلس تأديب الطلاب بالجامعة لمجرد فحص الموضوع مرة أخرى و إنما لتمحيص ما تم فى أول درجة و التأكد من سلامة كافة إجراءاتها بتناول الموضوع كاملاً دون الإقتصار على ناحية من نواحيه - مؤدى ذلك : - أن الإستئناف أصبح ضمانة هامة لتحقيق دفاع الطاعن و بيان ما قد يشوب الإجراءات من عيوب - هذه الضمانة لا تقل فى أهميتها عن طريق الطعن بالمعارضة التى ألغيت بالقانون رقم 155 لسنة 1981 المشار إليه .
( الطعن رقم 645 - لسنــة 30 ـ جلسة 16 / 11 / 1985 ـ مكتب فني 31 - ج 1 - ص 1 ) تم رفض هذا الطعن
² اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 .
نظم المشرع تأديب طلاب الجامعه على نحو شامل يتضمن تحديد المخالفات التأديبية والعقوبات المقررة لها والهيئات المختصة بتوقيع هذه العقوبات على ألا يتم توقيع العقوبات التى تتراوح بين الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا - حتى الفصل النهائى من الجامعه - الا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه مع مواجهته - إمتناع الطالب عن الحضور للتحقيق فى الموعد المحدد - نتيجة ذلك - سقوط حقه فى سماع أقواله - تطبيق .
( الطعن رقم 2349 - لسنــة 37 ـ جلسة 12 / 1/ 1997 مكتب فني 42 - ج 1 ـ ص 1 )
² جامعات ـ طلاب الجامعة ـ فصل ـ شروط المصلحة فى الدعوى ـ بقاؤها رغم إلغاء قرار الفصل من مجلس التأديب وانتهاء العام الدراسى المقرر فصله فيه.
للقاضى الإدارى توجيه إجراءات الخصومة وتقصى شروط قبولها واستمرارها والتحقق من مدى توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى تبنى عليها الطلبات ومدى جدوى الإستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها ـ مصلحة الطالب فى إلغاء قرار فصله هى مصلحة شخصية ومباشرة تظل قائمة حتى لو انتهى العام الدراسى الذى فصل فيه ـ أساس ذلك: أن المصلحة مازالت قائمة فى إزالة كافة الآثار المترتبة على قرار الفصل ـ تطبيق .
( الطعن رقم 3869 - لسنــة 38 ـ جلسة 16 / 10/ 1994مكتب فني 40 - رقم ج 1 )
المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 المستبدلة بالقانون رقم 54 لسنه 1973 وقرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنه 1981 .
حدد المشرع فى قانون تنظيم الجامعات طريق الطعن على القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب عليه أمام مجلس التأديب الأعلى بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما ، لم يجز المشرع الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع - أثر ذلك - يتعين على المحكمة المختصة بنظر الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى أن تفصل فى الشق العاجل والشق الموضوعى معا بعد احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير فيها بشقيها - تطبيق .
الطعن رقم 11599 - لسنــة 46 – جلسة 20 / 12/ 2000 مكتب فني 46 - ج 1 – ص1 )
قرار فصل الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية بالجامعة :
تنص المادة 184 مكرراً من قانون تنظيم الجامعات المضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات على أن :
" لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف و استخدام القوة أو المساهمة في أي أمر مما تقدم ، و ذلك بعد تحقيق تُجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يُخطر به الطالب بخطاب موصى عليه و يجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة و أحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ، و يكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) ".
يتبين من النص أن القانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات يأتى فى اطار رغبة المشرع فى المحافظة على انتظام التعليم بالجامعات , وعلى المنشآت الجامعية و المال العام ، وتحقيق الردع و الزجر على الافعال التى من شأنها الاضرار بالتعليم الجامعى , ووفقا لاحكام ذلك القانون , فإن الضوابط القانونية لتوقيع عقوبة الفصل على الطالب الجامعى تتمثل فى(1) :
أولاً : رئيس الجامعة وحده هو المختص دون غيره من العاملين بالجامعة, فى توقيع جزاء الفصل على الطالب الذى تثبت إدانته, ولا يجوز له تفويض غيره من نواب رئيس الجامعة او عمداء الكليات فى توقيع ذلك الجزاء بحسبان أنه لا يجوز بحسب الاصل التفويض فى الاختصاصات التأديبية, وإلا اضحى إسناد المشرع الاختصاص بتوقيع جزاء تأديبى محدد لسلطة وظيفية معينة لغوا, وهو ما لا يجوز قانونا, فيجب أن يصدر القرار التأديبي من الرئيس الإداري الذي أناط به القانون إصدار ذلك القرار وفقا لما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا فى احكامها المتواترة فى هذا الشأن، دون ان ينال ذلك من اختصاص مجلس تأديب الطلاب فى توقيع عقوبة الفصل فى الدعاوى التأديبية المحالة اليه استنادا لاختصاصه الاصيل فى توقيع سائر العقوبات التأديبية على الطلاب المحالين للتأديب اعمالا للمادة 181 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972.
ثانياً : لا يجوز لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل إلا عقابا على مخالفات تأديبية محددة, و هى ارتكاب افعال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة , أو الامتحانات, أو تعطيل العمل داخل الجامعة, أو الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة , أو تحريض الطلاب على العنف او استخدام القوة, وتوقع هذه العقوبة على الفاعل الاصلى, وعلى الشريك فى ارتكاب هذه المخالفات التأديبية سواء بالمساعدة او الاتفاق او التحريض .
ثالثاً : لا يجوز توقيع عقوبة الفصل إلا بعد تحقيق تجريه إدارة الجامعة, ويشترط لصحته أن يتم مواجهة الطالب بالمخالفة المسندة اليه, وأدلة ثبوتها, وتحقيق دفاعه بشأنها, و اذا تخلف عن الحضور بجلسة التحقيق المحددة له, تتم مواجهته بالمسئولية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنا التهمة المسندة اليه و الميعاد المحدد لاستجوابه , وإلا كان التحقيق باطلا, دون التقيد بمدة الاسبوع المقررة لانتهاء التحقيق باعتبار أن هذا الميعاد تنظيمى شأن سائر مواعيد التحقيقات والمحاكمات, القصد منه الحث على سرعة انجاز التحقيق .
رابعاً : أجاز القانون للطالب الطعن على قرار الفصل, امام مجلس التأديب المختص بالجامعة, كما يجوز له الطعن على قرار مجلس التأديب أمام المحكمة الادارية العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره, والطعن لا يوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب إلا اذا امرت بذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا إعمالا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة. فهل يعيد هذا القانون الوقار والاحترام الواجب لمحراب العلم، الامر متروك لرؤساء الجامعات للحفاظ على ما تبقى من كرامة الأستاذ الجامعى وهيبة دور العلم المجانية لبناء مصر المستقبل .
ويرى البعض أن التعديل يعالج القصور وطول الإجراءات بالقانون الحالي، حيث كان يخضع تأديب الطلاب قبل القانون رقم 15 لسنة 2014 لإجراءات طويلة تبدأ بطلب يرفعه عميد الكلية إلى رئيس الجامعة ، ثم يصدر الأخير قراره بإحالة الطالب إلى مجلس التأديب ، وبعدها يتولى المجلس التحقيق وتوقيع العقوبة الملائمة.